المادة 801- إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.

المادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي. كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 804- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
نص المادة (804) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن. القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.

المادة 805- القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن. على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.

المادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.

المادة 807- إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.

المادة 808- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق. يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.


القسم الثاني - التحكيم الدولي

أولاً- أحكام عامة


المادة 809- يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.

المادة 810- يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء. إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774 كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.

المادة 811- يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية. إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.

المادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.

المادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية. وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.

ثانياً- الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها


المادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي. يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.

المادة 815- تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797. وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.

ثالثاً: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي


المادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.

المادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية: 1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة. 2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون. 3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين. 4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم. 5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

المادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.

المادة 819- إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817. إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار. يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها. ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.

المادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.

المادة 821- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
نص المادة (821) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002: تطبق على هذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.


الباب الثاني - العرض الفعلي والإيداع.

المادة 822- للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة. وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه. ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.

المادة 823- على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين. إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين. وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

المادة 824- على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع. ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع. إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى. ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.

المادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.

المادة 826- يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمها. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.


الكتاب الثالث - التنفيذ

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - دائرة التنفيذ واختصاصها على وجه عام

المادة 827- تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها. وعند تعدد القضاة المنفردين، يرئسها من توكل إليه هذه المهمة. يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين. تستبدل عبارة «دائرة الإجراء» بعبارة «دائرة التنفيذ» في أي نص وردت فيه.

المادة 828- تتولى دائرة التنفيذ تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف أنواعها والمتضمنة إلزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال أو الأشخاص، والأسناد الرسمية وسائر الأسناد التي أجاز القانون تنفيذها، وتقرير الحجوز الاحتياطية، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين التي تولي مثل هذه المهام لمراجع أخرى. فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية يقتصر التنفيذ على الحقوق الشخصية. إذا كان الحكم نافذاً على أصله جاز تنفيذه إما بواسطة قلم المحكمة التي أصدرته وإما بواسطة دائرة التنفيذ.

المادة 829- باستثناء ما يرد فيه نص مخالف، يختص رئيس دائرة التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يختص دون غيره بالفصل في أساس المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ ويتخذ قراراته بشأنها على وجه السرعة. ولرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر، وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة غير المتعلقة بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحددها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة في خلال المهلة. وله بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين 538 و 539، منح المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية. ولرئيس دائرة التنفيذ، في جميع الأحوال، أن يوقف التنفيذ مؤقتاً بكفالة أو بدون كفالة، ولو بدون دعوة الخصم، حتى إصدار قراره.

المادة 830- يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية للدائرة التي يكون مقرها في مركز محكمة الدرجة الأولى التي نظرت الدعوى المحكوم بها أو التي يكون مقرها في مركز محكمة الاستئناف في حال صدور الحكم عن هذه المحكمة أو عن رئيسها في دعوى أقيمت مباشرة لدى أحدهما. يكون الاختصاص عند تنفيذ الأحكام الأجنبية والقرارات التحكيمية اللبنانية أو الأجنبية للدائرة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمة الصادر عن رئيسها قرار الصيغة التنفيذية. يكون الاختصاص عند تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية الرسمية والعادية وسائر الأوراق القابلة للتنفيذ مباشرة للدائرة التابع لها مقام المنفذ عليه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه إذا لم يكن له مقام، أو مقام أحد المنفذ عليهم المتعددين، أو المكان المعين لتنفيذ الموجب، إلا إذا تعلق التنفيذ بعين منقولة أو غير منقولة فيكون الاختصاص لدائرة التنفيذ في المنطقة الكائنة فيها تلك العين. وفي حال تعدد الأعيان واختلاف الأمكنة التي توجد فيها يكون الاختصاص للدائرة التي توجد في منطقتها إحدى تلك الأعيان. تطبق أحكام هذه المادة في الحجز الاحتياطي.

