دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حكم جنائى متميز ( مخدرات )

  1. #1

    افتراضي حكم جنائى متميز ( مخدرات )


    باسم الشعب
    محكمه جنايات القاهرة

    المشكله علنا برئاسة السيدالمستشار/محمد سعيد العشماوى رئيس المحكمة

    وعضويه السيدين الأستاذين / وصفىناشد بسطو ارس ؛احمد عبد الباقي عباس

    المستشارين بمحكمه استئناف القاهرة

    وبحضور السيد الأستاذ /صلاح مجاهد وكيل النيابة

    والسيد الأستاذ/ آليا رزق الله بخيت أمين السر

    قدمت قضيه النيابة العامه رقم 102/1984الجمالية ( ورقم لسنة 82 كلى)

    ضــــــــــــــــــــــد
    1.
    2.
    اتهمت النيابة العامه المذكورين لانهمافي يوم 4/4/1984 بدائرة قسم الجمالية محافظه القاهرة حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( أفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أحيل المذكوران اى هزة االمحكمهلمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله وبجلسة اليوم نظرت الدعوى علىالوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا

    المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراقوإتباع الإجراءات المحاكمة وسماع المرافعة وبعد المداولة ومن حيث إن واقعه الدعوىعلى ما صورتها سلطه الاتهام تتحصل في إن مرشدا سريا ذهب صباح يوم 3/8/1984 إلىالمقدم محمد محسن شوقي الضابط بمكتب قسم مكافحه المخدرات بالقاهرة وابلغه انه تعرفعلى احد الأشخاص الذي يدعى أمير ولا يعرف باقي لقبه وهو في العقد الخامس من عمرةوان هذا عرض عليه شراء كميه من الأفيون أو التوسط لدى احد الأشخاص لشرائها فابديالمرشد استعداد لإحضار شخص غيرة لشرائها فحدد المدعو أمير موعدا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعي لإتمام الصفقة وقد قام المقدم محمد محسن شوقيبإعداد مبلغ نقدي قام بوضعه داخل حقيبة جلديه بطريقه توحي بكبر حجمه وطلب من المرشدانتظارة في المكان المحدد قبل الموعد بساعة وحوالي الساعة مساء انتقل من مكتبه ومعهالرائد عاصم الشاذلي وقوة من رجال الشرطة حيث قام بتوزيعهم جميعا في المكان المحددللقاء

    واتفق مع الرائد عاصم الشاذلي على إشارة الضبط ثم التقى معالمرشدالسرى وانتظر حتى الساعة 11.10 م حين حضرت امامهما سيارة ماركه (لآدا ) لونهاببج بداخلها شخصان يجلس على مقعد القيادة شخص تنطبق عليه أوصاف المدعو أمير والذيقرر المرشد السري للضابط انه هو المعنى وقد قام أمير هذا بإيقاف محرك السيارة وترجلمنها ومعه شخص أخر ثم تصافح المرشد السري الذي قدم الضابط اليهما على انه راغبالشراء وقام أمير بتقديم الشخص الأخر ويدعى عبد المنعم على انه شريكه ثم انسحبالمرشد السري وانفر أمير وعبد المنعم (المتهمان الأول والثاني ) بالضابط وبعد حديثقصير عن الأفيون واسعارة طلبا منه أمير رؤية المبلغ النقدي للتأكد من جديه الشراءفأطلعه الضابط على ما بالحقيبة التي كانت معه وإذ ذاك طلب منه المتهمان الانتظارلفترة يحضرا فيها المخدرات ثم استقلا السيارة وبعد حوالي ثلث ساعة عادا مرة أخرىحيث أوقفا السيارة إمامه وكان المتهم الأول مازال هو الذي يقود السيارة وبجوارةالمتهم الثاني فطلبا منه الركوب في المقعد الخلفي للسيارة ففعل وقام المتهم الثانيبرفع كيس من النايلون اصفر اللون واخرج منه شيئا ناوله للمتهم الأول الذي قدمهللضابط فتبين هذا له انه قطعه كبيرة من الأفيون وان ذاك خرج من السيارة وأعطى زميلهإشارة الضبط فحضر الرائد عاصم الشاذلي وباقي أفراد القوة حيث أطبقوا على السيارةوضبطوا المتهمين وبتفتيش السيارة ضبط الكيس الذي كان بحوزة المتهم الثاني فتبين إنبه كميه من الأفيون وزنت أربعه كيلو جرامات ومائتين وخمسين جراما وبمواجهه كلا منالمتهمين أقرا بالحيازة بقصد الاتجار وبأن المتهم الأخر شريك له

