الباب الخامس - الحجز التنفيذي

الفصل الأول - الحجز التنفيذي على المنقول

القسم الأول - أحكام عامة في الحجز

المادة 900- يجري التنفيذ أصلاً على المنقول بطريق الحجز ويقع على الأشياء والأعيان المنقولة والأوراق المالية المحررة لحاملها أو القابلة للتظهير التي هي في حيازة المدين.

المادة 901- يكون الحجز باطلاً إذا لم يسبقه إنذار تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على الأكثر، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز إذا قام المدين بالإيفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز، ما لم يكن المدين قد أنذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل أو بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.

المادة 902- للمحجوز عليه أن يعترض على الإنذار المرسل إليه من دائرة التنفيذ أو على الحجز باستحضار خصمه أمام رئيس دائرة التنفيذ الذي ينظر في الاعتراض وفق أحكام المادة 829.

المادة 903- على مأمور التنفيذ أن ينتقل لأجل إلقاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ، إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها وأن يدخل بيت المدين بعد إعلان صفته الرسمية، ولا يجري التفتيش في بيت المدين إلا بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. ينظم محضر الحجز في مكان إلقائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز إذا طلب ذلك المحجوز عليه.

المادة 904- إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل أو المستودع أو نودي عليه أو على أفراد عائلته أو مستخدميه فلم يجب أحد أو امتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها، جاز لمأمور التنفيذ خلع الأبواب والأقفال على أن يجري ذلك بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. وله أن يكتفي مؤقتاً بختم الأبواب بالشمع الأحمر ويضع عليها عبارة يحظر فيها مس الأختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية أو أن يقيم خفيراً للمحافظة على الأموال. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء أن يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.

المادة 905- يجب أن يتضمن محضر الحجز: 1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما. 2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ للحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما، إذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة أو لم يسبق أن اختارا مقاماً فيها. 3- الأعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها. 4- بيان الأشياء والأموال المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو قياسها وقيمتها بوجه التقريب. 5- تعيين حارس لتسلم الأموال المحجوزة بعد الاستماع إلى أقوال من كان حاضراً من الفريقين وتدوينها.

المادة 906- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً للأموال المحجوزة إلا إذا خشي تبديدها لأسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.

المادة 907- إذا لم يقبل أحد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضراً فعلى مأمور التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة بإيداعها في محل أمين.

المادة 908- يوقع الحارس على محضر الحجز وإذا لم يفعل تذكر الأسباب المانعة وتسلم إليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ أن يوضح له التبعة الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.

المادة 909- لا يجوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها. أما إذا كان الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها فيجوز له عندئذ أن يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز أو في قرار لاحق. وإذا كان الحجز واقعاً على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ أن يكلف الحارس أو سواه القيام بالإدارة والاستغلال.

المادة 910- تصبح الأموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم إلى حارس.

المادة 911- لرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر أجراً للحراسة من النفقات العامة إذا كان الحارس غير المحجوز عليه.


القسم الثاني - إجراءات خاصة في حجز أنواع معينة من الأموال المنقولة

المادة 912- لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو المزروعات القائمة بمعزل عن العقار إلا في الأسابيع الستة التي تسبق نضوجها.. ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي. يتم إلقاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة، ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أن يعين حارساً لها.

المادة 913- على مأمور التنفيذ، عند إلقاء الحجز على الغلة أو المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة، أن يبين في المحضر مكان الأرض ومساحتها ونوع المزروعات والأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها.

المادة 914- يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة، غير أنه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يفوض إلى حارس أو إلى الحاجز نفسه أمر اجتنائها إذا كان النضوج بلغ حداً يخشى معه إصابة الثمار أو المزروعات بضرر، فتباع حينئذ الثمار أو المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ بموجب أحكام المادة 923. ويستوفى الحارس أو الحاجز ما أنفقه على اجتناء الغلة.

المادة 915- إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك من ذهب أو من فضة أو من معدن نفيس ومجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين أوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.

المادة 916- تودع دائرة التنفيذ النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها أو في أحد المصارف المقبولة.

المادة 917- إذا كان الحجز واقعاً على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من أحد المصارف أو على أموال معروضة في معرض عام، فعلى مأمور التنفيذ أن يعين في الحال مدير المصرف أو مدير المعرض حارساً لها. وفي الحالة الأولى يختم الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه أو بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ الأموال المحجوزة.


القسم الثالث - الاشتراك في الحجز

المادة 918- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز لدائني المحجوز عليه إلقاء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة وإنما لهم أن يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالمستندات المؤيدة لحقهم، وعليهم أن يتخذوا مقاماً مختاراً في نطاق الدائرة إذا لم يكن لهم مقام فيه ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً لهم ويجوز إبلاغهم فيه أينما وجد هذا المكتب. يمكن دائنو المحجوز عليه أن يستدعوا إلقاء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول. لمأمور التنفيذ، بعد صدور القرار بإلقاء الحجز الجديد، أن يقوم بجرد الأموال المحجوزة سابقاً بحضور الحارس إذا وجد وأن يضع محضراً بحجز الأموال الخارجة عنها ويسلم هذه الأموال إلى الحارس نفسه أو إلى حارس آخر. على الدائنين أن يتحملوا النفقات إذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف أموال جديدة.

المادة 919- على مأمور التنفيذ أن يبلغ طلب الاشتراك بالحجز إلى الحاجز والمحجوز عليه والحارس. ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما تبقى من البدل بعد إيفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.

المادة 920- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقاً في أماكن متفرقة أن يقرر بحسب ظروف الحال جمع الأموال كلها في محل واحد وتوحيد معاملة البيع.


القسم الرابع - إجراءات البيع

المادة 921- على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تاريخ وضع محضر الحجز أن يقرر بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.

المادة 922- يجري البيع في مكان وجود الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق أو أي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 923- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار فيجب أن يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب ذوي العلاقة أو الحارس، بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتماً بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 924- يحدد مأمور التنفيذ موعداً لإجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة أو البلدة وفي اللوحة المعدة للإعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال المحجوزة، وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر.

المادة 925- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والإعلانات بالنسبة لقيمة الأموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله أن يكتفي بمعاملة اللصق إذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.

المادة 926- يجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 927- يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.


المادة 928- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 إذا قدر مأمور التنفيذ أن قيمة المال المحجوز لا تتجاوز ماية وستون ألف ليرة لبنانية ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفى بما قدر، وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المحجوز ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يجوز إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.

المادة 929- الأشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير، وكذلك تقدر قيمة التحف، ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار هذه القيمة.

المادة 930- يباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر. ويكن الاستعانة بدلال البلدية أو بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين أجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الإجراءات التي تمت أمامه مع بيان اسم كل مزايدة وما بلغه ثمن كل شيء أو كل صفقة.

المادة 931- إذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ أن تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الأولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ أن توسع معاملة النشر واللصق، ويجب أن يذكر فيها الثمن المخفض. ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض إلى أن يتقدم راغب بالشراء. تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.

المادة 932- يدفع ثمن البيع حالاً رئيس و ليس لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مهلة.

المادة 933- إذا امتنع أو عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.

المادة 934- يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقداراً كافياً لأداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لإيفاء الديون وينتهي الحجز على الأموال التي لم يتناولها البيع.

المادة 935- من يشتري عن حسن نية مالاً منقولاً في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكاً له بوجه بات، مع مراعاة أحكام المادة 306 فقرة 1.

المادة 936- إذا تمتع الحاجز عن متابعة إجراءات التنفيذ رغم إشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الإجراءات ومضى خمسة أيام على استلامه هذا الإشعار، جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ أن يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول إلى المحجوز عليه.


القسم الخامس - إجراءات بيع الأسهم والأسناد

المادة 937- مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت، أن الأسهم من أي نوع كانت والأسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة دائرة تنفيذ بيروت. وعلى الدوائر التنفيذية الأخرى أن ترسل إلى هذه الدائرة الأوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح بقيمتها.

المادة 938- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، إذا كانت الأسناد أو الأسهم المطروحة للبيع ذات شأن، أن يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في البورصة أو المصارف في بعض الإجراءات الممهدة للبيع، وعليه عندئذ أن يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.

المادة 939- يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ أن يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز إلى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة أيام من تبلغهم الدعوة وإلا سقط حقهم بذلك.

المادة 940- يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الأصول المبينة في المادة 829. وله أن يوقف البيع لأسباب هامة.

المادة 941- يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعداً لإجراء البيع، وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد 924 إلى المادة 927. إذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة، تطبق أحكام المادة 931.

المادة 942- تحصل المزايدة علناً لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قراراً مبرماً بإحالة البيع إلى المزايد الأخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.

المادة 943- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الأصلي بتحويله إلى اسم المشتري أو بجعله سنداً لحامله حسب رغبة هذا الأخير ما لم يمنع ذلك القانون أو النظام الخاضع له هذا السند.

المادة 944- إذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة أيام من صدور قرار الإحالة، يرسل إليه رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الحاجز أو أحد ذوي العلاقة، إنذاراً للقيام بذلك في مهلة ثلاثة أيام. وإذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الإعلانات أن البيع يجري على عهدة المشتري والناكل ويبين فيها الثمن الأول الذي عين لطرح والثمن الذي انتهت إليه الإحالة الأولى. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة الأخير إلزام المشتري الأول يغرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الأخير من الزيادة في الثمن.


القسم السادس - دعوى استحقاق المال المحجوز

المادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه المنقولات من الحجز. وعليه أن يودع مقدماً نفقات النشر إذا كان حاصلاً وأن يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الأدلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ أن يدعو بمذكرات خاصة أو بكتب مضمونة مصحوبة بإسناد إيصال كلاً من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه إلى جلسة أمام رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه.

المادة 946- إذا أقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به إخراج هذا المال من الحجز وسلم إلى المعترض. وإذا اختلفوا جاز لرئيس دائرة التنفيذ متى تبينت له جدية النزاع أن يقرر إخراج المال مؤقتاً من البيع وإيداعه في محل يعينه أو تسليمه إلى حارس حتى الفصل في أساس النزاع. وله أن يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز أو المحجوز عليه أو المشتركين بالحجز. على المعترض أن يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة في خلال خمسة أيام اعتباراً من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ وإلا يستأنف التنفيذ ويسقط كل إجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه إلى دائرة التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يصدر الحكم برد الدعوى كلياً أو جزئياً، ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

المادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز أن يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة إذا كان المشتري سيئ النية.


الفصل الثاني - الحجز التنفيذي على العقار

القسم الأول - الحجز وآثاره

المادة 948- إن طلب التنفيذ على العقار أو على حصة شائعة فيه أو على الحق العيني العقاري أو على طابق أو شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق يقدم إلى دائرة التنفيذ المختصة أو إلى دائرة التنفيذ الواقع في العقار أو جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبإفادة من أمانة السجل العقاري عن العقار أو العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق وأعباء كما تبين أوصافها أو مشتملاتها. إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الإفادة عن مختار المحلة أو عن أمانة السجل العقاري بالاستناد إلى السجل الخاص، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الإفادة عن القاضي العقاري.

المادة 949- إذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب أن تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على أن تتم إجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الأخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة أو داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع أو أحد العقارات.

المادة 950- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن إنذاراً إلى المدين يتضمن تكليفه: 1- الإيفاء في خلال خمسة أيام. 2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن اتخذ مقاماً مختاراً فيه، وذلك في خلال المهلة المشار إليها في البند السابق وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب. كما يتضمن ذكر نوع العقار أو الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالإنذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد سبق إبلاغه إلى المدين إذ تكفي عندئذ الإشارة إلى السند وتاريخ إبلاغه ومقدار الدين المطلوب.

المادة 951- إذا كان صاحب العقار أو صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ أن يرسل إليه صورة عن الإنذار.

المادة 952- عند انقضاء مهلة الإنذار بدون إيفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، الحجز على العقارات. ويجوز، بناء على طلب هذا الأخير، أن يقرر الحجز وإبلاغ الإنذار في آن واحد إلى المدين، وتطبق عندئذ أحكام المادة 901. على مأمور التنفيذ أن يرسل فوراً صورة عن قرار الحجز إلى أمين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار، وعلى هذا الأخير أن يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله إلى أمين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز إلى مختار المحلة الذي عليه أن يقيد الحجز حالاً في الدفتر الموجود لديه أو في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة أخرى إلى أمين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه أن يقيد الحجز حالاً في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية أو بلدة أو منطقة عقارية، ويمكن أن يتم تبليغ أمين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة، وعلى المرجع المذكور أن يعيد وثيقة التبليغ إلى دائرة التنفيذ موقعاً عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز إلى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.

المادة 953- على أمين السجل العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الحجز بياناً يثبت فيه: 1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري. 2- خلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بياناً يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون أيضاً على القاضي العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها إعلاماً يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعاً على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى أمين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز أن يعيدوا الأوراق مع ذكر هذا المانع إلى دائرة التنفيذ التي تبلغ الأمر إلى الحاجز بدون إبطاء، وعليهم أيضاً وضع قيد احتياطي بالحجز.

