شطب – إصلاح زراعي :





شطب الدعوى لا يؤثرفي قيامها فالدعوى المشطوبة تبقى قائمة فإذا عادت للمحكمة بطلب أحد الخصوم السير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب, فما تم من إجراءات للمرافعة قبل الشطب يبقى دائما قائما و لا يلغى إلا أنه إذا استمرت الدعوى مشطوبة ستين يوما و لم يطلب أحد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن0

لا يعتبر الإعتراض الذي قضى بشطبه كأن لم يكن إلا إذا لم يتم تجديده خلال الستين يوما التالية , و هذا التجديد إنما يتم بذات الطريقة التي يتم بها الإعتراض – المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 – لا يشترط في الإعتراض شكلحاص – طلب تجديد الإعتراض من الشطب لا يشترط فيه شكلمعين يكفي تقديمه لسكرتارية اللجان القضائية برسم رئيس اللجنة 0

( الطعن رقم 4207 لسنة 42 ق0ع – جلسة 9 / 1 / 2001 )


إزالة تعد على الطرق العامة 000

حجية الحكم الجنائي :



و من حيث إنه وفقا لما سلف و لما كان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة بجلسة 18/3/1997 أن المطعون ضده قام بوضع كشك صاج بجوار الطرق الرئيسيو رقم (1) القاهرة الاسكندرية من ناحية طوخ طنبشا على بعد متر و نصف من طبان الطريق و دون موافقة الجهة المشرفة على الطريق لعمل لحام كاوتش و حرر له محضر مخالفة على النموذج رقم 50 طرق بتاريخ 25/5/1994 و صدر له بتاريخ 16/6/1994 قرار الإزالة رقم 152 من رئيس الإدارة المركزية لمنطقو وسط الدلتا بطنطا كما أحيل إلى المحاكمة الجنائية و قيدت ضده الجنحة رقم 3999 جنحة بركة السبع حكم فيها بالغرامة مائة جنيه و رد الشيئ لأصله و الإزالة , و قد استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 14441لسنة 1995 جنح مستأنف شبين الكوم حكم فيه بجلسة 17/10/1995 بقبول الإٍتئناف و بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما نسب إليه – و هو جريمة التعدي على الطرق العامة و هذا الحكم لم ينف أن المطعون ضده قام بعمل الكشك المذكور بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 و يكون قرار الجهة الإدارية رقم 152 لسنة 1994 بالإزالة قائما على أساس من صحيح القانون و ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه , و إذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال و يضحى طلب وقف تنفيذ القرار المذكور غير قائم على أساس من صحيح القانون , و إّا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب و يكون من المتعين الغاؤه و الإلتفات عما ذكره من أن الحكم الجنائي الصادر فقي القضية رقم 14441 لسنة 1995 جنح – مستأنف شبين الكوم قضى ببرائته من المخالف المشار إايها و له حجيو في موضوع النزاع ؛ ذلك أن الحكم الجنائي لم يفصل في مدى ثبوت المخالفة في جانب المطعون ضده ن عدمه إنتما على العكس من ذلك أفاد وجودها إلا أنها لا تشكل جريمة التعدي على الطريق العام ذاته المجرمة جنائيا طبقا لنص المادة (3) من قانون الطرق في حين أن المخالفة موضوع القرارالمطعون فيه هي التعدي على المسافة المحظورإقامة منشآت عليها على جانبي الطريق و ليس الطريق ذاته 0



( الطعن رقم 2750 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 29/11/2000 )



إزالة تعد على خطوط الكهرباء :



حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مباني على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء , أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنيا أو يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية و ذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة (6) المشار إليها ,وو فإّا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد هخول المشرع المحافظةةةة سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة علة نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة و الخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظة على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور 0

و من حيث إنه لما كان ما تقدم و كان البادي من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شقرة بمحافظة المنوفية قد أصدر قرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 1995 بإزالة الحجرة التي أقامها المطعون ضده أسفل مغذى الجهة المتوسطة – استنادا إلى قرار محافظ المنوفية رقم 1 لسنة 1995 بتفويض رؤساء المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصه بإصدار قرارات الإزالة للتعديات التي تقع أسفل خطوط اكهرباء و ذلك دون أن يثبت المخالفة الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض المنصوص عليها في المادة( 22 ) سالفة البيان , و هو شرط جوهرى تطلبه المشرع قبل إصدار قرار الإزالة للتأكد من وقوع المخالفة و إثبات الخطر الناجم عنها و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة لإجراء جوهري تطلبه القانون و لائحته التنفيذية مما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون و بذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الإستعجال لما في تنفيذ القرار الطعين من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالحجرةى التي أقامها كمأوى له و لاسرته و يتعين لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0

