من أحكام المحكمة الادارية العليا

مناط التفرقة بين الترقية و التسوية

من المسلم قانوناً إختلاف أساس كل من الترقية و التسوية فهما و إن إرتد سندهما البعيد إلى القانون إلا أن التسوية تتم إعمالاً لقواعد محددة بحيث يستمد العامل حقه فيها مباشرة من القانون و يقتصر دور الجهة الإدارية على إصدار الإجراءات التى تحول المركز العام إلى مركز فردى دون أن يكون لها فى ذلك سلطة التقدير ما لم ينص القانون على غير ذلك و بذلك فإن التسوية لا تستهدف أكثر من بيان التدرج فى الدرجات المالية المستحقة للعامل طبقاً للقانون أما الترقية فإنه إلى جانب السلطة التقديرية التى تمارسها جهة الإدارة خاصة فى نطاق الترقية بالإختيار فإنها لا تقتصر على مجرد بيان التدرج المالى للعامل و إنما تتضمن رفعه من وظيفة إلى وظيفة أعلى بما يترتب على ذلك من صعود فى السلم الوظيفى و شغل وظائف أعلى ذات إختصاص أكبر .

( الطعن رقم 2728 لسنة 30 ق ، جلسة 21-12-1986)



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية تأسيساً على تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان المتهم المطعون ضده بالصورة التنفيذية للحكمين المطلوب إليه تنفيذهما و إكتفاء الطاعن بإنذاره بالتنفيذ و كان ما أورده الحكم فيما تقدم و أسس عليه قضاءه صحيحاً فى القانون ذلك بأنه لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومى إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى إختصاص الموظف " مما مفاده إشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها و التى يستحق بإنقضائها العقاب - إذا إمتنع عمداً عن التنفيذ و كان من المقرر أن إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات . إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ - أياً كان نوعه - و إلا كان باطلاً فإنه لا يتصور أن يكون بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى النص المؤثم لإمتناع المؤظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام - ذلك أن الحكمة التى إستهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية - لما كان ذلك ، و كانت هذه الحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال - و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص فى غير محله .

( الطعن رقم 658 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )



الامتناع عن تنفيذ حكم

لما كانت القواعد العامة فى تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية تجيز لغير المنازعة إذا كان التنفيذ يتعارض مع حق له ، و إذ كان البين أن المطعون ضدهم يعتبروا من الغير بالنسبة لعقد البيع الرسمى الصادر للطاعن بصفته من البائعين له ، و كانت المادة 970 من القانون المدنى قد تضمنت عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية و أجازت للجهة صاحبة الشأن حق إزالة التعدى على تلك الأموال إدارياً ، مما مفاده حق هيئة الأوقاف فى إزالة الإعتداء على أموال الأوقاف الخيرية بالطريق الإدارى ، و للحائز اللجوء إلى القضاء بعد إنتزاع العين من يده إذا رأى وجهاً لذلك ، و من ثم فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته قراراً بإزالة تعدى الطاعن بصفته على العين محل النزاع إستناداً إلى النص القانونى سالف الذكر يحول دون توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات و لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد فى النص المؤثم الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام . فضلاً عن أن النص القانونى سالف الذكر قد جاء صريحاً على أن نطاق تطبيقه يقتصر على إستعمال الموظف العمومى سلطة وظيفته فى وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، أو إمتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، و لما كان الطاعن بصفته يسلم بأنه قام بتنفيذ عقد البيع بإستلام العين محل النزاع من بائعيها فمن ثم فإن سلب حيازته لها من هيئة الأوقاف عقب التنفيذ لا يعد من المطعون ضدهم وقفاً لتنفيذ أمر أو إمتناع عن تنفيذه

من المقرر أن الغير لا يجوز له أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى إلا بعد إعلانه المدين بالعزم على تنفيذ ما ورد بالسند التنفيذى قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل تطبيقاً لنص المادة 285 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و ذلك لحكمه إستهدفها المشرع من هذا الإعلان هى توقياً للمحكوم عليه من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنع التنفيذ مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه بوجه من أوجه الإعتراض التى قد يجهلها الغير المطلوب منه التنفيذ و لا تكون له صفة فى التمسك بها .

( الطعن رقم 6592 لسنة 55 ق ، جلسة 29/5/1986)

قانون المعاشات(تقادم)

إن المعاش و لئن كان من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بمضى خمس سنوات إلا أن المشرع قد أفرد له حكماً خاصاً فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - و هو التشريع المعامل به زوج المدعية - حيث نص فى المادة 62 منه على أن : " كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ إستحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن حادث قهرى " و مفاد هذا النص أن المبالغ التى تستحق لأصحاب المعاشات تسقط بمضى سنة واحدة و سقوط الحق فيها أمر حتمى و نهائى حتى و لو أقرت بهذا الحق الجهة الإدارية ، و لا ينقطع سريان مدة السنة هذه إلا إذا أثبت صاحب الحق أن ثمة حادثاً قهرياً قد حال دون المطالبة بها و مرد ذلك إلى إعتبارات المصلحة العامة التى تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و المالية و عدم تعرض الميزانية - و هى فى الأصل سنوية - للمفاجآت و الإضطراب ، و من ثم فإن القاعدة التى أتت بها المادة سالفة الذكر هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الحكومة إلتزامها و تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها بحكم كونها قاعدة قانونية واجبة التطبيق .

( الطعن رقم 751 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/1 )



قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً

فقرة رقم : 1

إن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية تنص على أن " كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو إختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ، و فى هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشاً أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذى كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم .

و نص هذه المادة واضح و صريح ، فى أن صدور حكم على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ، يترتب عليه سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، و قد جاءت فيه عبارة " فى جريمة غدر أو أختلاس أموال حكومية أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية عامة "" مطلقة فلم تفرق فى خصوص الجرائم التى يترتب على صدور حكم فى إحداها على الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ، سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، بين الحالات التى يرتكب فيها هذه الجرائم فى أعمال وظيفته و بين الحالات التى يكون إرتكابه اياها منبت الصلة بأعمال هذه الوظيفة ، و لو قصر المشرع إجراء مثل هذه التفرقة لما أعوزه الإفصاح عن قصده ، فالقول مع صراحة النص و عمومه - على نحو ما توضح - يقصر تطبيق الحكم الذى تضمنته المادة المذكورة على الحالات التى يرتكب فيها الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الجرائم المذكورة فى أعمال وظيفته ، تخصيص للنص بغير مخصص .

الطعن رقم 0932 لسنة 09 مكتب فنى 16 صفحة رقم 189



قانون المعاشات

الموظف الذى لا يستحق أن يتقاضى معاشاً2

أن الحكمة التى تغياها المشرع من تخصيص النص لهذه الجرائم دون غيرها من الجرائم التى تقع على النفس أو المال ، هذه الحكمة التشريعية ظاهرة من أن هذه الجرائم تمس مباشرة أمن الدولة و مصالحها و أموالها العامة ، فرأى المشرع بحق ، أن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش الذى يقدم على ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة أو مصالحها أو أموالها العامة لا يستحق أن يتقاضى منها معاشاً .

( الطعن رقم 932 لسنة 9 ق ، جلسة 1971/3/28 )



قانون المعاشات

غير المثبتين

أن القانون رقم 33 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على منح " الموظفين و المستخدمين من غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فى الميزانية العامة للدولة أو فى ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو فى ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 و إنتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون " و نص فى المادة الثانية منه على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على ورثة من توفى منهم " . و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة فى تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ و أوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من يناير سنة 1935 و تركوا الخدمة فى الفترة ما بين هذا التاريخ و أول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقاً للأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و القوانين المعدلة له فى شأن المعاشات و من ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقاً على توفر شروط إستحقاق الموظف للمعاش وفقاً للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فى شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت .

و قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 و نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1964 النص الآتى : " مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون و الأحكام المنصوص عليها فى المواد 14 و 19 و 20 و 21 و 27 و 29 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 42 و 46 و 47 و 54 من قانون التأمين و المعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على المعاشات التى تقرر للموظفين و المستخدمين المشار إليهم فى المادة السابقة و كذلك على المستحقين عمن توفى منهم " . كما نص فى المادة السادسة على أن يعمل بهذا الحكم إعتباراً من أول يوليو سنة 1963 .

( الطعن رقم 320 لسنة 16 ق ، جلسة 1971/11/28 )