الطعن رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم – عدم قبول الدعوى
0
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه بالفعل 0

الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة العامة – طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا –شروطه – القانون رقم 140 لسنة
1956 في شأن إشغال الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0

حكم – حجية الحكم الجنائي أمام
القضاء الإداري
و ن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0

الطعن رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة – إزالة التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء
المادة 970من القانون المدني
إن قاء هذه المحكمة قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا
مهن - مهن حرة – الكيمائيون – شروط القيد
في السجل – القانون رقم 367 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة التخصص في الكيمياءالحيويةأو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكترياأوالباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل

الطعن رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف به
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 27/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1334 لسنة 37 قضائية – عليا
كليات عسكرية – طلبة الكليات العسكرية
- استقالتهم و أثارها
المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1985 - مؤداها أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية في هذه الحالة يلتزم الطالب و ولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته – يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب يعتبر تقدير النفقات الصادرة من الجهة المختصة نهائيا

الطعن رقم 4363 لسنة 41 قضائية – علاي
تقادم – التقادم المكسب للملكية –
( إصلاح زراعي – استيلاء )
المادة 968 من القانون المدني – مفاده أن المشرع يتطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر الحيازة دون انقطاع 15 سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك يستوي في ذلك أن تكون كلها في وضع يد من يدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل عن 15 سنة

الطعون أرقام 981 , 1000, 1005 لسنة 41 قضائية – عليا
دعوى – الصفة في الدعوى – الممثل القانوني للهيئة العامة
للمستشفيات و المعاهد التعليمية
المادتان 1 , 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية , المادة 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 – مفاد هذه المواد أن الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية هيئة عامة تتبع وزير الصحة و مقرها مدينة القاهرة و تعتبر من المؤسسات العلمية و لها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – الهيئة العامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى و أمام القضاء – أثر ذلك – أن القرار الصادر من وزير الصحة و السكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية يجعله صاحب الصفة عند مخاصمة هذا القرار باعتباره الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء – اختصام كل من وزير الصحة بصفته و محافظ القليوبية بصفته اختصاما لغير ذي صفة

قرار إداري – عيوب – إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها ( عاملون مدنيون – ندب )
من المستقر عليه أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة و من الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل يقتضيه الصالح العام و ذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي احتياجات العمل العاجلة- جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت العامل القيام بأعباء وظيفة ما و هو بذلك أمر موقوت بطبيعته اقتضته ظروف العمل إن أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعيينا فها أو ترقية إليها ة لا يكسبه حقا في الاستمرار في شغل وظيفة المنتدب إليها بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزا قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به و لا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا تدخلها من إساءة استعمال السلطة – الأصل في القرارات الإدارية صحتها و أنها بذاتها دليل على هذه الصحة و على توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة و أن الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة و من ثم كون عبء الإثبات عليه عبء إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها و هو ما يقابل ركن الغاية في القرار من العيوب القصدية في القرار الإداري و يقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة و الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا آخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص أو محاباة آخر على حسابه و على ذلك فإن هذا العبء يقع على عاتق من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارية 0

الطعن رقم 1333 لسنة 45 قضائية – عليا
عقد إداري – تنفيذ بما يتفق و حسن النية
من المقرر قضاء أن تنفيذ العقود و من بينها العقود الإدارية يتعين أن يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوص العقد و بطريقة تتفق مع حسن النية
عقد إداري - تنفيذه - تعويض المتعاقد عن التأخير في صرف المستحقات
حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التعويض عن التأخر في صرف ما يكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد تقتصر على حقه في المطالبة بالتعويض في المادة 226 من القانون المدني و لأوجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه ما دام لم يتم الاتفاق على غير ذلك 0

الطعن رقم 7988 لسنة 46 قضائية – عليا
دعوى – الحكم في الدعوى – استخراج صورة
تنفيذية ثانية للحكم
المادة 183 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968
مؤداها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناء من الأصل العام – أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد و مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم استطاعته العثور عليها ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 25/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 6032 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – الطعن في الأحكام التأديبية أمام
المحكمة الإدارية العليا – طبيعته 0
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق و كان استخلاص هذه الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه 0

الطعن رقم 6234 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – أحكام المحكمة التأديبية – سلطة المحكمة
في تقدير قيام المخالفة التأديبية :
متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونيا و كيفتها تكييفا سليما و كانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليها قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه