نصت الماده (103) من قانون العقوبات على انه " لاتقع جريمه الرشوه الا من موظف عام مختص ) فالمرتشى فى جريمه الرشوه هو موظف عام وتوافر فيه شرط الاختصاص . ومعنى هذا ان جريمه الرشوه يلزم لوقوعها توافر شرطين :
1_ ان يكون الفاعل موظف عام
2_ ان يكون هذا الفاعل مختصا بالعمل المطلوب

ووفقا لذلك لايسال (أ) عن جريمه الرشوه لانه لا يتوافر فيه شرط الاختصاص

اما اذا اقنع (أ) الطالب بانه يعمل كعضو فى كنترول الفرقه الثالثه ويقوم برصد الدرجات فاننا فى هذه الحاله نكون امام حاله زعم بالاختصاص ، حيث تقضى القاعده العامه بعدم وقوع جريمه الرشوه الا اذا كان الموظف مختصا ومع ذلك فان المشرع قد خرج على هذه القاعده ونص على وقوع جريمه الرشوه فى حالتين على الرغم من عدم اختصاص الموظف بالعمل المطلوب . هاتان الحالتان هما
1_ حاله الزعم بالاختصاص
2_ حاله الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص
وبناء على ذلك يسال (أ) عن جريمه الرشوه ، حيث ان قانون العقوبات ينص فى الماده (103) منه صراحه على سريان احكام الرشوه بالنسبه للموظف الذى يزعم ان العمل او الامتناع من اختصاصه