دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي

    الباب الثالث - الإثبات

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 131- الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يسند إلى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع. ويتعين على كل شخص أن يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.

    المادة 132- يقع عبء الإثبات على من يدعي الواقعة أو العمل. ويجب أن يكون ما يراد إثباته مجدياً في النزاع وجائزاً إثباته.

    المادة 133- يجب على كل خصم في المحاكمة أن يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الإثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم أن يتقيدوا في الإثبات بمبادئ الاستقامة.

    المادة 134- على المحكمة أن تبلغ تلقائياً منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لإصدارها.

    المادة 135- للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء أي تحقيق استكمالاً لما تذرع به الخصوم من الأدلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها أو تنتدب أحد قضاتها للقيام به. وإذا كان المكان الواجب إجراء التحقيق فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارئ التي تنشأ أثناء التحقيق. ويعترض على قراراته أمام المحكمة المنتدبة دون أن يكون للاعتراض أثر موقف لسير التحقيق.

    المادة 136- للمحكمة أو القاضي المنتدب حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرها أي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ أما في القلب أو في وزارة العدل.

    المادة 137- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الإثبات المقرر غير مجد. يجوز ألا تأخذ المحكمة بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في الحكم.

    المادة 138- يخضع قبول الدليل على الأعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت إنشاء هذه الأعمال. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت إقامة الدعوى. في جميع الأحوال تخضع إجراءات الإثبات لأحكام القانون النافذ وقت القيام بها.

    المادة 139- تجوز إقامة الدليل على الأعمال القانونية وفقاً لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الأعمال أو وفقاً لقانون الدولة التي أنشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الأعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للإسناد لقانون المحل الذي أنشئت فيه.

    المادة 140- تخضع إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومع ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني، وإن كانت مخالفة للقانون الأجنبي. ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيها نظر الدعوى.

    المادة 141- لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي أن يبني حكمه عليها.

    المادة 142- لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. أما إثبات مضمون القانون الأجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالماً به. إذا تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي فعلى القاضي أن يحكم وفقاً للقانون اللبناني.


    الفصل الثاني - الإثبات بالكتابة

    القسم الأول - السند الرسمي

    المادة 143- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يده أو ما تلقاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة. يرجع في إطلاق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطلاقها عليه إلى قانون المكان الذي أنشئ فيه.

    المادة 144- إذا لم يكتسب السند صفته الرسمية لعيب في شكله أو لانتفاء صفة أو اختصاص الموظف الرسمي، اعتبر بمثابة سند عادي إذا كان محتوياً على تواقيع أصحاب العلاقة ولو لم تراع فيه القاعدة المنصوص عليها في المادة 152 من هذا القانون، ما لم تكن الصفة الرسمية مطلوبة لقيام العمل القانوني.

    المادة 145- السند الذي له شكل السند الرسمي ومظهره الخارجي يعد رسمياً إلى أن يثبت العكس من يحتج به عليه.

    المادة 146- للسند الرسمي قوة تنفيذية، وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه. ويمتد أثر السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم. إن الادعاء بتزوير السند الرسمي يوقف قوته في الإثبات والتنفيذ.

    المادة 147- يكون مضمون تصريحات المتعاقدين الواردة في السند الرسمي حجة عليهم وعلى خلفائهم، وتعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس. لا يصلح السند الرسمي إلا كبداءة بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التي ليس لها علاقة مباشرة بموضوع العقد.

    المادة 148- تعتبر الصورة الرسمية للسند الرسمي مطابقة له ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، فتقابل عندئذ هذه الصورة مع الأصل.

    المادة 149- إذا فقد أصل السند الرسمي وجب الاعتداد بصورته الرسمية. وإذا فقدت جميع صوره الرسمية فإن أدراجه في السجلات الرسمية يصلح كبداءة بينة خطية بشرط التحقق من فقدان السند الرسمي وصوره. إذا ظهر من بيانات هذه السجلات أن السند أنشئ بحضور شهود وجبت دعوة هؤلاء الشهود أمام المحكمة.


    القسم الثاني - السند العادي

    المادة 150- السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ويعتبر صادراً عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار. ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق.

    المادة 151- من احتج عليه بسند عادي وناقش في موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو البصمة.

    المادة 152- في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد النسخ الأصلية بقدر عدد أطرافها ذوي المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه. إذا لم تراع هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة بداءة بينة خطية على قيام العقد.

    المادة 153- خلافاً لأحكام المادة 363 من قانون الموجبات والعقود لا يشترط أن يكون السند المحتوي على التزام من جانب واحد متضمناً عبارة «صالح لأجل». المبلغ المحرر بالأحرف يتغلب في الإثبات على المبلغ المحرر بالأرقام ما لم يثبت العكس.

    المادة 154- إذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه، أو صدر حكم بصحة توقيعه أو بصمته عليه، أصبح السند حجة على الكافة، وإنما لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ، ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية: 1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص. 2- من يوم إثبات مضمونه في سند رسمي أو في مستند آخر ثابت التاريخ. 3- من يوم وفاة أحد من لهم على السند أثر معترف به من خط أو توقيع أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.

    المادة 155- الأوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل سند رسمي أو عادي لا تنتج أثراً إلا بين المتعاقدين وخلفهم العام.

    المادة 156- يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين أنشئ سند ظاهري احتيالاً للإضرار بهم إثبات صوريته بجميع طرق الإثبات.

    المادة 157- السند المؤيد لسند سابق بعد حجة لمن يتذرع به إلا إذا أثبت الخصم عدم صحة هذا السند بإبرازه السند الأصلي أو بمستند خطي آخر ثابتة صحته.


    القسم الثالث - الأوراق الأخرى

    المادة 158- تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الإثبات لمصلحة المرسل إليه ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً إرسالها. تكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب البرق والبريد موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

    المادة 159- إذا لم تكن الرسالة سرية جاز للمرسل إليه استعمالها والتنازل عنها للغير. ولا تكون الرسالة سرية في المواد التجارية.

