- أولا : الأسانيد القانونية
تثير وقائع هذه القضية التالى : 1- المقصود بالرشوة: هى جريمة الموظف العام الذى يطلب أو يأخذ أو يقبل عطيه أو وعدا أو فائدة من صاحب المصلحة فى مقابل أن يقوم بعمل من اعمال وظيفته أو يمتنع عن أداء عمل أو يخل بواجبات وظيفته . 2- ولكن يشترط لوقوع جريمة الرشوة توافر الشروط المفترضه او المسبقه على الجريمة وهما شرطان : 1- صفة فى الفاعل وهو أن يكون موظف عام 2- شرط الاختصاص وهو ان يكون الموظف العام مختصا بالعمل سواء زعم الموظف العام انه مختص بالعمل أو اعتقد خطأ أنه مختص ، ولكن يشترط فى الزعم بالاختصاص ان يكون قابلا للتصديق من جانب الشخص العادى ( الاب) واذا كان يعلم صاحب الحاجة (الراشى) ان الفاعل غير مختص بالعمل و مع ذلك اعطاه مقابلا لهذا العمل هنا لا تقع جريمة الرشوة . - ثانيا : التطبيق يتضح لنا من القضية المطروحه الاتى : 1- لا يسأل الموظف فى هذه القضية عن جريمة الرشوة لأنه يشترط لوقوع جريمة الرشوة ان يكون الفاعل موظف عام مختص ففى هذه الحالة الفاعل كان موظف عام ولكنه لم يكن مختص بالعمل وايضا الأب يعلم ان الموظف غير مختص ومع ذلك اعطاه مبلغ من المال مقابل الاخلال بواجبات وظيفته فهنا لا يسأل الموظف عن جريمة الرشوة لانه يشترط فى الزعم بالاختصاص أن يكون قابلا للتصديق من جانب الاب وهنا الاب يعلم انه موظف بسيط لا يشغل منصبا قياديا يسمح له بتعيين ابنه وبناءا على ذلك لاتقع جريمة الرشوة ولايسال الموظف عن جريمة الرشوة . 2- يختلف الرأى السابق اذا زعم الموظف بانه عضو فى لجنة التعيينات بالبنك ففى هذه الحاله يسأل الموظف عن جريمة الرشوة لانه زعم بالاختصاص لانه يشترط لوقوع جريمة الرشوه ان يكون الموظف العام مختصا بالعمل سواء زعم بالاختصاص او اعتقد خطأ انه مختص ويشترط فى الزعم بالاختصاص ان يكون قابلا للتصديق من جانب الاب وهنا كان الزعم بالاختصاص قابلا للتصديق من جانب الاب واعتقاد الاب انه مختص بالفعل فى لجنة التعيينات فى البنك وبناءا على ذلك يسأل الموظف عن جريمة الرشوه . انتظر مشاركة حضرتك دكتوره شيماء فى اجابتى على هذه القضية ... خالص تحياتى