( الطعن رقم 6972 لسنة 42 ق0قع – جلسة 29/11/2001)



إزالة تعد على أملاك الدولة 000

إثبات إن الأرض ملك الدولة :

و من حيث إنه في ضوء ما سلف و لما كان الثابت من الاطلاع على أوراق الطعن أن المسئول عن الإشغالات بالوحدة المحلية لمدينة و مركز أسوان قد أرسل كتابا إلى رئيس حي شرق مدينة أسوان متضمنا قيام المطعون ضده بعمل صور خشب عبارة عن شادر للخضار على أرض ملك الدولة بمنطقة شرق مزلقان المحطة ( منطقة الشادر )

و بناء على ذلك عرض رئيس حي شرق المدينةة مذكرة بشأن إزالة هذا التعدي و صدر القرار قرار محل النزاع بإزالة هذا التعدي و نفي المطعون ضده ملكية الدولة للأرض موضوع القرار بدعوى أنته يستأجر المساحة موضوع القرار من المواطن / 0000000000000 بموجب العقد المؤرخ في 3/5/1973 و صورة القيد في السجل التجاري لمزاولة تجارة الخضار و الفاكهة بالجملة في المحل المذكور و الأنذار الموجه إليه من مصلحة الضرائب بأسوان لسداد قيمة الضرائب المستحقة عليه و هذه المستندات لا تفيد ملكية المؤجر للأرض , موضوع قرار الإزالة المذكور لأن عقد الإيجار بذاته لا يفيد ملكية المؤجر للأرض بل على العكس من ذلك ينفي تلك الملكية الحكم الصادر في الدعوى رقم 87 لسنة 1990 و التي رفضت فيها محكمة أسوان البتدائية أن تثبت ملكية ملكية المؤجر للأرض موضوع القرار محل الطعن , و كتاب مصلحة الضرائب المشار إليه و صورة القيد في السجل التجاري مستندات لم تعد لإثبات الملكية و لا تفيد شيئ من ذلك و بذلك يكون ادعغاء المطعون ضده بأن الأرض موضوع قرار الإزالة محل الطعن غير مملوكة للدولة غير قائم على أساس صحيحي من القانون من المتعين رفض دعواه رقم 933 لسنة 2 ق إداري قنا لعدم قيامها على أساس من القانون , و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف صحيح القانون من المتعين القضاء بإلغائه و إلزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 مرافعات 0



( الطعن رقم 6700 لسنة 43 ق0 ع -جلسة 29/11/2000)


تعد على الطرق العامة 000

مفهوم الأرض الزراعية داخل مجالس المدن :



المادة (10 ) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أن لا تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة و خمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية و ذلك خارج الاورنيك النهائي المحدد بحدائد المسافة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون للأسباب الآتية :

(أ‌) لا يجوز استغلال هذه الآراضي في أي غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة أية منشآت عليها 0

لا يسري هذا الحكم داخل مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية 0

(ب) 00000000000000

و يبين من هذا النص أن الأراضي داخل مجالس المدن فيما عدا الأراضي الزراعية بحسب مفهوم الأراضي الزراعية الواردة بالقانون المذكور و التي يقصد بها الأراضي المزروعة فعلا و كذلك القابلة للزراعة أو المشغولة بمبان متفرقة و التي لم تتخذ في شأنها اجراءات تقسيم لا يسري عليها القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة 0

و مقتضى ذلك أنه يتعين لإعمال الإستثناء المشار إليه أن يقوم الدليل على إن الأرض المقام عليها المبنى ليست أرضا زراعية بالمفهوم المشار إليه , و إذا قدم الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري و أمام هذه المحكمة مستندات صادر بعضها عن الهيئة المطعون ضدها تفيد وقوع المبنى داخل الكتلة السكنية لمدينة كوم حمادة و بمحازاة مبان أخرى و أنه صدر له قرار هدم و إعادة بناء من مجلس المدينة المختص و هي تقيم دليلا على أنها ليست أرضا زراعية و لم تقدم الهيئة المذكورة الدليل على اعتبارها أرضا زراعية طوال طرح النزاع أمام محكمة القضاء الإداري و المحكمة الإدارية العليا و من ثم يعتبر المبنى المقام من الطاعن داخلا في نطاق هذا الإستثناء و لا يتقيد بالتالي بالقيد الخاص بترك المسافة المشار إليها قرارا مخالفا للقانون 0

