6ـ المطالبات:
في حال وقوع أية خسارة أو تلف أو ضرر يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بتوجيه إشعار خطي إلى الشركة، وأن يقوم في غضون 15 يوماً بعد تلك الخسارة أو ذلك التلف أو الضرر أو في غضون تلك المدة الإضافية التي قد تسمح بها الشركة بإشعار خطي (يقوم) على نفقته بتسليم الشركة مطالبة خطية تتضمن سرداً مفصلاً بقدر الإمكان وضمن حدود المعقول لمختلف البنود أو أجزاء الممتلكات المفقودة أو التالفة أو المتضررة ومقدار تلك الخسارة أو التلف أو الضرر مما تعرض له كل منها، مع مراعاة قيمتها عند حصول الخسارة أو التلف أو الضرر بالإضافة إلى تفاصيل أية تأمينات أخرى لأية ممتلكات مؤمنة بموجب هذه البوليصة. كما يتعين على المؤمن له إعطاء الشركة جميع تلك الإثباتات والمعلومات بالنسبة للمطالبة التي قد تطلب ضمن حدود المعقول بالإضافة (إذا طلب ذلك) إلى تصريح قانوني بصدق المطالبة وأية مسائل متصلة بها. ولن يتم التعويض عن أية مطالبة بموجب هذه البوليصة ما لم يتم التقيد بأحكام هذا الشرط.
في حال فقد الممتلكات أو سرقتها أو إذا حصل اشتباه بوقوع ضرر كيدي فإنه يتعين على المؤمن له أن يقوم على الفور بإبلاغ الشرطة وتقديم كل مساعدة ممكنة تؤدي إلى اكتشاف ومعاقبة أي شخص اقترف الذنب وإلى تتبع واستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة.
7ـ حقوق الشركة بعد وقوع الفقد:
عند حدوث أي فقد أو تلف أو ضرر لأي من الممتلكات المؤمنة يجوز للشركة:
(أ) أن تدخل وتأخذ وتحتفظ بالمبنى أو المقر الذي حصلت فيه الخسارة أو الضرر.
(ب) الاستحواذ على أو طلب تسليمها أية ممتلكات للمؤمن له تكون موجودة في المبنى أو في المكان في وقت حدوث الفقد أو الضرر.
(ج) الاستحواذ على أي من تلك الممتلكات وفحص تلك الممتلكات أو فرزها أو ترتيبها أو نقلها أو التعامل معها بخلاف ذلك.
(د) بيع أي من الممتلكات المذكورة أو التصرف بها لحساب من يهمه الأمر.
يجوز للشركة ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب هذا الشرط في أي وقت إلى أن يتم توجيه إشعار من المؤمن له بأنهم لن يقدموا أية مطالبة بموجب هذه البوليصة، أو إذا تم تقديم أية مطالبة إلى أن يتم البت بشكل نهائي في تلك المطالبة أو سحبها، ولا تتحمل الشركة من جراء أي تصرف تقوم به في ممارسة أو ما يفترض أن يكون ممارسة لصلاحياتها المنصوص عنها بموجب هذا الشرط، أية مسؤولية إزاء المؤمن له ولا ينقص حقها في الرد على أي من شروط هذه البوليصة في الرد على أية مطالبة.
إذا لم يتقيد المؤمن له أو من ينوب عنه بشروط الشركة أو إذا منع أو أعاق الشركة في ممارسة صلاحياتها المنصوص عنها في هذه البوليصة، فإنه يفقد كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة.
ولا يحق للمؤمن له بأي حال من الأحوال التخلي للشركة عن أية ممتلكات سواء استحوذت عليها الشركة أم لا.
8ـ الخسران:
إذا كانت أية مطالبات بموجب هذه البوليصة تنطوي على غش من أي وجه من الوجوه أو إذا استخدم المؤمن له أو من ينوب عنه أية وسائل أو أدوات للغش للحصول على منفعة بموجب هذه البوليصة أو إذا حصلت الخسارة أو التلف أو الضرر من جراء التصرف المتعمد من قبل المؤمن له أو بمعرفته فإنه يخسر كل منفعة منصوص عنها في هذه البوليصة .
9ـ المهلة القانونية:
إذا تم تقديم ورفض مطالبة ما وإذا لم يتم الشروع في إجراء أو دعوى في غضون ثلاثة شهور بعد ذلك الرفض (في حال حدوث تحكيم بموجب الشرط 14 من هذه البوليصة) في غضون ثلاثة شهور بعد أن يكون المحكم قد أصدر قراره فعندئذ تسقط كل منفعة منصوص عليها في هذه البوليصة.
10ـ الإرجاع إلى الوضع السابق:
إذا اختارت الشركة أو إذا أصبحت ملزمة بإعادة أية ممتلكات إلى وضعها السابق أو باستبدالها، فإنه يتعين على المؤمن له أن يبرز للشركة ويعطيها على نفقته جميع تلك المخططات والدفاتر والمعلومات التي قد تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول. ولن تكون الشركة ملزمة بالإعادة بشكل تام أو كامل، ولكن فقط بقدر ما تسمح به الظروف وبطريقة كافية ضمن حدود المعقول ولن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال بأن تنفق بالنسبة لأي واحد من البنود المؤمنة أكثر من المبلغ المؤمن به عنها.
11ـ الإحلال:
يتعين على المؤمن له أن يقوم على نفقة الشركة وأن يوافق على القيام أوالسماح بالقيام بجميع تلك الأعمال والأشياء التي قد تكون لازمة أو التي تطلبها الشركة ضمن حدود المعقول لغرض تنفيذ أية حقوق ووسائل انتصاف أو الحصول على إنصاف أو تعويض من الغير مما يحق للشركة أو يصبح من حق الشركة الحصول عليه أو أن تحل محله وذلك عند قيامها بالتعويض عن أو إصلاح أية خسارة أو تلف أو ضرر بموجب هذه البوليصة سواء كانت تلك الأعمال أو الأشياء أو أصبحت لازمة أو مطلوبة قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة.
12ـ المساهمة:
إذا وجد في وقت حدوث أية خسارة أو تلف أو ضرر لأي ممتلكات مؤمن عليها أي تأمين أو تأمينات أخرى سارية المفعول سواء تمت من قبل المؤمن له أو من قبل أي شخص آخر أو أشخاص آخرين وكان هذا التأمين يغطي نفس الممتلكات، فإن الشركة لن تكون مسؤولة عن دفع أو المساهمة بأكثر من حصتها النسبية من تلك الخسارة أو التلف أو الضرر.
13 ـ (المتوسط الحسابي):
إذا كانت قيمة الممتلكات في مجموعها عند حدوث الخسارة أو التلف أو الضرر تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها فعندئذ يعتبر المؤمن له مؤمناً لنفسه عن الفرق وعليه أن يتحمل أية نسبة من الخسارة وفقاً لذلك. ويخضع كل بند إذا وجد أكثر من بند واحد إلى هذا الشرط بشكل مستقل.
14ـ التحكيم:
إذا نشأ أي خلاف بشأن المبلغ المتوجب دفعه بموجب هذه البوليصة (بشرط الإقرار بالمسئولية) يحال ذلك الخلاف إلى محكم يعينه الطرفان وفقاً للنص القانوني ذي الصلة الذي يكون ساري المفعول حينئذ. وفي حال إحالة أي خلاف بموجب هذا الشرط إلى التحكيم فإن إصدار الحكم يكون شرطاً مسبقاً لأي حق في اتخاذ أي إجراء ضد الشركة.
15ـ التقيد بالشروط:
يكون التقيد والوفاء الواجب بأحكام وشروط هذه البوليصة من جانب المؤمن له، إلى الحد الذي تكون فيه ذات علاقة بأي شيء يتعين القيام أو الالتزام به من جانبه شرطاً مسبقاً لتحمل الشركة لأية مسؤولية في دفع تعويض بموجب هذه البوليصة.