طعن رقم 5624 لسنة 63ق جلسة 27/11/2001
استحالة التنفيذ العينية على الدين – وجوب إقامة الدليل عليه ممن يدعيه
ذلك أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاَ للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحق الدائن ضرراً جسيماً إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا يكفي بذاته إثبات شيء من ذلك بل يجب على مدعيه أن يقيم الدليل عليه أو يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته وإلا أصبح مجرد ادعاء لا يسانده دليل
طعن رقم 1213 لسنة 69ق جلسة 27/11/2001
سريان التقادم من قطع استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت منه
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ للمضرور بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارت دعوى مباشرة قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 من القانون المدني وهو التقادم المقرر للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وتسري في شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلتهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر.
ولما كانت القاعدة في الإجراء الموقف أو القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم واستبدال مدته ما يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يوقفه ولا يستبدل مدته إلا بالنسبة للمدعى عليه في هذه الدعوى .
طعن رقم 5500 لسنة 63ق جلسة 10/4/2001
دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا تنصب على حقيقة التعاقد
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة تعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وإن التعاقد بشأن بيع أملاك خاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ولما كان واجب محكمة الموضوع يقتضيها أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها فحصت ما طرح عليها فحصاً دقيقاً وفندت وجوه الدفاع الجوهرية وأوفتها ما تقتضيه من عناية وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة إلى الكشف عن أنها فهمت وقائع الدعوى فهماً صحيحاً مستمد من أصل ثابت في الأوراق.
طعن رقم 2157 لسنة 70ق جلسة 11/3/2001
الفساد في الاستدلال
إن من المقرر في قضاء تلك المحكمة وعلى ما جرى القضاء به أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية لاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءاً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت هذه الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها كما أنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى ويتعين عليها أن ترد على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي .
طعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة26/11/2001
الإعلان بالنقض يكون في الموطن الأصلي للطاعن إبرام الدولة لمعاهدة وافقت عليها السلطة التشريعية يجعلها قانوناً نافذاً
إن مفاد نص المادتين 16 ، 17 من قانون المرافعات "أن لطاعن متى كان موطنه في الخارج أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة مقدراه 60 يوماً ويقصد بالموطن إذا كان الطاعن شخصاًُ طبيعياً في حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41 أو موطن من ينوب عنه قانوناً عن الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة 42 ولا يقصد به موطن الطاعن المختار لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملاً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الإنتقال من الموطن الأصلي حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة 215 مرافعات فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطن مختار كما أوجب المشرع في المادة 213 مرافعات أن يتم إعلان الحكم المجري لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار وطالما لم يعتد المشرع بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة ويؤكد هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرته الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج عادة فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي (ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج) فالاستثناء الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو آخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه فالعبرة دائماً بالموطن الأصل ولا يستثنى من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إبرام الدولة لمعاهدة تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية يجعلها قانوناً من قوانينها النافذة يجرى تطبيقها على المنازعات الخاصة بها ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "يستمر تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
طعن رقم 242 لسنة 70ق جلسة 18/4/2001
الأصل هو براءة الذمة وانشغالها يقع إثباته على من يدعيه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
طعن رقم 5524 لسنة 63 ق جلسة 17/4/2001
اعتبار كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة تدليساً يجيز طلب الإبطال العقد
ذلك أن النص في المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121 / 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حد الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كان عليها قبل إبرامه واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به والنص في المادة 125 من القانون نفسه على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمداً .
طعن رقم 3478 لسنة 69ق جلسة 27/11/2001
عدم جواز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع – يجب على القاضي أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة أمامه
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .
أنه يتعين على القاضي إعمالاً لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوة المطروحة عليها من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي الحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلاً فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجاوزة قضاءاً معلوماً لصدوره في غير خصومه .
طعن رقم 1065 لسنة 70ق جلسة 27/11/2001
شرط المصلحة والصفة وجوب توافرها في الدعوى واستخلاص المحكمة لهما .
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى إن هي إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم يلزمها لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها وإذا كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فإن واجبها يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل ثابت في الأوراق وأن تقيم قضائها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله .
طعن رقم 8364 لسنة 64ق جلسة 22/11/2001