الادخار بالمشغولات الذهبية.. تجب فيه الزكاة
الجمهورية 5/2/2009
تسأل القارئة س. م. ع من المنيا قائلة:
عندي أربع بنات واشتري بمرتبي شهريا أساور وسلاسل ذهبية لهن لأبيعها بعد ذلك للمعاونة في تجهيزهن عند الزواج فهل تجب علي هذه المصوغات زكاة؟


يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول.. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي عبادة مالية يتقرب بها العبد الي الله عز وجل وهي طهرة للنفس من البخل والشح والأنانية.
وبالنسبة لما ورد في السؤال فالحلي اللازمة للزينة اختلف فيها الفقهاء. فبعضهم أوجب فيها الزكاة لأحاديث واردة عندهم في هذا المعني والبعض الآخر لم يوجب فيها الزكاة لآثار تفيد عندهم أيضا هذا المعني.
والراجح ان حلي النساء اللازم للزينة لا زكاة عليه. باعتباره من الحوائج الأصلية ولكن نلفت النظر بأن اللازم للزينة يختلف بحسب طبقات المجتمع الاقتصادية.
فالفقيرة لها مايناسبها والثرية لها ما يناسبها ومازاد عن وضع كل منهن الاقتصادي باعتباره مالا مدخرا تبيعه عند الحاجة فهذا تجب فيه الزكاة.
وبناء علي هذا تجب الزكاة في الحلي غير المعد للاستعمال اذا نوي ويكون خاليا عن حوائجه الأصلية. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء سواء كان للاستخدام أو للتجارة أو للافتفاء..ويري المالكية ان حلي المرأة تجب فيه الزكاة اذا كان معدا لنوائب الدهر وحوادثه لا للاستعمال أو ان يكون معدا لمن سيوجد لمالك هذا الذهب من زوجة وبنت أو أن يكون معدا لمهر من يريد ان يتزوجها أو ان ينوي به التجارة. ففي جميع هذه الأموال تجب فيه الزكاة..


والله أعلم.