فى الطعن رقم 13937/1996 والمقيد برقم 13937 لسنة 66 ق .

الوقائــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 8669 لسنة 85 لسنة 85 السيدة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1568 لسنة 85) أنه فى يوم 29 من أغسطس سنة 1995 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً والممنوع زراعته (نبات الحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من أبريل سنة 1996 عملاً بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانون 122 لسنة 89 والقيد رقم (1) من الجدول رقم (5) المحلق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمة خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الاحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يونيه سنة 1996 وقدمت أسباب الطعن فى 15 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ كمال سامى لويس المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمــة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة احراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان اذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية، الا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لا بتنائه على تحريات غير جدية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى اصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، الا أنه اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه. لم يعرض البته لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، على الرغم من أنه أقام قضاءه بالادانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور . بما يوجب نقضه والاعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .


فلهذه الاسبــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .