قانون سوق رأس المال ( العماني ) رقم 80 لسنة 1998 نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته، وعلى قانون سوق مسقط للاوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 88/53 وتعديلاته، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/116، وعلى قانون استثمار رأس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 94/102 وتعديلاته، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/47، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت :
مادة (1) : يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق. مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق والى ان تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل به بما لا يتعارض مع احكامه. مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 88/53 المشار اليه، وكل نص يخالف احكام القانون المرافق او يتعارض مع احكامه. مادة (4) : تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للاوراق المالية - ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية. مادة (5) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
قابوس بن سعيد سلطان عمان
قانون سوق رأس المال