شرعية العقوبة التأديبية )

لايكفى لشرعية العقوبة التأديبية ، أن تكون من بين العقوبات التى قررها المشرع – بل يجب فضلا عن ذلك – أن تكون فى النطاق القانونى الذى رسمه المشرع فلا يجوز توقيع عقوبة تأديبية منصوص عليها ، على وجه يتعدى أثره الى ما يعتبر عقوبة أخرى غير منصوص عليها فى القانون 0
وعلى هذا لايجوز إنزال عقوبة - وإن كان منصوصا عليها متى تعدى أثرها الى ما يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص فى القانون 0
( العقوبات التأديبية – عبد الوهاب البندارى ط 95 ص 41 ، 45 )

فإذا كانت العقوبة لابد لها من مشروعية فإن آثارها كذلك ومن هنا لا يمكن القول بأن مجازاة الطاعن بعقوبة ...... – وهى عقوبة منصوص عليها - يستتبع تحميله بمبلغ ...... كأثر من آثار هذه العقوبة إستنادا الى أن قرار التحميل يلازم ويرتبط بالجزاء التأديبي ارتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة ، وأنه لاجناح على الادارة فيما لو قدرت إعمال سلطتها ، ذلك لأنه يمتنع عليها استعمال هذه السلطة وإصدار مثل هذا القرار ، ليس لأنه لايكفى لذلك مجرد قيام المخالفة التأديبية ولا لمساس ذلك بحكم قضائى بات فحسب - على نحو ما سيأتى فيما يلى – بل لأن آثار العقوبة في هذه الحالة تتعدى العقوبة الأصلية ولأن عقوبة التحميل بهذا المبلغ تعتبر عقوبة جديدة وليست أثرا لعقوبة الإنذار إذ يتعدى هذا الأثر العقوبة الأصلية و يعتبر جزاء آخر لم يرد بشأنه نص في قانون أو لائحة ..

وقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى أنه ( لاتلازم بين المسئولية التأديبية وبين المسئولية المدنية للموظف وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف تتحقق به المسئولية التأديبية له فإن العكس ليس بصحيح لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة يترتب عليها المسئولية التأديبية فى حين أن مسئوليته المدنية لاتتحقق إلا بإعتبار فعله بمثابة خطأ شخصى لاخطأ مرفقى )
( المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1528 لسنة 31 ق جلسة 21/4/1990 )