    وقد ركنتالنيابة العامه في الاثبات إلى شهادة المقدم محمد محسن شوقي والى ما جاء في تقريرالمعامل الكيماويه

    فقد شهد النقد محمد محسن شوقي انه صباح يوم 3/4/1984 حضرإليه مرشد سرى 0 هو تاجر مخدرات وابلغه انه تعرف على الاسم الأول للمتهم الأول وهو ( أمير ) دون باقي اسمه أو لقبه وان هذا عرض عليه شراء كميه منة الأفيون أو التوسطلدى أخر لشرائها فابدي له المرشد استعدادة لإحضار أخر للشراء

    ومن ثم طلب منالمتهم الأول إن يتقابلا الساعة 11 مساء يوم 3/4/1984 بجوار مستشفى الحسين الجامعيلإتمام الصفقة فطلب هو ) الشاهد ) من المرشد إن ينتظر في المكان المحدد قبل الموعدالمضروب بساعة واعد كميه من أوراق النقد ووضعها داخل حقيبه جلديه بطريقه توحى بكبرحجمها وحوالى الساعة 9.30 مساء ذات اليوم انتقل على رأس قوة من قسم مكافحه المخدراتومعه الرائد عاصم الشاذلى الضابط بالقسم حيث قام هذا بتوزيع القوة فى المكان بطريقهمستترة ثم التقى مع المرشد السرى وفى الساعة 11 م حضرت سيارة ماركه ( لآدا ) لونها ( بيج ) وقفت امامهما حيث كان المتهم الأول على مقعد القيادة بينما كان المتهمالثانى يجلس بجوارة وقد نذل المتهمان من السيارة وقام اولهما بمصافحه المرشد السرىالذى تولى عمليه التعارف بينه وبين الشاهد الضابط ثم قدم هذا ألمتهمك المتهخمالثانى إليه على انه شريكه وعقب ذلك انصرف المرشد السرى وتبادل هو الحديث مع المتهمالأول عن أسعار وأصناف مخدر الافيون فطلب منه المتهم المذكور مشاهدة ما معهم مننقود للتأكد من جديه الشراء فقام بفتح الحقيبه فى مواجهته بالطريق العام ولما شاهداوراق النقد واطمأن إلى جديه الشراء طلب منه هو والمتهم الثانى الانتظار حتى يحضراالمخدر وانصرفا ثم عادا بعد حوالى ثلث ساعة ووقفا بالسيارة إمامه وطلبا منه الركوببالمقعد الخلفى ثم قام المتهم الثانى برفع كيس من النايلون اصفر اللون من إمامه علىأرضيه السيارة ووضع يدة فى الكيس واخرج شيئا ناوله إلى المتهم الأول الذى قدمه إليههو فتبين انه قطعه كبيرة من الافيون إن ذاك أشعل سيجارة ثم ألقى بعلبه السجائر ( الفارغه ) من نافذة السيارة وهى العلامه التى كان قد اتفق مع الرائد عاصم الشاذلىعليها فأطبق هذا والقوة وضبطوا المتهمين وظبطوا الكيس الذى كان لايزال بحوزة المتهمالثانى فتبين له إن فيه كميه كبيرة من مخدر الافيون واذ واجه الضابط كلا منالمتهمين بما ضبط أقرا له بأنه يحرز المخدر بقصد الاتجار وان المتهم الأخر شريكمعه

    وأضاف الشاهد إن المتهم الأول تعرف على المرشد السرى فى مقهى وان الناستحييه فيه تعرف انه تاجر مخدرات ومن ثم اطمأن إليه وانه بحسب العرف يوجد حرص لدىتاجر المخدرات فى ان يعرض صفقه على شخص لايعرفه جيدا إلا انه الراجح من ان المتهمينغير ذوى الخبرة فى الاتجار فى المخدرات

