دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

  1. #1

    افتراضي قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

    مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983


    الكتاب الأول - أصول المحاكمات

    باب تمهيدي - مبادئ عامة

    المادة 1- القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.

    المادة 2- على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد. عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية. لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية.

    المادة 3- لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.

    المادة 4- لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: 1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه. 2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.

    المادة 5- تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وتستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع. 2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. 4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.

    المادة 6- تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.


    الباب الأول - الدعوى

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 7- الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي.

    المادة 8- للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التي عينها القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به.

    المادة 9- تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو الاحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص لا صفة له.

    المادة 10- حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما، فكل طلب أو دفاع أو دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.

    المادة 11- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يحكم على الخصم المتعسف بغرامة قدرها أربعين ألف ليرة على الأقل ومليونا ليرة على الأكثر تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.

    المادة 12- يرجع في الأهلية للتقاضي إلى قانون دولة المتقاضي. ويرجع إلى قانون دولة فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين فيما خص الإشراف عليهم وتمثيلهم.

    المادة 13- على المحكمة، في كل مرحلة من مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين.

    المادة 14- إذا كان قانون الأحوال الشخصية الذي يخضع له أحد الخصوم يوجب على ممثل فاقدي الأهلية أو ناقصيها أو المفقودين الحصول على ترخيص من القضاء بالتقاضي فللمحكمة التي يجب أن تقام الدعوى لديها أن تمنحه هذا الترخيص ويبقى صالحاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ.

    المادة 15- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
    إذا أقيمت الدعوى على فاقد الأهلية أو ناقصها أو على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني أو إذا أقيمت على متقاضي تبين أنه متوفى أو توفي أثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته، جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى إجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلاً خاصاً يقوم مقام الممثل القانوني أو الورثة إذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة أو عن فاقد الأهلية أو المفقود. يبقى الممثل الخاص محتفظاً بهذه الصفة في جميع أطوار المحاكمة وأمام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني أو تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الإقرار أو التنازل أو الإسقاط أو عقد الصلح أو الرضوخ. تحدد أتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.


    الفصل الثاني - تصنيف الدعاوى

    المادة 16- تتعين صفة الدعوى بالنظر إلى الحق الذي تحميه، فهي شخصية إذا كان الحق شخصياً، وعينية إذا كان عينياً، ومختلطة إذا تناول موضوعها الحقين معاً أو كانت ترمي إلى تنفيذ عقد قائم على حق عيني أو إلغاء هذا العقد أو فسخه أو إبطاله. أما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.

    المادة 17- تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوع الحق الذي ترمي إلى حمايته منقولاً، وتكون عقارية عندما تتعلق بحق عينين على عقار أو بحيازته.

    المادة 18- تقسم الدعاوى العينية العقارية، بحسب الغرض المقصود منها، إلى دعاوى الحق ودعاوى الحيازة.

    المادة 19- يخضع تصنيف الدعاوى لأحكام القانون اللبناني.


    الفصل الثالث - دعاوى الحيازة

    المادة 20- دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

    المادة 21- يشترط لدعوى منع التعرض: 1- أن يكون المدعي حائزاً بنفسه أو بواسطة سلفة لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرض. لا تعتبر الحيازة منقضية إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشئ عن قوة قاهرة.
    2- أن يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة، سواء كان هذا العمل تاماً أو كان مشروعاً فيه بأشغال تؤدي إلى التعرض لحيازته، وسواء حصلت هذه الأشغال في عقار هو في حيازة المدعي أو حصلت في عقار للغير وكان من شأنها إلحاق الضرر بذلك العقار.

    المادة 22- يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- أن يكون المدعي حائزاً لحق عيني عقاري أصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الأقل قبل سلب الحيازة.
    2- أن تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

    المادة 23- تقبل أيضاً دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام، باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

    المادة 24- لا تقبل دعوى الحيازة إلا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض أو الغصب ما لم يبق خفياً أو يكن سببه مشوباً بغموض أو التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض أو تيقنه منه.

    المادة 25- لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق، فمن أقام دعوى الحق يعتبر متنازلاً عن دعوى الحيازة إلا إذا اعتدي على حيازته أثناء النظر في دعوى الحق، أو إذا أقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

    المادة 26- لا يجوز للمدعى عليه بدعوى الحيازة أن يقيم دعوى الحق إلا بعد إزالة التعدي الصادر عنه.

    المادة 27- لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة أن يتطرق إلى الحق الأصلي أو أن يبني حكمه على أسباب أو مستندات تتعلق بهذا الحق إلا إذا استند إليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.


    الفصل الرابع - الطلب الأصلي والطلبات الطارئة

    المادة 28- تقسم الطلبات إلى قسمين: 1- طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة. 2- طلبات طارئة تقدم أثناء المحاكمة.

    المادة 29- الطلب الطارئ المقدم من المدعي يسمى طلباً إضافياً، والطلب الطارئ المقدم من المدعى عليه ضد المدعي يسمى مقابلاً والطلب الذي يتقدم به ثالث بوجه المتخاصمين يسمى تدخلاً، أما الطلب الذي يوجه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة فيسمى إدخالاً. كل طلب يعرض أثناء المحاكمة ولا يكون من شأنه توسيع أو تضييق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.

    المادة 30- يشترط لقبول الطلب الطارئ: 1- أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الذي يقرر لأحدهما من شأنه أن يؤثر في الحل الذي يجب أن يقرر للآخر. على أن يستثنى من ذلك طلب المقاصة.
    2- أن لا يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية.

    المادة 31- للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.

    المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للمدعى عليه أن يتقدم بالطلبات الطارئة التي تتوافر فيها شروط المادة 30، وبالطلبات الآتية بوجه خاص: 1- طلب المقاصة. 2- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الادعاء الأصلي أو من أحد إجراءات المحاكمة. 3- أي طلب يرمي إلى الحصول على منفعة أخرى غير مجرد رد طلبات خصمه.

    المادة 33- للمدعي، رداً على طلبات طارئة تقدم بها المدعى عليه، أن يدلي بطلبات طارئة، شرط أن تكون ناشئة عن السبب الذي بنيت عليه طلبات المدعى عليه.

    المادة 34- يفصل في الطلب الأصلي والطلب الطارئ معاً ما لم تر المحكمة، لحسن سير العدالة، أن تفصل في أحدهما قبل الآخر. غير أنه في حالة طلب المقاصة بين دينين متلازمين وأكيدين في مبدأهما وحيث يكون أحدهما غير محرر أو غير مستحق، يتعين على القاضي أن يثبت في الحكم الواحد مبدأ المقاصة وأن يأمر بالتدابير الآيلة إلى تصفية الحسابات.

    المادة 35- يجوز لكل من الخصوم أن يتقدم بطلبات ترمي إلى اتخاذ تدابير احتياطية أو مؤقتة.

    المادة 36- يجوز تدخل الغير أو إدخاله في المحاكمة، فيصبح بذلك خصماً فيها.

    المادة 37- يكون التدخل الاختياري أصلياً عندما يتدخل الغير من تلقاء نفسه في المحاكمة لإثبات حقوقه أو حمايتها تجاه الخصوم أو أحدهم طالباً الحكم لنفسه بطلب متلازم مع طلبات أحد الخصوم. ويكون تبعياً عندما يرمي لتأييد طلبات أحد الخصوم إذا كانت استجابتها من مصلحة المتدخل.

    المادة 38- يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم. كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم، أو لأجل الضمان.

    المادة 39- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يقدم طلب التدخل أو الإدخال بموجب لائحة، تبلغ إلى ذوي العلاقة بمن فيهم المطلوب إدخاله.

    المادة 40- يشترط لقبول التدخل أو الإدخال أن تكون للمتدخل أو لطالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعة.

    المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لتدخل أو الإدخال جائز في جميع أوقات المحاكمة وحتى ختامها. وهو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. لا يقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي، مع مراعاة أحكام المواد 624 و 625 و 626 و 627.

    المادة 42- على الخصوم والشخص الثالث المطلوب إدخاله أن ينازعوا في قبول التدخل أو الإدخال شكلاً قبل المناقشة في الموضوع. وللمحكمة، في هذه الحالة، أن تفصل في الطلب بقرار مستقل أو مع الحكم في الموضوع. إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو إذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل أو المدخل أن يطلب إجراء أي تحقيق يراه مفيداً وأن لم يطلبه الخصوم.

    المادة 43- إذا كان التدخل أو الإدخال غير مسند إلى مصلحة ذات شأن ولم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى، حق للخصوم، بالإضافة إلى معارضتهم في قبوله، أن يطلبوا وفق أحكام المادة 10 من هذا القانون، الحكم لهم يبدل العطل والضرر، كما للمحكمة أن تقضي بالغرامة وفق أحكام المادة 11.

    المادة 44- يجوز أن يواجه الطلب الوارد في التدخل أو الإدخال بطلب مقابل.

    المادة 45- للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمة إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكم في الدعوى الأصلية ويؤدي إلى إظهار الحقيقة، وأن فيه فائدة لصيانة حقوق الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر إدخاله. وعلى قلم المحكمة أن يبلغ الشخص الثالث قرار الإدخال. للمحكمة أن توجب على كل من الخصوم أن يبلغ الشخص الثالث أوراقه وأن تحدد لهذا الأخير مهلة للجواب.

    المادة 46- لا يقبل إدخال شخص ثالث لضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت دعوى الضمان خارجة عن اختصاصها الوظيفي أو النوعي. 2- إذا وجد بين الضامن والمضمون اتفاق يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى أو هيئة تحكيمية. 3- إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمانة ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى.

    المادة 47- للشخص المدعو لأجل الضمانة أن يدعو هو أيضاً لضمانته شخصاً آخر ملزماً بها.

    المادة 48- يجوز للخضم الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى الخصوم ليحل هذا الشخص محله فيها. وله أن يعود إلى المحاكمة عندما يرى مصلحة له في ذلك. يسري الحكم الذي يصدر على الجميع وعلى من خرج من المحاكمة.

    المادة 49- إذا خرج المضمون من المحاكمة فلا يتحمل مصاريف الدعوى ولا التعويضات المحكوم بها على الضامن إلا في حال عدم ملاءة هذا الأخير.


    الفصل الخامس - الدفاع والدفع الإجرائي والدفع بعدم القبول

    القسم الأول - أسباب الدفاع

    المادة 50- الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع.

    المادة 51- يجوز الإدلاء بأسباب الدفاع في أية حالة كانت عليها المحاكمة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    القسم الثاني - الدفوع الإجرائية

    المادة 52- الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطها أو وقف سيرها. يعتبر من الدفوع الإجرائية الدفع بعدم الاختصاص أو بسبق الادعاء أو بالتلازم أو ببطلان الاستحضار أو الأعمال الإجرائية الأخرى، وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة، ودفوع الاستمهال.

    المادة 53- يجب الإدلاء بالدفوع الإجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع أو الإدلاء بدفوع عدم القبول، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك، ومع الاعتداد بالاستثناءات المشار إليها في المواد التالية. لا يشكل طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي. إذا كان الاختصاص وظيفياً أو نوعياً أو مكانياً إلزامياً، يحق الإدلاء بدفع انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

    المادة 54- يتوافر الدفع بسبق الادعاء عندما تقام الدعوى نفسها أمام محكمتين مختلفتين كلتاهما مختصتان بنظرها.

    المادة 55- يتوافر الدفع بالتلازم عندما توجد دعويان تشتملان على طلبات متلازمة عالقتان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

    المادة 56- على المحكمة التي أدلي أمامها بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة سابقاً لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها إلى هذه المحكمة، باستثناء الحالة التي تكون فيها المحكمة المقدمة إليها الدعوى لاحقاً قد أصدرت قراراً فاصلاً في إحدى نقاط النزاع أو التي تكون فيها ناظرة في الدعوى الأصلية بينما الأخرى تنظر في دعوى مسندة إلى موجب الضمان التبعي، وحيث يجب عندئذ أن تحال الدعوى من المحكمة التي أقيمت لديها أولاً والتي يدلى بالدفع أمامها إلى المحكمة الثانية. إذا كانت المحكمتان من درجتين مختلفتين لا يقبل الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم أمام محكمة الدرجة الأعلى. وفي مطلق الأحوال، عند وجود سبق الادعاء أو التلازم بين دعوى عالقة أمام القاضي المنفرد وأخرى عالقة أمام الغرفة الابتدائية، يجري الإدلاء بالدفع أمام القاضي المنفرد الذي عليه عندئذ إحالة الدعوى إلى الغرفة.

    المادة 57- يجوز الإدلاء بدفع التلازم في أية حالة كانت عليها المحاكمة، ما لم يتضح أنه أدلي به في وقت متأخر بقصد إطالة أمد المحاكمة، فتقرر المحكمة عندئذ رفضه.

    المادة 58- يدلى بالدفع ببطلان الإجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها وإطلاع الخصم عليها. ولكن البطلان يزول إذا كان الخصم الذي يدلي به قد تذرع، بعد إتمام الإجراء، بأوجه دفاع في الموضوع أو بدفع بعدم القبول، دون التمسك بالبطلان. يدلى بجميع أسباب بطلان الإجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به على هذا الوجه.

    المادة 59- لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل إلا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور ويزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان أيضاً في مطلق الأحوال بتصحيح لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهذا البطلان على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء إذا كان لا ينشأ عن ذلك أي ضرر. وإذا لم تكن للإجراء مهلة إسقاط محددة في القانون، حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

    المادة 60- تشكل عيوباً موضوعية تؤدي إلى بطلان الإجراء القضائي: 1- انتفاء الأهلية للتقاضي. 2- انتفاء سلطة أحد الخصوم أو أحد الأشخاص الحاضرين في المحاكمة كممثل لشخص معنوي أو لشخص فاقد الأهلية الإجرائية. 3- انتفاء أهلية أو سلطة شخص يقوم بتمثيل أحد الخصوم.

    المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإدلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالإجراءات القضائية في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة. تقبل دفوع البطلان المشار إليها في الفقرة الأولى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع. على المحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه إذا تعلقت بالنظام العام. ولها أن تثير تلقائياً البطلان الناتج عن انتفاء الأهلية للتقاضي. في الأحوال التي يكون فيها تصحيح العيب المؤدي إلى البطلان ممكناً، فلا يقرر إعلان البطلان إذا كان سببه قد زال عند إصدار القاضي للحكم.


    القسم الثالث - الدفوع بعدم القبول

    المادة 62- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه، دون البحث في موضوعه، لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة أو بانتفاء المصلحة أو بالقضية المحكوم بها أو بانقضاء مهل الإجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الأحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.

    المادة 63- يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالة كانت عليها المحاكمة. إنما يعود للقاضي أن يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الإدلاء بها في وقت مبكر، بقصد المماطلة وإطالة أمد المحاكمة.

    المادة 64- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 على المحكمة أن تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما إذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن أو عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة أن تثير تلقائياً دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة أو المصلحة.

    المادة 65- إذا كان السبب الناشئ عنه الدفع بعدم القبول قابلاً للتصحيح، فيرد هذا الدفع إذا كان السبب قد زال عند إصدار المحكمة للحكم. ويكون الأمر كذلك إذا كان الشخص ذو الصفة للإدعاء قد أصبح خصماً في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.


    القسم الرابع - أحكام مشتركة

    المادة 66- يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل أو عدم قبولها أو إبطال المحاكمة أن يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.

    المادة 67- للمحكمة أن تفصل في الدفوع على حدة أو أن تضمها إلى الموضوع.

    المادة 68- للمحكمة أن تفصل في الدفوع وأسباب الدفاع المدلى بها أمامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.


    الفصل السادس - تقدير قيمة النزاع

    المادة 69- العبرة في تقدير قيمة النزاع بالطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح.

    المادة 70- ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى: 1- قيمة الطلب الأصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد إقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات. 2- مجموع الطلبات المتلازمة أكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد أم عن أسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة أم خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وأياً كان عدد الأطراف في هذه الخصومة أو الخصومات. أما إذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة. 3- قيمة الحق كله إذا كان المطلوب جزءاً منه وأثير النزاع في الحق كله. 4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين أم مدينين. 5- قيمة أصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز أو أي إجراء مؤقت على منقول أو في المنازعات الناشئة بين أصحاب حقوق الامتياز أو الرهن أو التأمين ومدينهم. إذا كان النزاع قائماً بين الأشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الأشياء المحجوزة أو الأموال المرهونة أو المؤمن بها فالعبرة بقيمتها. 6- قيمة الحق المثبت في السند إذا أقيمت الدعوى بإبطاله أو إلغائه أو فسخه. 7- قيمة العقار إذا تناول النزاع حق الملكية أو حق التصرف في الأراضي الأميرية. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة الإنشاءات والأغراس ولو طلبت إزالتها. 8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء. 9- مجموع الدخل إذا كان مسنداً إلى موجبات محددة بمدة. أما إذا كان محدداً بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة.

    المادة 71- في الدعاوى الناشئة عن موجبات تخييرية ينظر إلى الطلب الأعلى قيمة.


    الباب الثاني - الاختصاص

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 72- الاختصاص على أربعة أنواع: 1- الاختصاص الدولي: وبمقتضاه تتعين الدولة التي يجب أن تقدم الهيئة الحاكمة. 2- الاختصاص الوظيفي: وبمقتضاه تتعين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى. 3- الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة. 4- الاختصاص المكاني: وبمقتضاه تتعين المحكمة التي لها سلطة نظر الدعوى من بين المحاكم التي هي من صنف واحد ودرجة واحدة.

    المادة 73- يفصل الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة. يفصل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بقرار لا يقبل الطعن، في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع الأعمال بين غرف هذه المحكمة وفي الخلافات الناشئة عن قرار التوزيع بين الغرف والأقسام في محكمة الدرجة الأولى. قرار الرئيس الأول المشار إليه ذو صفة إدارية بحتة ولا يمس الموضوع.


    الفصل الثاني - الاختصاص الدولي

    المادة 74- يخضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبناني مبدئياً للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز بين لبناني وأجنبي.

    المادة 75- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين.

    المادة 76- تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في أية قضية تتعلق بأحد اللبنانيين أو بمصالح كائنة في لبنان إذا لم تكن هناك محاكم أخرى مختصة.

    المادة 77- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام لدى المحاكم اللبنانية، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 762 الجديدة فقرتها الثالثة و809 فقرتها الثانية.
    نص المادة (77) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: الدعوى المتعلقة بصحة أو بمخالفة امتياز ممنوح أو معترف به من قبل الدولة اللبنانية تقام إلزامياً لدى المحاكم اللبنانية.

    المادة 78- علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 5 آب 1967 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية: 1- إذا تعلقت الدعوى بمال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء أو بعقد أبرم في لبنان أو شرط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه في لبنان. 2- إذا كان موضوع الطلب تدبيراً مؤقتاً أو احتياطياً يتم في لبنان. 3- إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير إلى من له حق ضمه إليه إذا كان الأول موجوداً في لبنان أو كان الثاني مقيماً فيه. 4- إذا كانت الدعوى تتعلق بنسب القاصر أو بالولاية أو بالوصاية عليه أو بالولاية على مال شخص مطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً وكان القاصر أو المطلوب حجره أو مساعدته قضائياً في لبنان. 5- إذا كان موضوع الدعوى معارضة عقد زواج يراد إبرامه في لبنان.

    المادة 79- تختص المحاكم اللبنانية المدنية بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد أجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد، وتراعى أحكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية إذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً.

    المادة 80- يخضع عدم اختصاص المحاكم اللبنانية لقواعد عدم الاختصاص المكاني الداخلي، ويكون نسبياً ما لم يتعلق بحالة اختصاص إلزامية.


    الفصل الثالث - الاختصاص الوظيفي

    المادة 81- يتحدد الاختصاص الوظيفي بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة إلى الجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والقضاء الإداري والقضاء المذهبي أو الشرعي.

    المادة 82- يكون الاختصاص الوظيفي بحكم الاختصاص النوعي ما لم يرد نص مخالف.


    الفصل الرابع - الاختصاص النوعي

    المادة 83- يتولى القضاء: أولاً- محاكم الدرجة الدولي. ثانياً- محاكم الاستئناف. ثالثاً- محكمة التمييز.

    المادة 84- تتولى محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الموضوعة لها وأحكام هذا القانون التي لا تعارضها.


    القسم الأول - اختصاص محاكم الدرجة الأولى

    المادة 85- تتألف محكمة الدرجة الأولى من غرف مؤلفة من رئيس وعضوين ومن أقسام يتولى القضاء فيها قضاة منفردون. يطلق على غرفة محكمة الدرجة الأولى في النصوص التالية اسم الغرفة الابتدائية.

    المادة 86- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 791 تاريخ 13/12/1990 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والمرسوم الاشتراعي 13440 تاريخ 5/11/1998 ينظر القاضي المنفرد في القضايا المدنية والتجارية التالية: 1- الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول أو غير منقول التي لا تزيد قيمتها على ماية مليون ليرة لبنانية. 2- دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية. 3- طلبات حصر الإرث ما لم يعترضها نزاع حول تعيين الورثة أو تحديد الأنصبة الإرثية. 4- الدعاوى المتعلقة بعقود إيجار المنقول وغير المنقول والإدارة الحرة مهما كانت قيمة البدل والدعاوى المتعلقة بالأشغال مع جميع الطلبات والدفوع الملازمة لهذه الدعاوى. 5- دعاوى الحيازة. 6- دعاوى منع التعرض لحق الري. 7- الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. 8- دعاوى تعيين الحدود. 9- دعاوى قضاء الأمور المستعجلة. ويراعى الاختصاص العائد للقاضي العقاري.

    المادة 87- يتولى القاضي المنفرد بوصفه رئيساً لدائرة التنفيذ أمور التنفيذ وينظر في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ، أما المشاكل غير المتعلقة بهذه الإجراءات فله أن يتخذ بشأنها التدابير المؤقتة وفق الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة.

    المادة 88- ينظر القاضي المنفرد في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها أو قيمتها في نطاق اختصاصه ولو كان مجموعها مع الطلب الأصلي يتجاوز حدود هذا الاختصاص. وينظر أيضاً مع الدعوى الأصلية في طلبات العطل والضرر المتفرعة عن الدعوى الأصلية مهما بلغت قيمة تلك الطلبات. كما ينظر فيما يتفرغ عن الحق موضوع الدعوى الأصلية من الفوائد والزوائد والنتائج مهما بلغت قيمتها.

    المادة 89- إذا كان الطلب المقابل يخرج بحسب قيمته عن اختصاص القاضي المنفرد ويدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية اقتصر القاضي المنفرد على الفصل في الدعوى الأصلية وحدها. أما إذا وجد أن الحكم في الطلب المقابل من شأنه أن يؤثر على الحل الذي سيقرر للدعوى الأصلية، فيقرر إحالة هذه الدعوى مع الطلب المقابل إلى الغرفة الابتدائية التي تفصل فيهما معاً، هذا ما لم يتفق الخصوم على أن يفصل فيهما القاضي المنفرد نفسه.

    المادة 90- الغرفة الابتدائية هي المحكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، ولا يخرج عن هذا الاختصاص إلا ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى.

    المادة 91- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا أقيمت دعوى أمام الغرفة الابتدائية وكان اختصاص النظر فيها يعود إلى القاضي المنفرد التابع معها لمحكمة الدرجة الأولى نفسها فتعلن الغرفة عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إدارياً إلى القاضي المنفرد. ويسري الحكم نفسه عندما تقام أمام القاضي المنفرد دعوى هي من اختصاص الغرفة الابتدائية، فيتعين عليه عندئذ أن يحيلها إدارياً إلى هذه الأخيرة. غير أنه يحق للخصوم بعد إقامة الدعوى الاتفاق على أن يفصل فيها المرجع القضائي المقامة أمامه وإن لم يكن هذا المرجع هو المختص بحسب قيمتها. إذا وجدت الغرفة الابتدائية أن الدعوى المرفوعة أمامها يعود النظر فيها بحسب قرار توزيع الأعمال لغرفة أخرى من غرفة محكمة الدرجة الأولى نفسها فتقرر إحالتها إدارياً إلى هذه الغرفة الأخرى، كذلك إذا وجد القاضي المنفرد أن الدعوى المقامة أمامه يعود النظر فيها لقاض منفرد آخر من قضاة محكمة الدرجة الأولى نفسها فيقرر إحالتها إدارياً إلى هذا الأخير.

    المادة 92- يتولى رؤساء الغرف الصلاحيات المناطة بهم في القانون ويعترض على قراراتهم أمام الغرفة التي يرئسونها.


    القسم الثاني - اختصاص محاكم الاستئناف

    المادة 93- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تنظر محكمة الاستئناف في الطعن بالأحكام والقرارات القابلة للاستئناف والصادرة ضمن منطقتها: 1- عن محاكم الدرجة الأولى في القضايا المدنية والتجارية. 2- عن دوائر التنفيذ واللجان والمجالس الخاصة في الأحوال التي ينص عليها القانون. كما تنظر في طلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى عن النظر في الدعاوى، وفي أي طلب أو طعن آخر يوليها القانون النظر فيه. 3- ملغى.


    القسم الثالث - اختصاص محكمة التمييز

    المادة 94- تنظر محكمة التمييز: 1- في طلبات نقض الأحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا المدنية والتجارية. 2- في طلبات نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون. 3- في كل طلب آخر يوليها القانون أمر النظر فيه.

    المادة 95- معدلة وفقا للقانون 4/89 تاريخ 5/1/1989 تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء: 1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين. 2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني هام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى. 3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص: أ- بين محكمتين عدليتين. ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية. ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية. د- بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين. 4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام. 5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.


    الفصل الخامس - الاختصاص المكاني

    المادة 96- الاختصاص المكاني نوعان: عادي وله الطابع النسبي، واستثنائي وله الطابع الإلزامي.


    القسم الأول - الاختصاص المكاني العادي

    المادة 97- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وإذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام أحدهم بشرط أن يكون هذا الأخير مختصماً بصورة أصلية. ولا يشترط أن تكون الطلبات بحق المدعى عليهم مسندة إلى سبب واحد بل يكفي أن تكون متلازمة. يعتبر مكان السكن بمثابة المقام عند عدم وجوده. ويعتبر المقام المختار بمنزلة المقام الحقيقي. إذا كان قصد المدعي من اختيار محكمة أحد المدعى عليهم مجرد نزع الاختصاص عن القضاء الطبيعي إضراراً بالخصم، فيتعرض لرد ادعائه لعدم الاختصاص المكاني وللحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون.

    المادة 98- في الدعاوى العينية العقارية بما فيها دعاوى الحيازة والقسمة العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار. وإذا تعددت العقارات يكون الاختصاص لمحكمة مكان أحدها.

    المادة 99- في الدعاوى المختلطة كما في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أصل الحق العقاري بسبب هلاكه أو إصابته بضرر أو زوال حق الادعاء به عيناً، أو المتعلقة بإجارة العقار، يكون الاختصاص، بحسب اختيار المدعي، لمحكمة مكان العقار أو لمحكمة المدعى عليه.

    المادة 100- في الدعاوى المتعلقة بالعقد المدني أو التجاري يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي أو المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها. يسري اختيار المقام على ورثة المتعاقدين.

