وفقا لقانون العقوبات لايشترط لوقوع جريمه الرشوه ان يكون الموظف مختص بالعمل او الامتناع المطلوب حيث نصت الماده (103) صراحه على سريان احكام جريمه الرشوه اذا لم يزعم الموظف انه مختص بالعمل او الامتناع المطلوب وكان صاحب الشان يعلم ان الموظف غير مختص وقدم له مبلغ الرشوه استنادا الى مخالفه الموظف لواجبات وظيفته

كما انه وفقا لاعتبار جريمه الرشوه من جرائم الخطر فانه يترتب على ذلك انه لا يشترط فى الاختصاص ان يكون العمل المطلوب داخلا فى اعمال وظيفه الفاعل بل يكفى ان يكون له صله وظيفيه بهذا العمل المطلوب
وبناء على ماسبق فان الموظف يسال عن جريمه الرشوه

وكذلك اذا زعم الموظف انه عضو فى لجنه التعيينات بالبنك فاننا نكون امام حاله زعم بالاختصاص حيث انه اذا كانت القاعده العامه تقضى بعدم وقوع جريمه الرشوه الا اذا كان الموظف مختصا بالعمل المطلوب فى مقابل فائده الا ان المشرع قد خرج على هذه القاعده ونص على وقوع جريمه الرشوه بالرغم من عدم الاختصاص فى حالتين هما:
1_ حاله الزعم بالاختصاص
2_ حاله الاعتقاد الخاطىء بالاختصاص

وبناء على ذلك تقع جريمه الرشوه ايضا فى هذه الحاله حيث ان الماده 103 من قانون العقوبات تنص على سريان احكام جريمه الرشوه على الموظف الذى يزعم ان العمل او الامتناع المطلوب يدخل فى نطاق اختصاصه