[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
لقد تعرضت احد الطالبات لموضوع من الموضوعات الدثمه والتى تتفرع منها الابحاث لمجرد ذكر اى كلمة تخص هذا الامر فان جريمة الزنا هى الاصل فى جرائم الاعراض التى يطول ويصول فيها الشرح والابحاث سواء فى الشريعة الاسلامية او فى القانون الوضعى والذى يستمد معظم احكامه من التشريعات الربانية المختلفة .
والمتأمل فى جريمة الزنا نجدها من اشد الجرائم الانسانية على الاطلاق فقد شرع الله العفو فى القتل ولم يشرعه فى الزنا وذلك لعظم هذا الجرم وخطوره على المجتمع الانسانى ونحن فى هذا المقام سوف نقوم بابراز الكثير بما يخص هذه الجريمة بشكل عام وعلى اى حال فان جريمة الزنا وزنا المحارم لا تختلف كثيراً عن الزنا بشكل عام ولكن زنا المحارم يعد من الظروف المشدده فى العقاب فى هذه الجريمة فقط ولكن الاحكام الشريعة فى هذه الجريمة لا تختلف كثيراً لان التعاريف وحده ولا يمكن ان يكون هناك بحث خاص بزنا المحارم لان زنا المحارم هو مبحث فقط فى الزنا بشكل عام وفى هذه الدراسة سوف نأخذ القانون المصري كمثال فى القانون الوضعى بحكم ان مصر هى مهد القانون فى الوطن العربي وتاخذ دائما كمقياس فى الدراسات المقارنه:

جريمهالزنافىالشريعهالاسلاميه
قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلده ولا يأخذكم بهما رأفةفىدين الله ان كنتم تؤمنونبالله واليوم الاخر وليشهدعذابهماطائفه منالمؤمنين) سورة النور ايه2
تعريف الزنا:الذى يقام عليه الحدشرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه
اما عنالعقوبه : فان مرتكبالزنالا يخرج عن كونه احداثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئفىنكاح صحيح وهو حربالغ عاق وقد فرق الشرعفىالعقوبه بين كلا منالنوعينفىالعقوبهفالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهورماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لميفعل
اما عنالاجراءات:لابد من توافر واحد منالشروط التاليه لايقاع الحد شرعا
الاقرار: لابد ان يقر الزانىبجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجعفىاقراره وله ان يعرض لهبعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفيةارتكابه للزتالعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد
شهاده الشهود: تعامل الاسلام معالزناعلى قدر خطورته علىالمجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرتلافتتنالناس وضاع ايمانهم فكان التشددفىشرائط اثباتالزنامناسبا لخطورته ومناسباايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتىالزنااربعه شهود عدولشهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هومن فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو اكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شكبسيط.
3ـ وجود المرأة حامل بغير زوج
جريمة الزنا فى القانون المصري

القانونالمصرى لا يعرفالزناللمرأه غير المتزوجهولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجينفىالزنافالقانون يشترط لكىتنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجلوالمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب علىالزنااذا ارتكبتهفىاى مكان سواءفىمنزل الزوجيه اوفىغيره اما الرجل فالقانونيشترط ان تكون الجريمه وقعت منهفىمنزل الزوجيه ومنزلالزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزلاتجذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلك الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيهفىقانون العقوبات ذو معنىيتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فانالقانونيعتبرها هنا منزلاللزوجيه

اى من له حق رفع الدعوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا تقام هذة الدعوىعلى مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمهازوجته ،واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكنمقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترطالقانونفىهذه الجريمه حال كونها منالجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ان يصرح بالشكوى من يملكهاخلال مده اقصاها 3 شهور منوقت العلم بالجريمه ومرتكبها
ولا يتوقف الامر عندهذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان تنازل عن الدعوىفىاى حاله تكون عليها الدعوىوله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبهفىاى وقت شاء حتى لو كانالحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كانزوجها هو من ارتكب الجريمه