    وان المرشد السرى لم يستطع ان يعرفباقى اسم ولقب وعنوان المتهم الأول وانه رار ان يقوم بنفسه بأجراء باقى التحرياتعندما خرج مع القوة من قسم مكافحه المخدرات كان فى سبيله لإتمام التحرى وانه إنمااخذ القوة للضبط فيما لو وجد مخدرا وانه لم يستأذن النيابه العامه لضبط المتهمينوتفتيشهما لان المعلومات عن المتهم الأول لم تكن كأمله لديه

    وانه لم يصحبمعه ضابطا أخر يشهد واقعه الضبط حتى لايشك فيه المتهمان ولم يتفق مع المتهمين علىسعر محدد أو كميه محددة للمخدر وثبت من تقرير الإدارة العامه للمعامل الكيماويه انالمادة تزن 41.60 جراما وهى جزء من المادة المضبوطه أخذت كعين هوانها لمخدر الافيون

    وحيث ان المتهمين انكرا ما نسب اليهما عندما استجوبا فى التحقيقات وانكرالدى مثولهما فى المحكمه ودفع الحاضرين عنهما ببطلان الضبط والتفتيش

    وققرواان الواقعه غير معقوله وملفقه وطالبوا براءة المتهمين

    وحيث ان المحكمهلاتطمئن إلى تحريات الشرطه ولا إلى واقعه الضبط ولا إلى المحضر المحرر عن ضبطالواقعه

    1-
    فالمحكمه لاتطمئن إلى التحريات التى تمت فى الدعوى ذلك ان الأصلفى التحريات أنها إجراء يقوم به الضابط بنفسه يثبت به من اقتراف شخص ما جريمه مافاذا اكتملت له مقومات الجديه والكفايه وضع التحريات إمام سلطه التحقيق يستأذنها فىضبط الشخص وتفتيشه

    على ان تكون التحريات والاذن االصادر بالضبط والتفتيش محلرقابه المحكمه خاضعين لتقديرها

    فاذا تبينت المحكمه ان التحريات غير جديه أوإنها لم تكن كافيه اطرحتها جانبا وابطلت الاذن الصادر من سلطه التحقيق وماتلاة منقبض وتفتيش وعله ذلك حمايه الناس ان يلحق بسمعتهم اذى أو ان تمس حرياتهم أو تهددحرماتهم بتحريات صوريه لم يبذل فيها مأمور الضبط القضائى ما يتعين عليه من جهدودقه

    أو ان يحدث ذلك نتيجه وشايه واش أو وقيعه مغرض يبتغى تحقيق غرض فىنفسهولا يستهدف رعايه المصلحه العامه وتحقيق أهداف القانون فاذا لم يعرض الضابطالتحريات على سلطه التحقيق يستأذنها فى ضبط وتفتيش المتهم ان هى قدرت كفايهالتحريات وجديتها واتخذها سبيلا لاتباع اجراءاتتنتهى به إلى ضبط وتفتيش شخص ما فانهيكون على المحكمه ومن باب اولى ان تتبع هذة التنحريات وتتقصى مصادرها وتتحقق منصحتها فاذا داخلها شك فىها اطرحتها جانبا واخذت كل اجراء ينبنى عليها بالحيطه ووالحذر .....
    ومن جانب أخر فأن التحريات الاداريه غير التحريات القضائيه

    فالتحرياتالاداريه تخضع فى اجراءتهاوتقديرها إلى نظام الجهه التى تجريها

    اماالتحريات القضائيه فيقوم بها مأمور الضبط القضائى بصدد دعوى جنائيه قد تطرح علىالمحكمه ومن ثم كان واجبا عليهان يضع جميع عناصرها أمام المحكمه فان هى رأت فى ذلكضرورة ولا يحبسها لنفسه فهى ليست حقا له ولكنها ملك للمجتمع كما إنها ذات صلهبالدعوى الجنائيه التى تفصل فيها المحكمه وقد يكون الكشف عنها لازما للفصل فى ه هذىالدعوى كما يكون حجبها عن المحكمه اعاقه للعداله

