1-فيما يتعلق بالإختلاف بين الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن تفسير المادة الخامسة بند (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بأنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أو يستمر في عضويته أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من آدائها طبقا للقانون و لا يعتبر التهرب من آداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة الخامسة بند (5) المشار إليها و ذلك على الوجه المبين بالأسباب 0

( دائرة توحيد المبادئ بالطعن رقم 1937 لسنة 47 ق – ع – جلسة 7 / 12 / 2000 )

2-لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاص رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة (84) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ,و و أن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوبا بالإنعدام لإ‘تصابه سلطة المحكمة , و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( دائرة توحيد المبادئ – جلسة 18 / 1/ 2001 – الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق و الطعن رقم 1430 لسنة 43 ق0ع)

3-القرارات التأديبية التي تصدر في شأ، العاملين بمؤسسة مصر للطيران تخضع للتظلم الوجوبي المنصوص عليه في المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصدادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصةة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 3599 لسنة 4- ق- ع – جلسة 1 /2 / 2001 )

4-أولا : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما 0

ثانيا : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا , بقبول الطعن شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , و بإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى 0

( الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق – ع جلسة 7 / 6 / 2001 )

5- لكل من القانونين رقمي 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني و 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – مجال تطبيق – لذلك فإنه في جالة البناء في أرض غير مقسمة و دون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنة 1982 وحده هو الذي يطبق على النحو المبين تفصيلا بالأسباب و قررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه 0

( الطعن رقم 724 لسنة 41 قضائية ق - جلسة 7 / 6 / 2001 )

عوارض سير الدعوى

توقيع محام على العريضة :



عريضة دعوى – توقيع محام – تحقق الغاية من الإجراء – المادتان 35 , و 44 من قانون مجلس الدولة :



قانون مجلس الدولة تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها – و إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيما حاصا واجب الإعمال لإتفاقه مع طبيعة امنازعة الإدارية , و قد حددت المادة (35 ) سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الاإداري و شرطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة منمحام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعة ذلك , بينما جاء تنص المادة ( 44) من القانون فنصت على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام قبول أمام المحكمة الإدارية العليا و من ثم فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه فإن المشرع لم ينص على الحكم ببطلانه صراحة , وهكذا فقد أغفل القانون النص على الحكم بالبطلان في هذه الحالة ليس لأنه لا تبطل العريضة بإغفال هذا الإجراء و إنما لعدم جسامته على نحو ما قدره المشرع من تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لما هو ظاهر من ضرورة توافر درجة من الخبرة و الكفاءة في تقرير الطعن أمامها 0

و من حيث إنه بتطبيق المبادئ العامة للبطلان المقررة في قانون مجلس الدولة و المرافعات المدنية و التجارية فإنه يتعين للقضاء ببطلان اجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة و على الأخص دعاوى الإلغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية و سيادة القانون لتي تمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها و أجهزتها أن يثبت بيقين تحقق سبب البطلان , و أن يكون منصوصا على تقريره صراحة في القانون أو ألا تتحقق الغاية من الإجراء الباطل حتى الفصل في الدعوى إذا لم يكن نص المشرع صراحة و بصفة جازمة على البطلان 0

و من حيث أن الثابت أن المشرع لم ينص على البطلان صراحة في حالة عدم توقيع العرائض المتعلقة بالدعاوى التي تختصبها محاكم مجلس الدولة فيما عدا المحكمة الإدارية العليا 0

و من حبث إن الغاية التي تغياها المشرع من توقيع محام على صحف الدعاوى و صحف الطعون هي ضمانة تحرير هذه الأوراق بمعرفة متخصصين في القانون حتى يراعي في تحريرها أحكام القانون , فتقل بقدر الإمكان المنازعات التي تنشأ فيما لو قام بتحريرها من لا خبرة لهم بممارسة هذه الأمور ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن , و لذلك فإن الإلزام الوارد بوجوب توقيع الصحيفة من محام لا يجب أن يفهم بعيدا عن حكمته و بالتالي فالتوقيع على صورة صحيفة الدعوى يتساوى مع التوقيع على أصل الصحيفة , و لذلك فإنه إذا قضى ببطلان الدعوى تأسيسا على خلوها من توقيع المحامي عليها دون النظر إلى التوقيع على صورة تلك الصحيفة فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا الغاؤه , و حيث إن الثابت من الأوراق أن أصل صحيفة الدعوى غير موقع من محام و لكن صورة تلك الصحيفة موقعة من محام , و إذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الدعوى , يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء , و حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها , فإنه يتعين القصاء بإعادتها إلى محكمةالقضاء الإداري ( دائرةالتسويات و الجزاءات ) للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة 0