ثالثا ادله الثبوت التى تقبلامام المحكمه اثناء نظر الدعوى

ذكرت الماده 76 2عقوباتتلك الادله على سبيل الحصر وهى

القبض على المتهم حينتلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفىان يكونفىحاله تدل علىذلك


اعتراف المتهمبالجريمه

وجود مكاتيب او اوراقاخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجودهفىمنزل الزوجيه تثبت عليههذا الامر


العقوبه

فرقالقانونبين الرجل والمرأهفىالعقوبه فبينما يعاقبالرجل الذى يرتكب جريمهالزنافىمنزل الزوجيه بالحبس مدهلا تزيد على 6شهور(هو وشريكته) نجد انالمرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)

اما الزوج الذى سبق وارتكبجريمهالزنافىالمسكن المقيم فيه معزوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزناا و العكسصحيح
وبمقارنه احكامالزنافىالشريعه بما جاءفىالقانوننجد ان
القانونقد قصر التجريم علىالمراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الافىحالة كونهم شركاءفىالجريمه
اما الشريعه الاسلاميهفقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الىالجلد لما كان مرتكبالزناغير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكبالجريمه
القانونقد فرق بين الرجلوالمرأهفىالعقوبه فالرجلالزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد علىسنتين (لست اعلم مبررا ساءغا لهذا التفريق برغم ضعف العقوبه)0
اما الشرع فلم يفرق بينرجل وامرأهفىالعقوبه
القانوناشترط ادلة اثبات اخفواسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حالارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدلعلى الجريمه كان يقبض على المتهمفىمكان مغلق يحتضن شريكتهمثلا
اما الشرع فيشترط وقوعفعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذاالفعل
القانونربط ايفاع العقوبهبشكوى احد الزوجين
اما الشرع فلم يجعل يدالامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه
ام بالنسبة لزنا المحارم بشكل خاص فى الشريعة الاسلامية
ان المقصود بالمحارم امراً يحتاج الى بحث منفصل فهناك المحارم على التابيد والمحارم على التاقيت وكلهم محرم سواء على الدوام او بزوال مانع التحريم:
فقد عظمت الشريعة عقوبة الزاني بمحارمه،وذلك بان جعلة عقوبه القتل مثل الزانى المحصن
فقال ابن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية في كتابه "الزواجر": وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم.
وعن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه الخمسة.
وعلى رأي من قال: إن من زنا بذات محرم منه فإن عليه حد الزنا، فهذا الرجل محصن، وقد اتفق العلماء في أن المحصن إذا زنا فإن حكمه في الشرع هو الرجم.
بل ذهب بعض العلماء إلى أن من زنى بمحرم من محارمه فيقتل، سواء أكان محصنا أم لا، تغليظا له في العقوبة، وإن كان جمهور الفقهاء على أن عقوبة زنى المحارم هي عقوبة الزاني، فيجلد إن كان غير محصن، ويرجم إن كان محصنا.
ولهذا قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتاب: (الجواب الكافي):
قد اتفق المسلمون على أن من زنا بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين، فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أن حده حد الزاني وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال.أهـ
اما زنا المحارم فى القانون المصري
فقد جاءت 267 من قانون العقوبات المصرى لتشدد على هذا الامر وجعلت عقوبته الاشغال الشاقة المؤبده اى السجن المؤبد وذلك لعظم هذا الجرم وفى هذه المادة رداً واضحاً للقائلين بان القانون المصري يخلو من نص لزنا المحارم ولنا تجربة شخصية مع هذه المادة فى احدى القضايا التى قمنا بالترافع بناء على نص هذه الماده ونصها على النحو التالى من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة )
وختاماً فان هذه الموضوع كما ذكرناً كبير ومتشعب منه اكثر من موضوع فجرائم الاعراض متنوعه وما نتج عنها من جرائم ايضا كثير وما متنوع فهناك جرائم النسب وجرائم اللعان الكثير الكثير ولكن هذه بعض من كل ما يتعلق بجريمة الزنا ولم نكن قد استوفينها على النحو المطلوب فاحكامها كثيره وموضوعاته اكثر هذا والله الموفق