بحث خاص فى مسألة الترقية بين أعضاء الادارات القانونية )

( أ ) نصوص القانون 47 لسنة 1973 واللائحة الصادرة بالقرار 781 لسنة 1978 واضحة البيان :

- يمكن من خلال إستعراض مجرد لنصوص القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالادارات القانونية ولائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الادارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978ومن خلال قراءة متأنية لتلك النصوص فحسب التأكد أن المشرع قد نظم قواعد ترقية أعضاء الادارات القانونية بما لايدع مجالا للاجتهاد فى هذه المسألة وذلك على التوضيح الاتى:-

[ 1 ] إختصاص اللجنة العليا بوضع قواعد الترقية عن طريق لوائح تصدر بقرارات من وزير العدل:

- ذلك ان المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 قد أناطت مسألة تنظيم ترقية اعضاء الادارات

القانونية للجنة العليا لشئون الادارات القانونية بما هو نصه ( تختص لجـنة شئون الادارات القانونية :

اولا 0000 ثانيا :- وضع القواعد العامة التى تتبع في التعيين والترقية والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون في جميع الادارات القانونية آو بالنسبة لنوع أو اكثر منها ، وذلك فيما لايتعارض مع احكام هذا القانون ، وتصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه المادة بقرارات من وزير العدل ) 0

- وقد صدر بناء على ذلك قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقـل

وندب واعارة مديرى واعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام في السابع مـن فبراير عام 1978 والتى أفردت فى الباب الثانى منها تنظيم التعيين والترقية لهؤلاء من المادة الثانية وحتى المادة السادسة على النحو الذى سيرد ذكره فيما بعد 0

[ 2 ] شروط التعيين لأول مرة فى الوظائف الفنية القانونية ثلاثة هى

- الشروط المقررة بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الاحوال 0

- القيد بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة 13 0

- الشروط الاخرى التى تقررها اللجنة العليا بقرارات من وزير العدل كما جاء بالمادة 8

-حيث نصت المادة (12) من القانون على انهه " يشترط قيمن يعين فى إحدى الوظائف الفنية بالادارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام ، حسب الاحوال ، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة فى المادة التالية ، وأن تتوفر فيه الشروط الاخرى التى تقررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون "

- ونصت المادة ( 13 ) منه على ان " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية ان يكون قـد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية قرين كل وظيفة منها ، وذلك على النحو التالي :-

محام ثان : القيد امام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد امام المحاكم الابتدائية 0

محام ثالث: القيد امام المحاكم الابتدائية 0

محام أول : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية 0

محام ممتاز : القيد امام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء احدى عشر سنه على الاشتغال بالمحاماة امام القيد أمام محاكم الاستئناف 0

مدير إدارة قانونية :- القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين آو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة 0

مدير عام إدارة قانونية :- القيد امام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات آو القيد امام محاكم الاستئناف وإنقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماه مع القيد امام محكمة النقض 0 وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الاعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطه للتعيين فـى الوظائف الخاضعة لهذا النظام " 0

[ 3 ] شروط التعيين المتضمن ترقية فى وظائف الادارات القانونية شرطان :

- مرتبــة الكفــاية ( والتى أكدتها المادة الرابعة ثم حددتها المادة الخامسة من اللائحة ) 0

- الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية (والتى حددتها المادة السادسة من اللائحة )0

- فقد نصت المادة (14 ) من القانون على انه “ مع مراعاة ماهو منصوص في المادة التالية ، يكون التعيين في وظائف الادارات القانونية في درجة محــام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مبـاشرة على اساس مرتبـة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية0"

- ونصت المادة (16 ) منه على ان " تعتبر وظائف مديرى واعضاء الادارات القانونية في المؤسسة العامة أو الهيئة العامة مع الوظائف الفنية بالادارات القانونية في الوحدات التابعة لها وحدة واحدة - في التعيين والترقية 0

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون ان تعتبر وظائف الادارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في الجهات التابعة لوزارة وحدة واحدة في التعيين والترقية " 0

