الموجز:في حالة إعتبار المدعى تاركاً دعواه المدنيةفي الأدعاء المباشر يجبالحكم بترك الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامةالفصل فيها – سريان ذلك أماممحكمة النقض – أثره

القاعدة:قد صدرالقانون رقم 174 لسنة 1998 في العشرين من ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع منيناير سنة 1999 – بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات – واستبدل بنصالفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوىقد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبارالمدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه , الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلبالنيابة العامة الفصل فيها . ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعىنفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية

(طعن رقم 11643 لسنة 1995 لسنة 65 قـ جلسة28 من يناير سنة 2004)