المادة 954- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 في خلال خمسة أيام من ورود جواب أمين السجل العقاري أو القاضي العقاري أو المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد أن يكون المدين في أي حال قد أبلغ الإنذار وانقضت مهلته يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً يرافق مأمور التنفيذ إلى مكان العقار ويجري عليه كشفاً بحضور المختار أو أحد أعضاء مجلس الاختيارية أو شاهدين من سكان المحل للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتوياته وقيمته. وإذا كان هذا العمل يستغرق أكثر من يوم واحد فيجري تباعاً حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضراً بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه إلى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها أن تسجل في السجلات أو الدفاتر أو المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة إشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافاً للقيود، ولطالب التنفيذ أن يقوم بتسجيل الإنشاءات الجديدة نيابة عن مدينة، وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ.

المادة 955- على طالب التنفيذ أن يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 956- إذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للأسبق في تسجيل حجزه حق الأولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقاً في تسجيل حجزه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها إليه ولأسباب جدية أن يأذن له في الحلول محل الأسبق في التسجيل للسير في الإجراءات. ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن بالطرق التي يطعن بها في الأوامر الصادرة على العرائض.

المادة 957- كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه أو اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد والتحرير طرفاً في المعاملة التنفيذية. كما يصبح أيضاً طرفاً في هذه المعاملة، منذ إبلاغه أحد إجراءاتها، كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل.

المادة 958- بمجرد تسجيل الحجز أو الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز أو المشترك حقاً عينياً على العقار المحجوز.

المادة 959- لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتباراً من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957: 1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشاء حق عيني عليه إلا إذا قام ذوو العلاقة قبل إجراء البيع بإيداع مبلغ كاف لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبإبلاغهم الإيداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيام على تبليغ الدائنين المذكورين الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منهم، أن يشطب الحجز، وله بناء على طلب المودع أن يخفض المبالغ المودعة إلى المقدار الحقيقي للديون وأن يعيد ما زاد على ذلك إلى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الإيداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. 2- الإيجارات التي يعقدها المنفذ عليه إلا إذا كانت لا تؤدي إلى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وكانت مقترنة بإذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الإيجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.

المادة 960- عقود الإيجار والمخالصات عن الإجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشتركين بالمزاد وذلك بدون إخلاف بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.

المادة 961- يترتب على تسجيل الحجز حبس إيرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لأي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الإيرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.

المادة 962- يكون بدل الإيجار أو نصيب المالك في المزارعة محجوزاً تحت يد المستأجر أو المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لأي إجراء سوى التنبيه على هذا الأخير بعدم الدفع للمدين. ولمأمور التنفيذ أن يوجه التنبيه أثناء أو فوق إجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن أو المدين، أن يأمر بإيداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.

المادة 963- إذا لم يكن العقار مؤجراً أو مسلماً لمزارع فيعتبر المدين حارساً له وملزماً بحفظه وبتسليمه إلى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولاً عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازماً لمعيشته ومعيشة عائلته. وإذا كان المدين ساكناً فيه فله البقاء بدون بدل، ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يخرج العقار من يد المدين إذا كان يخشى تلفه أو سوء استعماله، وفي هذه الحالة يمكنه أن يخصص من ريع العقار مبلغاً للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.

المادة 964- لرئيس دائرة التنفيذ أن يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وحتى الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وإيداع الثمن في مصرف مقبول.


القسم الثاني - تنظيم دفتر شروط البيع

المادة 965- يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه: 1- خلاصة الأعمال السابقة. 2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من أعباء وفق قيود السجل العقاري أو وفق دفتر المختار أو السجل الخاص بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار. 3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على أساس ستة أعشار القيمة المقدرة بها العقارات.

المادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع دفتر الشروط أخباراً إلى المدين وإلى كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل على العقار وكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات يكلفه به الحضور إلى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط، وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ، أو الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل أو في الأساس، وذلك ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين. وتراعى أحكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبنياً على سند. ويعود لكل من تبلغ الأخبار أن يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وأن يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها. ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون إلى جلسة للنظر فيه أمام رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 967- بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ آخر تبليغ للإخبار الجاري وفق أحكام المادة السابقة، ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات السابقة، بدون لزوم دعوة الخصوم ويجري على أساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط. ويكون قراره بشأن هذه الملاحظات باتاً دونما حاجة إلى أي تبليغ. وينظر رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الأصول المقررة للنظر في مشاكل التنفيذ.

