طلابي الأعزاء

إليكم ملخص لمحاضرتنا الأولى يوم أمس الثلاثاء 2 أكتوبر 2012

تعريف قانون العقوبات : وهو ذلك القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات

وكذلك قانون الإجراءات الجنائية : وهو القانون الذي يتناول أحكام الدعوى الجنائية سواء في مرحلة الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.
قانون العقوبات وعلم الإجرام: فيعتبر قانون العقوبات قانون قاعدي يتضمن قواعد للسلوك المنهي عنه والمعاقب عليه ، بينما يعتبر علم الإجرام من العلوم المساعدة للقانون الجنائي من حيث إنه يساعد على التعرف على أسباب الجريمة ويعين على فهم شخصية الجناني تمهيدا لمكافحة الجريمة.

قانون العقوبات وعلم العقاب:
يعتبر علم العقاب من العلوم المساعدة للقانون الجنائي حيث يقوم بدراسة رد الفعل الاجتماعي من عقوبة وتدبير احترازي.


مصدر قانون العقوبات (مبدأ الشرعية الجنائية)

أولاً المقصود بمبدأ الشرعية الجنائية:

يقصد بمبدأ الشرعية أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"

ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوز الاستناد إلى اللوائح

إلا بناء على تفويض من المشرع.

ثانياً: الأساس القانوني لمبدأ الشرعية:
يعتبر مبدأ الشرعية مبدأ دستوريا حيث نصت عليه المادة 66 من دستور 1971م.

تقدير مبدأ الشرعية :

كان مبدأ الشرعية محلا لبعض الانتقادات من أهمها:

1- إن التقيد بضرورة وجود نص للعقاب على الجريمة يؤدي إلى وجود قصور في حماية المصالح الاجتماعية.
2- إن التقيد بالعقوبة المحددة الموجودة في النص لا يتمشى مع اعتبارات تفريد العقاب والتي مفادها ضرورة أن تتمشى العقوبة مع شخصية الفاعل.
ولكن تلك الانتقادات مردود عليها بأن القصور التشريعي يمكن معالجته من خلال تدخل المجلس التشريعي . أما صعوبة التفريد التشريعي للعقوبة فإنه يخفف منه أن المشرع يسمح بسلطة تقديرية كبيرة للقاضي الجنائي.

ثالثاً: ضمانات ووظائف مبدأ الشرعية

يحقق مبدأ الشرعية الجنائية ضمانات من أهمها:
- حماية الحرية الفردية
- التأني في التجريم
- العدالة
- تحقيق الردع العام

رابعاً: مجال مبدأ الشرعية
يشمل هذا المبدأ ما يلي : شرعية التجريم والعقاب والشرعية الإجرائية وأخيرا الشرعية في مرحلة التنفيذ.