العزل من الوظيفة كعقوبة تأديبية وعقوبة جنائية
أوجه الشبه :
n العزل من الوظيفة سواء اكان عقوبة جنائية ام تأديبية يحمل نفس المعني وهو " الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها " .
n يحكم كلا من عقوبة العزل سواء صدرت في شكل عقوبة تأديبية أو عقوبة جنائية مبدأ الشرعية مما يعني التقيد بقواعد قانون العقوبات التي تحكم العزل كعقوبة جنائية وقواعد القانون الاداري التي تحكم العزل كعقوبة تأديبية .
أوجه الاختلاف :
n العزل الصادر من المحكمة الجنائية عقوبة جنائية اما العزل الصادر من سلطة التأديب عقوبة تأديبية .
n العزل كعقوبة تأديبية هي عقوبة اصلية جوازيه دائما منصوص عليها ضمن العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة في المادة 80 منه يجوز الحكم بها فقط ويجعل قانون تنظيم الجامعات عقوبة العزل وجوبية في حالات محددة في المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات " وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته او فيه مخالفة لنص المادة 103 ( التي تخص اعطاء الدروس الخصوصية ) يكون جزاؤه العزل " . اما العزل كعقوبة جنائية اما ان تكون عقوبة تبعية تتبع العقوبة الاصلية كما تنص المادة 24 من قانون العقوبات وقد يكون العزل عقوبة جنائية تكميلية كما تنص المادة 2 عقوبات .
n مبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية يؤدي الي القول بأن من سلطة المحكمة الجنائية ان تحكم بالعزل من الوظيفة علي الرغم من سبق صدور جزاء العزل كعقوبة تأديبية .
n تطبق المحكمة الجنائية عند حكمها بالعزل قانون العقوبات اما عندما تطبق سلطة التأديب العزل تطبق القانون الاداري الذي ينص علي الجزاء مثل ( قانون العاملين بالدولة – قانون تنظيم الجامعات ) وتلتزم كل محكمة سواء الجنائية او الادارية بقواعد وشروط تطبيق العزل كلا طبقا للقانون المطبق امامها .
n العزل كعقوبة تأديبية غير مؤقته كما بينت المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة التي نصت علي عقوبة العزل دون تحديدها بمدة معينة بينما تسمح المادة 28 عقوبات للقاضي الجنائي بالحكم بالعزل من الوظيفة لمدة معينة .