دستور





إن المحكمة الدستورية العليا وإقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القانونية والإجتهادات القانونية يجعل الحكم بعدم دستورية نص له أثره في عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدوره، وإستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نهص بديل من منطوقه أو أسباب أمر غير مقبول. (المادتان 29، 49 ق 48 لسنة1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا).

(الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق – جلسة 24/3/2003) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن النص في المادتين (29، 49) من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والإجتهادات القانونية، وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدماً.. كأن لم يكن، ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصاً بديلاً لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى، والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.

دعوى





إن بحث شروط قبول الدعوى تكون العبرة فيه بوقت طرح الطلب على القضاء.

(الطعن رقم 6217 لسنة 65 ق – جلسة 25/11/2002) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن العبرة في بحث شروط قبول الدعوى هي بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم.

إن الإدخال في الدعوى. عدم إستيفائه الإجراءات التي حددها القانون له أثره في عدم قبول الغير خصماً فيها. مثول المدخل بناء على إجراء باطل أمام المحكمة وتمسكه في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين. كاف بذاته لجعله طرفاً في الخصومة القضائية متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى.

(الطعن رقم 428 لسنة 71 ق – جلسة 13/1/2003) (إيجارات)

فالقاعدة :

أنه لئن كان إدخال الغير خصماً في الدعوى إذا لم يستوف الإجراءات التي حددها القانون يؤدي إلى الحكم بعدم قبوله بإعتبار أن الإدخال قد ينطوي على إرغام المدخل على الإشتباك في خصومة لم ير هو محلاً للزوج بنفسه فيها، إلا أنه متى حضر هذا الشخص وأبدى حرصاً على أن يكون طرفاً في الخصومة القضائية ومثل أمام المحكمة وتمسك في مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم في الدعوى على نحو معين حماية لحق يدعيه فإن ذلك بمجرده يجعله طرفاً في الخصومة القضائي متى استوفى الشروط القانونية للتدخل في الدعوى، إذ يستوي في هذه الحالة حضوره بعد إجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه لأن للتدخل إجراءاته المستقلة وهي غير مبنية على ما سبق، وهذا ما يتفق مع توجه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغلب موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق.

إن دعويا الطرد للغضب وإسترداد الحيازة رغم إختلافهما من حيث الواقعة فإن سبب كل منهما هو تصدي الأولى لبحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لإزالة التعدي القائم فعلاً وتعرض الثانية لبحث واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها وردها لمن انتزعت منه حيلة أو خفية أو بالقوة.

(الطعن رقم 983 لسنة 71 ق – جلسة 28/10/2002) (إيجارات)

فالقاعدة :

أن دعوى الطرد تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة حتى صدور الحكم فيها لتزيل التعدي القائم فعلاً وليس محلها بحث ذلك التعدي الذي صاحب وضع اليد وبهذا تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التي يرفعها من إنتزعت حيازته حيلة أو خفية أو بالقوة والتي تكون مهمة المحكمة بحث الواقعة وقت إنتزاع الحيازة، وعلى ذلك فإن الواقعة سبب دعوى الطرد للغضب هي الحالة القائمة وقت رفعها في حين أن سبب دعوى إسترداد الحيازة هي واقعة سلب الحيازة التي وقعت قبل رفعها.
شركات





إن توقف أو تلف عدادات الكهرباء عن التسجيل لسبب لا يرجع إلى المنتفع له أثره في حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة على ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل والمدة التالية له حتى تاريخ الإصلاح أو التغيير والإستثناء هو تسبب المنتفع بفعله في عدم إكتشاف العطل. (المادتان (18) من اللائحة التجارية لشركة كهرباء الإسكندرية و14 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1987).

(الطعن رقم 5862 لسنة 71 ق – جلسة 14/5/2003)

فالقاعدة :

أنه لما كان المادة (18) من اللائحة التجارية للشركة المطعون ضدها والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 198 (تابع) في 3/9/1996 – والتي تحكم واقعة الدعوى، بموجب المادة (14) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 1978 بإنشائها، والتي حلت محل اللائحة التجارية لهيئة كهرباء مصر الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 1977 قد نصت على أنه "في حالة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لأسباب لا ترجع للمنتفع يتم حساب الإستهلاك عن مدة تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل، على أساس متوسط استهلاك يتم إحتسابه حسب موسمية التشغيل وتطور الأحمال..، وفي جميع الأحوال لا يجوز مطالبة المشترك بقيمة استهلاك يزيد على ستة شهور سابقة على أول تقرير يتضمن تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل والمدة التالية حتى الإصلاح أو التغيير ما لم يكن عدم إكتشاف ذلك لسبب يرجع للمنتفع.. "بما مفاده أن الأصل – عند تلف العدادات أو توقفها عن التسجيل لسبب لا يرجع للمنتفع – أن يتم حساب الإستهلاك على أساس متوسطة عن مدة التلف أو التوقف عن التسجيل على ألا تزيد المطالبة عن ستة شهور سابقة على إكتشاف العطل.