( الطعن رقم 1593 لسنة 40 ق0 ع – جلسة 29/11/2000)



إزالة تعد على أملاك الري 000

حجية الحكم الجنائي :



و من حيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 24/10/1990 يتم تحرير محضر مخالفة للمطعون ضدها لقيامها ببناء منزل من ست حجرات من الطوب اللبن بمساحة 21*15 مترا على منافع الري ك 25 / 26 بناحية زفتى و تم اخطارها في 18/11/1990 بإزالة أسباب المخالفة و رد الشيئ لأصله إلا أنها لم تمتثل فصدر القرار رقم 606 في 18/5/ 1992 من مدير عام رى المنوفية بإزالة هذا التعدي , و من ناحية أخرى محضر المخالفة لمحكمة جنح زفتى و قيد بها طعن برقم 4463 لسنة 1991 ثم صدر فيه حكم ببراءة المتهمة من التعدي على الأملاك العامة ذات الصلة بالري و الصرف و لم يستأنف الحكم و صار نهائيا 0

و إذا نصت المادة (102 ) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا "

و لما كان الحكم الجنائي فصل في واقعة تعدي المطعون ضدها على الأملاك العامة ذات الصلة بالري بالبراءة تأسيسا على قيامها بسداد مقابل انتفاع مصلحة الضرائب العقارية و اعتبر ذلك مبررا لسبب وضع يدها على الأراضي بما ينفي تهمة التعدي عليها فإن هذه الحجية لا تمتد لتبرير إقامة مبان فيها حيث لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري على النحو الذي نصت عليه المادة (9 ) من القانون رقم 12 لسنة 1984 المشار إليه و هو الأمر الموضح تفصيلا بقرار الإزالة الطعين من أنها أقامت منزلا مكون من ست حجرات من الطوب اللبن و هو أمر يختلف عما قصده الحكم الجنائي لصورة التعدي الواقغ مما يجعل حجية الأمر مقصورة عما فصل فيه من أمور دون أن يشمل غيرها من مخالفات وقعت على خلاف نصوص قانون الري المشار إليه و دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بذلك و من ثم يكون ركن الجدية منتفيا في طلب وقف تنفيذ القرار الطعين 0

( الطعن رقم 1905 لسنة 43 ق0 ع – جلسة 22/11/2000)

حجية الحكم الجنائي في الإثبات – حدودها :



من المبادئ التي استقرت عليها أحكام هذه المحكمة بالنسبة لحجية الأحكام الجنائية في الإثبات أنه إذا كان للحكم الجنائي حجية فيما يفصل فيه المنازعات المدنية من حيث حدوث الوقائع محل الإتهام و نسبتها إلى المتهم , فإن ذات هذه الحجية تكون للأحكام الجنائية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة و على ذلك فإذا كان الحكم الجنائي المشار إليه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة البناء و من ثم تعديه على الطريق العام استنادا لما أثبته تقرير الخبير من أن آخر هو الذي قام بذلك فإن الحكم بهذا السياق لا يكون قد نفي واقعة إقامة البناء أيا كان القائم بها و إنما وقع العقوبة باعتبارها شخصية لا توقع على مرتكب الفعل بيد أن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء ليست في حقيقتها دعوى شخصية و إنما هي خصومة عينية تقوم على اختصام القرارالإداري المعيب ذاته بقصد التوصل لإلغائه و الحكم الصادر فيها يكون حجة على الكافة و من ثم فإنه متى ثبت وقوع المخالفة موضوع القرار المطعون فيه فإن القرار يكون قد قام على سببه الصحيح و لا ينال منه تحديد شخص المخالف , تكون حجية الحكم الجنائي في هذه الحالة مقصورة على ما أثبته من براءة المتهم من العقوبة الجنائية لعدم قيامه بالعمل المادي المكن لركن الجريمة , إلا أنه لم ينف وقوع المخالفة من غيره مما يجعلها محل اعتبار طبقا للقانون رقممم 84 لسنة 1998 أيا كانت شخصية المخالف 0

( الطعن رقم 7776 لسنة 44 ق0ع – جلسة 29/11/2000)
إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة 000000