المادة 831- إذا كانت الأموال المراد التنفيذ عليها أو بعضها يقع خارج منطقة الدائرة المطلوب إليها التنفيذ، فعليها أن تستنيب الدائرة التي توجد الأموال في منطقتها للقيام بأعمال التنفيذ وإيداعها الأموال المحصلة.

المادة 832- يقوم مأمور التنفيذ تحت رقابة رئيس الدائرة بجميع الأعمال اللازمة للتنفيذ وعلى الأخص بما يأتي: 1- تسلم العرائض والأوراق وقيدها في السجلات بأرقام متسلسلة وإعطاء مقدمها إيصالاً بها بدون طابع، وتنظيم ملف لكل قضية ومحضر تدون فيه المعاملات وقرارات الرئيس الصادرة بها ويوقع هذا المحضر. 2- قبض المبالغ التي تدفع إيفاء للدين وإيداعها صندوق الخزينة وتوزيعها، وقبض المبالغ المحصلة من بيع الأموال المحجوزة وإيداعها في مصرف مقبول وفقاً لقرار الرئيس وتوزيعها. لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة مباشرة أو بواسطة رئاسة الدائرة أو النيابة العامة. وله وضع الأختام بدون ترخيص مسبق من رئيسه.

المادة 833- من يقاوم بوجه غير مشروع مأمور التنفيذ بعد إعلان صفته الرسمية يستهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 379 من قانون العقوبات.

المادة 834- يحظر على موظفي دوائر التنفيذ تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 364 من قانون العقوبات أن يشتروا بأنفسهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بالنيابة عن غيرهم أموالاً مطروحة بالمزاد العلني أو محجوزة لدى الدائرة التابعين لها.


الفصل الثاني - قواعد عامة في التنفيذ

المادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي. الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والأسناد الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.

المادة 836- مع مراعاة أحكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.

المادة 837- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته، وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته، وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين أو ماهية الالتزام والأموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه. يجب أن تشتمل العريضة أيضاً على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه. إذا لم يعين طالب التنفيذ مقاماً مختاراً له بالعريضة في الحالة المتقدمة، يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاماً مختاراً له، وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به إلى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الإعلانات عند باب الدائرة. كل اعتراض على التنفيذ يجب أن يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ إذا لم يكن له مقام فيه، وإلا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة. على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ أن يعين مقاماً مختاراً له في ذلك النطاق بتصريح يدون على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ أو الإنذار الإجرائي أو يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الإنذار وإلا طبقت أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلاً بمحام فيعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز تبليغه فيه أينما وجد هذا المكتب. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختياراً.

المادة 838- يجب إبلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه، لشخصه أو في مقامه مع إنذاره بالتنفيذ اختياراً في مهلة أقصاها خمسة أيام. ويستغنى عن إبلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقاً للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على أصله بدون إنذار.

المادة 839- إذا كان تنفيذ الحكم أو السند موقوفاً على القيام بموجب ما، أو على تقديم كفيل، وجب على طالب التنفيذ أن يضم إلى عريضته الأوراق التي تثبت القيام بالموجب أو تقديم الكفالة ويجوز، بدلاً من الكفالة، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو ضمانات يقبلها القاضي، أو قبول طالب التنفيذ إيداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول أو تسليم الشيء المحكوم به إلى حارس. وللخصم أن ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل أو الحارس أو في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة، ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن أي طعن.

المادة 840- لدائني المنفذ عليه، إذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ، حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول أو على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

المادة 841- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يمثله قانوناً قبل تقديم الطلب بالتنفيذ، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق أحكام المواد 505 إلى 508.

المادة 842- إذا توفي الدائن أو المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة أو تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مدعي الإرث أو صاحب المصلحة، إلقاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

المادة 843- إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ أو أحد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائياً وبعد إبلاغ الأطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط إلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

المادة 844- تطبق أحكام المادتين 10 و 11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ إذا كان متعسفاً في طلبه أو اعتراضه.

المادة 845- تطبق، في الأصل، قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير أو حفظه أو تسليمه إلى الأمين قسراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز إعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة 846- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.


الفصل الثالث - تنفيذ الأسناد والتعهدات الخطية

المادة 847- لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشئ عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الأصلي أو الصورة الأولى المطابقة للأصل. وفي حال ضياع الصورة الأولى يبت قاضي الأمور المستعجلة في طلب إعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم أصولاً.

المادة 848- يقدم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ ذات الاختصاص بحسب الفقرة الثالثة من المادة 830.

المادة 849- تبلغ نسخة طلب التنفيذ المتعلق بحق عيني عقاري إلى أمانة السجل العقاري بواسطة المكتب المعاون لأجل تسجيلها في السجل العقاري. ويجوز أن يتم تسليم النسخة إلى طالب التنفيذ لإيداعها هذا المرجع. على أمين السجل العقاري أن يبلغ دائرة التنفيذ بدون إبطاء حصول التسجيل أو وجود مانع يحول دونه.

المادة 850- تبلغ دائرة التنفيذ نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه إلى المنفذ عليه وتنذره بوجوب الإيفاء في مهلة عشرة أيام أو بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة أمام المحكمة المختصة. وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض، يصبح السند غير قابل للطعن إلا لسبب انتفاء الحق كلياً أو جزئياً. ولا يوقف هذا الطعن الأخير التنفيذ ما لم يكن مسنداً إلى التزوير. فإذا ادعي بتزوير السند أمام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكماً حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم. أما إذا ادعي بالتزوير أمام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف التنفيذ ويبلغ القلم قرارها إلى دائرة التنفيذ للعمل بموجبه. وتدرج الفقرة الأولى من هذه المادة في وثيقة التبليغ تحت طائلة بطلان هذا التبليغ.

المادة 851- للمنفذ عليه أن يعترض على التنفيذ، ضمن مهلة العشرة أيام المذكورة في المادة السابقة، باستحضار يقدمه إلى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ. ويضم إلى استحضاره ما لديه من مستندات.

المادة 852- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 يبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار المتضمن الاعتراض على التنفيذ إلى دائرة التنفيذ يوم تقديمه. أن الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين إلا أنه يجوز للمحكمة، إن توقف هذا التنفيذ أو أن تعلقه على كفالة إذا تبين لها أن الاعتراض يرتكز على أسباب جدية. إذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فإن الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكماً إلى أن تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً يقضي برده. وفي جميع الأحوال لا يحول الاعتراض أو وقف التنفيذ دون اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة حق طالب التنفيذ. إن الحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيذ أو تحديد حق طالب التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفذ على أصله. إلا أن للمحكمة أن تعلق تنفيذه على تقديم كفالة تعينها. يستوفى عن تنفيذ سندات الدين نصف الرسم النسبي المترتب على تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية. لا تطبق أحكام هذه المادة المعدلة بموجب هذا القانون إلا على طلبات التنفيذ التي تقدم بعد العمل به، وتظل الطلبات المقدمة سابقاً خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها بتاريخ تقديمها.

المادة 853- إذا لم يعترض المنفذ عليه على التنفيذ أو أعلن صراحة أنه لا يعترض عليه فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القضائية ويتم التنفيذ دون استيفاء هذا القسم من طالب التنفيذ.

المادة 854- إذا لم يتناول الاعتراض إلا جزءاً من الحق المطالب به فيتابع التنفيذ في الجزء الآخر.

المادة 855- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على كل من المعترض على التنفيذ وخصصه طالب التنفيذ أن يتمثل بمحام أمام المحكمة إلا إذا كان موضوع النزاع ذا قيمة معينة لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية.

المادة 856- تستأنف الأحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها في حال إفهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها.


الفصل الرابع - موضوع التنفيذ وما لا يجوز حجزه

المادة 857- يجوز للمحجوز عليه في أية حالة تكون عليها الإجراءات قبل وقوع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ لدين الحاجزين والمشتركين في الحجز والفوائد والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يخصص لإيفاء دين الحاجزين والمشتركين دون سواهم.

المادة 858- إن الدائن صاحب حق الامتياز أو الرهن أو التأمين على أحد أو بعض أموال مدينه غير ملزم بأن ينفذ أولاً على هذه الأموال.

المادة 859- إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمة الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز على بعض هذه الأموال بشرط أن لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة الدين المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تقام وفق الإجراءات المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين. للدائنين الحاجزين قبل حصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي حصر الحجز بها. وإذا كان الحجز متعلقاً بعقارات وجب قيد القرار الصادر بحصر الحجز في السجل العقاري تثبيتاً لحق الأولوية المذكور.

المادة 860- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم الاشتراعي رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون حجزها وعلى الأموال الآتية: 1- أموال الدولة وسائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة. 2- أموال الدول الأجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص. 3- الحقوق اللصيقة بشخص المدين. 4- المراسلات الخاصة. 5- حق المؤلف على مؤلفاته وآثاره الفنية قبل نشرها، وحقه بإعادة نشرها أو ترجمتها أو إخراجها بشكل جديد. 6- عين الوقف. 7- حقوق الارتفاق والحقوق العينية التبعية إذا طلب حجزها مستقلة عن العقار المتعلقة به. 8- الأشياء المعدة للكسوة والمنامة الضرورية للمدين ولعائلته. 9- الأشياء اللازمة لقيام المدين بواجبه الديني. 10- الأشياء المعدة للاستنفاد والوقود وأنواع الدخل اللازمة لإعاشة المدين وعائلته سحابة شهرين، وما تحتاجه أرض المزارع من حبوب البذار للموسم. 11- أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمهنته، بما لا تتجاوز قيمته مليوني ليرة لبنانية. ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به. 12- الآلات والعدد التي تستخدم للتعليم وتطبيق العلوم والفنون أو ممارستها ضمن الحدود والشروط المعينة في البند السابق. 13- بقرة واحدة أو ستة رؤوس من الخراف أو عشرة من المعزى والمواد اللازمة لتغذيتها مدة شهرين بالنسبة لمن يستعملها لحرفته أو عمله. 14- الأشياء أو المبالغ المقررة من القضاء للنفقة أو للصرف في غرض معين. 15- التعويض العائلي وتعويض غلاء المعيشة والمبالغ التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال والخدم على سبيل الإسعاف. 16- تعويضات الصرف من الخدمة لموظفي القطاع العام ومعاشات تقاعدهم، على أنه يجوز حجزها لغاية النصف من أجل دين للدولة أو نفقة طعام مثبتة بحكم مع ترجيح نفقة الطعام على دين الدولة. 17- المبالغ أو الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم قابليتها للحجز أو للتفرغ. على أن مدة منع الحجز على هذه المبالغ أو الأموال تتحدد بعشر سنوات من تاريخ وضع يد الموهوب له أو الموصى له ويكون للأشخاص الذين يصبحون دائنين بعد المدة المذكورة وحدهم الحق بإلقاء الحجز على الأموال أو المبالغ المشار إليها. 18- الدين الذي يؤلف مؤونة لسند تجاري قيد التداول. 19- ملغى. 20- المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية منها بدون الإخلال بأحكام الإفلاس وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 11 تموز 1967. أما العناصر المادية منها فيجوز حجزها بطريقة الحجز التنفيذي. وتراعى أحكام قانون سرية المصارف.

المادة 861- لا يسري حكم المادة السابقة فيما يتعلق بالفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 على الدائن الذي يطالب بثمن الأشياء المشار إليها في هذه الفقرات والموجودة في حوزة المنفذ عليه أو بنفقات صيانتها ولا على الدائن الذي نشأ دينه عن تقديم مواد غذائية.

المادة 862- إذا وجد مأمور التنفيذ عند إلقاء الحجز أسناداً أو سفاتج لأمر المحجوز عليه فإنه يضع يده عليها ويقبض قيمتها أما إذا كان موعد استحقاقها بعيداً فيأمر رئيس دائرة التنفيذ ببيعها بالمزاد العلني ويجيز لمشتريها قبض قيمتها.

المادة 863- مع مراعاة أحكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار 1943 والمتعلق بطوارئ العمل والمادة 57 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 26 أيلول 1963، لا يجوز الحجز على أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وعلى مرتبات موظفي القطاع العام إلا وفق النسب الآتية: 1- عشر ما لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور. 2- خمس ما يفوق هذا الحد ولا يتجاوز ثلاثة أضعافه. 3- ثلث ما يفوق ثلاثة أضعافه ولا يتجاوز ستة أضعافه. 4- نصف ما يفوق ستة أضعافه ولا يتجاوز تسعة أضعافه. 5- كامل ما يفوق تسعة أضعافه. يضاف إلى الراتب الأصلي أو الأجر أو معاش التقاعد الذي يعتد به لتعيين القيمة القابلة للحجز كل ما يفوق هذا الراتب كتتمة له، كالمكافآت وغير ذلك من الزيادات. ولا يجوز الحجز على تعويضات الصرف من الخدمة العائدة للمستخدمين والعمال والخدم إلا وفق النسب المتقدم ذكرها على أن يحسب الحد الأدنى الرسمي للأجور على أساس سنوي.

المادة 864- مع مراعاة أحكام البند 5 من المادة السابقة، يجوز حجز أجور ومعاشات تقاعد المستخدمين والعمال والخدم وتعويضات صرفهم من الخدمة ومرتبات موظفي القطاع العام لغاية نصفها في الأحوال الآتية: 1- من أجل دين للدولة. 2- من أجل ثمن مواد غذائية. 3- من أجل دين نفقة.

المادة 865- لا يجوز التفرغ إلا عن جزء آخر من المرتبات والأجور ومعاشات التقاعد وتعويضات الصرف المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعادل الجزء القابل للحجز.


الباب الثاني - الحجز الاحتياطي

المادة 866- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود. إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.

المادة 867- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة. إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتاً على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 868- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين. يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهلة ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار أو إلى الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز. تطبق على حجز المنقول الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.

المادة 870- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز. غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق. وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال. تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته.

المادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن، وإذا بني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله إلا بعد انقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.

المادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة إلى إلقاء حجز جديد، ويعلن رئيس دائرة التنفيذ تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول إلى أمانة السجل العقاري إذا كان المحجوز عقاراً أو إلى الدائرة المختصة إذا كان شيئاً يخضع التصرف به إلى القيد لدى هذه الدائرة.

المادة 873- للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة ضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.

المادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه.

المادة 875- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996 الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه. إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز. وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال.

المادة 876- إذا كانت الأموال المحجوزة احتياطياً موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بإلقاء الحجز يسلم إلى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الأموال في يده.


الباب الثالث - حجز الاستحقاق

المادة 877- لكل من له حق امتياز أو تتبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليها.

المادة 878- في الأحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.

المادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي إنما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.

المادة 880- الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكها الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.


الباب الرابع - الحجز لدى شخص ثالث

المادة 881- لكل دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية: 1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. 2- الأوراق المالية المسعرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل أسهم أو أسناد اسمية أو مختلطة والإيرادات وأنصبة الأرباح في الشركات. 3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها، وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في الماجة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق الأفضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء، على أن تراعى أحكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر. 4- الأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.

المادة 882- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة. - اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأميناً له ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء هذا الحجز متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود الدين المذكور. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.

المادة 883- للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بإبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه. لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز، أن يأمر هذا الأخير بإيداع المال صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وفي حال عدم إيداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكماً ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على طلب مقدم من طالب الإيداع في مواجهة الحاجز. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار إليهما وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 884- إذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يقدر قيمته تقديراً مؤقتاً، على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.

المادة 885- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين. يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهل ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه. وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة. وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية أحكام المادتين 873 و 874.

