المادة 701- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.

المادة 702- الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.


القسم الثالث - التمييز

المادة 703- الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

المادة 704- تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف. القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.

المادة 705- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

المادة 706- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة. وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.

المادة 707- للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المهلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره. كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4. يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

المادة 708- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية: (1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ. (2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي. (3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4)- إغفال الفصل في أحد المطالب. (5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.

المادة 709- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 و المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

المادة 710- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص خاص مخالف. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة أو مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانوناً.

المادة 711- يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

المادة 712- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منها، جاز أن يتناول الطعن الطارئ هذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل الطعن عليها.

المادة 713- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في هذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الأصلي. يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.

المادة 714- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضاً، وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مهلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.

المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

المادة 716- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة. وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.

المادة 717- يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.

المادة 718- يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

المادة 719- يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغها إليهم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.

المادة 720- على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لهذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.


المادة 721- لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.

المادة 722- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

المادة 723- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها وألا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.

المادة 724- لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيها أسباب الطعن المولجة بها.

المادة 725- للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مهلة مماثلة.

المادة 726- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مهلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله. ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

المادة 727- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.

المادة 728- لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.

المادة 729- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النهائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام بنفسه.

المادة 730- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478.

المادة 731- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه. لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً. ولها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة 3.

المادة 732- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 733- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض. ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية. ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداها تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ. وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

المادة 734- في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.

المادة 735- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولها التحقيق وتكلف أحد مستشاريها القيام به.

المادة 736- التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع. يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202. تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.

المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 و القانون 4 تاريخ 5/1/1989 تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيها الهيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف. ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، أياً كان موضوعها، أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مهلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95. كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض. لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها، على أنه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره. تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيها في القضايا المعروضة.

المادة 739- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 740- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تستبدل لفظة «النقض» بلفظة «التمييز» في أي نص وردت فيه بهذا المعنى.


القسم الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية: 1- الاستنكاف عن إحقاق الحق. 2- الخداع أو الغش. 3- الرشوة. 4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

المادة 742- قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة أيام توجهان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلهما إليه في مهلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

المادة 743- تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المادة 744- يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.

المادة 745- تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليها الدعوى والأدلة المؤيدة لها. يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة.

المادة 746- لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة. على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

المادة 747- على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.

المادة 748- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بها الهيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.

المادة 749- لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للهيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723.

المادة 750- تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبالتالي في إمكان قبولها. إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها. ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

المادة 752- إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام، ولها أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية أو شفهية.

المادة 753- في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليهما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيها.

المادة 754- في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

المادة 755- إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.

المادة 756- لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكماً. إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.

المادة 757- إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.

المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754. وتقيم الدعوى بذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

المادة 759- إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لها، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في المهل ووفق الأصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينها، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولها الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.

المادة 760- تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي.

المادة 761- تطبق أحكام القسم الرابع هذا (المواد 741 إلى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الأحكام، وذلك منذ نشر هذا القانون.


الكتاب الثاني - خصومات وإجراءات متنوعة

الباب الأول - التحكيم

القسم الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي

المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.

المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.

المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.

المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.

المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.

المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.

المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.

المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.

المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن. على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.

المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً. في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب. يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374. لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.

المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف. تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.

المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.

المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الأمر بالإنابات القضائية.

المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.

المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم: 1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية. 2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم. 3- بانقضاء مهلة التحكيم.

المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.

المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178. إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.

المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.

المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.

المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.

المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777. للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.
نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.

المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه. 2- مكان وتاريخ إصداره. 3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم. 4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها. 5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.

المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم. وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.

المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563. غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.

المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.
نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.

المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام. وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.

المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض. يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.

المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف. لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3- خروج القرار عن حدود المهلة المعينة للمحكم أو المحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. 6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.