عقـــد تأميــن
بوليصة تأمين ضد جميع الأخطار
تجاري وصناعي
يرجى قراءة هذه البوليصة بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاتك.
مقابل قيام المؤمن له المسمى في هذه الجدول بدفع القسط الأول المحدد في الجدول إلى الشركة المذكورة في الجدول.
فقد وافقت الشركة، بشرط مراعاة الأحكام والاستثناءات والحدود والشروط المتضمنة في هذه البوليصة أو الملحق بها (ويشار إليها هنا فيما بعد بعبارة "أحكام البوليصة") انه إذا تعرضت إلى التلف أو الضرر مادياً وعلى نحو طارئ الممتلكات المؤمن عليها، أو أي جزء منها خلال مدة التأمين أو خلال أية مدة لاحقة يكون المؤمن له قد دفع القسط المطلوب عنها وتكون الشركة قد قبلته، فإن الشركة ستدفع إلى المؤمن له قيمة الممتلكات في وقت حدوث الفقد أو التلف أو مبلغ ذلك الضرر أو أن تقوم بمحض اختيارها بإصلاح ضرر تلك الممتلكات أو استبدالها أو أي جزء منها.
ويشترط أن لا تزيد مسؤولية الشركة بأي حال من الأحوال فيما يتصل بكل بند عن المبلغ المبين في الجدول المذكور والذي يتم التأمين عليه وألا يزيد إجمالا عن مجموع المبلغ المؤمن عليه بموجب هذه البوليصة أو ذلك المبلغ أو تلك المبالغ الذي / التي قد تكون بديلاً عنه بموجب مذكرة واردة في هذه البوليصة أو مرفقة بها تكون موقعة من قبل الشركة أو بالنيابة عنها.
اسم المؤمن له و عنوانه.
إجمالي مبلغ التأمين.
القـسط.
مدة التأمين تبدأ في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ــــــــــــ وتنتهي في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ــــــــــــ
تم التوقيع في هذا اليوم ــــــــــــ
الفرع
العنوان
استثناءات
لا تعوض الشركة المؤمن له فيما يتعلق بـ:
1- (أ) عطب أو عطل أو إخفاق التجهيزات أو الآلات أو المعدات.
(ب) فساد الممتلكات بسبب تغير الحرارة أو الرطوبة أو عطل نظام تهوية أو تبريد أو تدفئة أو التشغيل غير الملائم لذلك النظام.
(ج) غور أو ارتفاع الأرض أو انزلاقها أو تآكلها أو ترسبها أو تشققها.
إلا إذا كان ذلك (1) ناجماً عن:
الحريق أو البرق.
الانفجار.
(ولأغراض هذه الاستثناءات ليس المقصود بـ "الانفجار" انفجار أو تعطل التوربينات أو آلات الضغط أو المحولات أو المقومات أو اسطوانات محرك تحويل التروس أو الاسطوانات الهيدروليكية أو دواليب الموازنة أو الأجزاء المتحركة الأخرى التي تخضع للقوة النابذة أو المراجل أو أدوات التوفير أو غير ذلك من الأوعية أو الآلات أو الأجهزة التي يستخدم فيها الضغط).
الطائرات أو الأجهزة الجوية أو ما يتم إسقاطه منها.
صدمة المركبات أو الزوارق أو القاطرات أو المعدات الدارجة.
الزلازل
أعمال الشغب أو الأعمال الكيدية (عدا أي تصرف مستثنى بموجب الاستثناء 6 (ب) الوارد في هذه البوليصة).
المضربون أو العمال الذين يواجهون إغلاقا تعجيزياً أو الأشخاص المشاركون في الاضطرابات العمالية.
العواصف أو الأعاصير أو الفيضانات.
أو (2) ما يؤدي إلى:
حدوث أي من الوقائع الواردة في (1) أعلاه. ففي هذه الحالة لا تقوم الشركة بتعويض المؤمن له بموجب أحكام البوليصة عما ينجم من خسارة أو تلف أو ضرر.
2- الخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(أ) الممتلكات أثناء الصنع أو التغيير أو التصليح إذا تم تكبد تلك الخسارة أو التلف أو الضرر عندما تكون الممتلكات في الواقع قيد العمل عليها أو تنشأ مباشرة عن ذلك العمل.
(ب) الممتلكات التي تكون قيد الإنشاء أو التشييد أو الممتلكات التي لم يتم تسليمها بموجب شهادة قبول / إنجاز.