المادة 886- يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته إلا إذا كان الحجز مختصاً بدين معين أو بدين يستحق دورياً. إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز إلا على الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعاً خاصاً للمحجوز لديه فيسري الحجز حكماً على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ في هذه الحالة إلى المركز الرئيسي.

المادة 887- مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز أحد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وإنما يجوز حجز الرصيد، ويكون من شأن إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته، لغاية تنفيذ الحجز، على أساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.

المادة 888- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين وذلك ببيان الأعيان ومقدار الدين أو رصيده، وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي ألقيت عليه. ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890. لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد وصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه. في حال إقامة المحجوز عليه أو المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ إليه وفق أحكام المادة 413.

المادة 889- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ أو على محضر الحجز أو يقدمه باستدعاء أو يرسله بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول خلال مدة خمسة أيام من التبليغ. على المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً إضافياً بكل ما يقع على الدين من حجز أو حوالات لاحقة للتصريح الأول وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحجز أو الحوالة أو وقوع حادث الهلاك. على مأمور التنفيذ أن يبلغ الحاجز بدون إبطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء. يعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي من أي رسم أو طابع مالي.

المادة 890- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 إذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الأصلي في المهلة المعينة أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدره المحكمة. إذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الأخير إلا بما حدده الحاجز.

المادة 891- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992 والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة. إذا ظهر أن المحجوز لديه كان سيئ النية فيحكم عليه بغرامة من عشريس ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما أحدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات. في حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على إذن الرئيس أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليها. وإذا أخفاها المحجوز لديه أو حاول إخفاءها عن سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.

المادة 892- يترتب على الحجز: 1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى دائنه أو من إجراء مقاصة معه على الدين. 2- منع المحجوز عليه من تسلم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز. 3- اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزة. ليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، على أن سريان هذه الفوائد يتوقف عند الإيداع. إذا وقع الحجز على السند الإسمي فإنه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات.

المادة 893- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين. يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز، وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.

المادة 894- للمحجوز لديه أن يودع تلقائياً الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة أو لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائماً على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمراً على الأموال والمبالغ المودعة. لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، أن يأمر هذا الأخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بإيداع الأموال المحجوزة صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وإذا تخلف المحجوز لديه عن الإيداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه، صيانة لحقوقه، اتخاذ التدابير الاحتياطية على أموال المحجوز لديه. على مأمور التنفيذ أن يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في خلال خمسة أيام.

المادة 895- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقاً بذلك الطلب أو الادعاء. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز. غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق. تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى الشخص الثالث. وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في المادتين 871 و 872.

المادة 896- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 على المحجوز لديه، بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، أن يسلم إلى هذه الدائرة، مع مراعاة أحكام المادة 890، ما أقر به، أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات إذا كان المبلغ المصرح به يفوقهما أو إذا أهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره، أو ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله أن يحسم ما أنفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ. ويجب على المحجوز لديه أن يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الأموال المحجوزة. للحاجز، في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن ينفذ على أموال هذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده. بعد أن تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة، توزع ما تبقى من الأموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الأولى، ثم تسلم الرصيد إلى المحجوز عليه إذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور، وإذا كان المبلغ لا يكفي لإيفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الأفضلية وأحكام المادتين 898 و 899.

المادة 897- إذا تناول الحجز أعياناً منقولة وجب، عند تنفيذ سند الحاجز، أن تباع وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة إلى حجز جديد. إذا كان المال المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ، ما لم يرد نص مخالف. إذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في المواد 937 إلى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى. تكون للشركاء مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى مركز الشركة لاستعمال هذه الحق. فإذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء إلى تصفية الحصة المبيعة. ويجري توزيع الثمن وفق أحكام المواد 990 وما يليها.

المادة 898- إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز. إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه وسابقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد أصبح صاحب امتياز. أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.

المادة 899- إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقبل إبلاغه إلى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي: تحدد أولاً حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبي بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية على الحاجز الثاني