جامعة الزقازيق
كلية الحقوق
الفرقة الأولي – انتظام







مقدم من الطالبة /
مني جمال الباز أحمد حسانين



مقدم إلي /
أ . د / شيماء عطا الله


قارن بين العقوبة والتدابير الاحترازية موضحاً وجه الشبة والاختلاف بينهم
أولاً : - الاختلاف من حيث المضمون : -
1- مضمون العقوبة : أولاً العقوبة كنظام قانوني
هو الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي من خلال إجراءات محددة علي المسئول عن الجريمة ومن التعريف نستنتج السمات الشكلية للعقوبة
الشرعية : - بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات . ومفاد انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني .
القضائية : - لا توقع العقوبة إلا من خلال سلطة قضائية .
شخصية العقوبة : - الأهداف المنوطة بالعقوبة أي كانت لا يسمح بتوقيعها علي غير من ثبتت مسئوليته علي الجريمة ولذا تنقض العقوبة بوفاة المحكوم علية .
المساواة : - تخضع العقوبة لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون . ومقتضى ذلك ألا يؤثر فيه تحديد مركز المتهم الاجتماعي أو الاقتصادي أو أصلة العرقي .
ثانياً : العقوبة كنظام اجتماعي : - تعرف العقوبة من وجه نظر علم العقاب بأنها إيلام مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معها .
ومن هذا التعريف يمكن الوصل إلي عناصر العقوبة :

  1. إيلام جوهر العقوبة .
  2. علاقة الإيلام بالجريمة .
  3. أن يكون الإيلام مقصود .
  4. غاية الإيلام النفعية .
  5. يوقع العقوبة هيئة لها وظيفة اجتماعية .
  6. عدم تأثر تعريف العقوبة بانتماء المجرم .

** مضمون التدابير الاحترازية :
تعرف بأنها : - مجموعة من الإجراءات تفرض قسراً لمواجهة الخطورة الإجرامية لمرتكبها ووقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
* من هذا التعريف نستخلص : أهم عناصر التدابير الاحترازية :
1- الطابع القسري للتدبير : يستهدف التدبير حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية يستلزم الصفة القسرية علي تطبيقه فلا يتوقف ذلك علي إرادة المجرم ولا يحول دون ذلك أن يتضمن التدبير نوع من المساعدة أو العلاج له ويتكفل هذا الطابع القسري بالتمييز بين التدابير من ناحية وصور المساعدة الاجتماعية الأخرى التي يخضع تقديمها لرضا من توجه إليه .
2- الخطورة الإجرامية أساس توقيع التدبير :
التدبير يواجه حالة خطورة إجرامية كامنة بشخص المجرم وهذه الخطورة هي مبرر وأساس توقيعه . يستتبع ذلك التدبير بعده نتائج وهي : -
أ – أن للتدبير طابع فردي . ما دام ان للخطورة طابعها الشخصي وهو يوجه الي من تتوافر فيه هذه الخطورة .
ب – التلازم في الوجود والانتفاء بين الخطورة والتدبير وكذلك وجوب تعديل التدبير في نوع أو كيفية التنفيذ في ضوء التطوير الذي يطرأ علي الخطورة .
جـ - يقود الربط بين الخطورة الإجرامية والتدبير إلي إجازة تطبيق التدبير ولو لم ترتكب الجريمة طالما توافرت الخطرة .
د – ان التسليم بشرط الارتكاب المسبق للجريمة يحدد لها مضموناً يختلق عن مضمونها التقليدي المبرر لتوقيع العقوبة .
هـ - التدبير يواجه الخطورة الإجرامية وأثرها في المستقبل ولا يجازى عن الجريمة كحدث مضي لذلك وجب ان يترفع التدبير عن جوهر العقوبة وهو الإيلام .
الاختلاف من حيث كلاً من : -
** نوع العقوبة : -
أولاً : - التميز بين العقوبات علي أساس قانوني : -

  • التميز بين العقوبات طبقاً لدرجة وجسامه الجريمة المقررة لها :
  • تخصص عقوبات للجنايات وأخرى للجنح و للمخالفات تعتبر الجنايات أكثر الجرائم جسامة مثالها مثل القتل العمد والسرقة بالإكراه و جرائم الاعتداء على امن الدولة الخارجي والداخلي و عقوبات الجنايات في التشريع المصري هي الإعدام والأشغال الشاقة والمؤبدة أو المؤقتة والسجن .
  • أما الجنح اقل خطورة م الخطورة من الجنايات ومثالها مثل القتل والسرقة البسيطة والنصب وخيانة الأمانة وعقوبتها هي الحبس أو الغرامة لا تقل عن 100 جنية .
  • أما المخالفات فهي اقل الجرائم جسامة ومثالها المخالفات المرتكبة على قانون المرور

ويعاقب علية بغرامة لا تزيد عن 100جنية .
** أنواع العقوبات من حيث أهميتها و كيفية توقيعها : -
العقوبات المقررة قانون ليست متساوية في الأهمية فمنها ما هو أصلى ومنها ما هو ثانوي .
ثانياً : - التميز بين العقوبات على أساس الحق الذي تنال منة العقوبة :
أ- العقوبات البدنية : -
هي التي تمس بالحق في سلامة الجسم وقد يصل هذا المساس إلي فقد الحياة وهو الحال بالنسبة لعقوبة الإعدام وقد تنصب على بتر عضو أو أكثر من الجسم كعقوبة قطع اليد أو الرجل وقد تقتصر على إيلام بالجلد أو الضرب .
ب- العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية : -
1- العقوبة السالبة للحرية : -
وهي تنص على سلب حرية المحكوم علية فترة تنفيذ العقوبة ومثل السجن المؤبدة أو المشددة هما وضع المحكوم علية في احد السجن المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها في أعمال وعقوبة السجن المؤبد مدة الحياة والسجن المشدد لا تنقض عن مدة ثلاث سنوات أما السجن و الحبس هي عقوبة جنحة لا تقل مدتها 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات
2- العقوبات المقيدة للحرية : -
هي العقوبة التي لا تسلب الحرية وتكتفي فقط بتقيدها مثل مراقبة الشرطة .
3- العقوبة المالية : - وهي حرمان المحكوم علية من حقوقه المالية ومن أمثلتها الغرامة والمصادرة .
4- العقوبات السالبة لبعض الحقوق: -
مثال هذا النوع من العقوبات الحرمان من الحق في التصرف مطلقا أو في التصرف بغير عوض أو في تولى الوظائف العامة الترشيح للمجالس النيابية أو في حمل السلاح مرخص أو قيادة السيارات وقد تكون سلب الحق في ممارسته عقوبة أصلية بديلة عن الحبس أو عقوبة تبعية
5- العقوبات المقيدة للنشاط المهني : -
يمثل الحرمان من ممارسة الوظيفة العامة أو بعض صورها .
ثالثاً : - أنواع العقوبات في الشريعة الإسلامية : -
أ- عقوبات الحدود :مقررة الجرائم الحدود التامة : -
1- حد الزنا : هناك عقوبة غير المحصن هى الجلد اما المحصن هى الرجم حتى الموت0
2- حد القذف : تتضمن عقوبتين إحداهما أصلية هي الجلد 80 جلدة وأخرى تبعية وهى عدم قبول الشهادة 0
3- حد شرب الخمر : عقوبة هي الجلد ثمانين جلدة .
4- حد السرقة : عقوبتها هي القطع أما اليد اليمنى للسرقة الأولى والرجل اليسري للثانية 0
5- حد الحرابة : هي قطع الطريق لأخذ الأموال وهى تختلف عقوبتها بين القتل او القتل مع الصلب أو القطع عندما يسرق أو النفي لخويف الناس0
6- حد الردة : هي ترك الدين الإسلامية وله عقوبتين أصلية وهى القتل وتبعية وهى المصادرة 0
7- حد البغي : هي مواجهة إلي النظام الحكم والحكام وعقوبتها القتل .
ب- عقوبات القصاص أو الدية : -
1- القصاص : - يعنى معاقبة الجاني بمثل ما فعل بالمجني علية ويطبق في جريمة القتل العمد او الجرح العمد ويحق للمجني علية التنازل مقابل الدية .
2- الدية : - عقوبة تقدر بمال يدفعها الجاني للمجني علية او لولية وهي عقوبة اصلية في جرائم القتل والجرح شبة العمد والخطأ وكذلك بديلة في حالة القتل العمد .
3- الكفارات :
تتمثل في عتق رقبة او الصيام أو إطعام مساكين او كسوتهم . والكفارات عقوبة أصلية مقدرة لمجموعة من الجرائم مثل :
1- إفساد الصيام . 2- إفساد الإحرام . 3- الحنث في اليمين .
4- الوطئ في الظهار . 5- القتل .
جـ - عقوبات التعازير : -
هي العقوبات التي تقرر للجرائم لم تحدد الشريعة لها عقوبة مقدرة وفي هذا النطاق تمثل عقوبة أصلية مثل القتل والحبس او الجلد او الأبعاد والتغريب أو الصلب والغرامة والتعاذير المعنوية والنوعية .
** أنواع التدابير :
أولاً : من حيث الموضوع :
التدبير : قد يوجه إلي شخص المحكوم علية أو قد تنصب علي الشيء المتعلق به أمثلة :

  • النوع الأول : مراقبة الشرطة أو إيداع في مؤسسة علاجية .
  • النوع الثاني : المصادرة وإغلاق المؤسسة مصدر الخطر .

ثانياً : من حيث طبيعة التدبير ووسيلته إلي تحقيق هدفه :
1- التدابير الإصلاحية أو التهذيبية وتطبق كالإيداع في مؤسسة للرعاية .
2- التدابير العلاجية كإيداع المجانين في مصحة نفسية .
3- التدابير الوقائية لطرد الأجانب .
ثالثاً : من حيث علاقة التدبير بالعقوبة :
من التدابير ما يتصور توقيعها مع العقوبة وما لا يجتمع مع العقوبة .
رابعاً : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير وقد تكون لذلك وجوبياً .
** من حيث الغرض :
1- غرض العقوبة : أ- الرد ب- الإصلاح جـ - العدالة د- الاستئصال .
2- غرض التدابير : مواجه الخطورة الإجرامية .
ثانياً : - أوجـه الاتفـاق : -
1- كل من العقوبة والتدابير ليلزم تطبيقها سبق ارتكاب الجريمة فلا يجوز أن تطبق قبل ارتكاب الجريمة لان هذا فيه مساس للحرية الشخصية للإنسان خاصة إذا كانت سالبة للحرية .
2- تخضع كل من العقوبة والتدابير الاحترازية إلي مبدأ الشرعية أي أن كلاً منهما يجب أن يجد مصدرة في نصوص تشريعية .
3- تخضع التدابير للعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلا يوقعه إلا القضاء وذلك احتراماً للحريات الفردية فيخشي إذا ما ترك اتخاذ العقوبة والتدابير للسلطة التنفيذية أن تسيء تطبيقها خاصة باستخدام السلاح ضد خصومها السياسيين .
4- كلاً من العقوبة والتدابير الغرض منهما الإصلاح وهو يستهدف إصلاح المجرم الذي نفذ الجريمة الردع .
5- كلاً من العقوبة والتدابير الغرض منها الردع وخاصة الردع الخاص الذي الهدف منه الحيلولة دون المحكوم علية والعودة إلي الجريمة ويمكن أن تلعب دوراً في تهديد الناس كافة وتبعث فيهم الخشية والترد في ارتكاب الجريمة .