    المادة 101- في الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيسي سواء أكانت الدعوى على الشخص المعنوي أم منه على أحد أفراده أو من أحد أفراده على الآخر. تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشئة عن التعاقد مع هذا الفرع أو عن عمله.

    المادة 102- في الدعاوى الناشئة عن جرم أو شبه جرم يكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الضار أو الضرر الموجب للتعويض.

    المادة 103- في الدعاوى المتعلقة بدين النفقة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه أو مقام المدعي.

    المادة 104- في الدعاوى المتعلقة بالرابطة الزوجية تكون المحكمة المختصة التابع لها مقام المدعى عليه الأخير في لبنان.

    المادة 105- في حال تعدد الورثة وحتى انتهاء القسمة تقام الدعاوى المختصة بالإرث فيما بين الورثة، أو بينهم وبين الموصى لهم أو بينهم وبين دائني التركة، لدى محكمة المحل الذي افتتحت فيه التركة. إذا افتتحت التركة في بلد أجنبي وكانت تحتوي على عقارات واقعة في لبنان، فإن المنازعات المتعلقة بهذه العقارات والمبينة في الفقرة الأولى تكون من اختصاص محكمة مكان هذه العقارات.

    المادة 106- إذا لم يكن للمدعى عليه مقام أو محل سكن في لبنان وكان الاختصاص يعود للمحاكم اللبنانية ولم يتسن تعيين المحكمة المختصة وفق القواعد الواردة في هذا القانون، فيكون الاختصاص لمحكمة مقام المدعي أو محل سكنه. وإذا لم يكن لهذا الأخير مقام أو محل سكن فالاختصاص يكون لمحكمة بيروت.


    القسم الثاني - الاختصاص المكاني الإلزامي

    المادة 107- يكون الاختصاص المكاني للمحاكم المعينة في المواد الآتية اختصاصاً إلزامياً.

    المادة 108- في الدعاوى الناشئة عن الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي أشهرت الإفلاس.

    المادة 109- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحياة يكون الاختصاص لمحكمة مقام المضمون.

    المادة 110- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحوادث يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحادث أو محكمة مقام المضمون.

    المادة 111- في الدعاوى المتعلقة بضمان الحريق يكون الاختصاص لمحكمة مكان وقوع الحريق.

    المادة 112- في الدعاوى التي يوجب القانون أن تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها.

    المادة 113- ينحصر اختصاص محكمة الاستئناف المكاني بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم والمراجع القضائية الكائنة في منطقتها، ما لم يرد نص مخالف.


    الفصل السادس - تعيين المرجع

    المادة 114- لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة تعيين المرجع: 1- إذا قضت إحدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون أن تكون هناك محكمة أخرى مختصة. 2- إذا أقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتين أو أكثر وقضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بقرار اكتسب الصفة القطعية.

    المادة 115- للهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تقرر، عند الاقتضاء، فور تقديم الطلب إليها، وقف المحاكمة أمام المحكمة الناظرة في الدعوى. تفصل الهيئة العامة في طلب تعيين المرجع بوجه السرعة بعد انقضاء عشرة أيام على تبليغ الخصم لتقديم جوابه. وتعين في قرارها المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها.


    الفصل السابع - نقل الدعوى

    المادة 116- تنقل الدعوى من محكمة إلى محكمة أخرى من درجتها: 1- إذا تعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود عدد كاف من القضاة أو الاستحالة قيام المحكمة بأعمالها بسبب القوة القاهرة. 2- إذا كان بين أحد الخصوم وبين القاضي المنفرد أو قاضيين ممن تتألف منهم المحكمة أو رئيسها قرابة أو مصاهرة من جهة عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة. 3- إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة. 4- إذا كان من شأن نظر الدعوى لدى إحدى المحاكم أن يحدث اضطراباً بالأمن.

    المادة 117- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 يقدم طلب النقل إلى محكمة التمييز من أحد الخصوم في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة ويبلغ إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى من محكمتهم. يقدم من النائب العام لدى محكمة التمييز في الحالة الرابعة. على المستدعي في الحالة الثالثة من المادة السابقة أن يرفق بطلبه إيصالاً يثبت إيداعه تأميناً مقداره أربعون ألف ل.ل. يصادر عند الحكم برد الطلب.

    المادة 118- تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى بوجه السرعة دون حاجة لإدخال الخصوم في المحاكمة وتعين في قرارها المحكمة التي تنقل إليها الدعوى والتي تكون من ذات الصنف والدرجة ويحال إليها الملف. ولها في الحالة الثالثة من المادة 116 أن تطلب إلى القاضي أو قضاة المحكمة المطلوب نقل الدعوى منها بياناً بملاحظاتهم.

    المادة 119- يقف السير بالمحاكمة بمجرد تقديم طلب نقل الدعوى في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 116.


    الفصل الثامن - رد القاضي أو تنحيه عن الحكم

    المادة 120- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يجوز للخصوم أو لأحدهم طلب رد القاضي لأحد الأسباب التالية: 1- إذا كان له أو لزوجه أو لخطيبه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج أو الخطبة. 2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم أو وكيله بالخصومة أو ممثله الشرعي قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو الحاشية لغاية الدرجة الرابعة ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 3- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكانت لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية بالدعوى. 4- إذا كان أو سبق إن كان وكيلاً لأحد الخصوم أو ممثلاً قانونياً له أو كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة. 5- إذا كان قد سبق له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أن نظر بالدعوى قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. وتستثنى الحالة التي يكون فيها ناظراً بالاعتراض أو اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ضد حكم اشترك فيه هو أو أحد أقاربه أو أصهاره المذكورين. 6- إذا كان قد أبدى رأياً في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبل تعيينه في القضاء. ولا يصح إثبات هذا الأمر إلا بدليل خطي أو بإقرار القاضي. 7- إذا كانت بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ولا يستهدف القاضي للرد بسبب التحقير الذي يوجهه له أحد الخصوم. 8- إذا كان أحد الخصوم دائناً أو مديناً أو خادماً للقاضي أو لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثانية.

    المادة 121- يجب على القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة السابقة.

    المادة 122- يجوز للقاضي، في غير أحوال الرد المتقدم ذكرها، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض تنحيه.

    المادة 123- يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها تلك المحاكم فتنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ذاتها فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لهذه المحكمة وقرارها الذي يصدر في غرفة المذاكرة لا يقبل أي طعن. يقدم عرض التنحي أو طلب الرد فيما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز.

    المادة 124- يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع أو عرف بعد ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية أيام من وقوع سببه أو العلم به.

    المادة 125- منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن تقرر السير في المحاكمة دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

    المادة 126- يبلغ القاضي والخصوم طلب الرد ولكل منهم أن يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام. يفصل في الطلب في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

    المادة 127- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    يحكم على ما من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتي ألف وماية وثمانماية ألف ليرة لبنانية. ويمكن أن يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

    المادة 128- تطبق أحكام التنحي والرد على قضاة النيابة العامة والمحكمين والخبراء. تنظر في طلب رد عضو النيابة العامة المحكمة التي يكون تابعاً لها حسب التنظيم القضائي. تنظر في طلب رد المحكم الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم. تنظر في طلب رد الخبراء المحكمة التي عينتهم.

    المادة 129- إذا أدى طلب الرد أو طلبات الرد المتعددة إلى تعذر تأليف هيئة المحكمة طبقت أحكام نقل الدعوى.

    المادة 130- لا يجوز في أية محكمة أن يجمع في غرفة واحدة للنظر في إحدى الدعاوى قضاة تربط بعضهم ببعض صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة وإلا كان الحكم معرضاً للإبطال باتباع طرق الطعن القانونية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    الباب الثالث - الإثبات

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 131- الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

    المادة 132- يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.

    المادة 133- يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.

    المادة 134- على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارها.

    المادة 135- للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها أو تنتدب أحد قضاتها للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.

    المادة 136- للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرها أي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.

    المادة 137- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد. يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

    المادة 138- يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت إنشاء هذه الأعمال. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى. في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها.

    المادة 139- تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.

    المادة 140- تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيها نظر الدعوى.

    المادة 141- لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.

    المادة 142- لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.


    الفصل الثاني - الإثبات بالكتابة

    القسم الأول - السند الرسمي

    المادة 143- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.

    المادة 144- إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

    المادة 145- السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.

    المادة 146- للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم. إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.

    المادة 147- يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس. لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.

    المادة 148- تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الأصل.

    المادة 149- إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. إذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود أمام المحكمة.


    القسم الثاني - السند العادي

    المادة 150- السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق.

    المادة 151- من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.

    المادة 152- في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

    المادة 153- خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة «صالح لأجل». المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.

    المادة 154- إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. 2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

    المادة 155- الأوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام.

    المادة 156- يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين أنشئ سند ظاهري احتيالاً للإضرار بهم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.

    المادة 157- السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.


    القسم الثالث - الأوراق الأخرى

    المادة 158- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

    المادة 159- إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.

    المادة 160- لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.

    المادة 161- إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظهر الرسالة ذاتها، جاز للمرسل إثبات مضمونها بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارها من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.

    المادة 162- من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظهر فيما بعد الأصل واتضح منه أن هذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

    المادة 163- ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة هذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.

    المادة 164- يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.

    المادة 165- الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول إيفاء ما. 2- عندما تثبت ديناً للغير.

    المادة 166- الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبها لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

    المادة 167- إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

    المادة 168- يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.

    المادة 169- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة.


    القسم الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى

    المادة 170- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    المادة 171- إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

    المادة 172- يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.

    المادة 173- يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.

    الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق


    المادة 174- إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليها، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يهمل هذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة «لا يبدل» ويوقعها ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورهم.

    المادة 175- الأوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بها. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.لا

    المادة 176- يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

    المادة 177- إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.

    المادة 178- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.

    المادة 179- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.

    الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير


    المادة 180- يجوز للخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير هذا السند في أية حالة كانت عليها المحاكمة.

    المادة 181- للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتهي الطارئ ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.

    المادة 182- يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمها إلى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً. إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

    المادة 183- يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.

    المادة 184- إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.

    المادة 185- للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.

    المادة 186- إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة أخرى.

    المادة 187- إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ هذا القرار إلى من يكون هذا السند تحت يده لأجل إرساله إليها في المهلة المحددة.

    المادة 188- إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

    المادة 189- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراهية تحددها.

    المادة 190- في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لهذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة «لا يبدل» على السند ويوقعها.

    المادة 191- يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة،وبالاستماع إلى شهادة الشهود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.

    المادة 192- الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الأوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.

    المادة 193- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

    المادة 194- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.

    المادة 195- إذا أثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فإنها تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.

    المادة 196- في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة.

    المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.

    المادة 198- ما دامت الأسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.

    المادة 199- إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديها إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.

    المادة 200- الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان هذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.

    المادة 201- يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

    المادة 202- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية. وتراعى المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق.


    القسم الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده

    المادة 203- يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .

    المادة 204- على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها. 3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لها. 4- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

    المادة 205- إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مهلة معينة. أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو بأنه لا يعلم وجودها أو مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

    المادة 206- إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزها.

    المادة 207- إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للأصل.


    المادة 208- يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليهم ذلك.

    المادة 209- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنها بإبراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    الفصل الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم
    القسم الأول - الإقرار

    المادة 210- الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.

    المادة 211- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

    المادة 212- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

    المادة 213- يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية. وهذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسها.

    المادة 214- يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وهي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.

    المادة 215- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

    المادة 216- يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات هذا الإقرار.

    المادة 217- يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي. وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.


    القسم الثاني - استجواب الخصوم

    المادة 218- للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها.

    المادة 219- للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسها أو أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به.

    المادة 220- إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.

    المادة 221- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بها. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدهم أو علموا بها بصفتهم هذه.

    المادة 222- يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.

    المادة 223- يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.

    المادة 224- إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

    المادة 225- إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

    المادة 226- يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.

    المادة 227- يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.

    المادة 228- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

    المادة 229- يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. كما يطرح الأسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى الخصم الآخر.

    المادة 230- يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.

    المادة 231- ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

    المادة 232- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

    المادة 233- إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة أصلاً.

    المادة 234- إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.


    الفصل الرابع - اليمين

    المادة 235- اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.


    القسم الأول - اليمين الحاسمة

    المادة 236- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز إلا بإذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

    المادة 237- تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

    المادة 238- لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.

    المادة 239- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    المادة 240- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بها.

    المادة 241- لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردها على من وجهها إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين أو ردها إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.

    المادة 242- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفها بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتها أو كفايتها أو جدواها.

    المادة 243- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت إليه. من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر ما ادعاه.

    المادة 244- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

    المادة 245- إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفها أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.

    المادة 246- إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.

    المادة 247- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

    المادة 248- لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

    المادة 249- لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجهها أو ردها أو نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.


    القسم الثاني - اليمين المتممة

    المادة 250- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.

    المادة 251- يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

    المادة 252- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

    المادة 253- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.


    الفصل الخامس - شهادة الشهود

    المادة 254- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    لا تقبل شهادة الشهود: 1- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة. 2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة أو ضمناً.

    المادة 255- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولهذا لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.
    2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشهادة مقبولاً.

    المادة 256- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشأها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

    المادة 257- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به. 3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.

    المادة 258- يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.

    المادة 259- لا يكون أهلاً لأداء الشهادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الإدراك. 3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

    المادة 260- لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل أيضاً شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

    المادة 261- يجوز أن تسمع أقوال المشار إليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.

    المادة 262- لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

    المادة 263- يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.

    المادة 264- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

    المادة 265- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

    المادة 266- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلبه الخطي أو شفاها في الجلسة، وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.

    المادة 267- يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب إثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

    المادة 268- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها، في جميع الأحوال التي تقرر فيها الإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

    المادة 269- يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتها لإجرائه، وتعين له المهلة التي يجب أن يتم فيها. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.

    المادة 270- الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    المادة 271- تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فإنها تعين في قرارها من يجب أن يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لإيداعها.

    المادة 272- إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم أو أن يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.

    المادة 273- يجب أن تتضمن دعوة الشاهد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامها الشهادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه. 3- تعيين الشاهد الموجهة إليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة. 6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشهود المدعوين فهذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

    المادة 274- إذا كان الشاهد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

    المادة 275- إذا كان الشاهد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروساً، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.

    المادة 276- في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون أية واسطة.

    المادة 277- إذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.

    المادة 278- يجب أن تصل الدعوة إلى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المهلة. ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

    المادة 279- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا لم يحضر الشاهد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاهد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيها، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاهد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.

    المادة 280- يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليها في المادة السابقة إذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.

    المادة 281- إذا أدلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مهلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف أن تعدل عن سماع هذا الشاهد.

    المادة 282- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

    المادة 283- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

    المادة 284- يسأل الشاهد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجتها أو من علاقة استخدام أو غيرها، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأهلية للشهادة.

    المادة 285- يجب على الشاهد قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين على أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد إلا بالحق، وإلا كانت شهادته باطلة. أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي أو رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.

    المادة 286- توجه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

    المادة 287- على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاهد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشهادة، تحت طائلة إخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.

    المادة 288- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشهود مجدداً وأن يجري المقابلة فيما بينهم أو فيما بينهم والخصوم، ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنهم طلب سماعهم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدل في الشهادة التي أدوها.

    المادة 289- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين سرية الشاهد على أن يدخل بعد أداء الشهادة وتتلى عليه.

    المادة 290- تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. إذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.

    المادة 291- من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

    المادة 292- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها، ثم تتلى على من صدرت عنه، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

    المادة 293- تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

    المادة 294- التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها، ويرد المبلغ المعجل لمن أداه من الخصوم.

    المادة 295- يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.

    المادة 296- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

    المادة 297- لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

    المادة 298- تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و 270.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    الفصل السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

    القسم الأول - القرائن

    المادة 299- القرائن هي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

    المادة 300- القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

    المادة 301- القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة 302- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً، كلياً أو جزئياً، للالتزام المدعى به.


    القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها

    المادة 303- الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

    المادة 304- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

    المادة 305- إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.


    القسم الثالث - حجية حيازة المنقول

    المادة 306- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

    المادة 307- إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملها.


    الفصل السابع - المعاينة

    المادة 308- يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

    المادة 309- إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشهود، وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهياً من كاتب المحكمة.

    المادة 310- يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 311- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.

    المادة 312- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.


    الفصل الثامن - الخبرة

    القسم الأول - أحكام عامة

    المادة 313- للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

    المادة 314- يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

    المادة 315- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.

    المادة 316- يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

    المادة 317- يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.

    المادة 318- في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

    المادة 319- للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

    المادة 320- على الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.

    المادة 321- على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له.

    المادة 322- لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

    المادة 323- يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

    المادة 324- للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

    المادة 325- يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

    المادة 326- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.

    المادة 327- رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

    المادة 328- لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

    المادة 329- يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.


    القسم الثاني - المعاينة بواسطة الخبير

    المادة 330- للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

    المادة 331- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 332- يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

    المادة 333- تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 334- يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدون في محضر الجلسة.

    المادة 335- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

    المادة 336- لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.


    القسم الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير

    المادة 337- إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.

    المادة 338- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 339- تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 340- إذا أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

    المادة 341- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    القسم الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير

    المادة 342- لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.

    المادة 343- يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام. للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.
    المادة 344- يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني: 1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. 2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء. 3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها. 4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه. 5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها. 6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.

    المادة 345- إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المهلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

    المادة 346- بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مهمته. يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المهمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.

    المادة 347- للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

    المادة 348- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا لم يقم الخبير بمهمته بعد أن قبلها، أو تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 349- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

    المادة 350- للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميهم. وعليهم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراهنة.

    المادة 351- على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمها إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبها عليها.

    المادة 352- يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.

    المادة 353- إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة. للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

    المادة 354- للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف. ولها أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.

    المادة 355- إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.

    المادة 356- يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعهم.

    المادة 357- يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه. وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم هذا الرأي إلى التقرير.

    المادة 358- على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.

    المادة 359- يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولهم إبداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة أو تمديدها عند الضرورة.

    المادة 360- إذا ظهر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلها أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية. ولها في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إهمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وإذا ظهر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 361- يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على هذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 362- رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة.


    الباب الرابع - المحاكمة

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 363- للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.

    المادة 364- يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

    المادة 365- يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30.

    المادة 366- على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.

    المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها.

    المادة 368- لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم أو مدافعاتهم.

    المادة 369- يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

    المادة 370- على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.

    المادة 371- للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

    المادة 372- لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.

    المادة 373- يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً. ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

    المادة 374- عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لهذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.

    المادة 375- يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

    المادة 376- تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سراً أو في غرفة المذاكرة.

    المادة 377- لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بها الخصوم.


    الفصل الثاني - التمثيل في المحاكمة

    المادة 378- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.

    المادة 379- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

    المادة 380- توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها وإجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    المادة 381- لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

    المادة 382- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.

    المادة 383- إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.

    المادة 384- للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.

    المادة 385- لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن هذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.

    المادة 386- للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ هذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة. ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.


    الفصل الثالث - قلم المحاكمة وأعماله

    المادة 387- يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

    المادة 388- يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.

    المادة 389- يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها وفق ما تنص عليه المادة 448.

    المادة 390- يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

    المادة 391- يجوز للخصوم أو لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.

    المادة 392- يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.

    المادة 393- ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

    المادة 394- على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

    المادة 395- لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعها في أقرب ما يمكن من الوقت.

    المادة 396- لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.


    الفصل الرابع - التبليغ

    المادة 397- يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.

    المادة 398- يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

    المادة 399- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته المتقدم ذكرها مع إدراج رقم وثيقة الهوية. وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 401- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

    المادة 402- إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار، باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.

    المادة 403- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه. وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي. وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المهل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.

    المادة 404- إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم.

    المادة 405- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ. 4- ماهية الورقة الجاري تبليغها. 5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغها. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغها لمن تسلمها وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى هذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغها قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليها في المادتين 399 و 401. وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.

    المادة 406- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 407- إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.

    المادة 408- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الأمر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

    المادة 409- يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمها، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.

    المادة 410- متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان هذه المهلة.

    المادة 411- يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعاراً بالتبليغ.

    المادة 412- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها إرسال الأوراق المراد تبليغها إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

    المادة 413- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

    المادة 414- إذا كان التبليغ موجهاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    الفصل الخامس - المهل

    المادة 415- إذا نص القانون على مهلة لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء ما فتبدأ هذه المهلة من تاريخ العمل أو الواقعة أو القرار أو التبليغ الذي يعتبر في نظر القانون مجرياً لها.

    المادة 416- إذا نص القانون على وجوب انقضاء مهلة قبل اتخاذ الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء قبل انقضاء اليوم الأخير من هذه المهلة.

    المادة 417- تحدد مهل الإجراءات القضائية بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين، أو أيضاً بالساعات. تحسب المهلة المحددة بالأيام من منتصف ليل ابتداء المهلة إلى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها. تحسب المهلة المحددة بالأشهر أو السنين من يوم ابتدائها في أحد الأشهر أو السنين إلى اليوم المقابل له في الشهر أو السنة التي تنتهي فيها المهلة. وإذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر. تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الساعة المعينة لانتهائها.

    المادة 418- لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين يوم التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً لها. كذلك لا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها. تنقضي المهلة بانقضاء اليوم الأخير أو الساعة الأخيرة منها.

    المادة 419- إذا صادفت آخر المهلة عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه.

    المادة 420- إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً خارج لبنان فيزاد على المهلة الأصلية: 1- ثلاثون يوماً إذا كان مقيماً في إحدى الدول العربية أو في تركيا أو قبرص. 2- ستون يوماً إذا كان مقيماً في البلاد الأخرى. يجوز بأمر من القاضي أو المحكمة إنقاص هذه المهل تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. لا يستفيد من مهل المسافة كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأبلغ شخصياً.

    المادة 421- يعد المقام المختار المعين في اتفاق صريح أو الناشئ عن توكيل المحامي بمثابة المقام الحقيقي فيما يتعلق بمهل المسافة. كما يعد بمثابة هذا المقام أيضاً قلم المحكمة عندما يتم التبليغ فيه طبقاً لأحكام المادتين 402 و 450.

    المادة 422- جميع المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق ما يؤدي تجاوزها لسقوط هذا الحق.


    الفصل السادس - الوقت الذي تتم فيه الإجراءات القضائية

    المادة 423- لا يصح القيام بأي إجراء من إجراءات المحاكمة أو التنفيذ ويعد باطلاً إذا تم: 1- في أيام العطلة الرسمية. 2- قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالإجراء أو يكن الإجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.

    المادة 424- تستثنى من أحكام المادة السابقة: 1- إجراءات القضايا المستعجلة. 2- الإجراءات التي تأمر المحكمة بالقيام بها بالنظر لظروف تبرر العجلة.


    الفصل السابع - المعونة القضائية

    المادة 425- إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رسوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن يطلب منحه المعونة القضائية.

    المادة 426- تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل. يجوز أن تمنح هذه المعونة بوجه استثنائي للأشخاص المعنويين الذين لا يستهدفون الربح ويكون مركز إدارتهم أو أعمالهم في لبنان.

    المادة 427- يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها. كما أنه يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طرق الطعن. يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.

    المادة 428- يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم المحكمة التي ستنظر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنها إبداء الرأي في مهلة خمسة أيام أيضاً. وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها.

    المادة 429- تضم إلى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية (مدينة المالية العامة) تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره.

    المادة 430- مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا واضحاً أن ادعاءه أو دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس. يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان استدعاء التمييز خالياً من ذكر أي سبب جدي للنقض.

    المادة 431- تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة، ولها حتى في حال غيابهما أن تنظر في الطلب.

    المادة 432- يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل هذا القرار أي طعن.

    المادة 433- يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن مصالح من نال تلك المعونة.

    المادة 434- تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه. لكن للمحكمة أن تحكم على الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية.

    المادة 435- تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة.

    المادة 436- في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت الظروف التي من أجلها منحت المعونة أو اتضح أنها غير صحيحة. وفي هذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة بأثر رجعي.

    المادة 437- تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها أثر رجعي. يجوز لورثة المعان أن يطلبوا المعونة القضائية عند الاقتضاء.

    المادة 438- إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل التدابير المختصة بالتحقيق.

    المادة 439- يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند استعمال طرق الطعن ضده.

    المادة 440- إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره.

    المادة 441- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة.


    الفصل الثامن - إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى

    المادة 442- تعرض المنازعات على محكمة الدرجة الأولى: - إما باستحضار يوجه من المدعي إلى خصمه مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها. - وإما بعريضة مشتركة يعرض فيها طرفان متنازعان موضوع نزاع قائم بينهما ويطلبان الفصل فيه.

    المادة 443- في حالة عرض النزاع بعريضة مشتركة يجب أن تتضمن هذه العريضة ما يلي: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليها. 2- اسم كل من المتنازعين ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً. 3- بيان مفصل لموضوع النزاع والمسائل المختلف عليها بين المتنازعين مع مطالب كل منهم والأسباب والأدلة أو الحجج التي يتذرع بها تأييداً لهذه المطالب. 4- بيان المستندات التي يسند إليها كل من المتنازعين مطاليبه وأسباب دفاعه أو حججه، وإرفاق صور عن هذه المستندات بالعريضة. 5- تاريخ تقديم العريضة وتوقيع كل من الأطراف المتنازعين أو توقيع وكلائهم المحامين في القضايا التي يكون التمثيل فيها ضرورياً بمحامين مع بيان تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وإرفاق صورة عنها بالعريضة.

    المادة 444- لدى إيداع العريضة المشتركة قلم المحكمة وقيدها بعد استيفاء الرسم، تعرض فوراً على الرئيس الذي يعين في الحال موعداً للمحاكمة يبلغ إلى كل من الأطراف بدون إبطاء بواسطة الكاتب.

    المادة 445- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية: 1- اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى. 2- اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه وعند الاقتضاء اسم من ينوب عنه قانوناً ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومقامه، وإذا كان شخصاً معنوياً بيان شكله واسمه أو عنوانه ومركز أعماله ومركز أعماله واسم من يمثله قانوناً، وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده، مع إرفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار. 3- وقائع الدعوى وأسبابها والأدلة المؤيدة لها ومطالب المدعي التي يجب إيرادها بصورة واضحة ومفصلة، سواء كانت مطالب أصلية أو فرعية أو احتياطية، في فقرة المطالب التي يختتم بها الاستحضار. 4- تاريخ تقديم الاستحضار، وتوقيع المدعي أو من يمثله قانوناً، أو توقيع المحامي الوكيل إذا كان التمثيل واجباً بواسطته. 5- بيان المستندات المرفقة بالاستحضار. إذا لم يكن للمدعي مقام في منطقة اختصاص المحكمة وجب عليه تعيين مقام مختار له في هذه المنطقة، ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

    المادة 446- يقدم المدعي الاستحضار إلى قلم المحكمة مرفقاً بالمستندات المؤيدة له، ويودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكل نسخة صوراً عن المستندات يثبت بتوقيعه أنها مطابقة للأصل.