    وبصدد الدعوى الماثله فأنالمحكمه ترى فى التحريات التى اجراها المقدم محمد محسن شوقى شاهد الاثبات عواراوقصورا يفرض عليها الاتسايرها وردها عليها

    اولا فقد شهد ان تاجر ا للمخدراتحضر إليه صبيحه يوم 3/4/1984 يبلغه ان شخصا تعرف عليه باسم امير ةلا يعرف باقى اسمهوان هذا الشخص عرض عليه شراء صفقه من الافيون أو التوسط فى شرائها وان لديه موعدامع هذا الشخص فى الساعة ال11 مساءا من ذات اليوم فاذا به يأخذ هذا الحديث المبتسروالقول المضطرب مأخذ الجد الجازم والقول الفصل والحكم البات فلا يتحرج ان يكونالمرشد تاجر مخدرات ولا يتشكك فى ان يكون فيما يفعل راغبا فى الدس لاخر أو استخدامههو للايقاع بالغير فلا يطلب منه مواصله التحري حتى يصل إلى ما يمكن ان يستكمل بهمقومات طلب إصدار الاذن من النيابه العامه بالضبط وابلتفتيش ولا يتمهل ليجرىالتحريات بنفسه وانما يسارع بإعداداجراءات الضبط والتفتيش

    ثانيا – وقدالفاع عن المتهم الأول ما يفيد انه كان ضابط للمخابرات ومن كان يشغل مثل هذا المنصبلابد ان يكون على قدر من التحوط لا يدفعه لان يفضى سرا له أمام تاجر مخدرات لميعرفه إلا عرضا ولا يعرف هو عنه إلا اسمه الشخصى دون لقبه أو الى بيان أخر

    ثالثا ولم يذكر الضابط للمحكمه عله ان يكونمرشدة تاجر مخدرات ( قال مايفيدانه مشهور بذلك فى المقهى الذى قيل انه قابل المتهم الأول فيه )

    إلا ان يكونالقصد تحصين نفسه من القبض عليه بتقديم غيرة طعما وفريسه فاذا كان ذلك فانه يكون منواجب المحكمه ان تطرح قولا مشكوكا فهل شخص مشبوة فيه حتى لأتكون الدعاوى أو تكونالمحاكم مجالا لعبث المجرمين يرسلون اليها من يشاءون ويوزقعون فيها من يخاصمون واذاجاز لاولئك ان يتخذوا من جهه ما ساترا لاغراضهم ومنفذا لاهوائهم فأنه لايكون لهمتحقيق ذلك مع السلطه القضائيه

    رابعا –واذا صح قول الضابط فأن مرشدة السرىيكون معروفا للمتهم ومن ثم فأنه لايقوم إلى مصلحه عامه من حجب اسمه عن المحكمهويكون هذا لحجب مجرد حمايه له من ان تتوصل إليه المحكمه وتستطيع عن طريق سماعأقواله تقدير حقيقتها وأهدافها وما إذا كانت تبغي الصالح العام أم ترمى إلى الإيقاعبشخص بريء أو تلفيق الاتهام لخصم أو تقديم ضحية عابرة

    ؟

    فاذا قررتالمحكمه ان حجب اسم المرشد عنها هو حمايته وحدة كما هو الحال فى الواقعه فأنه يكونفى ذلك أعاقه للعداله تفرض عليها الشك فى أدله الدعوى التى تترتب على التحرياتوالتي تبنى على أقوال الضابط

    ب- والمحكمة لاتطمئن إلى واقعه الضبط وترىإنها وقعت بالمخالفة للقانون وذلك ان تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص عمل من إعمالالتحقيق تختص به السلطه القضائيه وحدها فيقوم به حسب الأحوال اما القضاة أو أعضاءالنيابه العامه بأنفسهم أو يندبون فيه احد مأمور الضبط القضائى فيقوم بالتفتيش تحتإشرافهم ولا يستثنى من ذلك سوى إلا تفتيش الشخص فى حاله وقوع جريمه متلبس بها شريطهان يقع التلبس عفوا دون ان يتدخل مأمور الضبط القضائى فى إجرائه فاذا ما أراد مأمورالضبط القضائى ان يقيم لنفسه وضعا خاصا ليس من حقه أو ينشىء لوظيفته مركزا متميزابالمخالفة للقانون حتى يتحلل من استئذان السلطه القضائيه فى تفتيش الأشخاص فعمل منجانبه على اختلاق حاله التلبس وسعى لافتعال ظروفها فأن القبض يقع باطلا لمخالفهالقانون

    فمصلحه المجتمع أعلى من الى اعتبار أخر وهزة المصلحه لا تتحقق الابإعمال القانون على وجهه الصحيح خير من ضبط شخص خلافا لإحكامه

    واذا كانتالقوانين الجزائية تتضمن قواعد لمعاقبه المذنبين فأن قانون الإجراءات الجنائيهتتضمن قواعد لحماية الشرفاء

    وان إهدار قواعد هذا القانون أو التحايل عليها ما يشيع الفزع والاظطراب فى نفوسالناس جميعا باسم القانون وتحت لوائه وفيما يتعلق بواقعه الدعوى فأن الضابط ما انجاءة المرشد تاجر المخدرات يقول له مقصه ؟؟ حتى اخذ أهبته لتفتيش المتهم الأول واعدعدته لهذا الأمر ؟؟ بما ذكر فى محضرة وما شهد به جهبذ النقود ووضعها فى حقيبته؟؟؟؟وضرب مع المرشد موعدا فى المكان الذى حددة ثم خرج فى المساء بقوة من رجاله نشرهم فىالمكان وأعطى زميله علامة الضبط وهى أمور تقطع بأنه اعتزم الضبط والتفتيش مع ان حكمالقانون كما ان واجب وظيفته كان يفرض عليه التريث لاستكمال التحريات ثم استئذانالنيابه العامه فالتريث فى التحرى خير من التعجل للضبط واستئذان النيابه العامه هوحكم القانون الذى ينبغي إلا يتحايل عليه مأمور الضبط القضائى تحت الى ظروف وهذاالذى اتاة الضابط وما تلاة يعد افتعالا لحاله التلبس واختلاقا لظروفها لكي ينأىبنفسه عن رقابه السلطه القضائيه وينشىء به وضعا يكون فيه قوله مساويا لحكم القانونولا يغير من هذا النظر ما قررة فى شهادته أمام المحكمه من انه ذهب إلى مكان الضبطليستكمل تحرياته فهذا القول صدر منه بعد ان أحيط به واستشعر انه اخطأ إذ بادر إلىالضبط والتفتيش دون إذن من النيابه العامه وظروف الحال ترد قوله هذا إذ المستفاد منماديات الدعوى ومن أقواله هو انه ذهب ليقوم بالضبط والتفتيش ولنه افتعل مع مرشدةكافه الظروف المؤدية إلى وقوع هذا الضبط والتفتيش واختلق كل الوقائع المتسببة فيهماوهو ما يدفعنهما بالخطأ ويصمنهما بالبطلان

    يضاف إلى ذلك ان المحكمه لاتطمئنباى حال إلى وقوع الضبط والتفتيش بالصورة التى ذكرها الضابط فى محضرة وشهد بها فىالجلسة

    اولا- لم يذكر للمحكمه ولم تستطع ان تتعرف هى سببا لتطوع المرشدبالإبلاغ عن المتهم الأول وهل كان ذلك نافلة منه أم قصد الحصول على جعل وما إذا كانهذا الجعل نصيبا ماديا من الصفقة أم أمر أخر غيرهما

    والطريقة التى كان منالمقرر ان يستأدى بها حصته ماديه كانت أو غير ماديه

    ثانيا – وهى لا تستطيعان تجذم بأن المرشد قد ترك مكانه بعد ان قام بعمليه التعرف بين المتهم الأولوالضابط فاذا كان هذا المرشد قد ظل فى المكان فأن وجود المخدر على مسرح يوجد فيهتاجر مخدرات أمر يثير أكثر من تساؤل لاتطمئن معه المحكمه إلى نسبه المخدر إلى شخصبزاته