    المادة 160- لا يعتد في المواد المدنية بالرسائل السرية التي تقدم إلى المحكمة بغير اتفاق المرسل والمرسل إليه.

    المادة 161- إذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها بإشعار بالاستلام من البريد أو بسند إيصال من المرسل إليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة أو كان العنوان مكتوباً على ظهر الرسالة ذاتها، جاز للمرسل إثبات مضمونها بإبراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة إذا رفض المرسل إليه إبراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الأحوال يكون على المرسل إثبات مضمون الرسالة، بحال إنكارها من المرسل إليه، وفقاً للقواعد العامة للإثبات.

    المادة 162- من حصل طبقاً لأحكام المادة السابقة على حكم بني على إبرازه نسخة الرسالة، ثم ظهر فيما بعد الأصل واتضح منه أن هذه النسخة غير صحيحة، يحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحكم.

    المادة 163- ما يكتبه الدائن من العبارات التي تفيد براءة الذمة على سند بقي في حوزته أو على نسخة هذا السند أو على سند إيصال في حوزة المدين يعتبر حتى ثبوت العكس حجة على الدائن لإثبات الإيفاء ولو لم تكن تلك العبارات مؤرخة أو موقعة.

    المادة 164- يحق للمدين أن يطلب عند الإيفاء، علاوة على سند الإيصال، تسليمه سند الدين أو تصريح الدائن في الإيصال بأن السند لم يبق في حوزته.

    المادة 165- الدفاتر والأوراق العيلية حجة على منشئها وخلفائه العموميين: 1- عندما تفيد حصول إيفاء ما. 2- عندما تثبت ديناً للغير.

    المادة 166- الدفاتر التجارية الإجبارية تكون حجة: 1- على صاحبها لمصلحة أي شخص سواء أكانت منتظمة أم لم تكن، ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منها ما كان مناقضاً لدعواه. 2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته، إذا كانت منتظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

    المادة 167- إذا تباينت القيود في دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر، بحسب ظروف القضية، إما إهمال البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بواحدة دون الأخرى.

    المادة 168- يجوز للقاضي في النزاع القائم بين التجار أن يقبل أو أن يرد، بحسب ظروف القضية، البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة.

    المادة 169- دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى من الخصمين فيما يجوز إثباته بالشهادة.


    القسم الرابع - إثبات صحة الإسناد والأوراق الأخرى

    المادة 170- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة السند- أو الورقة- محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف العام الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    المادة 171- إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع يرد على الأوراق والأسناد غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

    المادة 172- يكون الاختصاص في تطبيق الخطوط للقاضي أو المحكمة المقامة أمامها الدعوى الأصلية عندما يطلب التطبيق بصورة طارئة. ويكون الاختصاص للغرفة الابتدائية عندما يطلب التطبيق بصورة أصلية.

    المادة 173- يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية عندما يدعى التزوير بصورة طارئة أمام الغرفة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وفي الحالات الأخرى يكون الاختصاص في النظر بادعاء التزوير للغرفة الابتدائية.

    الفرع الأول - في إنكار الخط أو التوقيع أو بصمة الأصبع وفي التطبيق


    المادة 174- إذا أنكر الخصم الذي ينسب إليه السند أو الورقة الخط أو التوقيع أو البصمة المشتمل عليها، أو صرح بأنه لا يعرف الخط أو التوقيع أو البصمة المنسوبة إلى شخص ثالث، كان للقاضي أن يهمل هذا الدفاع إذا رآه وسيلة لمجرد المماطلة أو رآه غير مجد في النزاع ولم يطلب إليه تطبيق الخط. وإلا فإنه يضع على الورقة أو السند عبارة «لا يبدل» ويوقعها ويقرر إجراء تطبيق الخط إما بنفسه عن طريق المقابلة بين الأوراق أو الأسناد وإما بواسطة خبراء. ويجوز سماع شهادة الشهود لإثبات حصول الكتابة أو التوقيع و البصم بحضورهم.

    المادة 175- الأوراق التي تصلح للمقابلة هي: 1- التواقيع أو البصمات الحاصلة في أوراق أو أسناد رسمية. 2- الخطوط والتواقيع أو البصمات في الأسناد العادية المعترف بها. 3- القسم غير المنازع في صحته من السند الذي يجري تطبيقه. 4- الخط أو التوقيع أو البصمة المكتوبة أو الموضوعة أمام القاضي أثناء التحقيق.لا

    المادة 176- يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق أو الأسناد الرسمية المطلوبة للتطبيق عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل مع خبير معين منه إلى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها.

    المادة 177- إذا قرر القاضي دعوة الخصم الذي أنكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه على الورقة أو السند، للحضور بنفسه في موعد معين للاستكتاب وامتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، جاز الحكم بصحة الورقة السند.

    المادة 178- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تبين، بنتيجة التطبيق، أن السند صحيح جاز، فيما عدا الخطأ الحري بالعذر، أن يحكم على الخصم الذي أنكر الخط بغير حق بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وبتعويض عن العطل والضرر.

    المادة 179- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند- أو الورقة- معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه وكان قد أبلغ الموعد شخصياً ولم يقدم جواباً ينكر فيه صحة الادعاء، فتحكم المحكمة في غيابه بصحة الخط أو التوقيع أو البصمة. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة فيجري التطبيق وفق القواعد المتقدمة. ويسري هذا الحكم أيضاً على الحالة التي يتغيب فيها المدعى عليه دون أن يكون مبلغاً شخصياً.

    الفرع الثاني - في الإدعاء بالتزوير


    المادة 180- يجوز للخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي أو بسند عادي أن يدعي تزوير هذا السند في أية حالة كانت عليها المحاكمة.

    المادة 181- للخصم الذي يريد ادعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح إما بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه. فإذا رأت المحكمة- أو القاضي- أن للسند تأثيراً على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. إذا صرح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتهي الطارئ ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. وإذا صرح بإصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده، حق لخصمه ادعاء التزوير.

    المادة 182- يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء أو لائحة يقدمها إلى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان ادعاء التزوير باطلاً. إذا كانت المحاكمة جارية أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية، يحيل الكاتب الاستدعاء أو اللائحة إلى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير، ويتوقف القاضي أو المحكمة عن نظر الدعوى الأصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. إذا كانت الدعوى الأصلية مقامة أمام الغرفة الابتدائية، يترتب على ادعاء التزوير أمامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.

    المادة 183- يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء أو اللائحة إلى الخصم الآخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة أخرى إلى النيابة العامة.

    المادة 184- إذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قراراً به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها، ويوجب إيداع السند الأصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغ القرار إن لم يكن قد أودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات الاحتياطية.

    المادة 185- للخصم الآخر أو لوكيله أن يطلع في قلم المحكمة على السند الأصلي المودع وأن يأخذ صورة عنه.

    المادة 186- إذا لم يتم إيداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة أخرى.

    المادة 187- إذا لم يكن السند المدعى تزويره إلا نسخة عن سند أصلي موجود في دائرة رسمية أو في مستودع عام أو في حيازة شخص ثالث، فتقرر المحكمة وجوب إيداع السند الأصلي ويبلغ هذا القرار إلى من يكون هذا السند تحت يده لأجل إرساله إليها في المهلة المحددة.

    المادة 188- إذا تأخر الموظف العام أو القائم بخدمة عامة عن إيداع السند الموجود في دائرته، فللمحكمة أن تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

    المادة 189- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن إيداعه في المدة المعينة كان للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة نقدية من عشرين ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية وأن تأمره بإيداعه تحت طائلة غرامة إكراهية تحددها.

    المادة 190- في خلال الأيام الثمانية التي تلي إيداع السند المدعى تزويره في القلم، تجري بحضور الخصوم أو وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب وإضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة أو القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي أمر بالإيداع، ويحرر كاتب المحكمة محضراً لهذه المعاملة ويضع الرئيس أو القاضي المنتدب عبارة «لا يبدل» على السند ويوقعها.

    المادة 191- يجوز إثبات تزوير السند بجميع وسائل الإثبات، وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة،وبالاستماع إلى شهادة الشهود وبمقابلة الخط أو التوقيع مع أوراق أو أسناد أخرى.

    المادة 192- الأوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الأوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق أحكام المادة 175.

    المادة 193- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

    المادة 194- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو رفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية وببدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك إذا ثبت بعض ما ادعاه.

    المادة 195- إذا أثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فإنها تقرر إتلافه أو شطب ما فيه من تزوير أو إصلاحه أو إعادة نصه الصحيح.

    المادة 196- في جميع الأحوال يؤمر في الحكم بإعادة الأسناد التي أبرزت لأجل المقابلة.

    المادة 197- الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلاً للتنفيذ إلا بعد انبرامه.

    المادة 198- ما دامت الأسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها إلا بإذن المحكمة. وفي كل حال يجب أن يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.

    المادة 199- إذا كانت قد أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية أن توقف المحاكمة الجارية لديها إلى أن يفصل بالدعوى الجزائية، ما لم يكن ممكناً الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائياً.

    المادة 200- الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع أحد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية، إذا كان هذا الحكم مبنياً على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.

    المادة 201- يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي سند وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

    المادة 202- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور أن يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع وفق الأصول العادية. وتراعى المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق.


    القسم الخامس - إلزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده

    المادة 203- يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أية ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده ي الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل المحاكمة .

    المادة 204- على المستدعي أن يبين في الطلب تحت طائلة الرد: 1- أوصاف الورقة ومضمونها بقدر ما يمكن من التفصيل. 2- الواقعة التي يستدل بالورقة عليها. 3- الأدلة التي تثبت حيازة الخصم لها. 4- وجه إلزام الخصم بتقديمها.

    المادة 205- إذا أثبت المستدعي طلبه أو أقر الخصم بوجود الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في مهلة معينة. أما إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو بأنه لا يعلم وجودها أو مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي أن يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.

    المادة 206- إذا لم يقدم الخصم الورقة في الموعد المعين أو امتنع عن حلف اليمين جاز للمحكمة أن تأخذ بقول المستدعي وبالصورة التي أبرزها.

    المادة 207- إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في المحاكمة فلا يجوز له سحبها إلا برضى خصمه وبإذن خطي من القاضي أو رئيس المحكمة بعد أن تحفظ منها صورة في ملف القضية يؤشر عليها رئيس القلم بمطابقتها للأصل.


    المادة 208- يجوز للمحكمة أثناء النظر في القضية أن تأمر بإدخال شخص في المحاكمة لأجل إلزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها أيضاً أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بجلب أوراق من الدوائر الرسمية إذا تعذر عليهم ذلك.

    المادة 209- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    للمحكمة أن تحكم بغرامة من أربعين آلاف إلى أربعماية ألف ليرة لبنانية على من يتخلف عن تنفيذ أمر صادر عنها بإبراز مستند في المهلة المحددة. لا يقبل هذا الحكم الطعن، إنما يبقى للمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    الفصل الثالث - الإقرار واستجواب الخصوم
    القسم الأول - الإقرار

    المادة 210- الإقرار هو اعتراف خصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه. ويكون قضائياً إذا تم أمام القضاء أثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة أو العمل. ويكون غير قضائي إذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الإثبات.

    المادة 211- الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

    المادة 212- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

    المادة 213- يسمى الإقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر إلا أنه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الإضافية. وهذا الإقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الأصلية، أما البيانات الإضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسها.

    المادة 214- يسمى الإقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ويكون غير قابل للتجزئة في حالة واحدة، وهي إذا كانت الواقعة الجديدة يقدر معها وجود الواقعة الأصلية، كأن يعترف المدين الذي أقيمت عليه دعوى الإيفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه أنه أوفاه فيما بعد فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي أما الإيفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت عكسه.

