أساس المصلحة في الطعن
ذلك أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن بشيء في الدعوى سواء في قضائه على الطاعن بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة في المنازعة في الأجر الفعلي الذي حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – العامل وصاحب العمل – ما دام أن الحكم لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى والثانية ما دام أنه لم يقض عليها بشيء منها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .
طعن رقم 1179 لسنة 70ق عمال جلسة 8/11/2001
نقل العامل – سلطة رب العمل في تنظيم العمل استقالة – طلب تعويض – قرار فصل
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إّذ ليس للعامل من حقوق أكثر من إلا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، ولصاحب العمل أن ينهي علاقة العمل إذا رفض العامل النقل في هذه الحالة، وأنه وإن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .
طعن رقم 177 لسنة 59ق جلسة 4/11/2001
خول القانون لمجلس الإدارة سلطة تقديرية في وضع الإجراءات المتعلقة بالترقية .
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن "وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها " يدل على أن المشروع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة للتطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام .
طعن رقم 380 لسنة 71 ق عمال جلسة 2/12/2001
واجب الشركة – وجب على الشركة أن تضع هيكلاً تنظيمياً وجداول توصيف وتقييم الوظائف
ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصدار قانون شركات الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه وتسري الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص في أي منهما إلى أن تضع هذه الشركات اللوائح المنظمة لها، وكان المطعون ضده يطالب بتسوية حالته اعتباراً من 20/12/1993 قبل العمل بلائحة الطاعنة الصادرة نفاذ للقانون رقم 203 لسنة 1991 في 1/7/1995، وإذا لم يرد نص خاص ذلك القانون أو لائحته التنفيذية المشار إليها يحكم واقعة التداعي فإن القانون رقم 48 لسنة 1978 يكون هو الواجب التطبيق عليها، لما كان ذلك .
وكان النص في المادة الثامنة من هذا القانون على أ، تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون . . . وفي المادة 21 منه على أن تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :- 1 . . . 2 . . . 3 . . . – إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه" وفي المادة 22 على أن يستحق العامل الأجر المقرر لوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون . . . مفاده أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها، ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الوارد بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليه بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها، ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة .
طعن رقم 1884 لسنة 64ق عمال جلسة 2/12/2001
سلطات مجلس إدارة الشركة – لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات لتحقيق أغراض الشركة
ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أنه " لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرارات رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين أو القرارات وفي المادة 32/14 منه على أن "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها تحقيق أغراض الشركة وعليه على وجه الخصوص . . . .14 – تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن من الوزير المختص والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن :
1- بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة . وبصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها .
يدل على أن المشروع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها هي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا تشمل الوظائف الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه أوجب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 .
طعن رقم 120 لسنة 71ق عمال جلسة 2/12/2201
لا يجوز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطاع الأعمال العام .
ذلك أنه لما كان إنهاء خدمة العامل في ظل قانون شركات قطع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991 تسري عليه أحكام ذلك القانون ولائحته التنفيذية وأن خلو كل منهم من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولم اتسم بالتعسف ولا يخضعه لرقابة إلا في خصوص طلب التعويض عن الضر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بقطاع الأعمال العام لعدم ورود نص بشأها في النظام الخاص بهم وفق نص المادة 48 من القانون رقم 203 لسنة 1991
طعن رقم 8053 لسنة 63 ق عمال جلسة 25/3/2001
حساب الأقدمية كيفيته
ذلك أنه لما كان النص في المادة 104 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام والقوانين المعدلة له إلى درجات المالية الجديدة المعادة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق . . . ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة وكان بين من الجدول رقم (2)المرافق أن المستوى الثاني هو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 يعادل الدرجة المالية الثالثة للقانون 48 لسنة 1978 فإن مفاد ذلك أنه في مجال تطبيق المادة 104 سالفة الذكر تحدد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/6/1978 وينقل إلى الدرجة المالية المعادلة لها طبقاً للجدول رقم (2) المشار إليه، وترتيباً على ذلك ينقل العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني وهو الذي يتضمن الفئات المالية الخامسة والسادسة والسابعة في ظل القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 إلى الدرجة المالية الثالثة ويتم ترتيب أقدميتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة بحيث يكون شاغلي الدرجة الثالثة ثم يليهم شاغلوا الفئتين السادسة والسابعة .
طعن رقم 307 لسنة 71 ق عمال جلسة 4/11/2001