سب وقذف موظف عام

تنص المادة 302 - يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت أحتقـــاره عند أهل وطنه 0
ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام أوشخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لايدخـل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لايتعدى اعمال الوظيفة آو النيابة آو الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسنده اليه ، ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل
وتنص المادة 303 - " يعا قب على القذف بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على سبعة الاف جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين 0
فإذا وقع القذف في حق موظف عام آو شخص ذى صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة آو النيابه آو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز عن سنتين وغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيها ولاتزيد على عشرة الاف جنيه آو بأحدى العقوبتين "
وتنص المادة 306 - كل سب لايشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف آو الاعتبار يعا قب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه آو احدى هاتين العقوبتين 0
( 1 ، 2 ) معدلتان بالقانون رقم 93 لسنة 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 / 5 / 95
لما كان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات ان تكون عبارات السب التى اسندت من الخصــــم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع وكأن يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه انه قد خلا من بيان موضوع الدعوى المدنية التى قدم الطاعن بشانها المذكرة التــــى اشتملت على عبارات السب ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مرافعـــة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان عبارات السب ليست مما يستلزمــــــه حق الدفاع في هذا النزاع فان الحكم المطعون قد يكون قاصرا بعجز محكمة النقض عن مراقبة صحــــة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة 0
( الطعن رقم 871 لسنة 42 ق جلسة 22 / 10 / 1972 س 23 ق 240 ص 1074 )

يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه الى الموظف العمومى آو من في حكمه اثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها وانه اذا كان القاذف قد أقدم على القذف ويده خاليه من الدليل معتمدا علــى ان يظهر التحقيق دليلا فهذا لايجيزه القانون 0
من المقرر ان القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمه يقرر لهما القانون عقوبه جنائية آو يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه 0
( 8 /2 / 1966 احكام النقض س 17 ق 19 ص 106 ) 0


لاعبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف ، فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب انه يريد اسناد امر شائن الى شخص المقذوف بحيث لو صح الامر لاوجب عقاب من اسند اليه آو احتقاره عند أهـــــل وطنه ، فأن ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب ايا كان القالب آو الاسلوب الذي صيغ فيه 0
الطعن رقم 1187 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 106