(ج) المراجل أو أدوات التوفير (economisers) أو التوربينات أو الأوعية أو الآلات أو الأجهزة الأخرى التي يستخدم فيها الضغط أو محتوياتها الناجمة عن انفجارها أو تفجرها.
(د) التجهيزات أو الآلات أو المعدات أثناء تركيبها أو تشليحها أو تجميعها.
(هـ) الأجهزة والآلات أو المعدات أثناء التركيب أو الفك أو التفكيك والتجميع فيما يتعلق بأية عمليات تغيير لموقعها.
(و) المعدات الكهربائية أو تمديدات الأسلاك مما ينجم عن التيار الكهربائي (عدا البرق).
(ز) النقود أو الشيكات أو الطوابع أو السبائك أو الأحجار الثمينة غير المركبة في إطار أو الأوراق التجارية القابلة للتداول أو إثباتات الدين والأوراق المالية من جميع الأنواع.
(ح) الحيوانات أو النباتات المزروعة أو المحاصيل أو أشجار الغابات (الخشبية) القائمة.
(ط) الأرض والحظائر المسيجة والسدود والخزانات والأرصفة الممتدة في البحر أو أرصفة تحميل السفن أو الفُرضات أو الجسور أو الأنفاق.
(ي) تجهيزات ومعدات البناء وأية مركبة مرخصة للاستعمال في الطرقات وقاطرات السكك الحديدية والمعدات الدارجة والزوارق أو الطائرات أو الممتلكات الموجودة في الزوارق أو الطائرات.
(ك) الممتلكات التي تكون قيد العبور عدا ما يكون في أي أماكن محددة في الجدول أو الممتلكات التي تكون وقت حدوث ذلك التلف أو الضرر مؤمنة أو التي كان من الممكن أن تكون مؤمنه لولا وجود هذه البوليصة وذلك بموجب أية بوليصة أو بوالص بحرية باستثناء ما يتعلق بأية زيادة تتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يكون متوجب الدفع بموجب البوليصة أو البوالص البحرية لولا وجود هذه البوليصة.
(ل) المستندات أو المخطوطات أو الدفاتر التجارية أو سجلات أنظمة الحاسب الآلي أو القيود بالقيمة المؤمنة للمعلومات المتضمنة فيها.
غير أن الشركة ستعوض المؤمن له فيما يتعلق بالخسارة أو التلف أو الضرر الذي يلحق بـ:
(1) المستندات أو المخطوطات والدفاتر التجارية ولكن فقط بقيمة المواد مثل القرطاسية إضافة إلى تكلفة عمليات النسخ.
(2) قيود أنظمة الحاسب فقط بقيمة المواد إضافة إلى التكاليف والمصاريف التي يتكبدها المؤمن له بالضرورة في إعادة استنساخ تلك المواد (باستثناء أية تكلفة أو مصاريف تتعلق باستحداث المعلومات التي سيتم قيدها فيها).
(م) الممتلكات الموجودة برسم الأمانة أو على أساس العمولة ما لم تكن مغطاة صراحة في هذه البوليصة.
3- (أ) فقدان الاستعمال أو الفقد الاستتباعي من أي نوع أو صفة أيا كان.
(ب) الخسارة الناجمة عن عدم الأمانة أو عمل الغش أو وسيلة خداع أو أي ادعاء كاذب.
(ج) الخسارة الناجمة عن السرقة إلا إذا اقترنت بأعمال العنف التي يتعرض لها الأشخاص أو بالتهديد بالعنف والدخول أو الخروج بالقوة من المكان.
(د) الخسارة الناجمة عن الاختفاء أو النقص الذي يتعذر تفسيره أو المقترن بالغموض الذي يظهر في أي جرد دوري أو حالات النقص في توريد أو تسليم المواد أو انحسار أو النقص مما ينجم عن خطأ في النسخ أو عن خطأ حسابي.
(هـ) تكلفة استبدال أو تصليح المواد التي تنطوي على عيب أو عيب في المصنعية أو التصميم أو الإغفال.
(و) العدوى أو التلوث أو العيب الكامن أو البلى والاهتراء أو التآكل أو الصدأ أو الهوام (الحشرات الطفيلية) أو الفُطر أو العفن أو التدهور أو التشوه التدريجي أو التشويه أو التقلص أو التبخر أو فقد الوزن أو تغير الطعم أو اللون أو تغير المادة والجوهر أو البهتان أو أثر الضوء.
(ز) تكلفة الصيانة العادية أو الإصلاح العادي.
(ح) تجمد أو تصلب المواد السائلة.