- أولا : الأسانيد القانونية تثير وقائع هذه القضية الآتى : - 1- المقصود بجريمة الرشوة : جريمة الرشوة هى جريمة الموظف العام الذى يطلب أو يأخذ أو يقبل عطيه أو وعدا أو فائدة من صاحب المصلحة فى مقابل أن يقوم بعمل من اعمال وظيفته أو يمتنع عن أداء عمل أو يخل بواجبات وظيفته . 2- الشروط المفترضه أو المسبقه على جريمة الرشوة .... لابد من توافر شرطان وهما : - أولا: أن يكون الفاعل موظف عام . - ثانيا : شرط الاختصاص وهو ان يكون الفاعل موظف عام مختصا بالعمل ولا يشترط بأن يقوم بالعمل كاملا فقد يكون عمل جزئى ، ويدخل ايضا فى دائرة الاختصاص الزعم بالاختصاص ولكن يشترط فى الزعم بالاختصاص أن يكون قابلا للتصديق من جانب الشخص العادى ( الراشى ) فلا تقع جريمة الرشوة اذا كان الزعم غير قابلا للتصديق من جانب الشخص العادى ، ويدخل أيضا فى دائرة الاختصاص الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص . - ثانيا: التطبيق يتضح من الأسانيد القانونية السابقة الآتى : 1- ( أ ) لا يسأل عن جريمة رشوة بالرغم من أنه زعم بالاختصاص وأنه يستطيع ان يزيد من درجات الطالب فى مادة المرافعات وأخذ مقابلا لذلك ولكن يشترط فى الزعم بالاختصاص ان يكون قابلا للتصديق من جانب الشخص العادى ( الطالب) ولكن هنا الزعم بالاختصاص من جانب ( أ ) لم يكن قابلا للتصديق من جانب الطالب وبالتالى لاتقع هنا جريمة الرشوة . 2- يختلف الرأى السابق اذا اقنع ( أ ) الطالب بأنه يعمل كعضو فى كنترول الفرقة الثالثة ويقوم برصد الدرجات ففى هذه الحالة يسأل (أ ) عن جريمة الرشوة لانه زعم بالأختصاص وزعم بالاختصاص هنا قابلا للتصديق من جانب الشخص العادى وهو الطالب فالطالب هنا يستطيع ان يصدق انه يمكن ( أ) ان يزيد من درجاته لزعمه بأنه عضو فى كنترول الفرقة الثالثة ويقوم برصد الدرجات فهنا يسأل (أ) عن جريمة الرشوة .