    ثالثا– ولم يفسر الضابط للمحكمه كيف ارتضى ان يقف مع تاجرا للمخدراتفى طريق عام وفى منطقه ينتشر فيها أمثاله مدة تزيد على الساعة من أل 9,30 مساء حتى 11،10 م وما إذا كان ذلك مكسبا كبير للتاجر ان يراة الناس مع الضابط وكان على هذاان يحتاط منه ان صح وقوعه

    رابعا – وهو لم يشهد معه احد أخر فى واقعه ذاتخطر كبير وعقوبة جسيمه فقد بدأ بإبعاد السلطه القضائيه والتحايل على حكم القانون ثمثنى بتنحيه إلى شاهد غيرة وعندما سألته المحكمه فى ذلك أجاب بأن فى وجود أخر معه ماكان من الممكن ان يثير فى نفس المتهمين تخوفا وهو قول واهن يردة ما يقوله هو من انالمتهمين حضرا معا ولم يستشعر ان وجودهما يثير فى نفسه هو كتاجر مخدرات اى تخوفواثنان من البائعين يمكن ان يتعاملا مع اثنين من المشتريين دون ما ان يثير هذاالازدواج اى تخوف

    خامسا – وعلى ما سلفت الإشارة فأن المتهم الأول ضابطمخابرات سابق والمتهم الثانى على قسط من التعليم يجعلهما حذرين فى الاتجاربالمخدرات – ان صح ذلك منهما لايقدح فى ذلك ما قررة الشاهد من عله عدم الاحتياط هىان واقعه الضبط كانت باكورة اتجارهما فى المخدرات لان الفعل الأول كما هو معروفيقتضى احتياطيا ذائدا أو تخوفا مبالغا فيه وخشيه ملاحظتهما الجميع

    سادساوقد ذكر الشاهد انه لم يتفق مع المتهمين على سعر محدد للمخدر ولم يعرف منهماالكميه المطروحة للبيع مع ان من طبائع الأمور تقضى ان يتم الاتفاق على كل شيء قبلالمقامرة بإحضار المخدر وألا فكيف سيتم الاتفاق بعد ذلك وتحديد قيمه الصفقة خاصةوانه لم يضبط اى ميزان فى مكان الضبط ولم يحدد الشاهد اى وسيله كان من المقرر انيتم بها الوزن وتحديد مبلغ الصفقة

    سابعا – وانه مما ينافى طبائع الأشياء انيقوم مثل المتهمين مهما كانت جسارتهم وجرأتهم على القانون بالاتفاق على صفقه مخدراتمع شخص غير معروف لهما فى عرض الشارع وعلى قارعه الطريق بالصورة التى ذكرها الضابطوان صح منهما ذلك فقد كان المفروض منه كتاجر ان يبدى حذرا لا يشكك فى انه من رجالالضبط

    ثامنا

    وقد ذكر الضابط فى محضرة كما قال فى شهادته ان كلاالمتهمين اقر له بحيازة المخدر للاتجار فيه وان المتهم الأخر شريك معه وهذا القولمن الضابط يجافى خلائق الناس ويخالف منطق الأمور فالبديهي فى مثل واقعه الضبط انيدفع كل منهم عن نفسه الاتهام ولايقر او يعترف وان حدث واقر او اعترف به فلا يقر اويعترف بظروفه المشددة ولم تجد المحكمه فى ظروف الدعوى كما لم تلمس فى أقوال الشاهدما يقنعها بوجود دافع وظروف تدعو المتهمين إلى مخالفه الطبيعي ومجافاة المنطقي فاذاصح لدى المحكمه ان مثل هذا الإقرار لم يصدر من المتهمين كان ما أثبته الضابط وماشهد به عنه إسراف فى إلصاق الاتهام بالمتهمين ومبالغه فى أحاطتهما بظروفه المشددةوهو أمر يخرج عن حياد الشاهد ويدعو المحكمه إلى تقييم شهادته بمعيار أخر غير معيارالشهادة

