دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    الطعن رقم 1604 لسنة 44 قضائية – عليا
    دعوى – انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي :
    الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي و ينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء إي بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي بنى عليه انعقاد الخصومة و هي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء و لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد 0

    الطعن رقم 4400 لسنة 4 قضائية – عليا
    دعوى – الحكم في الدعوى - - ميعاد
    تقديم طلب الإعفاء من الرسوم
    تقديم طلب الإعفاء من الروم القضائية بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن 0

    الطعن رقم 1306 لسنة 45 قضائية – عليا
    دعوى – دعوى تأديبية – انقضاء
    الدعوى التأديبية لوفاة المتهم
    تنقضي الدعوى التأديبية لوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا أساس ذلك أن ما ورد بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء و الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب إتباعه عند وفاة المتهم سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا

    الطعن رقم 8546 لسنة 45 قضائية – عليا
    عاملون مدنيون بالدولة – تأديب
    مسئولية أمناء المخازن
    المادة 45 من لائحة المخازن و المشريات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/7/1984 افترض المشرع رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على المال العام – الخطأ في جانب أمناء المخازن و أرباب العهد عند فقدان العهدة أو تلفها – و نظرا لخطورة ما قدره المشرع فد وضع شروطا لاعتبار الأمين صاحب العهدة – و بما يكفل له السيطرة الكاملة على عهدته و يوفر له سبل المحافظة عليها هذا اخطأ المفترض ليس قرينة يجوز نفيها بإثبات أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع أمين العهدة الاحتراز منها - يتعين لمساءلة أمناء المخازن و أرباب العهد وفقا لأحكام اللائحة المشار إليها – أن يتسلم أمين العهدة عهدته بالجرد و ليس تسليما حكميا من واقع الدفاتر كما يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين بندبه لحضور عملية التسليم و التسلم الحقيقي – إذا تخلف أحد الشرطين لا تنتقل العهدة و تبقى على ذمة أمينها السابق – مؤدى ذلك – أن مسئولية أرباب العهد تبدأ بالاستلام و تنتهي بالتسلم بناء على جرد فعلي يشمل كل موجودات المخزن بناء عليه يكون من غير المقبول بعد تحرير محضر التسليم و التسلم – وفقا للإجراءات المقررة الادعاء بغير ما فيه
    مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
    جلسة 24/11/2001
    لسنة 2002

    الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
    قرار إداري – ميعاد سحب القرار
    المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
    بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها : التنظيمية و الفردية 0

    الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
    عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
    تسوية خاطئة – مرتب :
    القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
    إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها العامل وفقا لهذه القوانين و ذلك للاعتداد بها في المستقبل فقط عند إجراء ترقية العامل للدرجة التالية – كما أوجب المشرع الاحتفاظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات و المرتبات المستحقة قانونا و ذلك من ربع قيمة علاوة الترقية و العلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984

    الطعن رقم 5058 لسنة 44 قضائية – عليا
    عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – الغلو في
    تقدير الجزاء التأديبي :
    إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب الداري و ما يناسبه من جزاء , ألا يشوب استعمالها غلو و من صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة الذنب الإداري و بين توع الجزاء و مقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم
    الملازمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب و هو تأمين سير المرافق العامة مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    28

    افتراضي

    مشكووووووووووووووووووووور وجزاك الله خيرا

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة أحكام حديثة متنوعة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-05-2009, 03:49 PM
  2. من أحكام المحكمة الادارية العليا
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:10 PM
  3. أحكام الإدارية العليا 2004 ــ 2005 الجزء الأول
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 10:53 PM
  4. بحث عن المحكمة الجنائية العراقية العليا
    بواسطة سعد الاسدي في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-16-2009, 03:47 PM
  5. المحكمة الدستورية العليا بمصر
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-14-2008, 03:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •