شروط صحة الحكم

إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة خلافاً لما تقتضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقتها قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لما مما هو ثابت فيه أن بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية .

رقم الحكم وجلسة صدوره طعن رقم 17877 لسنة 64 ق
سنة الحكم 2001
المحكمة النقض – الدائرة الجنائية
الموضوع شروط صحة الحكم
و اللــــــــه الموفــــــــق..