    فأساسيات الاطمئنان إلى شهادة الشاهد ان توقن المحكمه من حيادة وانتطمئن الى انه لايجنح فيما يقول فان وقر فى ضميرها انه خرج عن الحياد وجنح فى القولفصار خصما للمتهم او مدعيا عليه فيتعين عليها ان تأخذة بما أراد ة لنفسه وما ظهر بهخصما للمتهم ومدعيا عليه ترد شهادته جميعا

    ج- والمحكمة لاتطمئن الى محضرضبط الواقعه ذلك ان محاضر ضبط الوقائع ومحاضر التحقيق ليست مذكرات للموظف العاميحرر فيها ما يرغب ويسكت فيها عما يريد لكنها اوراق عامه ملك للمجتمع تحرر بقصدإعطاء المحكمه صورة دقيقه لما جرى عند الضبط وما دار إثناء التحقيق واقتناع المحكمهاو عدم اقتناعها اطمئنانها للدليل او الشك فيه أنما يفرض نفسه من ذكر التفاصيل مهمادقت وبيان الجزئيات وإن من المحاضر يلزم ان تكون تصويرا كتابيا لما حدث عند الضبطوما تم خلال التحقيق وما يحدث خلاف ذلك أنما يعد تعطيلا لرسالة القضاء وإهدار لحقوقالمتهمين واستهانة بالصالح العام ولا يرد على ذلك بأن العبرة فى القضاء هو بماتجريه المحكمه من تحقيق ذلك ان ما يحدث قبل المحاكمة عند الضبط والتحقيق قد لايتكررعند المحاكمه

    هذا فضلا عن انه من المحتمل بل من الراجح بأن كثير من الشهودترتب أقوالهم عند الشهادة أمام المحكمه مما يغطى اى نقص فى شهادتهم او يزيل اى قصورفى أقوالهم ويضاف الى ذلك ان من حسن القضاء ان تمحص المحكمه أقوال الشهود بمقارنهما قالوة أمامها بعد هدوء الواقعه بما قالوة من قبل إثناء اضطرامها

    وبصددواقعه الدعوى فان محرر محضر الضبط شاهدا لواقعه حررة بطريقه الاختزال المخلوالابتسار المعيب الذى يدعو الى عدم الاطمئنان اليه فهو لم يذكر فيه على سبيلالمثال كيف كان التقاء مرشدة بالمتهم الأول والحديث الذى دار بينهما تفصيلا وصفههذا المرشد كتاجر مخدرات والمبلغ الذى أعدة هو والطريقة التى جعلته يبدو متضخماوطريقه توزيع القوة والإشارة التى اتفق مع زميله عليها لإتمام الضبط وغير ذلك منمسائل ذكر بعضها عند الشهادة إمام المحكمه واذ سألته المحكمه عن سبب عدم بيان هذةالمسائل فى محضر الضبط أجاب بأنه يفضل كتابه المحضر بطريقه ما قل ودل على ان يفصلذلك عند المحاكمه مع انه فى الحقيقة قد كتب المحضر بطريقه ما قل وأضل كما انه لميتنبه لما أسلفت المحكمه بيانه اليه من ان محاضر الضبط والتحقيق ليست أوراقا خاصةلمحرريها وانما هى ملك المجتمع والقد منها إعطاء المحكمه صورة كتابيه من الواقعوبيانا تفصيليا عما حدث وان الإسهاب فى الشهادة لا يغنى عن الدقة فى التحريرالمحاضر للاعتبارات السابق بيانها 0

    وحيث إن لكل ما سلف يكون الدليل منالأوراق والتحقيقات دليل باطل قانونا يتعين اطرحه جانبا وعدم الالتفات اليه هذافضلا عن انه دليل يختلط بظلمات الشك ويفتقر الى نور اليقين ومن ثم لذم الإعراض عنهواهدارة تماما اذا كان ذلك فانه يكون من المتعين القضاء ببراءة المتهمين مما نسباليهما إعمالا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائيه مع مصادرة المخدرالمضبوط عملا بنص المادة 42/1 من القانون رقم 182/1960 فى شأن مكافحه المخدراتوتنظيم استعمالها والاتجار فيها

    فلهذة الأسباب

    حضوريا حكمت المحكمهببراءة كلا من أمير احمد أبو جبل وعبد المنعم محمد احمد مما هو منسوب اليهماومصادرة المخدر المضبوط

    صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الاثنين 4 يونيه سنه 1984
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    5

    افتراضي

    الاستاذ الفاضل هيثم الفقى
    واضح انه متخصص فى نقل المشاركات ن مواقع دون الاشارة الى ذلك
    وهذا عيب خطير جدا للغاية
    هذا الحكم بكل اخطأه الاملائية سبق ان نشرته انا فى عدة مواقع وهى
    http://www.ibrahimomran.com/
    http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=1521
    http://www.mohamoon.com/montada/Defa...D=42231&Type=3
    وانا شخصيا مستاء جدا من هذا ..
    لكن اعتبره عتاب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    5

    افتراضي

    ملحوظة
    نشرى للحكم بعد كتابته واستلامه شخصيا من سكرتير الجلسة بعد استئذان المستشلر محمد سعيد العشماوى شفاه الله والذى تربطنى بها ارتباطات قانونية
    نشر هذا الحكم منذ اكثر من سنتين

  4. #4

    افتراضي

    الأستاذ الفاضل / حمدى الأسيوطى
    "الأحكام الجنائية عنوان الحقيقة" طبقا للمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض , والأحكام لا يشملها قانون الملكية الفكرية المصرى لأنها فى النطاق العام ( الملكية العامة) , ويمكن التأكد من ذلك من مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المصرى ومقارنته بجميع قوانين الملكية الفكرية فى العالم أجمع وخاصة قانون الملكية الفكرية الأمريكى .
    وجهد الزميل الأستاذ أيا كان قدراته ونفوذه لا يعطيه الحق لا هو ولا السيد المستشار الذى أشار اليه والذى سمح له على حد قوله بنسخ الحكم من قلم كتاب المحكمة فى حجبه عن أن يكون ظاهرا للعيان أو العامة.
    وأخيرا جهد الزميل الأستاذ هو عمل مشكور عليه أدبيا و لايجازى عنه ماديا ....
    وهل نختلف فى ذلك ؟؟؟
    التعديل الأخير تم بواسطة هيثم الفقى ; 04-16-2009 الساعة 12:19 AM
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    بالاحالة الى قانون الملكية الفكرية المصرى :


    قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم82/2002


    الكتاب الثالث

    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    مادة 141:
    لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
    كذلك لا تشمل ما يلى:
    أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
    ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    5

    افتراضي لم نقل ملكية فكرية انما هو جهد اعتدى عليه وتم استلابه

    لم اقل ملكية فكرية انما هو جهد نقله من حكم مطبوع الى الكمبيوتر الخاص بى وتم نقله باخطائه الاملائية وانا سبق ان نشرته فى اكثر من موقع من مدة تتراوح بين سنتين او اكثر
    فى هذه الحالة يجب الاشارة الى الموقع الذى تم النسخ منه
    مع احترامى الشديد لحضرتك

  7. #7

    افتراضي

    وأخيرا جهد الزميل الأستاذ هو عمل مشكور عليه أدبيا و لايجازى عنه ماديا ....
    وهل نختلف فى ذلك ؟؟؟
    واضح أننا مختلفين مع حضرتك ومع السيد المستشار الذى أشرت اليه بأنه سمح لك دون غيرك بعد استئذانه بالحصول على الحكم من سكرتير الجلسة ونشره .....
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    23

    افتراضي

    يا أساتذة لا شأن للأخ المستشار / محمد سعيد العشماوى بهذه الواقعة وأرى أنه لا داعى لزج اسمه فى هذا الموضوع تحت أى ظرف ....

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض جنائى 2003
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-23-2009, 12:19 AM
  2. أحكام نقض جنائى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-20-2009, 03:38 PM
  3. حكم نقض في جناية مخدرات
    بواسطة محمود الرفاعي في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-10-2009, 02:33 PM
  4. نقض جنائى حديث
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-06-2008, 06:37 PM
  5. اول حكم جنائي أصدرته محكمة استئناف مصر
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-2008, 10:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •