الطعن على مقدار الرسوم استثناء أن الأصل العام
إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوى أن تقوم بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه "وإن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والآداه ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداه طيعة ومطيه ذلولاً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً يصون به حقاً ويرد باطلاً وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسير لسبل التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً لمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب .
طعن رقم 3470 لسنة 63 ق عمال جلسة 27/5/2201
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة أعمال قاعدة خاصة .
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاه صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي لتنمية والائتمان الزراعي، أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له والمعمول بها اعتبار من 1/3/1979 ونصت المادة 56 على أن يمنح العامل الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة وأيام العطلات الرسمية والراحات وبحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه شهرياً عن 25% من أجره . ولمجلس إدارة البنك الرئيسي تعديل هذه النسبة زيادة أو خفضاً على ضوء المركز المالي، كما نصت المادة 57 منها على أن "تشري على الأجر الإضافي القواعد الآتية : -
أ- لا يستحق الأجر الإضافي إلا إذا كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل ولم يترتب عن تخلف العامل عن إنجاز عمله العادي
ب – مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 56 من اللائحة يحسب الأجر الإضافي بما يوازي أجر العامل الأصلي المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليها 25% من ساعات العمل النهارية و50% من ساعات العمل الليلية فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية تحسب النسبة المشار إليها مضاعفة، فإن أحكام هذه اللائحة بما انتظمته في شأن تشغيل ساعات عمل إضافية والأجر المقابل لها تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى .
طعن رقم 1117 لسنة 70ق عمال جلسة 27/5/2001
البدل النقدي للأجازات كيفيته
ذلك أنه لما كان مفاد المادتين 4 و 5 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون الأعمال العام أن تظل أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 سارية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة قبل صدور لائحة العاملين بها ومن ثم تسري أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 المذكور على مطالبته بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته، إلا أنه لما كان ذلك القانون قد خلا من نص ينظم أحكام ذلك المقابل فإنه – وعملاً بالمادة الأولى منه – يتعين الرجوع إلى أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بما انتظمه من أحكام في ذلك الشأن في المادتين 45 و 47 منه، وإذا لم يتضمن القانونان الأخيران قواعد خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تطبق القواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
وكان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون نفسه .
ذلك أنه لما كان النص في المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن "للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازة عنها وكانت المحكمة الدستورية العليا بموجب حكمها الصادر بتاريخ 17/5/1997 في القضية رقم 47 لسنة 18ق والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 – قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل سالف الذكر من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة – فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى – عائداً إلى رب العمل، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل لا ترخص للعامل حتى لا يبدد قواه، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تذرع جهة العمل بواجبها في تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التي حددته الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها – تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الإضرار التي رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً
طعن رقم 638 لسنة 70 ق عمال جلسة 8/4/2001
قواعد التعيين – قواعد عامة مجردة يجوز للسلطة المختصة الاستثناء عليها بشروط
ذلك أن اللائحة المشار إليها أوجبت على كل شركة من شركات القطاع العام للبترول وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها مستهدفة بذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته العملية أو خبرته العلمية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي يمين عليها، وقد أجازت اللائحة للشركة تحديد أجور المعينين من ذوي الخبرة بما يجاوز بداية أجر مستوى الوظيفة بقيمة علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة بحد أقصى أربعة عشر علاوة، وهو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إستثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل، ولازم ذلك أن يكون المناط غي تحديد أقديمة العامل والأجر المقرر للوظيفة بما ورد بقرار التعيين .
طعن رقم 1374 لسنة 57 ق عمال جلسة 18/2/2201
قرار إلغاء الخدمة لا يخضعه لرقابة القضاء العادي إلا في خصوص طلب التعويض عنه دون إلغائه
ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية، وأن انتهاء خدمة العامل بها مؤداه انتهاء الرابطة العقدية بين العامل وجهة العمل ولو اتسم الإنهاء بالتعسف وكان النص في المادة الرابعة من نظام العاملين بالبنك الطاعن والصادر نفاذاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي على جواز التعيين وبغير إعلان وبغير امتحان إذا أعيد تعين من كان له مدة خدمة سابقة بالبنك في ذات وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة وبذات أجره أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكبر وذلك بشرط ألا يقل تقريره الدوري الأخير قبل تركه الخدمة عن جيد، بما يدل أن اللائحة المشار إليها قدر خرجت ع الأصل العام الذي يقضي بأن التحاق العامل بالخدمة مرة أخرى بعد إنهاء خدمته يعتبر تعيينا جديداً منبت الصلة بالوظيفة السابقة فاستثنى إعادة التعيين من قواعد وإجراءات التعيين في الوظائف بالبنك الطاعن واعتبرته امتداد للتعيين السابق فاحتفظت للعامل بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة وأجازت إعادة تعيينه فيها أو في وظيفة مماثلة وبالأجر الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته أو بأجر بداية التعيين أو بداية مربوط الوظيفة المعاد تعيينه بها أيهما أكبر .
طعن رقم 1190 لسنة 62ق جلسة 25/2/2001
ميعاد المسافة – تحديد الموطن الذي ينتقل منه إلى المحكمة
ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضي به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات – ستون يوماًَ تبدأ بحس الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وللطاعن أن يضيف ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة الطعن وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بالموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن .
طعن رقم 8433 لسنة 63ق عمال جلسة 18/3/2001
مناط الطعن بالنقد – اختصاص لجان فحص المنازعات –الإعفاء من الرسوم القضائية في دعاوى التأمينات – استثناء يرد على الأصل
ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادي لم يجزه القانون للطعن في الأحكام الانتهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات وترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إلى وقوع بطلان في الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتي الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم .
ذلك أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بشكليها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماًَ من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه) بما مفاده أن الحظر الذي فرضه المشروع على أصحاب المعاشات والمستحقين غيرهم من المستفيدين من عدم اللجوء إلى القضاء قبل عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات إنما يقتصر على المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ذلك أن النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1957 على أن(تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون. . ) مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات المعفاة من الرسوم القضائية استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات ولا يقف لك عند حد الدعاوى التي ترفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى بل يشمل جميع درجات التقاضي.
طعن رقم 2542 لسنة 60ق عمال جلسة 25/2/2001