محكمة الموضوع





إن المسألة الفنية البحتة ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني فيها وعدم إستطاعتها إبداء الرأي فيها بغير الإستعانة بأهل الخبرة ولها الإستعانة بالحقائق العلمية الثابتة لكشف الحقيقة في الدعوى وعدم إعتبار ذلك قضاء بعلمها الشخصي أمر منطقي.

(الطعن رقم 82 لسنة 70 ق – جلسة 22/10/2002)

فالقاعدة :

إن كان لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية بحتة لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها بغير الإستعانة بأهل الخبرة، إلا أن لها أن تستعين على كشف الحقيقة في الدعوى بالحقائق العلمية الثابتة دون أن يعد ذلك قضاء بعلمها الشخصي.

مسئولية





إن الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل وحظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور (المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة 1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994) أمر مؤداه أن مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه. تزويدها بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها. لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ولذلك أثره في التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة. خطأ يستوجب المسئولية وشرطه هو توافر باقي أركانها.

(الطعن رقم 477 لسنة 64 ق – جلسة 25/3/2003)

فالقاعدة :

أن حظر المشرع في المادة (94) من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور – قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 – وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور. مما مؤداه أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياه بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ويكون مجرد التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية متى توافر باقي أركانها.

إن علاقة التبعية قوامها السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كان قاصرة على الرقابة الإدارية (م 174 مدني) تكييف الحكم الأساسي القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه. وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك.

(الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق – جلسة 25/12/2002)

فالقاعدة :

أن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية في توجهيه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المسئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.

إن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أمر مناطه ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض، وهذا مؤداه عدم تطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة (177) مدني.

(الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2003)

فالقاعدة :

إن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة (177) من القانون المدني.

إن هيئة كهربة الريف وإختصاصها وفقاً للقانون 27 لسنة 1976 وحلولها محل الهيئة العامة لكهربة الريف والمنشأة بالقرار الجمهوري 470 لسنة 1971 وتحديد نطاق أعمالها بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتنفيذاً وتخطيطاً وعدم امتداد إختصاصها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء أو هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها.

(الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق – جلسة 6/7/2003)

فالقاعدة :

أن هذه الهيئة (هيئة كهربة الريف) وعلى ما ضمته أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 الصادر بإنشائها في 12/3/1976 إنما تختص بدراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتدعيم شبكات التوزيع والقيام بجميع أعمال التوصيلات الكهربائية بالنسبة للقوى المحركة للصناعات البيئية وماكينات الري وآلات الميكنة الزراعية وما في حكمها والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في إختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج وقد حلت هذه الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 470 سنة 1971 في 25/3/1971 محدداً نطاق أعمال بتلك المتعلقة بمشروعات كهربة الريف وتدعيم شبكات التوزيع القائمة دراسة وتخطيطاً وتنفيذاً دون أن يمتد نطاق إختصاصها وهيئة كهرباء الريف التي حلت محلها إلى ما كان منوطاً بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء ومن بعدها هيئة كهرباء مصر من تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها.

كما أن المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وإستقلالها وفقاً للقرارين الجمهوريين رقمي 3726 لسنة 1965، 2094 لسنة 1969 بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى في ظل العمل بأحكام القانونين 124 لسنة 1960، 57 لسنة 1971 في شأن الحكم المحلي له أثره في إعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على الشبكات والمتولية حراستها وحلول هيئة كهرباء مصر محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات بالقانون 12 لسنة 1976.

(الطعن رقم 2976 لسنة 62 ق – جلسة 6/7/2003)

فالقاعدة :

أنه إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3726 سنة 1965 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وخصها فيما ضمنه نص المادة (2/3) بتوزيع القوى الكهربائية وبيعها في أنحاء الجمهورية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 2094 سنة 1969 وأسند إلى تلك المؤسسة صراحة القيام بأعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى ثلاثة مليمات عن كل كيلو وات ساعة مورد لتلك المجالس ومجلس على العدادات.." وعلى أن يقوم مجلس المدنية أو القرية بسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة إليه والمسجلة على العدادات مضافاً إليها مقابل أعباء الصيانة والتشغيل للمؤسسة المصرية العامة للكهرباء على أن تتم المحاسبة والسداد شهرياً"، فقد دل بذلك على أن المشرع أسند صراحة إلى المؤسسة المصرية العامة للكهرباء – ومن بعدها هيئة كهرباء مصر – الطاعنة – التي حلت محلها بالقانون رقم 12 لسنة 1976 بكل ما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات – أعباء تشغيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المخفض داخل مجلس المدن والقرى في تاريخ الحادث الواقع في 9/5/1972 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 57 سنة 1971 في شأن الحكم المحلي الذي صدر مستبقياً ما لا يتعارض معه من أحكام القانون الأول واللوائح الصادرة له إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل بها غيرها ومن ثم تكون هي صاحبة السيطرة الفعلية على هذه الشبكات والمتولية حراستها.

ملكية





إن زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص يرتب أثره بنشأة إتحاد الملاك بقوة القانون (المادتان 862 مدني، 73 من القانون 94 لسنة 1977) ومدة الاتحاد وعدم بدئها إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة (المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979) وجوب الرجوع للأصل المنصوص عليه في المادة (830) مدني قبل هذا التاريخ أمر مؤداه أن للشريك على الشيوع إتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع بإعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركة ما لم يعترض أحدهم على عمله.

(الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق – جلسة 22/4/2003)

فالقاعدة :

أن النص في المادة (73) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون إتحاد الملاك المنصوص عليه في الملاك المنصوص عليه في المادة (862) من القانون المدني إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجي له – الذي صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الإتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه في المادة (830) مدني وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال في هذا الصدد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركة طالما لم يعترض أحد منهم على عمله.

إن الوحدة المحلية الواقعة بدائرتها العقار وإختصاصها بفحص الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن في قرارات إتحاد الملاك أو تصرفات مأموره. المادة (75) من القانون 49 لسنة 1977. موافقة الجمعية العمومية على ما قام به الأخير من أعمال صيانة. لا تحول دون حق أعضائها في الإطلاع على مستندات الصرف وتقديم الشكاوى في هذا الخصوص للجهات المختصة ومنها الوحدة آنفة البيان. عدم إعتبار ذلك تشكيكاً في أمانة مأمور الاتحاد.

(الطعن رقم 2633 لسنة 72 ق – جلسة 22/4/2003)

فالقاعدة :

أنه لا تنهض موافقة الجمعية العمومية على ما قام به – مأمور إتحاد الملاك – من أعمال صيانة حائلاً دون حق الطاعن بصفته أحد أعضائها في الإطلاع على مستندات الصرف وتقديم ما يراه من شكاوى في هذا الخصوص للجهات المختصة – ومنها الوحدة المحلية الواقع بدائرتها العقار وفقاً لما تقضي به المادة (75) من القانون 49 لسنة 1977 من تولى تلك الوحدة فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن في قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور – الذي لا يتصور أن تكون بمنأى عن الرقابة – مما لا يستقيم معه أن يعد مجرد البدء في ممارسة هذه الرقابة بمثابة تشكيك في أمانة مأمور الاتحاد. والقول بغير ذلك يعد قيداً على ممارسة حق الرقابة قد يصل إلى حد سلبه بالأحجام عن إستعماله خشية المساءلة.

إن تشغيل وإستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه. وجوب أن يكون إستغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص يجعل مخالفة ذلك يرتب أثره في جزاء جنائي يوقع على المتنازل والمتنازل إليه، وإعتباره هذه القواعد آمرة متعلقة بالنظام العام أمر مؤداه إمتناع مناهضتها على الأفراد (المواد 25، 26، 40، 43، 44 من القانون 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر و85 من قرار وزير الصناعة 69 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية و93 من اللائحة).

(الطعن رقم 1339 لسنة 72 ق – جلسة 28/1/2003)

فالقاعدة :

إن النص في المادة (25) من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر على أن "تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر "وفي المادة (26) منه على أنه أن "يصدر عقد الإستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه عنه "وفي المادة (40) على أن "لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة......... وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء الترخيص أو العقد"، وفي المادة (43) على أن "يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في إستخراج مواد معدنية من المناجم أو أي مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص"، وفي المادة (44) على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة "والنص في المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن "لا يجوز التنازل عن عقد الإستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه على ذلك كتاباً مقدماً "وفي المادة (63) من اللائحة ذاتها على أن "إذا ارتكب المستغل مخالفة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة......... يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلى إجراءات قضائية أو غيرها" – يدل على أن المشرع قصد تشغيل وإستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه "تشجيع وتنظيم إستغلال الثروة المعدنية، والكشف عنها" – مما يعود بأكبر النفع على النهضة الصناعية، ويساهم بنصيب أوفر في زيادة الدخل القومي للبلاد "فأوجب أن يكون إستغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلى الغير إلا بموافقة الوزير المختص، ورتب على مخالفة ذلك جزاء جنائياً يوقع على المتنازل إعمالاً لحكم المادة (44) من القانون 86 لسنة 1956، وعلى المتنازل إليه إعمالاً لحكم المادة (43) منه، ومن ثم فإن القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصالح الأفراد مما يوجب عليهم جميعاً مراعاتها وعدم مناهضتها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة.