المادة 601- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لهذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

المادة 602- يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مهلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 603- معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون هذه المهلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية. يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء. تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى. يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.


القسم الثاني - الأوامر على العرائض

المادة 604- الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

المادة 605- يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص. وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.

المادة 606- يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب. في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.

المادة 607- يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.

المادة 608- على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

المادة 609- يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.

المادة 610- تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى هذه الغرفة.

المادة 611- إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.

المادة 612- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.


الباب السادس - طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 613- لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.

المادة 614- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 615- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: 1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة. 2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال. 3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه. 4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة. 5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى. 6- الأحكام المؤقتة. الطعن بهذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.

المادة 616- تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.

المادة 617- في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم، فإن التبليغ الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدهم.

المادة 618- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 619- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.

المادة 620- إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجهاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وقد أرسل إليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في مقام كل منهم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار هذا الحكم. وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

المادة 621- يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة هذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.

المادة 622- تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب.

المادة 623- لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة أو تبدي رأياً فيها، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى أحكام المادة 481.

المادة 624- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجهه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لهم في المهلة وجب إدخال الباقين فيه. وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.

المادة 625- يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا قدم طعن ضد أحدهما جاز إدخال الآخر فيه.

المادة 626- الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.

المادة 627- القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.

المادة 628- إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11.

المادة 629- إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منها. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.

المادة 630- طرق الطعن في الحكم نوعان: 1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف. 2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنها مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.


الفصل الثاني - طرق الطعن العادية

القسم الأول - الاعتراض

المادة 631- الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.

المادة 632- مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.

المادة 633- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.

المادة 634- يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

المادة 635- تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم المعترض عليه.

المادة 636- تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.

المادة 637- لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.


القسم الثاني - الاستئناف

المادة 638- الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المادة 639- جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منها بنص في القانون.

المادة 640- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

المادة 641- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 خلافاً لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي. 2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم. 3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه. 4- إغفال الفصل في أحد المطالب. 5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.

المادة 642- يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.

المادة 643- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه المهلة: - ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة. - ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة أو استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً.

المادة 644- يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.

المادة 645- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.

المادة 646- للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة استئنافه. إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منها، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل استئنافها.

المادة 647- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق. كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الأصلي.

المادة 648- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.

المادة 649- يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.

المادة 650- يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.

المادة 651- إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.

المادة 652- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيها بصفة أخرى. كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.

المادة 653- في القضايا التي يصبح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف. لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً. يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.

المادة 654- منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في هذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.

المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية. وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضها أو إذا رجع عن استئنافه.

المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل هذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلاً أقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.

المادة 657- تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.

المادة 658- يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456. للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

المادة 659- يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 660- ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة. وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.

المادة 662- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها.

المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بها استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.

المادة 664- إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم أن تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.

المادة 665- لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.

المادة 666- بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 667- القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.


الفصل الثالث - طرق الطعن غير العادية

المادة 668- الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.

المادة 669- لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.

المادة 670- يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.


القسم الأول - اعتراض الغير

المادة 671- اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض. يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم، للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

المادة 672- جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.

المادة 673- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليهم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بهم.

المادة 675- إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

المادة 676- إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.

المادة 677- يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بها.

المادة 678- اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

المادة 679- تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة.

المادة 680- يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.

المادة 681- يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليها الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها. إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

المادة 682- اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.

المادة 683- للمحكمة التي يجري التذرع أمامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.

المادة 684- يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.

المادة 685- الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي أبطلت. غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.

المادة 686- يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها.

المادة 687- يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


القسم الثاني - إعادة المحاكمة

المادة 688- طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.

المادة 689- لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.

المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية: 1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك. 2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها. 3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. 4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة. 5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733 فقرة 2 و 3.

المادة 691- في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.

المادة 692- مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

المادة 693- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

المادة 694- يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.

المادة 695- تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليها.

المادة 696- للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه هذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.

المادة 697- إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها. إذا كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى هذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيها إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.

المادة 698- للمحكمة التي قدم إليها طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

المادة 699- القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.

المادة 700- قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.