البـــاب الأول الاعمــال التجــارية

المادة 8 الأعمال التجارية هى الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر . المادة 9 تعد بوجه خاص الاعمال الآتية أعمالا تجارية 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد تصنيعها او تحويلها . 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها . 3- البيع او الايجار او اعادة التأجير للسلع المشتراه او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم . 4- شراء العقار بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته وبيع العقار الذي اشترى بهذا القصد . 5- عقود التوريد . 6- عقود العمالة . 7- معاملات المصارف العامة والخاصة وأعمال الصرافة والمبادلة المالية . 8- أعمال السمسرة (الدلالة ) والوكالات التجارية . 9- الاوراق التجارية كالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات . 10- تأسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها . 11- المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها . 12- استخراج المعادن والزيوت والاحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية . 13- التأمين بأنواعه المختلفة . 14- المحلات المعدة للجمهور كامللاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة . 15- امتيازات المرافق العامة كتوزيع الماء والكهرباء والغاز واجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وما اليها . 16- النقل برا وبحرا وجوا . 17- وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد . 18- الأعمال المتعلقة بالطباعة والنشر والصحافة والاذاعة والتليفزيون ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب . 19- انشاء المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء والصنع . 20- الاعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والانشاءات وتعديلها وترميمها وهدمها . المادة 10 يعد عملا تجاريا جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وبوجه خاص 1- انشاء السفن او الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها . 2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وملاحي الطائرات وسائر العاملين عليها . 3- الاقراض والاستقراض . 4- النقليات البحرية والجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات . 5- التأمين البحري والجوي بأنواعه المختلفة . المادة 11 تعتبر أعمالا تجارية ، الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها ، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية . المادة 12 الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . المادة 13 اذا كان العقد تجاريا بالنسبة إلى احد المتعاقدين دون الآخر ، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك . المادة 14 لا يعد عملا تجاريا : 1- انتاج الفنان لعمل فني بنفسه او باستخدامه عمالا ، وبيعه . 2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه . المادة 15 لا يعد عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة له في استغلاله الزراعي . الباب الثاني التاجــــر

الفصل الأول - التاجر بوجه عام

المادة 16 كل من يزاول باسمه عملا تجاريا وهو حائز للأهلية الواجبة ، واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجرا . كما يعتبر تاجرا كل شركة تجارية ، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولوكانت تزاول اعمالا غير تجارية . المادة 17 كل من أعلن للجمهور ، بأى طريق من طرق النشر عن محل اسسه للتجارة يعدتاجرا وان لم يتخذ التجارة حرفة له ، وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر ، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة ، عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون . المادة 18 لا يعد تاجرا من قام بعمل تجارى بصفة عرضية دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة . المادة 19 تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الحكومة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وتسري عليها الاحكام التي تترتب على صفة التاجر عدا الافلاس مالم ينص القانون على خلاف ذلك . كما تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في السلطنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادة 20 الأفراد الذين يزاولون حرفة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة اساسية كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة والصناع اليدوييين لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية واعداد تقرير الحساب الختامي والميزانية العامة ، كما لا يخضعون للقيد في السجل التجاري ولأحكام الافلاس والصلح الواقي . ويصدر بتحديد الحرف والتجارة الصغيرة قرار من وزير التجارة والصناعة . المادة 21 كل من بلغ الثامنة عشرة ميلاديا ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة . المادة 22 اذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها ، وفقا لما تقضي به مصلحة القاصر ، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء . فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في التجارة ، ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس غير الاموال المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه أى اثر بالنسبة إلى شخص القاصر . ويجوز للمحكمة الغاء التفويض المشار اليه اذا طرأت أسباب جديه يخشى معها سوء إدارة النائب دون ان يترتب على ذلك اضرار بالغير حسن النية ويجب على أمانة سر المحكمة خلال الاربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بالغاء التفويض ابلاغ الأمر لامانة السجل التجاري لقيده ونشره في الجريدة الرسمية . المادة 23 مع عدم الاخلال بأحكام المادة 21 تخضع اهلية النساء لممارسة التجارة لقانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها . المادة 24 لا يجوز لغير العماني الاشتغال بالتجارة في سلطنة عمان الا اذا اذن له بذلك طبقا لأحكام القوانين السارية في السلطنة . المادة 25 لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في سلطنة عمان ولا ان تباشر أعمالا تجارية فيها الا عن طريق وكيل عمانى تاجر وبالشروط التي تحددها القوانين . المادة 26 لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة أولا : كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره . ثانيا : كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التقصير او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره . ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتي ريال عماني او باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال . الفصل الثاني - الدفاتر التجارية

المادة 27 على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة . المادة 28 يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني . المادة 29 تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص . المادة 30 يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك . المادة 31 على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات . المادة 32 للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى . المادة 33 تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة . المادة 34 الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا . المادة 35 اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه . المادة 36 الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .