الفصل السادس - القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول

القسم الأول - القرائن

المادة 299- القرائن هي نتائج تستخلص، بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة.

المادة 300- القرائن نوعان: قرائن قانونية وقرائن قضائية.

المادة 301- القرينة القانونية هي التي ينص عليها القانون، وهي تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 302- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى بما له من سلطة التقدير. لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً، كلياً أو جزئياً، للالتزام المدعى به.


القسم الثاني - حجية القضية المحكوم بها

المادة 303- الأحكام النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتناول الموضوع والسبب نفسهما. ويكون للمحكمة أن تثير هذه الحجية من تلقاء نفسها.

المادة 304- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.

المادة 305- إذا قضى الحكم الجزائي برفع التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني بالتعويض.


القسم الثالث - حجية حيازة المنقول

المادة 306- حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس، حجة قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك إن من أضاع أو سرق منه مال منقول يمكنه أن يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه، في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه أو سرقته. وللحائز أن يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.

المادة 307- إذا كان حائز المنقول قد اشتراه في سوق عامة أو من بائع يبيع أمثاله، فلا يجبر على إعادته لمستحقه إلا مقابل الثمن الذي دفعه، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالأسناد المحررة لحاملها.


الفصل السابع - المعاينة

المادة 308- يجوز للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. وإذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكناً فللمحكمة أن تقرر جلبه أمامها لمعاينته ما لم تر أنه من الأجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.

المادة 309- إذا قررت المحكمة معاينة الشيء المتنازع عليه في مكان وجوده، وجبت دعوة الخصوم لحضور المعاينة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ما لم تقرر المحكمة تقصير المهلة. للمحكمة أو لمن تنتدبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها أو للقاضي المنتدب سماع الخصوم ومن يكون سماعه ضرورياً من الشهود، وتتم دعوة هؤلاء للحضور ولو شفهياً من كاتب المحكمة.

المادة 310- يحرر الكاتب محضراً للمعاينة يثبت فيه الوقائع التي تحققتها المحكمة أو القاضي المنتدب ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب، ويضم هذا المحضر إلى ملف القضية.

المادة 311- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح موضوع نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وللقاضي أن يقرر عند الاقتضاء دعوة ذوي العلاقة لحضور المعاينة. وتراعى الأحكام المبينة في المواد السابقة.

المادة 312- يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن ينتدب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.


الفصل الثامن - الخبرة

القسم الأول - أحكام عامة

المادة 313- للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.

المادة 314- يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق. إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة وإلا كان العمل باطلاً.

المادة 315- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها. على أنه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته. إذا كان الخبير شخصاً معنوياً فعلى ممثله القانوني أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.

المادة 316- يجوز رد الخبير للأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. وإذا كان الخبير شخصاً معنوياً، يجوز أن يوجه طلب الرد على الشخص المعنوي كما على الشخص المعنوي كما على الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي عينت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.

المادة 317- يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير أو من تاريخ علمه بسبب الرد، بعريضة يبين فيها أسباب الرد وتبلغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر، ويحق لكل منهما إبداء ملاحظاته في خلال ثلاثة أيام. وعلى المحكمة أن تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لأي طعن.

المادة 318- في حال قبول الرد أو التنحي أو رفض الخبير المهمة أو تعذر إبلاغها إليه أو قيام أي مانع قانوني، تلجأ المحكمة إلى إبدال الخبير. وللمحكمة أيضاً، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، أن تقرر إبدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته، وبعد سماع أقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.

المادة 319- للمحكمة التي عينت الخبير أن تقرر توسيع أو تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.

المادة 320- على الخبير أن ينفذ المهمة بصدق وأمانة وتجرد. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها، وعدم التعرض لغيرها من الأمور إلا إذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له إبداء تقدير له الطابع القانوني.

المادة 321- على الخبير أن يتقيد بالمهل المحددة له.

المادة 322- لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.

المادة 323- يجوز للخبير أن يحصل على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، على أن يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أية علاقة أخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة أن تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص إذا رأت أنها مفيدة للتحقيق.

المادة 324- للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

المادة 325- يجب على الخبير أن يبين في التقرير المتضمن رأيه جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

المادة 326- يجوز للمحكمة في أي وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أي وقت.

المادة 327- رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.

المادة 328- لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأية مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.

المادة 329- يحظر على الخبير أن يتلقى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أي شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قررت المحكمة ذلك.


القسم الثاني - المعاينة بواسطة الخبير

المادة 330- للمحكمة أن تعين خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.

المادة 331- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 332- يثبت الخبير ما يعاينه من وقائع في تقرير يرفعه إلى المحكمة، ما لم تقرر هذه تقديم المعلومات شفهياً إليها.

المادة 333- تحدد المحكمة المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها أو تاريخ الجلسة التي يقدم فيها معلوماته شفهياً. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 334- يودع الخبير تقريره قلم المحكمة فيضم إلى ملف القضية. وإذا قدم الخبير معلوماته شفهياً فتدون في محضر الجلسة.

المادة 335- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.

المادة 336- لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أية دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.


القسم الثالث - طلب المحكمة استشارة الخبير

المادة 337- إذا أثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلب تحقيقات معقدة، يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرر المحكمة تقديمها خطياً.

المادة 338- يشعر كاتب المحكمة الخبير بالقرار الصادر بتعيينه وتحديد مهمته.

المادة 339- تحدد المحكمة موعد الجلسة التي تعطى الاستشارة شفهياً فيها أو المهلة التي يجب إيداع الاستشارة الخطية في خلالها. وتأمر الخصوم أو أحدهم بتعجيل سلفة على حساب أتعاب الخبير تحدد مبلغها.

المادة 340- إذا أعطيت الاستشارة شفهياً فيدون محتواها في محضر الجلسة الذي يجب توقيعه من الخبير. أما إذا أعطيت خطياً فتودع قلم المحكمة وتضم إلى ملف القضية.

المادة 341- تحدد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.