عدم جواز تعارض اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في شركات القطاع العام مع نصوص القانون أو لائحته التنفيذية
ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام على أن ( ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة بها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات – وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور – ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقاً لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا) وفي الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانون المذكور على أن (يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من ذات القانون على أن (تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص) يدل على أن المشروع وإن فوض شركات قطاع الأعمال العام بالإشتراك مع النقابة المختصة في وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهذه الشركات إلا أنه يتعين ألا يتعارض أي حكم من أحكامها مع نصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه أو اللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991، وألا يمس أي حق من حقوق العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور اللوائح والتي اكتسبوها في ظل القوانين والقرارات السابقة عليها، ويحتفظ هؤلاء العاملين بهذه الحقوق ولو لم تكن مقررة باللوائح أو كانت تزيد على ما ورد بها أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أية علاوات أو مزايا .
طعن رقم 1185 لسنة 66 ق عمال جلسة 8/11/2001
طعن بالنقض على عيب في الحكم أثره عدم قبول – إعفاء من الرسوم القضائية لدعاوى العمالية – احقيه العامل فى الأحتفاظ بالأجازه العارضه و الأعتياديه
ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المترجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم المنازعاتن المتعلقة بأحكام هذا القانون وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة . ولهافىحالةرفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها " يدل على ان المشرع بعد ان قرر اعفاء العما لمن الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التى يرفعونها بحقوقهم المقرره فى قانون العمل اعطى للمحكمة عند رفض الدعوى رخصه الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى كان قد اعفى منها لأن الأعفاء انما شرع لييسر على العامل البسيط للمطالبه بما يعتقده حقا له
النص فى الماده الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون زقم48 لسنه 1978على ان "مفاد ه ان النظام المشار أليه هو الأساس فى تنظيم علاقات العمل بشركات القطاع العام خلال فتره سريانه فتطبق احكامه عليها و
لو تعارضت مع احكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن قانون العمل مكمل لأحكام هذا النظام فتسرى احكامه على تلك العلاقات عند خلوه أى نص بشأنها و لما كان نظام العاملين سالف البيان قد نظم فى المادتين 65،66 منه الأجازاتالعارضه و الأعتياديه المقرره للعاملين بالقطاع العام ومواعيد القيام بها و مدى احقيه العامل فى الأحتفاظ با لأجازه الأعتياديه و سكت عن حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد أجازته الأعتياديه و المقابل النقدى عنها عنها بما يتعين معه الرجوع فى هذا الشأن إلى احكام قانون العمل و لما كان المقرر –فى قضاء هذه المحكمه – أن النص فى الماده 29 من قانون العمل رقم137لسنه 1981على "تسرى اجكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل و تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه " مفاده ان إستحقاق الأجر لقاء العمل الذى يقوم به العامل . أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبباها فهى ملحقات غير دائمه و ليست لها صفه الثبات و الأستقرار و من بينها الحوافز التى تصرف للعاملين بقصد الزياده فى الأنتاج علىالمعدلات المقرره و لأيجاد حافز فى العمل و لايستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو مباشرة العمل و زيادة الأنتاج ومن ثم فإن هذه الحوافزلا تدخل ضمن عناصر الأجر الثايته الذى يحسب على أساسه مقابل الإجازة .
ذلك أن النص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العامين بالقطاع العام على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها . . .(1) بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة، ويصرف هذا البدل لشاغلي الوظيفة المقرر لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها . . . "يدل على أن الشارع قد فوض مجلس الإدارة في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة ويستحق لشغل الوظية المقرر لها أو القيام بأعبائها لمواجهة الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم