[align=justify]
الموجز
عدم إيجاب ذكر الاختصاص المكانى والوظيفى لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش.

القاعدة
من المقرر أنه ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفى والمكانى مقرونا باسم وكيل النيابة الذى أصدر الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الذى أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم 41523لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموجز

عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. إصداره لضبط جريمة مستقبلة. غير جائز. ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل.
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش فى جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة.


القاعدة
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع الطاعن ورد عليه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبله … فالثابت من الأوراق أن الضابط ……. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 17 من أبريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على أنه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات اللاتى حملن سفاحاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 من إبريل سنة 2003 وأنه أعطاها كبسولة عقار البروستين e2 المخلق صناعيا حسبما قررت …..، …… وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 من إبريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعى أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فإن إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فغن ما يثيره المتهمين الأول والثانية فى هذا الصدد لا يكون له.محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع فى تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها". لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقاً له أنه فى الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 من أبريل سنة 2003 حرر الرائد ……. رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضراً بتحرياته أورد فيه ما مؤداه أنه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتى حملن سفاحاً وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس…..، …..، ….. – وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من أبريل سنة 2004 الساعة الثانية ظهراً وأعطاها قرص عقاب البروستين e2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومى 19، 20 من أبريل سنة 2003 وتناولت فى كل قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من أبريل سنة 2003 تم ضبطهما معاً بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثانى – الضابطين ….، …. – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 من أبريل سنة 2003 سقط الجنين متوفياً من أثر العقار الذى تناولته بمعرفة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. ولا يصح بالتالى إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبله ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعلز لم كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانه الطاعن استناداً إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)

[/align]