إعلان - دعوى :



إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بتقديم عريضتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة و بهذا الإجراء تنعقد المنازعة و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التي تضمنتها المادة 23 من ذلك القانون أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى ذوي الشأن فليس ركنا من أركان المنازعة أو شرطا لصحتها و إنما هو إجراء لاحق مستقل – تتولاه المحكمة – قيام الجهة الإدارية بتصحيح شكل الدعوى و اختصام المطعون ضده الأول بعد بلوغه سن الرشد بصحيفة مستوفاة شرائطها القانونية – المنازعة قامت صحيحة بين الجهة الإدارية و المدعي عليه – إغفال إعلان المحكمة له بصحيفة الدعوى بعد تصحيح شكلها و صارت في نظرها بحالتها الأولى التي أقيمت بها ثم أصدرت حكمها المطعون فيه – متى كان ذلك فإن هذا الحكم يكون قد صدر في غير خصومة بين الجهة الإدارية و بين المطعون ضده الثاني الذي لم توجه له الجهة الإدارية أي طلبا بعد تصحيح شكل الدعوى مما يكون معه هذا الحكم قد شابه البطلان مما ينبغي معه القضاء بإلغائه 0

( الطعن رقم 1076 لسنة 41 ق0ع – جلسة 30 / 1 / 2001 )

ملحوظة :

أقامت جهة الإدارة الدعوى ضد والد أحد المتطوعين ثم قامت أثناء سير الدعوى بتقديم صحيفة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الإبن بعد بلوغه سن الرشد – صدر الحكم بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا 0







المصلحة في الدعوى :



المادة (63 ) من قانون المرافعات تنص على أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على اليبيانات الآتية :



" اسم المدعي و لقبه , و مهنته أو وظيفته , و موطنه , و اسم من يمثله , و لقبه , و مهنته , أووظيفته , و صفته , و موطنه " و المقرر في فقه المرافعات أن أغلب الفقه يعتبر أن الصفة هي من صفات المصلحة الواجب توافرها لرفع الدعوى , ذلك أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن تكون لصاحبها مصلحة في رفعها و إنمايجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف معينة تجعلها جديرة بالإعتبار , فيجب أن تكون المصلحة قانونية شخصية و مباشرة و قائمة و المقصود باشتراط المصلحة الشخصية و المباشرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوصي بالنسبة للقاصر و الوكيل بالنسبة للموكل فلا تقبل الدعوى كقاعدة أمام القضاء إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه و هوما درج الفقه و القضاء على التعبير عنه بشرط الصفة 0

و حيث إنه بتطبيق ذلك الفهم في نطاق القضاء الإداري فلا تقبل الدعوى إلا إذا كان المدعي يدعي حقا أو مركزقانونيا لنفسه و لا يكفي أن تكون له مصلحة شخصية في ذلك , فلا تقبل دعوى بطلان قرار مقدمة من شخص ليس طرفا فيه , و لو كانت لهذا الشخص مصلحة في بطلانه و على ذلك انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى إن المستأجر بغرفة صدر قرار بإزالتها هو صاحب المصلحة و الصفة في اختصام قرار الإزالة و لا صفة للساكن معفي طلب إلغاء ذلك القرار و لوكانت مصلحته متوافرة في طلب إلغائه كما أن رئيس اتحاد الملاك لأحد العقارات لا صفة له في إقامة دعوى إلا في نطاق الأغراض التي ناطها القانون باتحاد الملاك فإذا أقام دعواه بصفته هذه بالتجاوزعن الأغراض المنوطة بالإتحاد كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة و لو كانت له مصلحة في رفعها 0

( الطعن رقم634 لسنة 30 ق 0 ع – جلبسة 11 / 6 / 1986 لسنة 31 , ص 808 , و الطعن رقم 41 73 لسنة 39 ق0 ع – جلسة 13 / 11 / 1994 )



و من حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإنه يبين من الأوراق أن الطاعن لسيت له صفة في دعواه التي أقامها بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء سحب الترخيص الصادر بتعلية الدور الخامس فوق الأرض بالعقار المشار إليه ؛ حيث إن صاحب الصفة في إقامة الدعوى هم أصحاب العقار أو من يوكلونه في هذا الأمر و أن تقام الدعوى بصفة الوكيل هذه حتى تكون الدعوى مقامة من أصحاب الصفة خاصة و أن المدعي في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قد راعى ذلك عندما تقدم بطلب التعلية بوصفه وكيلا عن ملاك العقار أما ورود اسمه في الترخيص المشار إليه على أنه مقدم الطلب فإنه لا شك صفة لا تحوله الحق في رفع الدعوى بإسمه دون إبراز وكالته عنهم في هذا الخصوص حيث إن تقديمه لطلب التعلية لا يخوله ثمة صفة في إقامة الدعوى بإسمه هو دون إشارة إلى صفته فهو و إن تحققت له ثمة مصلحة في دعواه التي أقامها بإسمه إلا أنه لم يكن ذا صفة فيها ما دام قد أقامها على نفسه و ليس بصفته وكيلا عنهم و لا يغير من ذلك ما أشار إليه المذكور من أن كافة المكاتبات الخاصة بطلب التعلية و وقف الأعمال و استئنافها هي بإسمه ذلك أن هذا الأمر لا علاقة له بإقامة الدعوى بإسمه الشخصي حيث إن المكاتبات معه كانت بصفته مقدم طلب الترخيص و وكيلاعن الملاك و عليه و إذا انتهى الحكم الطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة فإنه يكو ن قد طبق صحيح حكم القانون و من ثم يكون الطعن عليه واجب الرفض 0

( الطعن رقم 3839 لسنة 45 ق 0ع – جلسة 5 / 11/ 2000 )



المصلحة في التدخل :



أجاز المشرع التدخل انضماميا إلى جانب أحد الخصوم و الذي يقصد من ورائه المتدخل مساعدة الخصم في الدفاع عن حق يدعيه و اشترط المشرع لذلك توافر المصلحة الشخصية لدى المتدخل باعتبار أن المصلحة هي شرط عام لكل طلب أم دفع أمام المحكمة كما حددالمشرع الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل و ذلك إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بإبدائه شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم 0

و من حيث إنه بالتطبيق لما تقدم فإن الثابت أن الطاعن قد مثل أمام محكمة القضاء لإداري بجلسة 00/00/0000 و طلب تدخله خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية كما تقدم بجلسة 00/002/0000 بحافظة مستندات اشتملت على صورة من العقد الإبتدائي امؤرخ في 0/0/000 و المتضمن شرائه للوحدة السكنية رقم (0) بإسكان 0000 – 00000 و هو ذات العقار الذي وقعت به مخالفة البناء محل قرار الإزالة رقم 00/ 00المطعون عليه و التي تتمثل في بناء قاطوعين طول العامود بالناصية بغرض ضم الفراغ أسفل العقار إلى الوحدة السكنية رقم (0) الخاصة بالمطعون ضده بالدور الأرضي , و بالتالي فإن للمدعي بما له من صفة المالك بالعقار المشار إليه الحق في استعمالا الأجزاء المشتركة من المبنى و اتخاذه الوسائل القانونية اللازمة لمنع كل ما يؤدي إلى التغيير في الشكل العام للعقار و إذا كانت المخالفة محل الإزالة إقامة قاطوعين على العامود بناصية العقار بهدف ضم الفراغ و هو من الأجزاء المشتركة أسفل العقار إلى الوحدة السكنية بالدور الأرضي فمن ثم يكون للطاعن المصلحة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لدفع ذلك التعدي الذي يمس الأجزاء المشتركة من العقار و شكله الخارجي و بالتالي تتوافر له المصلحة في طلب التدخل الإنضمامي إلى جانب الحكومة المدعي عليها و إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غيرهذه النتيجة فيما يتعلق بالتدخل فمن ثم فقد خالف القانون في هذا الخصوص بما يتعين معه الحكم بإلغاؤه فيما تضمنه من عدم قبول تدخل السيد / 00000000000 و إلزامه المصروفات و القضاء بقبول تدخله في الدعوى المذكورة 0

( الطعن رقم 209 لسنة 41 ق0 ع – جلسة 5 /11 / 2000 )



انقطاع سير الخصومة :



ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم و كان الثابت من شهادة الوفاة المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة2 / 6 / 2001 أن مورث الطاعنين (المدعي في الدعوى مثار الحكم المطعون فيه ) ققد توفي بتارخ 21 /6/1996 قبل أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوعها , إذا الثابت أن التقرير في هذه الدعوى أعد في شهر مالرس سنة 1997 , و صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11 /7/1998 و من ثم يكون هذا الحكم قد صدر باطلا لصدوره على شخص متوفي قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها مما تقضي معه المحكمة ببطلان هذاالحكم 0

و من حيث إنه و لئن كان مسلما أن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح إلا أنه إذا كانت الحكمة من ذلك هو إعطاء محكمة أول درجة الفرصة لإعادة نظر النزاع و حسمه بحكم جديد في الدعوى بعد تصحيح الإجراء الباطل – كضمانة لصالح الطاعنين الذين طلبوا إلغاء الحكم بحيث لا يفوت عليهم الإجراءات المتعلقة بإصداره درجة من درجات التقاضي فإنه إذا ما استبان من عيون الأوراق أنه قد استوفت عناصرها و تهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد إن استطال أمده , فإن إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد و هي مهيأة بصورة محددة و واضحة للفصل فيها , و سوف يتمخض عنها إطالة لأمد التقاضي و تعويق لحسم المنازعات بما لا يتفق و مقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل و عدم التأخير للمنازعات , و يهدر الغايات الأساسية في اللجوء للإنتصاف بسرعة و حسم , الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تتصدى في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع ما دامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها لتحسم – و هي في قمة الهرم القضائي – ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها و ظهر وجه الحق و الحقيقة القانونية أمامها 0

( الطعن رقم 8312 لسنة 44ق 0ع – جلسة 24/4/2001 )