    المادة 215- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.

    المادة 216- يعود للقاضي تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اعتمدت لإثبات هذا الإقرار.

    المادة 217- يجوز أن يستخلص الإقرار غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي. وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب إليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق الصوت بواسطة خبير.


    القسم الثاني - استجواب الخصوم

    المادة 218- للمحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب، حضور الخصوم أو أحدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية أو في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الأمور التي لا يصح فيها التنازل أو الصلح أو التي يمنع القانون إقامة الدليل عليها.

    المادة 219- للمحكمة أن تباشر استجواب الخصوم بنفسها أو أن تنتدب أحد قضاتها للقيام به.

    المادة 220- إذا رأت المحكمة أن القضية لا تحتاج إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.

    المادة 221- إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات إن كان مميزاً في الأمور المأذون بها. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين توجيه الاستجواب إلى من يمثلهم قانوناً. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الأعمال التي تمت على يدهم أو علموا بها بصفتهم هذه.

    المادة 222- يجب في مطلق الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع عليه.

    المادة 223- يبلغ القرار بالاستجواب إلى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان حاضراً في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فوراً أو كان في القضية عجلة قصوى.

    المادة 224- إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه أمام المحكمة للاستجواب، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.

    المادة 225- إذا كان الخصم المقرر استجوابه مقيماً خارج منطقة المحكمة جاز لها استنابة محكمة أخرى لاستجوابه بحضور خصمه. يجوز أيضاً استنابة محكمة دولة أجنبية للقيام باستجوابه.

    المادة 226- يجري استجواب الخصم بحضور خصمه، ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الآخر، وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب أحدهما أو إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. إن تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.

    المادة 227- يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.

    المادة 228- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

    المادة 229- يوجه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب الأسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب. كما يطرح الأسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه أحد الخصوم توجيهها إلى الخصم الآخر.

    المادة 230- يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الأسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.

    المادة 231- ينظم محضر بالأسئلة المطروحة والأجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب لإجراء الاستجواب أو القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

    المادة 232- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا التخلف أو الامتناع مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

    المادة 233- إذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان أو الجهل ولم يظهر مع ذلك أنه اتخذ موقف الرفض المشار إليه في المادة السابقة، جاز للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود والقرائن لإثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة أصلاً.

    المادة 234- إذا لم يؤد الاستجواب إلى إقرار، جاز أن تستخلص منه بداءة بينة خطية أو قرينة بسيطة.


    الفصل الرابع - اليمين

    المادة 235- اليمين القضائية نوعان: اليمين الحاسمة، واليمين المتممة.


    القسم الأول - اليمين الحاسمة

    المادة 236- اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز إلا بإذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين أو برفضه يكون قابلاً للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

    المادة 237- تكون تأدية اليمين بالصيغة التي تقررها المحكمة. وتعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة. فإذا كان يعرفها فحلفه ونكوله يتمان بها.

    المادة 238- لا يجوز الاستحلاف على فعل جرمي أو على عمل مخالف للنظام العام أو الآداب، ولا على عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً، ولا على إنكار واقعة يفيد سند رسمي حصولها بحضور الموظف الذي تم العمل القانوني أمامه، أو على إنكار واقعة ثابتة بقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس.

    المادة 239- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تنصب بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    المادة 240- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية به انصبت على مجرد علمه أو عدم علمه بها.

    المادة 241- لا يجوز للممثل القانوني أن يوجه اليمين الحاسمة أو يردها على من وجهها إليه إلا فيما يجوز له التصرف فيه. ولا يجوز للوكيل توجيه هذه اليمين أو ردها إلا إذا كان يحوز وكالة خاصة بذلك.

    المادة 242- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. ويمكن أن توجه على سبيل الاحتياط، فيجري تحليفها بعد أن تقرر المحكمة رد الأدلة المقدمة بصورة أصلية لعدم قانونيتها أو كفايتها أو جدواها.

    المادة 243- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه إلا إذا كانت منصبة على واقعة لم يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها من وجهت إليه. من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، ومن ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر ما ادعاه.

    المادة 244- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع عن ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

    المادة 245- إذا قررت المحكمة تحليف اليمين وكان من وجهت إليه حاضراً بنفسه، جاز للمحكمة تحليفه فوراً وإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي قررتها المحكمة وفي اليوم الذي تحدده له فإن حضر وامتنع عن حلفها أو تخلف عن الحضور بغير عذر وكان مبلغاً شخصياً اعتبر ناكلاً.

    المادة 246- إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تنتدب أحد قضاتها لتحليفه. وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته حسب الأصول.

    المادة 247- يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.

    المادة 248- لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يدعي بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن في الحكم الذي يصدر ضده بطرق الطعن الممكنة.

    المادة 249- لا يكون حلف اليمين حجة إلا على من وجهها أو ردها أو نكل عنها وعلى ورثته وخلفائه.


    القسم الثاني - اليمين المتممة

    المادة 250- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى أو لتحديد قيمة ما سيحكم به.

    المادة 251- يشترط في توجيه اليمين المتممة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وإلا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

    المادة 252- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

    المادة 253- لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.


    الفصل الخامس - شهادة الشهود

    المادة 254- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    لا تقبل شهادة الشهود: 1- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية أو إذا كانت غير معينة القيمة. 2- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة أو ضمناً.

    المادة 255- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. ولهذا لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على أربعين ألف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على أربعين ألف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.
    2- إذا جزأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزأً من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية. إذا كانت زيادة القيمة على أربعين ألف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل كان الإثبات بالشهادة مقبولاً.

    المادة 256- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية ألف ليرة لبنانية ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشأها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

    المادة 257- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يجوز الإثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية: 1- المواد التجارية. 2- الأعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به. 3- إذا وجدت بداءة بينة خطية أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 4- إذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، وهي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر أو بين الخطيب وخطيبته. 5- إذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه. 6- إذا ثبت وجود تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.

    المادة 258- يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.

    المادة 259- لا يكون أهلاً لأداء الشهادة: 1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره. 2- من لم يكن سليم الإدراك. 3- من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

    المادة 260- لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل أيضاً شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

    المادة 261- يجوز أن تسمع أقوال المشار إليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.

    المادة 262- لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

    المادة 263- يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.

    المادة 264- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

    المادة 265- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

    المادة 266- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلبه الخطي أو شفاها في الجلسة، وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.

    المادة 267- يجب أن يتضمن القرار القاضي بإجراء التحقيق: 1- تعيين الوقائع الواجب إثباتها. 2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

    المادة 268- للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها، في جميع الأحوال التي تقرر فيها الإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

    المادة 269- يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتها لإجرائه، وتعين له المهلة التي يجب أن يتم فيها. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة، ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.

    المادة 270- الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.

    المادة 271- تحدد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فإنها تعين في قرارها من يجب أن يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لإيداعها.

    المادة 272- إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً كان لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم أو أن يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.

    المادة 273- يجب أن تتضمن دعوة الشاهد: 1- تعيين المحكمة التي تؤدى أمامها الشهادة. 2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه. 3- تعيين الشاهد الموجهة إليه الدعوة. 4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة. 5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة. 6- التنبيه إلى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشهود المدعوين فهذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.

    المادة 274- إذا كان الشاهد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

    المادة 275- إذا كان الشاهد مسجوناً فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروساً، وإذا كان إحضاره غير ممكن فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.

    المادة 276- في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون أية واسطة.

    المادة 277- إذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع أقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه إلى ملف القضية.

    المادة 278- يجب أن تصل الدعوة إلى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المهلة. ويمكن، بناء لقرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.

    المادة 279- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا لم يحضر الشاهد يحكم عليه بغرامة نقدية من عشرة آلاف إلى مئة ألف ليرة لبنانية وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة أن تدعو الشاهد ثانية فإذا بقي مصراً على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيها، ويحق للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة. أما إذا كان الشاهد قائماً بخدمة فعلية في الجيش فيطلب إحضاره من رئيس فرقته.

    المادة 280- يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليها في المادة السابقة إذا أبدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.

    المادة 281- إذا أدلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه، فللمحكمة أن تمنحه مهلة أو أن تقرر الإنابة أو الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف أن تعدل عن سماع هذا الشاهد.

    المادة 282- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

    المادة 283- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، ويحق للمحكمة أن تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف إلا بإذن من المحكمة وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألف إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.

    المادة 284- يسأل الشاهد أولاً عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجتها أو من علاقة استخدام أو غيرها، وعما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأهلية للشهادة.

    المادة 285- يجب على الشاهد قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين على أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد إلا بالحق، وإلا كانت شهادته باطلة. أما الأشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقاً لأحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي أو رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.

    المادة 286- توجه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز إثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

    المادة 287- على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاهد وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشهادة، تحت طائلة إخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.

    المادة 288- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشهود مجدداً وأن يجري المقابلة فيما بينهم أو فيما بينهم والخصوم، ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنهم طلب سماعهم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدل في الشهادة التي أدوها.

    المادة 289- لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين سرية الشاهد على أن يدخل بعد أداء الشهادة وتتلى عليه.

    المادة 290- تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. إذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.

    المادة 291- من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.

    المادة 292- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها، ثم تتلى على من صدرت عنه، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

    المادة 293- تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

    المادة 294- التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها، ويرد المبلغ المعجل لمن أداه من الخصوم.

    المادة 295- يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.

    المادة 296- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه، وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

    المادة 297- لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

    المادة 298- تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و 270.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    الفصل السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

    القسم الأول - القرائن

    المادة 299- القرائن هي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

    المادة 300- القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

    المادة 301- القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

    المادة 302- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً، كلياً أو جزئياً، للالتزام المدعى به.


    القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها

    المادة 303- الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

    المادة 304- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

    المادة 305- إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.


    القسم الثالث - حجية حيازة المنقول

    المادة 306- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

    المادة 307- إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملها.


    الفصل السابع - المعاينة

    المادة 308- يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

    المادة 309- إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشهود، وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهياً من كاتب المحكمة.

    المادة 310- يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 311- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.

    المادة 312- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.


    الفصل الثامن - الخبرة

    القسم الأول - أحكام عامة

    المادة 313- للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

    المادة 314- يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

    المادة 315- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.

    المادة 316- يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

    المادة 317- يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.

    المادة 318- في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

    المادة 319- للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

    المادة 320- على الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.

    المادة 321- على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له.

    المادة 322- لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

    المادة 323- يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

    المادة 324- للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

    المادة 325- يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

    المادة 326- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.

    المادة 327- رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

    المادة 328- لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

    المادة 329- يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.


    القسم الثاني - المعاينة بواسطة الخبير

    المادة 330- للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

    المادة 331- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 332- يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

    المادة 333- تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 334- يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدون في محضر الجلسة.

    المادة 335- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

    المادة 336- لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.


    القسم الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير

    المادة 337- إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.

    المادة 338- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

    المادة 339- تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

    المادة 340- إذا أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

    المادة 341- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    القسم الرابع - التحقيق الفني بواسطة الخبير

    المادة 342- لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.

    المادة 343- يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان- كفحص الدم- شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام. للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.
    المادة 344- يجب أن يتضمن القرار القاضي بالتحقيق الفني: 1- اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. 2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء. 3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يرخص له في اتخاذها. 4- المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذا المبلغ والمهلة التي يتم فيها الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه. 5- تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها. 6- تأجيل المحاكمة لموعد معين بانتظار ورود تقرر الخبير.

    المادة 345- إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلف إيداعه خلال المهلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.

    المادة 346- بعد إيداع المبلغ المشار إليه، يبلغ القلم الخبير صورة القرار القاضي بالتحقيق في مهلة ثلاثة أيام ويدعوه لتسلم مهمته. يحق للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المهمة، إنما لا تسلم إليه أية أوراق منه.

    المادة 347- للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة. ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها تقصير هذه المهلة.

    المادة 348- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    إذا لم يقم الخبير بمهمته بعد أن قبلها، أو تأخر عن تقديم تقريره في المهلة المعينة، يوجه إليه إنذار لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً يستبدل بسواه ويغرم بجزاء نقدي من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية ويلزم بأن يرد إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه، هذا علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يفرض عليه وعلى التعويض الذي قد يترتب للمتضرر. لا يقبل الطعن الحكم الصادر بإبدال الخبير وبإلزامه برد ما قبضه لحساب نفقاته وأتعابه. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من أربعين ألف إلى مايتي ألف ليرة لبنانية، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير. كل حكم بالتغريم يصدر بحق الخبير المتخلف عن القيام بواجباته تبلغ صورة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملفه ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 349- على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتبليغه قرار تكليفه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في الأيام الثلاثة التالية لتاريخ تبليغ الخبير قرار تكليفه على الأكثر، وعندئذ يدعى الخصوم ببرقية مع إشعار بالاستلام قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم برقياً لحضور في الحال. ويبلغ الخبير الوقت والمكان اللذين يباشر فيهما المهمة إلى القاضي المنتدب للإشراف على التحقيق في حال تعيينه. ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.

    المادة 350- للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميهم. وعليهم أن يسلموا إلى الخبير بدون إبطاء جميع المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. وإذا تخلفوا عن ذلك فإنه يعلم المحكمة بالأمر، فتتخذ قراراً إما بإلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الاقتضاء، وإما بالترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات، أو أيضاً بإيداع تقريره بالحالة الراهنة.

    المادة 351- على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم، وإذا قدمت إليه كتابة أن يضمها إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتبها عليها.

    المادة 352- يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.

    المادة 353- إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة. للمحكمة أن تتخذ القرار المناسب في ضوء ذلك وأن تمدد عند الاقتضاء المهلة التي يجب على الخبير تقديم التقرير فيها.

    المادة 354- للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتضح أن المبلغ المودع أصلاً غير كاف. ولها أن ترخص للخبير بقبض دفعة على الحساب.

    المادة 355- إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.

    المادة 356- يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعهم.

    المادة 357- يجب على الخبير أن ينظم تقريراً يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء واختلفوا في الرأي فعليهم أن ينظموا تقريراً واحداً وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه. وإذا استعان الخبير برأي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه، فيضم هذا الرأي إلى التقرير.

    المادة 358- على الخبير أن يودع تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصل تقدير بدل أتعابه والنفقات.

    المادة 359- يرسل قلم المحكمة إلى كل من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولهم إبداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة أو تمديدها عند الضرورة.

    المادة 360- إذا ظهر للمحكمة أن تقرير الخبير ناقص أو غير واضح فلها أن تدعو الخبير لتستوضحه كما لها أن تلجأ إلى خبرة إضافية. ولها في حال عدم الأخذ بتقرير الخبير كلياً أو جزئياً لخلل في صيغته أو نقص في أساسه من جراء إهمال الخبير أو خطأه، أن تقضي على الخبير برد ما قبضه من الأجر والنفقات أو أن تكلفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلغ الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى. وإذا ظهر للمحكمة أن التقرير يشتمل على أخطاء جسيمة، أحالت نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمها إلى ملف الخبير ومن ثم لإصدار العقوبات التأديبية المناسبة بحقه.

    المادة 361- يحدد بدل أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من رئيس المحكمة التي عينته أو من القاضي المنفرد الذي عينه. ويحق للخبير، كما للخصوم، الاعتراض على هذا القرار أمام المرجع الذي عينه في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. يقدم الاعتراض بموجب استدعاء إلى قلم المحكمة، فتفصل فيه في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. على أن الخبير المقيد في الجدول والذي يكلف القيام بالتحقيق لمصلحة الخصم الحائز المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. إنما يبقى له أن يطالب بأجره الخصم الآخر إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو الخصم الحائز المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 362- رأي الخبير لا يقيد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرر هذه المخالفة.


    الباب الرابع - المحاكمة

    الفصل الأول - أحكام عامة

    المادة 363- للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون.

    المادة 364- يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

    المادة 365- يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30.

    المادة 366- على القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب.

    المادة 367- على الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم إليها.

    المادة 368- لا يجوز للقاضي إسناد حكمه إلى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لإسناد طلباتهم أو مدافعاتهم.

    المادة 369- يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

    المادة 370- على القاضي أن يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانونية الصرفة أياً كان الأساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز أن يعدل الوصف أو الأساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها، قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية أرادوا حصر المناقشة فيها.

    المادة 371- للقاضي أن يطلب من الخصوم بشأن الوقائع أو النقاط القانونية الإيضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

    المادة 372- لا يصح على الإطلاق إصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه أو يمكن من إبداء دفاعه.

    المادة 373- يجب على القاضي، في أي حال، أن يتقيد وأن يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أبرزها إلا إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهياً. ولا يصح إسناد حكمه إلى أسباب قانونية آثارها من تلقاء نفسه دون أن يدعو الخصوم مقدماً إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

    المادة 374- عندما يجيز القانون أو تقتضي الضرورة إقرار تدبير بدون علم الخصم، يكون لهذا الأخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب.

    المادة 375- يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

    المادة 376- تكون المحاكمة علنية إلا إذا أوجب القانون أو أجاز إجراءها سراً أو في غرفة المذاكرة.

    المادة 377- لا يتعين على القاضي اللجوء إلى مترجم إذا كان يعرف اللغة التي للنطق بها الخصوم.


    الفصل الثاني - التمثيل في المحاكمة

    المادة 378- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 على الخصوم أن يستعينوا بمحام كوكيل في القضايا التي تتجاوز فيها قيمة المدعى به مليون ليرة لبنانية أو التي لا قيمة معينة لها وغيرها من القضايا التي يوجب القانون الاستعانة فيها بمحام.

    المادة 379- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000 يتم توكيل المحامي في الدعوى أو المحاكمة بموجب عقد رسمي. على أنه في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية يجوز أن يتم التوكيل لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب وكالة منظمة لدى المختار أو بتصريح من الموكل يدون في محضر جلسة المحاكمة.

    المادة 380- توكيل المحامي يوليه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها في جميع درجات التقاضي وطرق الطعن واتخاذ الإجراءات الاحتياطية وتبليغ الأحكام وتبلغها وإجراءات تنفيذها وقبض الرسوم والمصارف والتأمينات القضائية وذلك بدون إخلال بما أوجب فيه القانون تقويضاً خاصاً. كل قيد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

    المادة 381- لا يصح بدون تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهها وردها والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ورفع الحجز والتنازل عن التأمينات رغم بقاء الدين والادعاء بالتزوير ورد القاضي ورد الخبير والعرض الفعلي وقبوله وأي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

    المادة 382- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 بمجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه مقاماً مختاراً لموكله في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة التي استعمل وكالته فيها وبإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بنتيجة هذه المحاكمة ولا يجوز له عندئذ أن يرفض التبليغ. يصح التبليغ للمحامي الوكيل ولأي من المحامين الشركاء أو المعاونين له أو لأي من المستخدمين العاملين في مكتبه.

    المادة 383- إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً دون الاعتداد بأي نص مخالف في سند التوكيل.

    المادة 384- للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً صراحة من الإنابة في التوكيل.

    المادة 385- لموكل المحامي أن يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله إلا أن هذا الرجوع أو العزل لا يحدث أثره إزاء القضاء إلا بعد إبلاغه إلى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة أن يعين محامياً جديداً، فإذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الإجراءات في قلم المحكمة إلا إذا كان له مقام معروف أو اختار مقاماً في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.

    المادة 386- للمحامي ن يعتزل الوكالة على أن يبلغ هذا الاعتزال إلى موكله وإلى قلم المحكمة. ويجب عليه أن يستمر في أعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلاً منه أو انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعيين الموكل محامياً آخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.


    الفصل الثالث - قلم المحاكمة وأعماله

    المادة 387- يتألف قلم المحاكمة من رئيس له ومن كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص. ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم.

    المادة 388- يقوم موظفو القلم بالأعمال المفروضة عليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة.

    المادة 389- يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستحضارات والاستدعاءات واللوائح والمستندات ويعطى إيصالاً بها ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية. ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً بها وفق ما تنص عليه المادة 448.

    المادة 390- يجب أن يساعد المحكمة في جلسات المحاكمة والتحقيق والمعاينة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

    المادة 391- يجوز للخصوم أو لوكلائهم الاطلاع على ملف القضية في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق رئيس القلم أو الكاتب على مطابقتها للأصل، وذلك بعد تأدية النفقات.

    المادة 392- يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وتنظيم جداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل الأحكام والقرارات سواء أكانت قضائية أو رجائية.

    المادة 393- ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحتين الأولى والأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية.

    المادة 394- على رئيس القلم أو من ينيبه من الكتاب أن يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة «صورة طبق الأصل صالحة للتنفيذ» ومذيلة بتوقيعه. وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله أيضاً بعد أن تكون الرسوم قد دفعت، أن يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الأصل لأي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.

    المادة 395- لا يجوز إخراج السجلات المحتوية على أصول الأحكام والقرارات من قلم إحدى محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف إلا بمقتضى قرار خاص يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كما لا يجوز إخراج تلك السجلات من قلم محكمة التمييز إلا بمقتضى قرار يصدره الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو أي فريق ذي مصلحة. ويتضمن هذا القرار تعيين طريقة إخراج السجلات وإرجاعها في أقرب ما يمكن من الوقت.

    المادة 396- لا يجوز للكتبة وللمباشرين أن يقوموا بأي إجراء يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان باطلاً.


    الفصل الرابع - التبليغ

    المادة 397- يجري إعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحاكمة وإجراءاتها عن طريق التبليغ. يجوز اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في هذا الفصل ولو نص القانون على طريقة أخرى لإعلام أصحاب العلاقة بمضمون الأوراق أو الإجراءات.

    المادة 398- يجري التبليغ على يد مباشر. ويجوز إجراؤه أيضاً بواسطة رجال الشرطة أو الدرك. كما يجوز إجراؤه بواسطة الكاتب في القلم.

    المادة 399- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه في مقامه أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه. ويجوز تسليمها في المقام المختار في الأحوال المعينة في القانون. إذا كان المباشر لا يعرف الشخص المطلوب تبليغه فيسلم الأوراق في مقام هذا الأخير أو مسكنه إلى من يصرح بأنه هو المقصود بالتبليغ أما خارج المقام أو المسكن فلا يسلم الأوراق إلى المراد تبليغه إلا بعد الاطلاع منه على أوراق رسمية تثبت هويته. وعلى المباشر أن يشير في محضر التبليغ إلى تصريح المبلغ إليه أو إلى طريقة إثبات هويته المتقدم ذكرها مع إدراج رقم وثيقة الهوية. وفي حال امتناع المطلوب إبلاغه أو الشخص المتخذ لديه محل إقامة مختار عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم. في حال امتناع أحد الأشخاص المذكورين أعلاه عن تسلم الأوراق يتركها المباشر له ويعتبر التبليغ عندئذ حاصلاً على وجه قانوني، ولو رفض توقيع المحضر.

