اولا:تعريفالاستيقاف
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه فى سبيل التحرى عنالجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه اشتباه تبررهالظروف.
وهو امر مباح لرجال السلطه العامه اذاما وضع الشخص نفسه طواعيهواختيارافى موضوع الريب والظن؛وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقفللتحرى والكشف عن حقيقته وذلك اعمالا لنص المادة<24>من قانون الاجراءاتالجنائية_والفصل فى قيام المبرر للاستيقاف او تخلفة من الامور التى يستقل بها قاضىالموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه ؛ومتى توافرات مبررات الاستيقاف حقارجل السلطه اقتياد المستوقف الى مأمور الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقتةامرة.,
ثانيا :شروط الاستيقاف
الشرط الاول(ان يضع الشخص نفسهطواعيه منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب)
الشرط الثانى(ان ينبئ هذا الوضع عنضرورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته)
ثالثا:اثرالاستيقاف
الاستيقاف امر مباح لرجال السلطه العامه اذاوضع الشخص نفسه طواعيهمنه واختيارا موضع الريب والظن.وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقفللتحرى والكشف عن حقيقته,فاذا كشف الاستيقاف اثر ذلك عن حاله تلبس بالجريمة جازلرجل السلطه العامه ان يحضره ويسلمه الى اقرب مأمور من مأمور الضبط القضائى
(نقض11/10/1966_احكام النقض س17 ق172ص934)