ذلك أن أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضائه على الطاعن بشيء في الدعوى سواء في قضائه على الطاعن بشيء ما أو برفض كل أو بعض طلباته أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه أياً كان مركز المحكوم عليه ذلك وكان لا مصلحة للطاعنة في المنازعة في الأجر الفعلي الذي حددته المحكمة في نطاق ثبوت علاقة العمل بين طرفيها – العامل وصاحب العمل – ما دام أن الحكم لم يعتبره الأجر الذي يتعين أن تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للمطعون ضدها الأولى والثانية ما دام أنه لم يقض عليها بشيء منها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول .

رقم الحكم وجلسة صدوره : طعن رقم 2542 لسنة 60ق عمال جلسة 25/2/2001
سنة الحكم : 2001
المحكمة : النقض - الدائرة العمالية