احكام نقض فى الجمارك
جمارك

إن المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها بالمادة الأولى (ق 1 لسنة 1973). إعفاؤها جزئياً على ما تستورده من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها باخضاعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة أمر مناطه كون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده للتشغيل، وتخلف ذلك له أثره في عدم تمتعها بالإعفاء. (م 4 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية).

(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)

فالقاعدة :

أن النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة على ..... ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها "يدل على أن المشرع تشجيعاً منه على التوسع في حركة إقامة المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشات الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5% من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمة لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء.

إن الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية من آلات ومعدات لازمة لإنشائها وتشغيلها. وجوبها متى توافرت شروطه. لا ينال من ذلك ما قررته (المادة 1 ق 186 لسنة 1986) من حق وزير المالية في الإعفاء الكلي من الضريبة الجمركية لجهات محددة على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.

(الطعن رقم 233 لسنة 64 ق – جلسة 14/3/2002)

فالقاعدة :

أنه لم يترك المشرع – كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة – تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متى توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون، لا ينال من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخرى تحددها على سبيل الحصر ليس من بينها المنشآت الفندقية والسياحية.

إن إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما نص عليه ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع. لا ينال منه إشارته إلى قضاء سابق لمحكمة النقض صدر في ظل مرسوم سابق. دلالة ذلك. الاسترشاد بذلك القضاء السابق دون تطبيق ذلك المرسوم.

(الطعن رقم 6304 لسنة 65 ق – جلسة 14/3/2002)

فالقاعدة :

أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بعدم قبول الدعوى على ما نصت عليه المادة (57) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق على الرسالة محل النزاع، لا ينال من ذلك إشارته إلى قضاء لمحكمة النقض صدر في ظل المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذي صدر نفاذاً للمادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعني أنه طبق هذا المرسوم وغاية الأمر أنه استرشد بذلك القضاء.

إن النص في القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته على أن يتم تمويل موارده من حصيلة رسم يفرض على شراء أو نسج الخيوك المحلية ورسم يؤديه مستوردو الخيوط المستوردة تحصله مصلحة الجمارك. صدور القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ناصاً على إلغاء ذلك القرار بقانون مع إعادة تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله بما يجعل مستوردو خيوط الحرير الصناعي وأليافه غير ملزمين بأدائه. أثره. اعتبار مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل ذلك الرسم من الطاعنة استناداً للقانون رقم 21 لسنة 1958. خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.