    المادة 401- ملغاة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996

    المادة 402- إذا أوجب القانون على الخصم تعيين مقام مختار فلم يفعل أو كان بيان هذا المقام ناقصاً أو غير صحيح جاز إبلاغه في قلم المحكمة جميع الأوراق التي كان يصح إبلاغه إياها في المقام المختار، باستثناء الحكم النهائي. ويجري تبليغ الأوراق إلى رئيس القلم، فينظم المباشر محضراً بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 405 وتعلق نسخة عن الورقة المبلغة على لوحة إعلانات المحكمة.

    المادة 403- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين: يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه. 2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الشخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله، لممثله القانوني أو للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين. وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل، فتبلغ الأوراق للممثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه. وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للممثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 399 فقرة 4 وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401. 3- ما يتعلق بأفراد الجيش: يبلغ بواسطة قيادة الوحدة. 4- ما يتعلق بالمسجونين: يبلغ بواسطة مدير السجن. 5- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها: يبلغ بواسطة الربان. 6- ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود: يبلغ إلى ممثله الشرعي. وإذا كان لناقص الأهلية مشرف قضائي، تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي، وتسري المهل اعتباراً من تاريخ التبليغ الأخير.

    المادة 404- إذا تعدد الوكلاء أو ممثلو الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم.

    المادة 405- يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية: 1- ذكر محل التبليغ وتاريخ وقوعه باليوم والشهر والسنة والساعة. 2- اسم طالب التبليغ ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه. 3- اسم المحكمة التي أمرت بإجراء التبليغ. 4- ماهية الورقة الجاري تبليغها. 5- اسم المبلغ إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومقامه، فإن لم يكن مقامه معلوماً وقت التبليغ فآخر مقام كان له. 6- اسم وصفة من سلمت إليه الورقة المطلوب إبلاغها. 7- ذكر تسليم الورقة المطلوب إبلاغها لمن تسلمها وأخذ توقيعه. وفي حال امتناعه عن تسلم الورقة أو التوقيع الإشارة إلى هذا الامتناع وسببه في المحضر، وكذلك الإشارة فيه إلى كون الورقة المطلوب إبلاغها قد تركت إلى الشخص المطلوب إبلاغه بالذات. 8- اسم المباشر الذي قام بالتبليغ وتوقيعه. وعلى المباشر أن يذكر أيضاً عند الاقتضاء في محضر التبليغ البيانات المشار إليها في المادتين 399 و 401. وإذا تناول تبليغ الخصم أو غيره من أصحاب العلاقة أحد الأحكام أو القرارات القضائية أو الرجائية فيجب أن تذكر في وثيقة التبليغ مهلة الاعتراض أو اعتراض الغير أو الاستئناف أو التمييز.

    المادة 406- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
    على المباشر أو من يقوم بالتبليغ أن يودع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر وإلا استهدف لغرامة من عشرين ألفا إلى أربعين ألف ليرة لبنانية تقضي بها المحكمة. ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

    المادة 407- إذا تعذر التبليغ العادي لسبب من الأسباب يلجأ إلى التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من قيام هذا التعذر.

    المادة 408- إذا لم يكن للشخص المطلوب إبلاغه مقام معلوم يجري التبليغ الاستثنائي بعد تثبت المحكمة من هذا الأمر. وتتثبت المحكمة من كون المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيق وواف يقوم به مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلة حيث كان يقيم وفي ضوء الإيضاحات التي يبديها له طالب التبليغ في هذا الشأن.

    المادة 409- يجري التبليغ الاستثنائي بإرسال قلم المحكمة، ضمن غلاف مختوم بخاتمها، كتاباً مضموناً مع علم بالوصول إلى آخر مقام أو مسكن معروف قد يكون للشخص المطلوب إبلاغه وإلى مقامه المختار إذا وجد، يدعى فيه للحضور إلى القلم لاستلام الورقة الموجهة إليه. ويجب أن يذكر على الغلاف الموجه إلى المقام المختار من يمكن تسليم الكتاب إليه. إذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده موظف البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه فيضم إلى ملف القضية ليقوم دليلاً على حصول التبليغ. وإذا لم يجد موظف البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب إلى قلم المحكمة. وفي هذه الحالة، كما في الحالة التي لا يكون للمطلوب إبلاغه أي مقام أو مسكن أو مقام مختار معروف. تعلق نسخة عن الورقة المراد إبلاغها على لوحة الإعلانات في المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدة يومية من الجرائد المعدة للإعلانات القضائية إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويتم التبليغ بانقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان. ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت ذلك.

    المادة 410- متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن تسليم الورقة المطلوبة إبلاغه للمباشرة من شأنه وقف سريان هذه المهلة.

    المادة 411- يصح تبليغ الأوراق بين المحامين مباشرة بشرط أن ترسل الورقة المطلوب إبلاغها إلى المحامي الآخر بنسختين فيعيد إحداهما الواجب تقديمها للمحكمة إلى زميله فوراً بعد وضع التاريخ عليها وتوقيعها منه إشعاراً بالتبليغ.

    المادة 412- إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة يمكن لرئيسها إرسال الأوراق المراد تبليغها إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها.

    المادة 413- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي. وإذا تعذر التبليغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهول المقام فيجرى تبليغه بالطريقة الاستثنائية.

    المادة 414- إذا كان التبليغ موجهاً إلى ممثل لدولة أجنبية أو لمنظمة أو هيئة دولية أو لأحد مبعوثيها في لبنان، فيتم عن طريق وزارتي العدل والخارجية في لبنان بموجب كتاب بنسختين تعيد الجهة المبلغ إليها النسخة الثانية مؤرخة وموقعة منها إلى المحكمة الآمرة بالتبليغ.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 02:49 PM
  2. قانون العمل اللبنانى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 06:11 AM
  3. قانون أصول المحاكمات المدنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:43 AM
  4. قانون أصول المحاكمات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:10 AM
  5. أصول سماع الشهادة في المواد المدنية و التجارية
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-27-2008, 08:25 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •