نقـــض





إن المصلحة في الطعن وإختلافها عن المصلحة في الدعوى والطعن بالنقض ليس إمتداداً للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع أمر مؤداه زوال المصلحة في الطعن بزوال الحكم المحكم المطعون فيه ووجوب الحكم بإنتهاء الخصومة في الطعن وليس بعدم قبوله، وزوال المصلحة في الدعوى وإختلاف أثره على الخصومة في الطعن تبعاً لكل حالة طبقاً للقانون.

(الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن المصلحة في الطعن – وهو إجراء – غير المصلحة في الدعوى التي تتصل دائماً بموضوعها، ولأن الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع وإنما مخاصمة للحكم فإن المصلحة في الطعن تزول بزوال الحكم المطعون فيه كتنازل المطعون ضده عن الحكم أو نقضه تبعاً لنقض حكم سابق أو إلغائه في إلتماس إعادة نظر ففي هذه الأحوال يتعين على المحكمة أن تقضي بإنتهاء الخصومة في الطعن ولا تقضي بعدم قبوله، أما إذا زالت المصلحة في الدعوى فإن تأثير ذلك على الخصومة في الطعن لا تقضي بعدم قبوله، أما إذا زالت المصلحة في الدعوى فإن تأثير ذلك على الخصومة في الطعن يختلف تبعاً لكل حالة إذ قد تنقلب مصلحة الطاعن في الإستمرار في نظر طعنه إلى مصلحة نظرية أو يصبح الطعن غير منتج إذا كان بقاء الحكم المطعون فيه لا يؤثر على المركز القانوني للطاعن، وقد يقتضي الأمر نقض الحكم المطعون فيه لإزالة حجيته وأثاره على المركز القانوني للطاعن ثم الحكم في موضوع الدعوى بإنتهاء الخصومة أو رفضها إلى غير ذلك من الفروض التي تتغير بحسب الأحوال وبحسب موضوع كل دعوى.

إن الأوامر الصادر بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بالنقض. أحكام وقتية. عدم تقييدها المحكمة عند الفصل في الطعن أو نيلها من قوة الأمر المقضي لتلك الأحكام. إنسحاب أثرها على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها. مؤداه. إعتبار الإجراءات كأن لم تكن وأحقية المحكوم عليه في طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب الوقف. الحكم الصادر به. سند تنفيذي لهذه الإعادة ومانع من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل في الطعن.

(الطعن رقم 2911 لسنة 72 ق – جلسة 22/4/2003)

فالقاعدة :

أن الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاماً وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل في الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضي التي تحوزها تلك الأحكام إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سنداً تنفيذياً لهذه الإعادة ومانعاً من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل في الطعن.

هيئات عامة





إن الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً. وجوب تقدمها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 126 لسنة 1981 إلى المجلس التابع للهيئة العامة للتأمين الصحية بنظمها العلاجية المعمول به لديها. تخلفها عن ذلك أو إمتناعه عن تنفيذ قرارات المجلس بشأنها. إلتزامها بدفع الإشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 عن مدة هذا التخلف أو الإمتناع. (المادتان 4، 5 من القانون الأول).

(الطعن رقم 766 لسنة 72 ق – جلسة 9/3/2003)

فالقاعدة :

أن المشرع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية أوجب على جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى المجلس التابع للهيئة المطعون ضده بالنظام العلاجي المعمول به لديها. ثم نص في المادة الخامسة منه على أن: - "إذا لم تقدم أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه، أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها إلتزمت بدفع قيمة الإشتراكات المقررة بمقتضى الحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت عن تنفيذ قرار المجلس، فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور إلتزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الإشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للإستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد.." وبذلك فرض المشرع جزاء على الجهات المنصوص عليها بالمادة الرابعة في القانون سالف الذكر إذا لم تلتزم بأن تعرض على المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وخلال المدة المحددة بها – ستة أشهر من تاريخ العمل به – الوثائق الخاصة بنظمها العلاجية أو لم تلتزم بقرارات المجلس بشأنها – وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة من ذات القانون – بالإشتراكات المقررة بالقانون 79 لسنة 1975