المادة 968- يصبح دفتر الشروط مبرماً وغير قابل للتغيير إذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات أو اعتراض عليه أو بعد صدور القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الأخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات التنفيذ الحاصلة، كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي أبلغ الأخبار بإقامة أية دعوى بإلغاء البيع. ولا يكون للطعن المتعلق بالحق أساس الحجز أي تأثير في تلك الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 850. غير أنه كان قد انقضى أكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة، جاز لرئيس دائرة التنفيذ، أياً كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين، أن يقرر إعادة إجرائه وفق الأسعار الرائجة، تلقائياً أو بناء على طلب أحد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة أعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عيناً بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل إلى أحد. وفي حال عدم تقدم مزايدين تطبق أحكام المادة 976 فقرة 2. تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة فوق نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.


القسم الثالث - جلسة المزايدة

المادة 969- يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة إعلان يذكر فيه: 1- هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما. 2- تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري أو السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو دفتر المختار أو محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري، ومقدار الدين المطلوب. 3- بيان العقار أو العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منها. 4- موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان إجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ. 5- النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.

المادة 970- يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الأماكن الآتية: 1- اللوحة المعدة للإعلانات لدى دائرة التنفيذ. 2- مقام المنفذ عليه. 3- أبواب العقارات المحجوزة أو لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج. 4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار. 5- ساحة المدينة أو البلدة. لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة أن يزيد عدد النشرات أو ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.

المادة 971- يجب أن تتم معاملة الإعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة أيام على الأقل. ويجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.

المادة 972- يثبت النشر بإبراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الإعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة.

المادة 973- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة: 1- أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ. 2- أن يعين مقاماً مختاراً له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن عين مقاماً مختاراً فيه، وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

المادة 974- يعفى من موجب الإيداع أو الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح وإذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بإيداع الفرق أو بتقديم كفالة به، كل ذلك بشرط ألا يتقدم عليه دائن آخر من أصحاب الامتياز أو يشاركه دائن آخر.

المادة 975- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تعقد جلسة المزايدة علناً أمام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته أو في محل آخر يستنسبه، ولا يباشر بها إلا بناء على طلب حد الدائنين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو المسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أو أحد المدينين أو من انتقل إليه العقار مثقلاً برهن أو تأمين أو امتياز مسجل، وينادي المباشر بالبيع مردداً قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 976- يقرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى بعد انقضاء خمس عشر دقيقة أو إلى صاحب العرض الأسبق في حال تساوي العروض. إذا لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً على أساس البدل المخفض. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يكرر هذا العمل إلى أن يتقدم راغب للشراء.

المادة 977- يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الإيداع أو الكفالة ولم يكن الزائد الأخير، أن يسحب المال المودع أو الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 978- إذا لم يقم المشتري في المزايدة، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، بإيداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة، يحدد رئيس التنفيذ جلسة جديدة للبيع، وتعاد إجراءات الإعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار أو العقارات موضوع الإحالة الأولى والثمن الذي تمت به هذه الإحالة والشخص المحال إليه. فإذا تقدم في الجلسة الجديدة من قبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوباً بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة أو بكفالة مصرفية معادلة، أعيدت المزايدة على أساس هذا الثمن. وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر كان للمشتري الأول، في الجلسة نفسها، أن يودع الثمن الذي تمت به الإحالة إليه مع النفقات الناجمة عن تأخره، وإلا وجبت إعادة المزايدة فوراً إلى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته أو بكفالة مصرفية معادلة. يترتب على صدور قرار الإحالة في المزايدة بالعشر أو في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلغاء حقوق هذا الأخير وإقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلزام هذا الأخير بفرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بها، أما الزيادة في الثمن فلا يستفيد منها.

المادة 979- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أثناء جلسة المزايدة، وبناء على طلب المدين، أن يأخذ في الاعتبار مركز هذا الأخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر بشرط أن يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل إلا برضى الدائنين المذكورين.

المادة 980- على رئيس دائرة التنفيذ أن يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين إليه قبل خمسة أيام على الأقل من موعد البيع يثبت فيها أن صافي ريع أمواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.

المادة 981- يوقف البيع لأحد الأسباب الآتية: 1- صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ. 2- ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة أحكام المادة 797، أو على سند مدعى تزويره جزائياً. 3- عدم قيام أحد الأشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة. 4- وفاة المدين قبل جلسة المزايدة إذا أبلغت هذه الوفاة إلى الحاجزين والمشتركين في الحجز، ويستمر وقف البيع حتى إبلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة. 5- إفلاس المدين إذا لم يكن بين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص أصر على الاستمرار في البيع.

المادة 982- القرارات القاصرة على تجيل البيع أو وقفه لا تقبل أي طعن.

المادة 983- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يترتب على صدور قرار الإحالة: 1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لإنذار أو طلب، وذلك في خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور القرار، فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة إليها أحد المصارف المقبولة. 2- اعتبار المشتري مالكاً بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفاً في الإجراءات وتمكينه من إخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء أو جبراً من المنفذ عليه في خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إنذار بالإخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه أو تمنعه عن تسلم الأشياء والأموال العائدة له والموجودة في العقار، تسلم هذه الأشياء إلى حارس قضائي. ويبلغ الأمر إلى المنفذ عليه لأجل أخذ تلك الأشياء في مهلة ثلاثة أيام وإلا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أمانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ. 3- سقوط حق من أبلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم أي طعن يتعلق بالإجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.

المادة 984- يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة أيام من صدور قرار الإحالة أن يودع صندوق الخزينة أو مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لإيفاء جميع الديون والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال قرار الإحالة ورفع الحجز.

المادة 985- على دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الإحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم، أن تطلب تسجيل قرار الإحالة في السجل العقاري أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد أو التحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

المادة 986- يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للأشخاص الذين أبلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.

المادة 987- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يقبل قرار الإحالة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف في خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره للأسباب التالية: 1- العيب في إجراءات المزايدة أو في صيغة القرار. 2- صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجباً. 3- مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الإحالة إذا كان من شأنها التأثير في صحة الإجراءات. ويكون قرار الإحالة قابلاً للإبطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند إليه طلب الإبطال على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره، وذلك بدعوى أساسية تقام أمام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفاً في المعاملة التنفيذية.


القسم الرابع - الإنابة في إجراءات التنفيذ

المادة 988- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا أهمل طالب التنفيذ لأي سبب كان القيام بالإجراءات في المهل القانونية أو متابعتها، جاز لكل دائن أصبح طرفاً فيها أو لدائن آخر بسند تنفيذي تتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ. أن يستحضره أمام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم بإحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس أن ينظر في الطلب وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الإجراءات، ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي أنفقها إلا بعد صدور قرار الإحالة.

المادة 989- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه أو عن معاملة التنفيذ فلكل دائن آخر كان طرفاً في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أن يتابع الإجراءات من النقطة التي وصلت عليها دون حاجة لقرار إنابة.


الباب السادس - معاملة توزيع الثمن

المادة 990- إذا كان البيع من الأموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص، ترتب على طالب التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و 986، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك البيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة. يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 991- إذا كان الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة كافياً لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين المسجلة أسماؤهم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع، فعلى مأمور التنفيذ أن يدفع إلى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالأموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الأموال، فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويسلم ما تبقى إلى المدين. لا يشترك في معاملة التوزيع إلا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.

المادة 992- إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990، أخباراً إلى الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة أيام من تسلمهم الأخبار. لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال هذه المهلة. على مأمور التنفيذ أن يضع في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي: 1- نفقات التنفيذ. 2- الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها. 3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.

المادة 993- فور وضعه مشروع التوزيع، يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور أمامه، بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وهذه الدعوة يجب أن تصل إليهم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، فيعرض عليهم مشروعه فإذا وافقوا عليه يصبح مبرماً وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فوراً لصالح من يستفيد منه. وإذا رفضه أحدهم تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ للنظر فيها في خلال خمسة أيام بعد دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم. وإذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفاً في اعتراضه تعرض للمطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

المادة 994- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
لا يترتب على تخلف أحد الدائنين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية إلا إذا كانت لا تضمن أداء حقه كاملاً. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضاً وتحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومايتي ألف ليرة لبنانية ما لم يبد عذراً مقبولاً.

المادة 995- بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره قابلاً للاستئناف في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب التمييز ولا ينفذ قرار التوزيع إلا بعد انبرامه.

المادة 996- لرئيس دائرة التنفيذ أن يجمع إدارياً في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين، مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة إلى كل عقار.


الباب السابع - حبس المدين

المادة 997- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين أخرى: 1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض. 2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. 3- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً. 4- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.

المادة 998- يجوز أيضاً حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.

المادة 999- يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.

المادة 1000- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار إليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على أن لا يتعدى أقصاها ستة أشهر. وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة أشهر على الأكثر.

المادة 1001- يقدم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مهلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص هذه المهلة لدين النفقة أو لموجب تسليم القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.

المادة 1002- يجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.

المادة 1003- لا يطبق الحبس على: 1- من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر. 2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي. 3- زوج الدائن أو فروعه وأصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في المادة 998. 4- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.

المادة 1004- لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.

المادة 1005- ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الإعاشة على الدولة، على أن يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.

المادة 1006- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.

المادة 1007- ينتهي الحبس: 1- بتسديد الدين أو بطلب الدائن. 2- بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام. 3- ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره. وإذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن أن ينفذ عليه بدون حاجة لحكم أو يطلب حبس المدين الأصلي مجدداً.

المادة 1008- لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس، ما لم يرد نص مخالف.


الباب الثامن - تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية

القسم الأول - في تنفيذ الأحكام الأجنبية

المادة 1009- تعد أجنبية، بالمعنى المقصود بهذا الباب، الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.

المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب. على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.

المادة 1011- لا تخضع لهذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الإلزامات فقط.

المادة 1012- تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع. تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية.

المادة 1013- يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه. وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة. وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف. يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.

المادة 1014- تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة: أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي. ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة. ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع. د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية. هـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.

المادة 1015- لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليها طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه إلا في إحدى الحالات التالية: أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره. ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها. ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية. د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.

المادة 1016- على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية: أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف. ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.

المادة 1017- على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز: أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه. ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية. د- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.

المادة 1018- للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى، وليس لها أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.

المادة 1019- يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.

المادة 1020- للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة. تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.

المادة 1021- تطبق أحكام هذا الباب على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية.

المادة 1022- يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الأحكام.


القسم الثاني - في إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية القابلة للتنفيذ

المادة 1023- باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعاً لأحكام المواد 847 و 856، لا تكون السندات الرسمية الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013.

المادة 1024- لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي: أ- صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية. ب- تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه. ج- عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام. د- اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البند الذي نظم فيه.


الباب التاسع - أحكام ختامية

المادة 1025- ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 1026- جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديداً لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز أيضاً خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون إدخال أي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 1027- على المحاكم التي أصبحت بموجب أحكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامها، أن تحيل هذه القضايا إدارياً إلى المحاكم المختصة.

المادة 1028- إن الأحكام التي تكرس مبادئ معترفاً بها يكون لها طابع تفسيري، ولها هذا الطابع خصوصاً أحكام المواد 5 بند (3) و 7 و 368 و 373 و 527 بفقرتيها و 557.

المادة 1029- إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات أو الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 1030- تلغى القوانين التالية: - قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته. - قانون الإجراء العثماني. - المواد 31 إلى 98 و 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة أحكام المادة 30 من قانون الإيجارات الصادر في 9/9/1982. - القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968. - القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية. وتبقى ملغاة النصوص التي ألغتها القوانين الآنفة الذكر. كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه والأحكام الأخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه، باستثناء النصوص التي احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة تحصيلاً لأنواع معينة من الديون أو المنظمة لإجراءات حجز أو بيع أنواع خاصة من الأموال، لا سيما: - قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية. - قانون التجارة البحرية. - قانون الطيران. - القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة. - القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد أصول تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الأول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات. - المرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 أيلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز المركبات. - القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية. تراعى أحكام قانون إزالة الشيوع الصادر في 6 آذار 1982.

المادة 1031- تعتبر أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الأخرى مستبدلة حكماً بأرقام مواد هذا القانون المقابلة لها. كما أن النصوص القانونية الأخرى التي تحيل إلى نصوص قوانين أدخلت قواعدها في مواد هذا القانون، تعتبر حكماً أنها تحيل إلى هذه المواد الأخيرة.

المادة 1032- تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات.

المادة 1033- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 2 تاريخ 26/1/1985 مع مراعاة أحكام المواد 761 و 931 و 968 و 1025 و 1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من أول تموز سنة 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين أول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.