مخالفة البناء على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة

المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة أخرى في إصداره :



و من حيث إن مفاد ما سبق من نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0

و من حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون 0



( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)