الموضوع : من حق محكمة الموضوع أنتستخلص الواقعة من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصهاسائغاً

وكان منالمقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلاأن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فىالأوراق ، لأن الأصل أن تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لهاأن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازمفي أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه مننتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .
الطعن رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م

الموضوع : الحكم باعتبارالمعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحددللنظر في معارضته
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبارالمعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحددللنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فيموضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 402/2 منقانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضرالمعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتمبمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياًبعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معهبل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قدحضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمةباعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما يوجبنقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م

الموضوع :لمحكمة الموضوع أنتقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلىالمتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فىصحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها علىما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عنبصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فيصحة عناصر الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة 2 يوليو سنة 2003م

الموضوع:مخالفة أسباب الحكم معمنطوقة - يستوجب نقضه

لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعونفيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئناف المعارض فيهوالقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى بهمنطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجةالصادر وإزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبةصحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل فى شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعينمعه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م

الموضوع :تناقض أسباب الحكم معمنطوقة - يستوجب نقضه

وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه قوله " وحيث أن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فىمحله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده " لما كان ذلك ،وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد ما انتهى إليهمن أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك فىالمنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقضوالتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
الطعن رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيو سنة 2003م

الموضوع :يجب أن يشتمل كل حكمبالإدانة على بيان الواقعة المستوجبةللعقوبة

لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتأن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بهأركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانةحتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيقالقانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكانالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلةالتي استند عليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبطالواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بمايوجب نقضه والإعادة .
الطعن رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة 3 يونيوسنة 2003م

الموضوع :لا يصح فى القانونالحكم في المعارضة المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغيرالبراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغيرعذر

ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضةالمرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة فإذا كان تخلفهعن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حالدون حضور المعرض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيحلقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاعومحل نظر العذر القهري المانع ، وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيهبطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأولمرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكرانه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فيالثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامسوالعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة وكانت المحكمةتسترسل بثقتها إلى ما تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهريالمانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فىالقانون الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعنمن استعمال حقه فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجةلبحث أوجه الطعن .
الطعن رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة 3 مايو سنة 2003م

الموضوع :الدفع بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري
وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلساتالمحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فىالقضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دونأن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلفيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيهافقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكونمعيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة .
الطعن رقم 13117 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :يتعين ألا يكون الحكممشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيقالقانوني على واقعة الدعوى

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعينألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فسادهفى التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أوغامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أوظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفع الجوهرية أو كانت متعلقةبعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلالفكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاصمقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمةالنقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
الطعن رقم 13034لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :يحق لمحكمة النقض أنتنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيهبحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم

وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائيالمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيدالمعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكمبات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منهعلى أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينكل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابلللسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص في الفقرة الرابعة من المادةالمذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذهالمادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليهاالدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانتمرفوعة بالطريق المباشر ... " .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكريتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة منقانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم يرتوقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدىهاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر في 17 من مايوسنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا منتاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكونواجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقةبمصلحة الشهر العقارى مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفتهوكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عامالإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثمفإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لماكان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدربعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال فىالدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنفوبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
الطعن رقم 3665 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف

فمن المقرر أنه يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمتهاستغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع أو عندعدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعدثبوت الفعل نفيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوىالبتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولميبين وجه استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم كما أغفل بحثأمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوتالتهمة في عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاببمقتضاه على النحو الذي أستلزمه القانون فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلانبما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :يتعين على الحكمبالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجودوالكفاية والقابلية للصرف

وكانت المادة 310 من قانون الإجراءاتالجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبةبياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضحوجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونيعلى الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً كما أوجبت أن يشير الحكم إلىنص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريموالعقاب والتسبيب .
الطعن رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :يجبعلى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي حكمبموجبه

وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكمبالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدةشرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيهالذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنالحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلاالحكمين من الإشارة إلى مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذهبهما ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
الطعن رقم 5225 لسنة 65القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م

الموضوع :قصور فيالتسبيب

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المعلوماتأفادت بتهريب المواد المخدرة أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون ضدهحاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدرالحشيش . وساق الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت بما تقدم ذكره وأنالعلبة كان بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعملالكيماوي أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمةلا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أوالتعاطي أو الاستعمال الشخصي وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 منالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 منالقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذانتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصروالأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي بلأمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذي يؤدى إلىالنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضهوالإعادة .
الطعن رقم 12429 لسنة 64 القضائية جلسة 21 سبتمبرسنة 2003م

الموضوع :تعديل محكمة النقضالحكم تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قدقضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادتهالثانية علي أن " تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أيقانون أو نص عقابي أخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدةوبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلحللمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيحالحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءاتالطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد "
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004

الموضوع :المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوالشهود النفي عليها ردا صريحا
للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالةشهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا وقضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها طرحتشهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غيرسديد
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004

الموضوع :الدفع بصدور الأذن بعد القبضوالتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمةالنقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعاموضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذاالأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوصيدخل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوزمجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض
الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004

الموضوع :الموضوع حجية الشيءالمحكوم فيه لا يمتد أثرها إلي الأسباب - استثناء
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولايمتد أثرها إلي الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعونفيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لايكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقة إلي القضاء بذلك ، ولما ما كانانتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبابالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمةالنقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلكبغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
الطعن رقم 11615 لسنة 65قضائية جلسة 28/1 / 2004

الموضوع :بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابهلاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم منالأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل اسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودهاقانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عنمراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير بالرأيفيما أثاره الطاعن بطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقيأوجه الطعن
الطعن رقم 10585 لسنة 65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004

الموضوع :إقامة مصانع أو قمائنطوب علي الأراضي الزراعية
إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او قمينة ، أنتكون الأرضي المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فإن انحصر عنهاهذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعةالدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعنبالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الارضالتي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجبنقضه
الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004


الموضوع:القصد الجنائي في جريمةالإتلاف
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنماهي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنهبالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنهيحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده منوقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه
الطعن رقم 2944 لسنة 66قضائية جلسة 28 / 1 / 2004

الموضوع :الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظامالعام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهريةالمتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجهوعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجبنقضه
الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004

الموضوع :إغفال إعلان المدعي المدني للحضوربالاستئناف - أثره بطلان الحكم
الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنفوبرفض الدعوي المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمامالمحكمة الاستئنافية ومن أن يسمع دفاعه صدر باطلا لا نطواءه علي مخالفة إجراء منإجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما قضي به في الدعوي المدنية
الطعن رقم 20113 لسنة 66 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004

الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004

الموضوع :لا يجوز للمحكمة العدول عن طلبللدفاع بعد استجابتها له
من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاعفاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذاالعدول
الطعن رقم 17463 لسنة 73 قضائية جلسة 14 /1 /2004

الموضوع:إثبات سن المجني عليهبغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير - قصور فيالتسبيب
من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركناهاما في الجريمة لما يترتب عليه من اثر في توقيع العقوبة والأصل في إثبات السن لايعتد إلا بوثيقة رسمية أما ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير و كان الحكمالمطعون فيه قد أطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشر عاما وقتوقوع الجريمة ولم يعن باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عندعدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة فإنه يكون مشوبا في بالقصور في التسبيب بمايوجب نقضه
الطعن رقم11645 لسنة65 قضائية جلسة 28/ 1 /2004

الموضوع : شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباريالاستئنافي - قيام العذر

منالمقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاستئنافي لا تقبل وفقا لنص المادة 241منقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا اثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه منالحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
الطعن رقم12512 لسنة 65 قضائية جلسة 20 / 1 /2004

الموضوع :إنكار القيمةالقانونية لنص لمادة 156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدمدستوريته
الأثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث منأغسطس سنة 1996في القضية رقم37لسنة 15ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنصالوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جوازوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجودالقانوني
الطعن رقم 8597 لسنة 65 قضائية جلسة 11/1/2004

الموضوع:المبدأ تناقض منطوق الحكم معأسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليهافان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجبنقضه

الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 /1/ 2004

الموضوع :حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فيبحث الأدلة المطروحة عليه
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائرالعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدىإليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلىأدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرهامرجعها إلى محكمةالموضوع تنزله المنزلة التي تراه وتقدره التقدير الذي تطمئن إليهبغير معقب .

الموضوع :محكمة النقض ليس منشأنها بحث الوقائع - استثناء
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائعولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه علي المحكمة التي أصدرت الحكمالمطعون فيه ، إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته علي وقوع البطلانفيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
الطعن رقم 34177 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004

الموضوع :الأثر المترتب علي ترك الدعوي المدنية في الادعاءالمباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد أوجبت الحكم بترك الدعوي الجنائيةفي حالتي ترك الدعوي المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانتالدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها
الطعن رقم 11643 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004

الموضوع :بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائهاوتقدير قيمتها وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤديكل منها يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
الطعن رقم 11646 لسنة 65 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004

الموضوع :جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وإيقافتنفيذ الحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق النيابة العامة في تحريكالدعوي الجنائية علي من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعلهمتوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويلالمجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء
الطعن رقم 10694لسنة 65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004

الموضوع :عدماشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى
لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالةتقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
الطعن رقم 11615لسنة 65قضائية جلسة 2004/1/28

الموضوع :وجوب توقيع أعضاءالهيئة علي مسودة الحكم
إذا تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بهاالحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
الطعن رقم 10679لسنة 65قضائية جلسة 11/1/2004

الموضوع :قتل خطأ- سلطة المحكمة فيتقدير توافر رابطة السببية

تقديرالخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا وتقدير توافر رابطة السببية بينالخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمةالموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة ولها أصل فيالأوراق
الطعن رقم 3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004