دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 14 من 14

الموضوع: قانون الشركات التجارية الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته

  1. #11

    افتراضي

    الباب الحادي عشر
    الشركات الاجنبية
    المادة 313
    مع عدم الاخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وبعض الشركات تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او تتخذ فيها مركز ادارتها عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.
    المادة 314
    (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) باستثناء الشركات الاجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الاجنبية ان تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او ان تنشئ مكاتب او فروعا لها الا بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة المعنية، ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته، ويشترط لمنح الترخيص المذكور ان يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة فاذا كان الوكيل شركة فيجب ان تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين. وتقتصر التزامات الوكيل تجاه الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل اية مسؤولية او التزامات مالية تتعلق باعمال او نشاط فرع الشركة او مكتبها في الدولة او الخارج. ولا يجوز للشركات الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في الدولة وفقا لاحكام الفقرة السابقة ان تبدأ اعمالها في الدولة قبل قيدها في سجل الشركات الاجنبية بالوزارة ويصدر بتعيين اجراءات القيد في السجل المذكور وضوابط اعداد حسابات وميزانيات فروع الشركات الاجنبية في الدولة قرار من الوزير. ويعتبر مكتب فرع الشركة الاجنبية في الدولة موطنا لها بالنسبة الى نشاطها داخل الدولة ويخضع النشاط الذي يباشره لاحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
    المادة 315
    (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها المنصوص عليها في المادة السابقة ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري. ويجب ان يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للارباح والخسائر وان يكون لها مراجع حسابات.
    المادة 316
    اذا زاولت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الاشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصيا وعلى وجه التضامن.

  2. #12

    افتراضي

    الباب الثاني عشر
    عدم سماع الدعوى
    المادة 317
    لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب اعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة او مراجعي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم وذلك ما لم ينص القانون على مدة اقصر لعدم سماع الدعوى. ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ اشهار التصفية في الحالة الاولى ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.

  3. #13

    افتراضي

    الباب الرابع عشر
    العقوبات
    المادة 322
    (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من اثبت عمدا في عقد الشركة او في نظامها او في نشرات الاكتتاب في الاسهم او السندات او في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون وكذلك كل من وقع هذه الوثائق او وزعها مع علمه بذلك. 2- كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم او سندات لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق لحساب الشركة. 3- كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء باكثر من قيمتها الحقيقية. 4- كل مدير او عضو مجلس ادارة وزع على الشركاء او على غيرهم ارباحا او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او عقد الشركة او نظامها وكذلك كل مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة. 5- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مصف ذكر عمدا بيانات كاذبة في الميزانية او في حساب الارباح والخسائر او اغفل عن عمد ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق وذلك بقصد اخفاء حقيقة المركز المالي للشركة. 6- كل مراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير. 7- كل مدير او عضو مجلس ادارة او عضو مجلس رقابة او مستشار او خبير او مراجع حسابات او معاون له او مستخدم لديه وكل شخص يعهد اليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة او يستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له او لغيره. 8- كل شخص معين من قبل الوزارة او السلطة المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة او يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شانها ان تؤثر في نتيجة التفتيش.*
    المادة 323
    مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مائة الف درهم: 1- كل من يتصرف في الاسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2- كل من يصدر اسهما او ايصالات اكتتاب او شهادات مؤقتة او سندات او يعرضها للتداول على خلاف احكام هذا القانون. 3- كل من يعين عضوا بمجلس ادارة شركة مساهمة او يعين مراجعا للحسابات فيها وكل من يحصل على ضمان او قرض منها وذلك كله على خلاف احكام الحظر المقررة في هذا القانون وكل رئيس مجلس ادارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات. 4- كل شركة تخالف الاحكام المقررة في شأن نسبة مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات او نسبة المواطنين في مجالس ادارتها وكل مدير او رئيس مجلس ادارة فيها. 5- كل من يمتنع عمدا عن تمكين مراجعي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزارة او السلطة المحلية المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم. 6- كل شركة تخالف احكام هذا القانون او احكام القرارات التي تصدر تنفيذا له وكذلك كل مؤسس او مدير او عضو مجلس ادارة فيها.
    المادة 324
    توجه المسؤولية الجنائية عن المخالفات المنصوص عنها في هذا الباب والتي ترتكبها الشركة الى من يمثل الشركة قانونا.

  4. #14

    افتراضي

    الباب الخامس عشر
    احكام ختامية
    المادة 325
    الغيت بموجب احكام المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 13 تاريخ 1988/12/26 ويراعي هنا نص المادة الثالثة من القانون الاتحادي 13 لسنة 1988 والتي نصت على ان تعمل الشركات القائمة وقت العمل باحكام ذلك القانون على ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه واحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به وهو النص المنشور ضمن هذه المجموعة. على الشركات القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه ولاحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م المشار اليه وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. ويعاقب المسؤول عن ادارة الشركة بالعقوبات المقررة في المادة (322) من قانون الشركات التجارية عن مخالفة حكم الفقرة السابقة. وللوزير عند الضرورة، وبما يتمشى مع صالح الاقتصاد القومي ان يمد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لسنة اخرى وذلك بقرار يصدر منه في هذا الشأن.
    المادة 326
    ( استبدلت بالقانون رقم 4 لسنة 1990 والصادر بتاريخ 22 ديسمبر 1990 ونصت المادة الثانية من ذلك القانون على العمل بذلك التعديل اعتبارا من الثامن من يناير 1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 88 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الامارات. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم المستحقة على نشر المحررات الرسمية للشركات التجارية في السجل او النشرات التي تعدها الوزارة وما يطرأ من تعديل عليها وكذلك رسوم الترخيص بانشاء فروع مكاتب للشركات الاجنبية او قيدها في سجل الشركات الاجنبية وما يطرأ من تعديل على بياناتها وذلك في الحالات التي يتوجب فيها هذا القيد او الترخيص او التجديد وفقا لاحكام هذا القانون على الا يجاوز الرسم عشرة آلاف درهم (10.000) درهم.
    المادة 327
    (كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) الصادر بتاريخ 1988/12/26 والمنشور بالعدد (196) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1989/1/8) يكون للموظفين المكلفين من قبل الوزير او السلطة المختصة بحسب الاحوال صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، وعلى المسؤولين في الشركة ان يقدموا للموظفين المذكورين البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لاداء عملهم.
    المادة 328
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
    المادة 329
    معدلة بموجب احكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1984 حيث صدر القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بتاريخ 20/ مارس/ 1984 ونصت المادة 329 منه على ان ينشر ذلك القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره وعدلت تلك المادة النص المدرج اعلاه ثم اعقب ذلك تعديل القانون الاتحادي 8 لسنة 1984 بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1988 والصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1988 والذي نصت المادة الخامسة منه على العمل باحكامه اعتبارا من تاريخ نشره والذي تم بالعدد 196 من الجريدة الرسمية يناير 1989 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يناير 1985 زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 06:03 AM
  2. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 04:50 AM
  3. قانون الشركات التجارية الإتحادي ( 8 / 1984 )
    بواسطة المستشار11 في المنتدى قوانين الإمارات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 04:28 PM
  4. قانون الاحوال المدنية العمانى وتعديلاته رقم 9 لسنة 2001
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سلطنة عمان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-25-2008, 01:44 PM
  5. قانون الشركات التجارية اليمني
    بواسطة محمد عادل رأفت في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-10-2008, 01:34 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •