الموجز:الحكم الصادر بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوىالمدنيةوذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنيه للحضور أمام المحكمةالأستئنافيه ومن غير أن يسمع دفاعه صدر باطلاً
لإنطواءه على مخالفة اجراءمنإجراءات المحكمه .
القاعدة:أنه متى كان الحكم قدصدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنيةوذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الأستئنافية ومنغير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائيةفإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجرات المحاكمة ممايبطله
بما يوجبنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة دون حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعنمع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية
(
الطعن المقيد فى النيابه رقم 20113لسنة 1996 لسنة 66 قـ جلسة 14 من يناير سنة 2004 )