    المادة 447- يقيد الاستحضار، بعد استيفاء الرسم، في اليوم نفسه في سجل خاص برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى المستندات المرفقة به خاتم المحكمة، ويذكر عليه رقم القيد وتاريخه، ويؤشر بذلك على نسخ الاستحضار.

    المادة 448- يسلم الاستحضار مع المستندات المرفقة به للكاتب ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الاستحضار وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.

    المادة 449- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجب على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الاستحضار أن يقدم لائحة يجيب فيها على الدعوى ويرفق بها جميع المستندات المؤيدة لجوابه، ويجب أن تشتمل على ذكر اسم وهوية كل من المدعى عليه والمدعي وفق ما نصت عليه المادة 445، وعلى إيراد المطالب بصورة واضحة ومفصلة في فقرة المطالب التي تختتم بها اللائحة. وعلى المدعى عليه أيضاً، إذا لم يكن له مقام في منطقة المحكمة أن يعين مقاماً مختاراً له في هذه المنطقة ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.

    المادة 450- إذا لم يعين أحد الخصوم مقامه المختار وفق الأحكام السابقة أو كان بيانه لهذا المقام ناقصاً أو غير صحيح بحيث يتعذر التبليغ، جاز تبليغ جميع الأوراق إليه في قلم المحكمة وفاقاً لنص المادة 402. وعلى رئيس القلم أن يعلق فوراً الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة طيلة المهلة المحددة للجواب أو للحضور أو للمراجعة أو لتنفيذ الأوامر، ويضع بذلك محضراً يثبت فيه تعليق الورقة ومحضراً آخر بنزعها.

    المادة 451- يعطي رئيس القلم أو الكاتب إيصالاً بالأوراق القضائية التي تسلم إليه ويرسل صورها للتبليغ خلال مهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر تحت طائلة العقوبة التأديبية في حال التأخر بدون عذر مقبول.

    المادة 452- للمدعي أن يجيب على لائحة المدعى عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بلائحة تبلغ إلى المدعى عليه الذي يحق له أن يجيب عليها خلال مهلة مماثلة.

    المادة 453- بعد انقضاء المهل المحددة في المواد السابقة لا يجوز لأي من الخصوم أن يقدم أية لائحة ما لم يدل بعذر مقبول أو بسبب يبرر تقديم لائحة جديدة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المحكمة أو القاضي مهلة لتقديم هذه اللائحة والجواب عليها عند الاقتضاء.

    المادة 454- في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم أن يورد في خاتمة لائحته الأخيرة فقرة تتضمن مطالبه حتى المطالب التي أوردها في لائحة أو لوائح سابقة، ولا يتعين على المحكمة أن تفصل في المطالب الواردة على خلاف هذه الأحكام.

    المادة 455- لمحكمة أن تقصر مهل تبادل اللوائح في القضايا التي تستلزم العجلة، على أن لا تقل المهلة التي تحددها عن أربع وعشرين ساعة. ولها في القضايا الأخرى أن تطيل تلك المهل بناء على طلب أحد الخصوم إذا وجدت مبرراً لذلك. وتصدر المحكمة قرارها بتقصير المهل أو بإطالتها في غرفة المذاكرة.

    المادة 456- في اليوم التالي لانتهاء مهل تقديم اللوائح، يجب على رئيس القلم أو الكاتب أن يحيل الملف إلى رئيس المحكمة الذي ينتدب أحد قضاتها للاطلاع عليه لأجل استكماله عند الاقتضاء وتحضير القضية للمرافعة في مهلة يحددها له وتكون قابلة للتمديد عند الحاجة. ويعود لرئيس المحكمة أن يباشر هذا العمل بنفسه. يكون للرئيس أو القاضي المنتدب، كما للقاضي المنفرد، بعد الاطلاع على الملف، اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة للغاية المذكورة. فله أن يكلف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقع أو القانون بشأن ادعاءاتهم أو مدافعاتهم وإبراز المستندات التي أسندوها إليها، مراعياً حقهم في مناقشة أية مستندات أو أوراق جديدة تقدم إليه. ويمكنه أيضاً الاستماع إلى الخصوم سعياً إلى التوفيق وإجراء الصلح بينهم وذلك بحضور وكلائهم المحامين أو بدون حضورهم وفقاً لطلب الخصوم. وفي جميع الحالات المتقدمة فإنه يحدد مهلة لتنفيذ القرار الذي يتخذه وينبه الخصوم إلى أنه في حال عدم تنفيذ هذا القرار ينظر في القضية بحالتها.

    المادة 457- فور انتهاء المهمة المبينة في المادة السابقة يعيد القاضي المنتدب ملف القضية إلى قلم المحكمة، فيعين الرئيس، إذا لم يكن قد تم صلح بين الخصوم، موعد الجلسة التي تنظر فيها القضية.

    المادة 458- في أي حال يعود للمحكمة إذا وجدت ضرورة لإجراء تحقيق أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به وذلك وفق أحكام المادة 135.

    المادة 459- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 في القضايا التي لا تزيد قيمتها على ثمانماية ألف ليرة لبنانية وفي القضايا المستعجلة يمكن القاضي أن يعين موعد الجلسة فوق قيد الاستحضار وأن يستمع إلى الخصوم في الجلسة الأولى بدون حاجة لتبادل اللوائح.

    المادة 460- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه من قضاتها، كما للقاضي المنفرد، أن يدعو الفريقين المتخاصمين إلى مكتبه وأن يسعى للتوفيق بينهما، فإذا اتفقا على مصالحة ولو جزئية نظم محضراً يثبتها وأخذ توقيعهما عليه وأصدر قراراً بالتصديق على هذه المصالحة يكون قابلاً للتنفيذ. وفي حال رفض الفريقين المصالحة ينظم محضراً يثبت هذا الرفض.

    المادة 461- للفريقين في أي وقت من أوقات المحاكمة أن يتصالحا ولو جزئياً وأن يطلبا إلى المحكمة أو القاضي المنفرد إصدار قرار بالتصديق على هذه المصالحة.

    المادة 462- للخصوم أن يقدموا تصريحاً خطياً مشتركاً يعلنون فيه أنهم يكتفون بالمدافعات الخطية المبينة في لوائحهم. فإذا رأت المحكمة أن لا ضرورة لسماع المرافعات الشفهية أم لأي تحقيق وأن القضية جاهزة للحكم جاز لها الفصل فيها دون تعيين جلسة للمرافعة. ويجب في هذه الحالة تعيين موعد لإصدار الحكم في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح الخطي، وإرسال كتاب بالبريد المضمون إلى كل من الخصوم لإعلامه بهذا الموعد، ولا يعد تأخر وصول هذا الكتاب لأصحاب العلاقة أو لأحدهم سبباً لتأخير إصدار الحكم. إذا لم يصدر الحكم في الموعد المذكور وجب تعيين موعد جديد لإصداره يبلغ إلى الخصوم.


    الفصل التاسع - حضور الخصوم وغيابهم

    المادة 463- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    في الموعد المعين لنظر القضية أمام محكمة الدرجة الأولى يحضر الخصوم بأنفسهم إذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية. ويجوز أن يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. أما في القضايا الأخرى فلا يجوز أن يحضروا إلا بواسطة محامين يمثلونهم وفق أحكام المواد 378 إلى 386 ما لم يكن الخصوم أنفسهم محامين. وإذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهياً.

    المادة 464- إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالإدارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم أو أحدهم إعادة القضية إلى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت إليها قبل الشطب.

    المادة 465- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.

    المادة 466- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 إذا غاب المدعي عن الجلسة الأولى بدون عذر مقبول، وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه إما أن يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات وإما الحكم في الموضوع وإما إسقاط الاستحضار. إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع أو إسقاط الاستحضار تؤجل القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. وإذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة إجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي. على أنه، في حال إسقاط الاستحضار، يمكن للمدعي إقامة الدعوى مجدداً إذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.

    المادة 467- 1- إذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الأولى طبقت أحكام المادة السابقة. 2- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول، جاز للمدعى عليه طلب إعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب إذا كان موضوع الادعاء قابلاً للتجزئة، أو طلب الحكم في الموضوع، وطبقت على المتغيبين أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة. وإذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة، اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الأحكام المشار إليها نفسها. 3- إذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية إلى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.

    المادة 468- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد أبلغ لشخصه أو كان قد قدم لائحة بدفاعه، أصدرت المحكمة حكماً وجاهياً في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي إلا إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح. وإذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصياً ولم يقدم لائحة بدفاعه، كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يبلغ موعدها إلى المدعى عليه. يصدر الحكم غيابياً بحق المدعى عليه إذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلاً للاعتراض. أما إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف أو كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه أو قدم هذا الأخير لائحة بدفاعه، فيعد الحكم وجاهياً في هذه الحال.

    المادة 469- إذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف أحدهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة الأولى بدون عذر مقبول. اعتبر الحكم وجاهياً بحق جميعهم إذا كان قابلاً للاستئناف أو إذا كان من تخلفوا قد أبلغوا شخصياً. وإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف، وجبت إعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصياً. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهياً إزاء الجميع متى كان أحد المدعى عليهم قد حضر أو أبلغ شخصياً في المرة الأولى أو الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابياً.

    المادة 470- يجب على المحكمة أن تتثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيباً أمرت بإعادة إجرائه بشكل صحيح إلى جلسة تالية.

    المادة 471- لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق أحد من الخصوم إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.

    المادة 472- إذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابياً كأنه لم يكن.

    المادة 473- لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة إضافية أو مقابلة، وأدلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد خصمه الغائب، ما لم تبلغ إلى هذا الأخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه أو ملاحظاته بشأنها.

    المادة 474- إذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطاً حتماً. ولا يتناول السقوط إلا الحكم، أما الإجراءات السابقة له فتظل قائمة.


    الفصل العاشر - دور النيابة العامة في المحاكمة

    المادة 475- للنيابة العامة حق إقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة 8، ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

    المادة 476- يجوز تدخل أو إدخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 8. وفي أية حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصماً أصلياً في النزاع.

    المادة 477- يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لأجل تدخلها في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.

    المادة 478- تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقاً منضماً في الحالات التالية: 1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصماً أصلياً في المحاكمة. 2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. 3- طلب تعيين المرجع. وعن النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الأولى أن تبدي رأيها أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعها الملف من قبل المحكمة، وإلا يصرف النظر عنه ويعاد الملف إلى المحكمة بدون إبطاء.

    المادة 479- لا يتعين على النيابة العامة المثول أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كانت خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً أمامها، وهي تقوم بحسب الأحوال بتقديم الاستحضار واللوائح والمذاكرات والمستندات والأدلة إلى المحكمة أو بتلقيها منها أو بإيداع الرأي خطياً عند الاقتضاء. وفي حال حضور النيابة العامة فإنها تتمثل بأحد المحامين العامين. تمثل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت خصماً أصلياً في المحاكمة إنما لا يتعين عليها الحضور عندما تقتصر على إبداء رأي خطي في القضية.

    المادة 480- في جميع المحاكمات التي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا لوائح جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة. ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو لوائح تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة ويكون الكلام الأخير للنيابة العامة.

    المادة 481- للنيابة العامة في الحالات المبينة في المادة 8 حق الاستئناف وإن لم تكن خصماً أصلياً في المحاكمة البدائية، على أن لا تتجاوز مهلة الطعن في هذه الحالة الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم سواء أبلغ إليها أم لم يبلغ.


    الفصل الحادي عشر - إجراءات جلسات المحاكمة ونظامها

    القسم الأول - إجراءات الجلسة

    المادة 482- على كاتب المحكمة أن يعد قائمة بالقضايا التي تعرض في كل جلسة مرتبة بحسب أرقامها المتسلسلة والساعات المعينة لنظرها. تعرض هذه القائمة على رئيس المحكمة وتعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة.

    المادة 483- يبلغ موعد الجلسة إلى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل.

    المادة 484- تكون جلسات المحاكمة علنية تحت طائلة البطلان، إلا إذا رأت المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ولكن الحكم في هذه الحالة يتلى علناً.

    المادة 485- تنعقد الجلسة في غرفة المذاكرة بصورة غير علنية. تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة الأمور الرجائية وكذلك الأمور القضائية المعينة صراحة في القانون.

    المادة 486- لا يجوز أن تنشر في الصحف وقائع المحاكمة في قضايا الذم وما هو ممنوع نشره بمقتضى المادة 420 من قانون العقوبات وبمقتضى أحكام قانون المطبوعات.

    المادة 487- ينادى على الخصوم في الساعة المعينة للمحاكمة بواسطة مباشر. إذا حضر المدعى عليه بالذات أو بواسطة وكيله المحامي في قضية غير خاضعة لتبادل اللوائح وفق أحكام المادة 459، جاز له أن يطلب إرجاءها إلى جلسة تالية ليتسنى له تقديم مدافعاته. إذا حضر المدعى عليه بالذات في قضية يجب فيها توكيل محام لتمثيله وقد قام سبب منعه من ذلك اقتنعت به المحكمة، كان له طلب التأجيل إلى جلسة تالية لتوكيل محام وتقديم لائحة بدفاعه.

    المادة 488- يأذن الرئيس في الكلام للمدعى أو لوكيله أولاً ثم يأذن في الكلام للمدعى عليه أو لوكيله وأخيراً للمتدخلين، وفي كل حال يبقى الكلام الأخير للمدعى عليه، مع مراعاة أحكام المادة 480.

    المادة 489- إذا حدث قبل ختام المحاكمة أن تبدلت هيئة المحكمة بكامل أعضائها أو بعضهم، وجب أن تعاد المناقشات أمام الهيئة الجديدة.

    المادة 490- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها المحاكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. وتصدر المحكمة في الحالين قراراً بالتصديق على الاتفاق يكون قابلاً للتنفيذ.

    المادة 491- ينشئ الكاتب محضراً لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم أو أسماء القاضي أو القضاة وأسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويراً في الأوراق الرسمية.


    القسم الثاني - نظام الجلسة

    المادة 492- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وكل أمر يصدره في سبيل ذلك يستوجب التنفيذ في الحال.

    المادة 493- للرئيس أن يوجه إلى الخصوم أو وكلائهم الأسئلة التي يراها مفيدة وأن يبدي الملاحظات التي يراها ضرورية وأن ينبه المترافعين إلى ضرورة البحث في مسألة أهملوا بحثها. وله أن يمنع من يرافع عن الكلام إذا انتهج في مرافعته نهجاً غير مفيد أو غير لائق.

    المادة 494- للرئيس أن يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تطبق عليه أحكام المادة 418- من قانون العقوبات. وإذا كان الفعل الذي أوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة أشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة، ينظم الرئيس محضراً بحقه ويحيله إلى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه إصدار أمر بالتوقيف ينفذ في الحال.

    المادة 495- للمحكمة أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، بشطب العبارات الجارحة أو المخلة بالآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المحاكمة أو أن تكلف من صدرت عنه سحب الورقة التي وردت فيها واستبدالها بورقة خالية من تلك العبارات تحت طائلة إخراجها من الملف.

    المادة 496- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

    المادة 497- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء الجلسة التي تعقدها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً في الجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. يكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.


    القسم الثالث - اختتام المحاكمة

    المادة 498- بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة أسابيع. وفي حال عدم إصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ إلى الخصوم.

    المادة 499- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 لكل من الخصوم أن يقدم في خلال أسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح. تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم- وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة أيام تلي مهلة الأسبوع المنصوص عنها في الفقرة الأولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغهم. تقصر المهل الواردة في هذه المادة إلى يومين في القضايا العالقة أمام قضاء العجلة.

    المادة 500- إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول المرافعات.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    الفصل الثاني عشر - طوارئ المحاكمات

    القسم الأول - ضم الخصومات والفصل بينها

    المادة 501- للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر ضم خصومتين أو أكثر عالقة أمامها إذا قامت بينها صلة اقتضت، لحسن سير العدالة، أن يجري التحقيق والحكم فيها معاً. وللمحكمة أيضاً أن تقرر انفصال الخصومة القائمة لديها إلى خصومتين أو أكثر.

    المادة 502- قرارات ضم الخصومات أو انفصالها هي من تدابير الإدارة القضائية.


    القسم الثاني - وقف المحاكمة

    المادة 503- يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق.

    المادة 504- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ ما تحدده في قرارها. ولها أن تعود عن قرار الوقف أو أن تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.


    القسم الثالث - انقطاع المحاكمة

    المادة 505- تنقطع المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية: 1- وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقال. 2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي. 3- زوال صفة من كان يمثل الخصم في الدعوى كنائب قانوني عنه. يسري الانقطاع حكماً منذ إبلاغ سببه إلى الخصم الآخر.

    المادة 506- لا تنقطع المحاكمة بوفاة وكيل الخصم ولا بانقضاء وكالته بالعزل أو بالاعتزال أو بأي سب آخر، وللمحكمة أن تمنح الخصم مهلة لتعيين وكيل جديد له.

    المادة 507- يترتب على انقطاع المحاكمة انقطاع جميع المهل الجارية وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ما لم يتنازل الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع صراحة أو ضمناً عن التذرع بالبطلان.

    المادة 508- تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت عنه الصفة، بناء على طلب الخصم الآخر، أو بتبليغ هذا الأخير بناء على طلب أولئك. كذلك تستأنف المحاكمة إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وإرث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.


    القسم الرابع - سقوط المحاكمة بمضي المدة

    المادة 509- إذا تركت المحاكمة، أياً كان موضوعها، بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطها.

    المادة 510- لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع إلا منذ الإجراء الذي تستأنف به المحاكمة. أما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون أو قرره القضاء لمدة معينة أو حتى حدوث طارئ معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود إلى السريان إلا منذ انقضاء المدة أو حدوث الطارئ.

    المادة 511- يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى الخصم أو بدفع يدلى به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد انقضاء السنتين. يجب تقديم الاستدعاء أو التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، تحت طائلة عدم قبوله، قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة.

    المادة 512- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 1- يقضى حتماً بسقوط المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. 2- إذا تحققت المحكمة بما لديها من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بلا ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيها فيجوز لها أن تقرر إسقاطها تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ على أصله. 3- كل إشارة دعوى أو حجز مهما كان نوعها ومصدرها تشطب بعد مرور عشر سنوات على قيدها على صحيفة العقار إذا لم يعمد صاحب المصلحة إلى تجديد القيد باستدعاء معفى من الرسوم يقدم إلى المحكمة العالقة لديها الدعوى أو إلى رئيس دائرة التنفيذ المختص. 4- يقدم طلب شطب إشارة الدعوى أو الحجز باستدعاء إلى رئيس الغرفة الابتدائية الواقع العقار في نطاقها يقوم رئيس الغرفة الابتدائية بتحقيق دقيق وواف ويأمر بنشر خلاصة الاستدعاء في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين يعينهما. ويتخذ قراره بعد مرور عشرين يوماً على النشر إما بقبول الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز مفقود وإما برد الطلب إذا تبين أن ملف الدعوى أو الحجز لا يزال موجوداً. يصدر قرار الشطب بالصورة الرجائية ويكون نافذاً على اصله. 5- تطبق أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بعد مرور سنة على العمل بهذا القانون. لا تدخل في حساب مهلة العشر سنوات المهلة المعلقة بموجب القانون رقم 50/90 تاريخ 23/5/1991.

    المادة 513- إذا تعدد أشخاص أحد طرفي المحاكمة وقدم أحدهم أو بعضهم طلباً بإسقاط المحاكمة أو دفعا بسقوطها فيفيد منه جميعهم. وإذا وجه الإجراء القاطع لمهلة السقوط إلى أحدهم أو بعضهم فتنقطع المهلة إزاء جميعهم. وإذا تعدد أشخاص الطرف الآخر وجب تقديم طلب الإسقاط أو الدفع به ضدهم جميعاً. وإذا وجه أحدهم أو بعضهم إجراء قاطعاً لمهلة السقوط استفاد منه الباقون.

    المادة 514- يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات. ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النهائية ولا الإجراءات المبنية عليها هذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم والأيمان التي حلفوها. وللخصوم أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.

    المادة 515- متى حكم بسقوط الاستئناف أو الاعتراض اعتبر الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن مبلغاً، حكماً قطعياً. ومتى حكم بسقوط طلب إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته، أما بعد الحكم بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

    المادة 516- تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وحتى العديمي أو الناقصي الأهلية، ويبقى لهم حق الرجوع على أوصيائهم أو متولي إدارتهم.

    المادة 517- تكون نفقات المحاكمة التي قضي بسقوطها على من أقام الدعوى.


    القسم الخامس - التنازل عن المحاكمة وعن الحق

    المادة 518- يجوز للمدعي أن يتنازل عن المحاكمة في أية حالة كانت عليها.

    المادة 519- لا يكتمل التنازل إلا بموافقة المدعى عليه. ولكن هذه الموافقة لا تبقى لازمة إذا لم يكن المدعى عليه حين التنازل قد قدم جواباً يشتمل على دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول أو طلب مقابل.

    المادة 520- لا يعتد بمعارضة المدعى عليه إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.

    المادة 521- يكون التنازل صريحاً أو ضمنياً، وكذلك موافقة المدعى عليه.

    المادة 522- يترتب على التنازل عن المحاكمة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار والحكم على المتنازل بالنفقات. إنما لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.

    المادة 523- التنازل عن الاستئناف لا يحتاج إلى موافقة المستأنف عليه إلا إذا اقترن بتحفظات أو كان هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب طارئ أو باستئناف تبعي. يفيد هذا التنازل حتماً رضوخ المستأنف للحكم. ولكنه يعتبر كأن لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق استئنافاً وفق الأصول المرعية.

    المادة 524- التنازل عن الاعتراض لا يحتاج إلى موافقة المعترض عليه المدعي الأصلي ما لم يكن هذا الأخير قد تقدم قبل ذلك بطلب إضافي. يفيد هذا التنازل الحاصل بدون تحفظ رضوخ المعترض للحكم.

    المادة 525- إذا اقتصر التنازل على إجراء معين أو ورقة من أوراق المحاكمة فلا تشترط لاكتماله موافقة الخصم الآخر ما لم تتوافر له مصلحة مشروعة في هذا الإجراء أو هذه الورقة. يترتب على هذا التنازل اعتبار الإجراء- أو الورقة- كأنه لم يكن.

    المادة 526- التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت فيه.

    المادة 527- يجوز للمدعي في أية حالة كانت عليها المحاكمة أن يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه أن يسلم هذا الأخير الأوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق، صريحاً كان أو ضمنياً، لا يفيد بذاته تنازلاً كلياً عن هذا الحق.


    الباب الخامس - الأحكام

    الفصل الأول - إصدار الأحكام

    المادة 528- تجري المداولة لإصدار الأحكام، تحت طائلة البطلان، بين القضاة الذين جرت المرافعة واختتمت المحاكمة بحضورهم. وتكون المداولة سرية.

    المادة 529- تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يدون مخالفته.

    المادة 530- يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً.

    المادة 531- يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

    المادة 532- إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في المحضر.

    المادة 533- يجري النطق بالحكم من قبل الرئيس أو أحد القضاة الذين اشتركوا معه في المداولة، في جلسة لا يتعين حضورهم جميعاً فيها. يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلاً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة 534- يجوز أن يقتصر النطق بالحكم على تلاوة فقرته الحكمية.

    المادة 535- يصدر الحكم في مقر المحكمة ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ويكون تاريخ النطق بالحكم تاريخاً للحكم نفسه.

    المادة 536- ينظم الكاتب محضراً لإثبات النطق بالحكم يوقعه الرئيس والكاتب.

    المادة 537- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية: 1- صدوره باسم الشعب اللبناني، على أن يذكر ذلك صراحة فيه. 2- اسم المحكمة التي أصدرته. 3- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. 4- اسم ممثل النيابة العامة الذي يكون قد أبدى رأيه في القضية. 5- مكان وتاريخ إصداره. 6- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم. 7- أسماء وكلاء الخصوم. 8- حضور الخصوم وغيابهم. 9- خلاصة ما قدموه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع ودفوع. 10- خلاصة ما استند إليه الخصوم من الأدلة والحجج القانونية. 11- رأي النيابة العامة في حال وجوده. 12- أسباب الحكم وفقرته الحكمية. تعد البيانات الواردة في الأرقام 2 و 6 و 9 و 12 المدرجة سابقاً إلزامية تحت طائلة بطلان الحكم. ويجب أن يتضمن الحكم أيضاً، تحت طائلة البطلان، حلاً لجميع المسائل المطروحة من الخصوم وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك. لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما إذا ثبت بأوراق بمحضر المحاكمة أو بأية طريقة أخرى أن أحكام القانون قد روعيت في الواقع

    المادة 538- يجوز للمحكمة، في حدود أحكام القانون، أن تقرر في الحكم الذي تصدره منح المحكوم عليه مهلة لتنفيذه على أن تبين الأسباب التي دعتها لذلك. تسري المهلة الممنوحة من تاريخ الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبلغيه. لا يحول منح المهلة دون اتخاذ التدابير الاحتياطية.

    المادة 539- لا يجوز منح المهلة المبينة في المادة السابقة، وفي حال منحها يجب الرجوع عن ذلك بناء على طلب الخصم: 1- في حالة إفلاس أو عدم ملاءة المحكوم عليه. 2- في حالة قيام المحكوم عليه بفعل أدى إلى إنقاص التأمينات الخاصة التي أعطاها للمحكوم له بموجب عقد، أو عدم تقديمه لهذا الأخير التأمينات التي تعهد بها نحوه بموجب عقد. 3- في حالة حجز أموال المحكوم عليه أو بعضها من قبل دائنين آخرين.


    الفصل الثاني - نفقات المحاكمة

    المادة 540- تشمل نفقات المحاكمة الرسوم القضائية وتعويض الشهود وأجرة الخبراء ونفقات الإجراءات المحددة تعريفتها رسمياً، ورسوم المحاماة.

    المادة 541- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في نفقات المحاكمة. يحكم بنفقات المحاكمة على الخصم الخاسر فيها. إذا تعدد الخصوم الخاسرون جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم على حسب ما تقدره المحكمة. وإذا حكم عليهم بالنفقات دون تعيين النسبة التي يتحملها كل منهم فتجري قسمتها بينهم بالتساوي. يحكم على الخصوم بالتضامن في النفقات إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى به.

    المادة 542- للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الرابح بالنفقات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى أو إذا كان المحكوم له قد تسبب بخطأه بنفقات إضافية أو لا فائدة فيها، أو إذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في النزاع أو بمضمون تلك المستندات.

    المادة 543- إذا ظهر كل من الخصوم غير محق في بعض طلباته جاز للمحكمة أن توزع النفقات بينهم على الوجه الذي تراه أو أن تحملها أحدهم.

    المادة 544- يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا حكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

    المادة 545- يجوز الحكم على المحامي شخصياً بالنفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باشرها متجاوزاً حدود الوكالة.

    المادة 546- تكون النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية لا مبرر لها على عاتق المحامي أو المساعد القضائي الذي باشرها، مع عدم الإخلال بالتعويض الذي يطالب به عند الاقتضاء. ويسري ذلك أيضاً على النفقات المختصة بمحاكمة أو بإجراءات أو بمعاملة تنفيذية باطلة بنتيجة خطأ صادر عنه.

    المادة 547- يحدد مقدار النفقات في الحكم الذي يفصل في القضية، وفي حال عدم تحديده يتولى رئيس قلم المحكمة بيان ذلك في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو في بيان لاحق يعتبر بمثابة سند تنفيذي.

    المادة 548- يجوز الاعتراض على قرار تعيين النفقات في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو بيان النفقات، وذلك بتصريح لقلم المحكمة معفى من الرسم.

    المادة 549- يقدم الاعتراض إلى الحكمة التي صدر عنها الحكم فتنظر فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم أو الخصم المعترض للحضور بمهلة أربع وعشرين ساعة إذا اقتضت الحال هذه الدعوة.

    المادة 550- لا يحكم على الخصم المعان قضائياً بنفقات المحاكمة.

    المادة 551- على المحكمة أن تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشئ عن ادعاء أو دفاع أو دفع قصد به الكيد. ولها، عندما ترى من المجحف إبقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق أحد الخصوم الذي بذلها، أن تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.


    الفصل الثالث - آثار الأحكام

    المادة 552- يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم، ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة قائمة.

    المادة 553- الحكم النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع كما هو محدد في المادة 365، أو الذي يفصل في جهة من جهاته أو في دفع أو دفاع متعلق به ويكون نهائياً بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النهائي قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتاً- أو مبرماً- إذا لم يعد قابلاً للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.

    المادة 554- كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات يكون تمهيدياً. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة أو غير معلومة أو تكتشف المحكمة أموراً يتمتم معها تعديله أو الرجوع عنه.

    المادة 555- كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه ظروف القضية أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً.

    المادة 556- للأحكام النهائية منذ صدورها حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لكل منازعة فصل فيها وفقاً للمادة 303. ولها أيضاً القوة التنفيذية وفق أحكام المادة 564. يمتد أثر الأحكام إلى خلفاء الخصوم ويسري لمصلحة شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني أو بموجب غير قابل لتجزئة وفق القواعد المقررة في القانون بهذا الخصوص.

    المادة 557- إن القرارات الصادرة في غير موضوع الجنسية والتي قد يكون لها تأثير عليها لا تنتج مفعولها حكماً على الجنسية ولا تقيد المحكمة المختصة بالنظر في مسائلها.

    المادة 558- أية كانت مدة مرور الزمن على الحق المتنازع عليه فهذه المدة تكون عشر سنوات بالنسبة إلى الحق الذي يثبت في الحكم. لا يسري مرور الزمن على حكم ينفي وجود حق مدعى به ولا على حكم يقضي بثبوت حق غير قابل للسقوط بمرور الزمن.

    المادة 559- يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع آثاره إلى تاريخ المطالبة بالحق أمام القضاء، على أن الحكم الذي يحدث تغييراً في حالة الشخص أو في أهليته أو الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشئاً ولا يكون له أثر إلا من تاريخ النطق به.


    الفصل الرابع - تصحيح الأحكام وتفسيرها

    المادة 560- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أغلاط مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع إليهم ما لم يكن الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الأغلاط المادية لأي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل، ويتلف النسخة المسلمة سابقاً بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.

    المادة 561- يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما الحكم برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

    المادة 562- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض أو إبهام ما لم يكن هذا الحكم مطعوناً فيه بإحدى طرق الطعن. يقدم الطلب وفق الأصول المقررة لإقامة الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

    المادة 563- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب العلاقة رفع دعوى جديدة بها إذا لم يطعن في الحكم.


    الفصل الخامس - تنفيذ الأحكام

    القسم الأول - الشروط العامة لتنفيذ الأحكام

    المادة 564- يكتسب الحكم القوة التنفيذية من تاريخ صدوره إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي يصبح فيه قطعياً ما لم يمنح المحكوم عليه مهلة للتنفيذ أو المحكوم له التنفيذ المعجل.

    المادة 565- يسلم رئيس القلم أو الكاتب الذي ينيبه عنه صورة الحكم الصالحة للتنفيذ مختومة بخاتم المحكمة وموقعة منه وبعد أن يذيلها بعبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وبعد التحقق من أن الحكم جائز التنفيذ. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتبت المحكمة التي أصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم.

    المادة 566- لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرياً إلا بعد تبليغها باستثناء ما نص عليه القانون أو منطوق الحكم بوجوب تنفيذه على أصله.

    المادة 567- يستخلص الدليل على الصفة التنفيذية للحكم من مضمونه عندما لا يكون قابلاً لأي طعن موقف للتنفيذ أو يكون مقترناً بالتنفيذ المعجل. ويستخلص هذا الدليل في الحالات الأخرى من رضوخ المحكوم عليه، أو من تبليغ الحكم ومن إفادة تبين، بالمقابلة مع هذا التبليغ، عدم تقديم اعتراض أو استئناف في خلال المهلة القانونية. ويحق لكل خصم أن يطلب من كانت المحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طعن تسليمه إفادة تبين عدم حصول اعتراض أو استئناف أو تبين تاريخ تقديم الطعن في حال حصوله.

    المادة 568- الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية تنفذ في لبنان في الحالات ووفق الشروط المحددة في هذا القانون.

    المادة 569- يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. تعتبر الغرامة الإكراهية متميزة عن بدل التعويض، وتكون مؤقتة أو نهائية وتعد في الأصل مؤقتة ما لم تصرح المحكمة بصفتها النهائية. في حال عدم التنفيذ الجزئي أو الكلي أو التأخير في التنفيذ، تعمد المحكمة التي قررت الغرامة إلى تصفيتها. لا يجوز للمحكمة تعديل مقدار الغرامة النهائية عند تصفيتها، ما لم يثبت أن عدم تنفيذ الحكم القضائي ناتج عن قوة قاهرة. إنما يجوز لها تعديل أو إلغاء الغرامة المؤقتة حتى في حال ثبوت عدم التنفيذ.


    القسم الثاني - التنفيذ المعجل

    المادة 570- لا تجوز مباشرة التنفيذ المعجل أن لم يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون. تعتبر معجلة التنفيذ بقوة القانون على الأخص القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم أو قرار آخر ينص القانون على تعجيل تنفيذه.

    المادة 571- تحكم المحكمة وجوباً بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم قد صدر بالاستناد إلى حكم سابق قطعي أو مشمول بالتنفيذ المعجل أو صدر تنفيذاً لهذا الحكم. 2- إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي أو سند عادي معترف به أو على إقرار.

    المادة 572- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتنفيذ المعجل، بناء على طلب الخصم ذي المصلحة، في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. يجوز تعجيل التنفيذ في كامل المحكوم به أو في قسم منه. ويمكن المحكمة في الحالات المعينة في الفقرة الأولى أن تأمر بإيداع المبلغ المحكوم به لدى مصرف مقبول مع الترخيص بالتنفيذ المعجل عند عدم الإيداع.

    المادة 573- مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 575 و 576 لا يجوز القضاء بالتنفيذ المعجل إلا في الحكم الذي يختص به هذا التنفيذ.

    المادة 574- يجوز إخضاع التنفيذ المعجل لتقديم كفالة وافية تضمن ما قد يترتب على التنفيذ من التزام بالرد أو التعويض في حالة فسخ الحكم ورد الدعوى. وللمحكمة أن ترخص في أي وقت باستبدال الكفالة الأصلية بكفالة معادلة.

    المادة 575- إذا لم يطلب التنفيذ المعجل عندما يكون وجوبياً أو إذا طلب وأغفلت المحكمة الحكم به، فللخصم ذي المصلحة أن يطلب إلى محكمة الاستئناف، سواء باستدعاء مستقل أو ضمن استئناف أصلي يتقدم به أو في جوابه على استئناف خصمه، إصدار قرار بتعجيل التنفيذ. وعلى هذه المحكمة أن تفصل في طلبه بوجه السرعة وفي غرفة المذاكرة بعد جواب خصمه عليه أو انقضاء مهلة الجواب التي تحددها. وفي حال تقديم هذا الطلب باستدعاء مستقل لا يخضع هذا الاستدعاء للرسم والتأمين.

    المادة 576- إذا رد الحكم طلب التنفيذ المعجل جاز استئنافه من هذه الجهة فتفصل محكمة الدرجة الثانية في هذا الاستئناف في غرفة المذاكرة وعلى وجه السرعة.

    المادة 577- إذا استؤنف الحكم المعجل التنفيذ، جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تقرر، بناء على طلب الخصم ذي العلاقة، وقف التنفيذ المعجل إذا كان واضحاً أن النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر إلى ظروف القضية، أو إذا كانت أسباب الطعن في الحكم يرجع معها فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له. وعلى المحكمة أن تقرر وقف التنفيذ في الحالات التي يمنع فيها القانون تعجيل التنفيذ. وتثبت السلطات السابقة أيضاً، في حال الاعتراض، للمحكمة المقدم إليها هذا الطعن.

    المادة 578- التنفيذ المعجل لا يشمل نفقات المحاكمة والرسوم والغرامة والتعويض عن الأضرار المسببة عن الدعوى.


    الفصل السادس - قضاء الأمور المستعجلة

    المادة 579- للقاضي المنفرد أن ينظر، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحق، مع الاحتفاظ بالصلاحية الخاصة المقررة لرئيس دائرة التنفيذ. وله بالصفة ذاتها أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة. وفي الحالة التي يكون فيها وجود الدين غير قابل لنزاع جدي، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة منح الدائن سلفة وقتية على حساب حقه.

    المادة 580- القاضي المختص مكانياً في الأمور المستعجلة هو: - إما القاضي المنفرد الذي يدخل أساس النزاع في اختصاصه أو في اختصاص الغرفة الابتدائية أو أية محكمة أخرى يكون في دائرتها. - وإما القاضي المنفرد الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة.

    المادة 581- لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الأمور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادراً لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبير غير المتعارض مع هذا الحكم.

    المادة 582- تنظر الدعوى المستعجلة في الجلسة التي يعقدها القاضي في اليوم والساعة اللذين يعينهما. وتكون مهلة الدعوى إلى الحضور يوماً كاملاً إلا إذا قرر القاضي تقصير هذه المهلة. وللقاضي أن يأذن بدعوة الخصوم في المهلة التي يعينها إما إلى المحكمة أو إلى موقع النزاع أو إلى مسكنه حتى في أيام العطلة الرسمية وخارج أوقات العمل القانونية، وفي هذه الحالة ينتدب أحد المباشرين لإبلاغ الاستحضار وقرار تقصير المهلة.

    المادة 583- يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره في الدعوى المرفوعة إليه بدون إبطاء.

    المادة 584- لا تكون لقرار قاضي الأمور المستعجلة حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لأصل الحق. إنما لا يجوز له تعديله أو إلغاؤه إلا إذا طرأت ظروف جديدة تبرر ذلك.

    المادة 585- يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة معجل التنفيذ بدون كفالة ما لم يأمر القاضي بتقديم كفالة. وله عند الضرورة أن يأمر بتنفيذ القرار على أصله.

    المادة 586- لا يقبل قرار قاضي الأمور المستعجلة الاعتراض. إنما يجوز استئنافه في الأمور التي يجوز فيها استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل فيه محكمة الاستئناف وفق الأصول المستعجلة. ولا يكون الاستئناف موقفاً للتنفيذ.

    المادة 587- لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بقرض غرامة إكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له أن يصفيها بصفة مؤقتة.

    المادة 588- تحفظ أصول قرارات قاضي الأمور المستعجلة لدى قلمه.


    الفصل السابع - التدابير المؤقتة والاحتياطية

    المادة 589- لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، كما لقاضي الأمور المستعجلة مع مراعاة أحكام المادة 581، أن يتخذ بناء على طلب أحد الخصوم، مقابل كفالة أو بدونها، جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر كوضع الأختام وجرد الموجودات وفرض الحراسة القضائية وبيع الأموال القابلة للتلف ووصف الحالة.

    المادة 590- تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفق أحكام المادة السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والأصول المعينة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة.

    المادة 591- يجوز الرجوع عن القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية أو تعديلها إذا تغيرت الظروف التي تبررها.

    المادة 592- تنفذ القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والاحتياطية على أصلها.

    المادة 593- في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير مؤقت أو احتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه، تطبق الأحكام المتعلقة بالأوامر على العرائض.


    الفصل الثامن - القرارات الرجائية والأوامر على العرائض

    القسم الأول - القرارات الرجائية

    المادة 594- تصدر القرارات الرجائية بدون خصومة في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي.

    المادة 595- يقدم الطلب الرجائي بموجب استدعاء إلى القاضي أو المحكمة ذات الاختصاص ويجري النظر به في غرف المذاكرة.

    المادة 596- يباشر القاضي التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية ويقوم بجميع التحريات التي يراها مفيدة. ويجوز له أن يستمع إلى أي شخص يمكن أن ينيره حول موضوع الطلب، أو أن يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه.

    المادة 597- للقاضي أن يسند قراره إلى جميع الوقائع التي تتعلق بالطلب المعروض عليه ولو لم يتذرع بها المستدعي.

    المادة 598- يصدر القرار في غرفة المذاكرة أو بصورة غير علنية ما لم ينص القانون على النطق به علناً. ويكون مشتملاً على التعليل الملائم. ولقاضي أو المحكمة الأمر بتنفيذه على أصله.

    المادة 599- لا تكون للقرار الرجائي حجية القضية المحكوم بها. ومع مراعاة الأحكام التالية يحق للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه أو أن يعدله، بناء على طلب ذي المصلحة، إذا طرأت ظروف جديدة أو اتضحت أسباب لم تكن معلومة عند صدوره، بشرط ألا يمس ذلك حقاً اكتسبه الغير بحسن نية بالاستناد إلى القرار المذكور.

    المادة 600- للقاضي أن يرخص للغير بالاطلاع على ملف القضية تحت إشرافه والحصول على نسخة عنه بعد أن يثبت مصلحته المشروعة في ذلك وفي حدود هذه المصلحة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    المادة 601- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 86 فقرة 1 بند 3 يجوز للغير المتضرر من صدور القرار الرجائي أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه، أمام القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما وذلك باستدعاء يبين فيه أسباب الاعتراض ويبلغ إلى المستفيد من القرار مع دعوته للحضور أمام القاضي أو المحكمة. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية فيقدم الاعتراض أمام هذه الغرفة. وتكون مهلة الاعتراض للدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. وإذا لم يبلغ القرار الرجائي أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه إلى الغير المتضرر منه، جاز لهذا الأخير الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق أحكام الفقرة السابقة طيلة مدة مرور الزمن على حقه. ينظر في الاعتراض بالطريقة القضائية وعلى وجه السرعة.

    المادة 602- يحق للغير المتضرر إقامة الدعوى بإبطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون أمام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على أساس حقه. أما إذا أبلغ القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه فتكون مهلة إقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التبليغ.

    المادة 603- معدلة وفقا لمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض. إذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية، يقدم الطعن بطريق الاعتراض أمام هذه الغرفة خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. وإذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد أو عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ. تكون هذه المهلة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الإدارية. يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي أو المحكمة الصادر عن أي منهما القرار. ويمكن القاضي أو المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار أو تعديله، وإلا فيحال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف. ويبلغ قلم القاضي أو المحكمة صاحب العلاقة أمر إعادة النظر أو الإحالة بدون إبطاء. تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الأصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الأولى. يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين 601 و 602.


    القسم الثاني - الأوامر على العرائض

    المادة 604- الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه، وهي تخضع للأحكام التالية مع مراعاة النصوص الخاصة.

    المادة 605- يقدم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وحيث يقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص. وفي حال وجود نزاع عالق أمام القضاء، يقدم الطلب بحسب الأحوال إلى القاضي المنفرد أو رئيس الغرفة الابتدائية أو الاستئنافية، وتراعى أحكام المادة 581.

    المادة 606- يقدم الطلب إلى القاضي أو رئيس المحكمة المختص بعريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مقام مختار لطالب في نطاق المحكمة إذا لم يكن له مقام حقيقي فيه جرى ذكره في العريضة، وترفق بها المستندات المؤيدة للطلب. في حالات العجلة القصوى يجوز تقديم العريضة إلى القاضي في مسكنه وخارج أوقات العمل القانونية.

    المادة 607- يجب على القاضي أن يصدر أمره بكتابته على إحدى نسختي العريضة المقدمتين إليه في مهلة يومين على الأكثر. وعليه ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر.

    المادة 608- على قلم المحكمة تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

    المادة 609- يكون الأمر معجل التنفيذ على أصله بقوة القانون وبدون كفالة ما لم يشترط القاضي، في نص الأمر، تقديم كفالة.

    المادة 610- تطبق على الأوامر على العرائض أحكام المواد 596 و 597 و 599 إلى 603، غير أنه ينظر في اعتراض الغير وفق الأصول المتبعة لدى قاضي الأمور المستعجلة. ويقدم الاعتراض على الأمر الصادر عن رئيس الغرفة الاستئنافية إلى هذه الغرفة.

    المادة 611- إن رفع القضية إلى محكمة الموضوع لا يمنع القاضي الذي أصدر الأمر من الرجوع عنه أو تعديله.

    المادة 612- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره في حال عدم وقوع طعن عليه أو من تاريخ صدور القرار يرفض هذا الطعن في حال وقوعه. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.


    الباب السادس - طرق الطعن في الأحكام

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 613- لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.

    المادة 614- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    المادة 615- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك: 1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة. 2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال. 3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه. 4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة. 5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى. 6- الأحكام المؤقتة. الطعن بهذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.

    المادة 616- تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها. تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.

    المادة 617- في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم، فإن التبليغ الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده. وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدهم.

    المادة 618- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

    المادة 619- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.

    المادة 620- إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجهاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وقد أرسل إليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في مقام كل منهم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار هذا الحكم. وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك. لا تسري مهلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.

    المادة 621- يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة هذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.

    المادة 622- تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب.

    المادة 623- لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغها. وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة أو تبدي رأياً فيها، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه. وتراعى أحكام المادة 481.

    المادة 624- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجهه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لهم في المهلة وجب إدخال الباقين فيه. وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.

    المادة 625- يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا قدم طعن ضد أحدهما جاز إدخال الآخر فيه.

    المادة 626- الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.

    المادة 627- القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.

    المادة 628- إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11.

    المادة 629- إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منها. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.

    المادة 630- طرق الطعن في الحكم نوعان: 1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف. 2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنها مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.


    الفصل الثاني - طرق الطعن العادية

    القسم الأول - الاعتراض

    المادة 631- الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.

    المادة 632- مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.

    المادة 633- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.

    المادة 634- يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.

    المادة 635- تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم المعترض عليه.

    المادة 636- تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.

    المادة 637- لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.


    القسم الثاني - الاستئناف

    المادة 638- الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

    المادة 639- جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منها بنص في القانون.

    المادة 640- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف. تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

    المادة 641- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 خلافاً لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي. 2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم. 3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه. 4- إغفال الفصل في أحد المطالب. 5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.

    المادة 642- يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.

    المادة 643- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه المهلة: - ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة. - ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم. في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة أو استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً.

    المادة 644- يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.

    المادة 645- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية. ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.

    المادة 646- للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة استئنافه. إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منها، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل استئنافها.

    المادة 647- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق. كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الأصلي.

    المادة 648- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها. ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.

    المادة 649- يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.

    المادة 650- يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.

    المادة 651- إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.

    المادة 652- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيها بصفة أخرى. كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.

    المادة 653- في القضايا التي يصبح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف. لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً. يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.

    المادة 654- منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في هذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.

    المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية. وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضها أو إذا رجع عن استئنافه.

    المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل هذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلاً أقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.

    المادة 657- تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.

    المادة 658- يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456. للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه. ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.

    المادة 659- يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

    المادة 660- ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها. وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

    المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة. وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.

    المادة 662- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها.

    المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بها استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.

    المادة 664- إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم أن تنظر في الموضوع. تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.

    المادة 665- لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.

    المادة 666- بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.

    المادة 667- القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.


    الفصل الثالث - طرق الطعن غير العادية

    المادة 668- الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.

    المادة 669- لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.

    المادة 670- يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.


    القسم الأول - اعتراض الغير

    المادة 671- اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض. يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم، للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.

    المادة 672- جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.

    المادة 673- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

    المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليهم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بهم.

    المادة 675- إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.

    المادة 676- إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.

    المادة 677- يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بها.

    المادة 678- اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.

    المادة 679- تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة.

    المادة 680- يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.

    المادة 681- يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليها الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها. إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.

    المادة 682- اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.

    المادة 683- للمحكمة التي يجري التذرع أمامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.

    المادة 684- يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.

    المادة 685- الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي أبطلت. غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.

    المادة 686- يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها.

    المادة 687- يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى العامة. يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه. تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.


    القسم الثاني - إعادة المحاكمة

    المادة 688- طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.

    المادة 689- لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.

    المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية: 1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك. 2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها. 3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. 4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة. 5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733 فقرة 2 و 3.

    المادة 691- في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.

    المادة 692- مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة. ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.

    المادة 693- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.

    المادة 694- يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.

    المادة 695- تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليها.

    المادة 696- للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه هذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.

    المادة 697- إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها. إذا كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى هذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيها إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.

    المادة 698- للمحكمة التي قدم إليها طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.

    المادة 699- القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.

    المادة 700- قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    المادة 701- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.

    المادة 702- الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.


    القسم الثالث - التمييز

    المادة 703- الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.

    المادة 704- تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف. القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.

    المادة 705- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

    المادة 706- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة. وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.

    المادة 707- للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المهلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره. كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4. يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

    المادة 708- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية: (1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ. (2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي. (3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه. (4)- إغفال الفصل في أحد المطالب. (5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. (6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه. (7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها. (8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.

    المادة 709- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 و المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون. يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز. تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.

    المادة 710- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص خاص مخالف. عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة أو مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانوناً.

    المادة 711- يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.

    المادة 712- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منها، جاز أن يتناول الطعن الطارئ هذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل الطعن عليها.

    المادة 713- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في هذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق. كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الأصلي. يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.

    المادة 714- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضاً، وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها. ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مهلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.

    المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.

    المادة 716- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة. وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.

    المادة 717- يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.

    المادة 718- يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.

    المادة 719- يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغها إليهم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.

    المادة 720- على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لهذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد. يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.


    المادة 721- لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.

    المادة 722- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء. ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

    المادة 723- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
    الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها. غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره. باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة. على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها وألا يتابع التنفيذ. لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.

    المادة 724- لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيها أسباب الطعن المولجة بها.

    المادة 725- للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مهلة مماثلة.

    المادة 726- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مهلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله. ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

    المادة 727- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.

    المادة 728- لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.

    المادة 729- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النهائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام بنفسه.

    المادة 730- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478.

    المادة 731- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه. لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً. ولها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها. تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة 3.

    المادة 732- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

    المادة 733- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض. ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية. ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداها تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ. وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

    المادة 734- في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.

    المادة 735- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولها التحقيق وتكلف أحد مستشاريها القيام به.

    المادة 736- التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ. لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع. يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية. يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

    المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202. تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره. القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.

    المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 و القانون 4 تاريخ 5/1/1989 تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيها الهيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف. ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، أياً كان موضوعها، أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة. وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مهلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95. كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض. لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها، على أنه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره. تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيها في القضايا المعروضة.

    المادة 739- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليها في هذا القانون. تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.

    المادة 740- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 تستبدل لفظة «النقض» بلفظة «التمييز» في أي نص وردت فيه بهذا المعنى.


    القسم الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

    المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية: 1- الاستنكاف عن إحقاق الحق. 2- الخداع أو الغش. 3- الرشوة. 4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.

    المادة 742- قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة أيام توجهان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلهما إليه في مهلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره. بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.

    المادة 743- تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

    المادة 744- يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.

    المادة 745- تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليها الدعوى والأدلة المؤيدة لها. يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة.

    المادة 746- لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة. على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.

    المادة 747- على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.

    المادة 748- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بها الهيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.

    المادة 749- لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للهيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723.

    المادة 750- تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبالتالي في إمكان قبولها. إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.

    المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء. ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها. ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.

    المادة 752- إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام، ولها أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة. بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية أو شفهية.

    المادة 753- في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليهما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيها.

    المادة 754- في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.

    المادة 755- إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.

    المادة 756- لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكماً. إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.

    المادة 757- إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه. ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.

    المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754. وتقيم الدعوى بذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

    المادة 759- إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لها، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في المهل ووفق الأصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينها، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولها الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.

    المادة 760- تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي.

    المادة 761- تطبق أحكام القسم الرابع هذا (المواد 741 إلى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الأحكام، وذلك منذ نشر هذا القانون.


    الكتاب الثاني - خصومات وإجراءات متنوعة

    الباب الأول - التحكيم

    القسم الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي

    المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
    نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.

    المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.

    المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية. إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء. البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.

    المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.

    المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء. يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.

    المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء. ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.

    المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم. لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.

    المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة. إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم. بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.

    المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
    نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.

    المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً. إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.

    المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم. وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم. ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.

    المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته. يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.

    المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن. على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.

    المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.

    المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً. في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب. يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374. لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.

    المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف. تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم. لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.

    المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.

    المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية. يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين. يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون. 2- الأمر بالإنابات القضائية.

    المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.

    المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم: 1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية. 2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم. 3- بانقضاء مهلة التحكيم.

    المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.

    المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178. إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.

    المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.

    المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.

    المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.

    المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها. منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.

    المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.

    المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777. للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.
    نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.

    المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على: 1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه. 2- مكان وتاريخ إصداره. 3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم. 4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها. 5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.

    المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم. وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.

    المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم. ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563. غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.

    المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل. ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.

    المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.

    المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا. يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.
    نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم. إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.

    المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك. القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.

    المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام. وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.

    المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض. يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.

    المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم. القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.

    المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف. لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3- خروج القرار عن حدود المهلة المعينة للمحكم أو المحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه. 6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  2. قانون العمل اللبنانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 06:11 AM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  4. قانون أصول المحاكمات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:10 AM
  5. أصول سماع الشهادة في المواد المدنية و التجارية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 08:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •