[align=justify]
الموجز
إدانة الوسيط فى جريمة النصب. رهن بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل. تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه غير كاف لتأثيم مسلكه. متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نيته. بصدق الفاعل.
مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن فى جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى.
القاعدة

من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل. ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بان المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأموال. وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو…….. الذى اصدر له شيكاً بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنح بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فضلاً عن أنه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها…….أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته.وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقاً لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدينة قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة

(الطعن رقم 9399لسنة 66ق جلسة 7/2/2005)

[/align]