- ثم جاءت المادة الرابعة من اللائحة لتؤكد على ما أوردته المادة 14 من القانون فنصت على انه " يكون التعيين في وظائف الادارات القانونية في درجة محـام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعــاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقا لما هو منصوص عليــه المادة 13 من القانون "0

- ونصت المادة الخامسة على انه ( تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الادارة القانونية بحصوله في اخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الاقل 0 وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الادارة القانونية في الوظائف الادنــى بحصوله على آخر تقرير من التفتيش الفنى بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الاقل )

- ونصت المادة السادسة منها على أنه ( تتحدد الاقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ، مالم يحددها القرار بتاريخ آخر ، وتتحدد الاقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعى في تحديد الاقدمية القواعد التالية :-

1- اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على اساس الاقدميه في الفئة الوظيفية السابقة 0

2- اذا كان التعيين نقلا من احدى وظائف الادارات القانونية آو الادارات الأخرى الخاضعة لنظام العاملين المدنيين بالدوله آو القطاع العام تحسب اقدمية المعين في الفئة الوظيفيه التى عين بها في الادارة القانونية من تاريخ حصوله على الفئة المعادلة لها في الجهة المنقول منها على الا يسبق زملاءه في الادارة القانونية

3- اذا كان التعيين لاول مرة تحسب اقدمية المعينين على اساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مـع حساب مدة الاشتغال آو الاعمال النظيرة طبقا للمادة ( 13 ) من القانون وعند التساوى يقدم صاحـب المؤهل الاعلى فالاعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا وذلك كلــه بشرط الا يسبقو ا زملائهم في الادارة القانونية 0

وتتحدد الاقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحيـة

للتعيين في الدرجة التى عين بها في الادارة القانونية 0

[ 4 ] سريان اللوائح والنظم الداخلية بالجهة فى شأن ترقية أعضاء الادارات القانونية :

- وتنص المادة ( 24 ) من القانون على ان يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون ، بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنييين بالدولة آو بالقطاع العام على حسب الاحوال ، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها فــى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية " 0

- ونصت المادة ( 1 ) من اللائحة (يعمل فى شأن تعيين وترقية وندب واعارة مديرى واعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام - فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47 لسنة 1973 وفى هذه اللائحة بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة آو بالقطاع العام على حسب الاحوال 0 وكذلك يعمل فيما لايتعارض واحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه واحكام هذه الـلائحـة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الادارات القانونية " 0

-ونصت المادة (2 ) من ذات اللائحة على ان يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف الفنية بالادارت القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام :

( أ ) .......... ( ب )..................

( ج ) ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في القانون من احدى كلية الحقوق في جامعات مصر العربيــة آو على شهادة معادلة لها .................

( ه ) ان يكون مقيدا بجدول المحامين والا يعين في الوظيفة التى تؤهله لها درجة ومدة قيده في الجدول ومــع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الاعمال القانونية النظيرة ، وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليهــا في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 0

-ومن ثم فإن المشرع لم يدع مجالا للإجتهاد فى مسألة ترقيات أعضاء الإدارات القانونية حيث أجمل القول فى الماد 12 ، 13 ، 14 ، 16 من القانون 47 لسنة 1973 ثم فصل الأمر وأوضحه فى المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من اللائحة التى صدرت خصيصا بشأن ترقية ونقل وندب وتعيين أعضاء الإدارات القانونية بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة1978 والتى إستقر قضاء محكمة النقض بشأنها (أن قواعد ترقية مديرى وأعضاء الادارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة1973 والواردة بنص المادة (14) منه لاتجد مجالا للتطبيق إلا من تاريخ العمل بأحكام قرار وزير العدل المشار إليه بإعتبار أن القواعد التى تضمنها هذا القرار هى قواعد لازمة ومتممة لإعمال هذه المادة ) (نقض رقم 928 لسنة 50 ق جلسة 27/1/1985)0 ويمكن توضيح تلك القواعد من خلال الجدول الآتى : -