( الطعن رقم 6297 لسنة 43 ق 0ع – جلسة 23 / 12 / 2000 )



توقيع الصحيفة من محام – تحقق الغايةمن الإجراء :



لهذه المحكمة قضاء مستقر و مطرد على أن توقيع محام مقبول أمام المحكمة إجراء جوهري في شكل الصحيفة و يترتب على إغفاله البطلان بالنظر إلى أن توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة يشكل ضمانا لجدية التقاضي و الإطمئنان إلى كتابة الصحيفة بما يتفق و الأحكام و التقاليد القضائية , و لما كان ذلك فإن البطلان لعدم استكمال العريضة لعدم توقيع المحامي المقبول لا يحكم به إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء 0

( الطعن رقم 1688 لسنة 45 ق0ع جلسة 13 / 1 2/ 2000 )

إحالة الدعوى من محكمة – لا يستلزم القانون توقيع صحف الدعاوى أمامها من محام مقيد في جدول المحامين إلى محكمة يتعين استيفاء هذا الإجراء أمامها – يترتب على ذلك ضرورة توجيه نظر الخصوم لإستيفاء الإجراءات ضمانا لحسن سير العدالة – عدم مطالبة المحكمة المدعي بتصحيح شكل دعواه المحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و قضاؤها ببطلان صحيفة الدعوى – إلغاء الحكم لبطلانه في الإجراءات 0

( الطعن رقم 5347 لسنة 45 ق 0 ع –جلسة 6 / 12 / 2000 – الدائرة السادسة )



إقامة الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية من العامل مختصما قرار الجزاء الموقع عليه لا تتطلب أن تكون عريضة الطعن موقعة من محام – القضاء بإحالة الطعن لمحكمة القضاء الإداري يجعل الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الأخيرة لإحالتها إليها من المحكمة غير المختصة – يجب على المحكمة أن تطلب من المدعي تصحيح شكل دعواه المحالة باستيفاء إجراء توقيع الصحيفة من محام من المقبولين أمامها – عدم قيامها بذلك- إلغاء الحكم إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى 0

( الطعن رقم 845 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 28 / 11 / 2000 )







توقيع المحامي على صحيفة الدعوى – أعضاء الإدارات القانونية – عدم دستورية حظر توقيع المحامي على صحف الدعاوى الخاصة بهم يقتصرعلى محام القطاع العام دون العاملين بباقي الهيئات :



و من حيث إنه لما كان ذلك , و إذ يبين من مطالعة صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها ذيلت بتوقيع الطاعن على الرغم من أنه يعمل محاميا بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها و ذلك بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة 0 الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى و لا ينال من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2 / 12 / 1995 في القضية رقم 15 / 17 ق دستورية من عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم رقم 17 / 83 من حظر مباشرة محام الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسببة إلى القضايا الخاصة بهم و تكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها ؛ ذلك إن هذا الحكم يقتصر تطبيقه بصريح عبارات منطوقة على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام وحدهم دون غيرهم , و من ثم يظل الحظر الوارد في البند ثالثا من المادة الثامنة من قانون المحاماة قائما بالنسبة لباقي محامي الإدارات القانونية 0

( الطعن رقم 3351 لسنة 44 ق0 ع – جلسة 3 / 6 / 2001 )



إعلان صحيفة الدعوى :

الإعلان – عدم حدوثه على نحو صحيح – بطلان الحكم



المادة (3) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تنص على أنه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الزحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة "

و قد جرى قضاء هذه المحكمة على بطلان الإعلان الذي يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة و هو بطلان لا يصححه إلا حضور الخصم و هو ما يزول به البطلان 0

( الطعن رقم 4849 لسنة 42 ق0 ع – جلسة 14 / 1 / 2001 )