قانون المنافسة الاردني المؤقت رقم 49 لسنة 2002

المنشور على الصفحة 3836 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4560 تاريخ 15/8/2002



المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير : وزير الصناعة والتجارة .

المديرية : مديرية المنافسة في الوزارة .

المدير : مدير المديرية .

المحكمة : المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون .

المؤسسة : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او أي تجمع من هؤلاء الاشخاص .

السوق : السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة .

الوضع المهيمن : الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتاثير في نشاط السوق.



المادة 3

اهداف القانون ونطاق تطبيقه :

أ . يهدف هذا القانون الى ترسيخ مبدا قواعد السوق وحرية الاسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة الى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المستهلك .

ب. تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية تتم خارج المملكة وتترتب عليها اثار داخلها .



المادة 4

اسعار السلع والخدمات :

تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة باستثناء ما يلي :

أ . اسعار المواد الاساسية التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر .

ب. الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها .



المادة 5

الممارسات المخلة بالمنافسة :



أ . يحظر ، تحت طائلة المسؤولية ، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات صريحة او ضمنية تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي :

1. تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .

2. تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات .

3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة .

4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها منه .

5. التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك مند البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة باي صورة كانت .

ب. لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى الا تزيد تلك النسبة على (10%) وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق.



المادة 6

يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :

أ . تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .

ب. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .

ج. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

د. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

هـ.السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه .

و. رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .

ز. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى .



المادة 7

أ . لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها

مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في

المادتين (5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية

تطبيقها .

ب. لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك اثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق

منافع معينة للمستهلك .

ج. للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق نموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية .

د . يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الملف وعلى الوزارة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

هـ. للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة المعنية لشروط منحه .



المادة 8

الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية :

أ . يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي :

1. ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدى ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة .

2. ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة او الى الحاق الضرر به .

ب. 1. يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة .

2. لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار اقل .



المادة 9

التركز الاقتصادي :

أ . يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشا عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شانه ان يمكن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى .

ب. يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شانها التاثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق او تدعيم وضعية مهيمن الحصول على موافقة الوزير اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق .

ج. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ، قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ براي الوزير عن مدى تاثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع .

د . على أي جهة او هيئة اعلام الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .



المادة 10

أ . على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ ابرام مشروع اتفاق او ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا بما يلي :

1. عقد التاسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية .

2. مشروع عقد او اتفاقية التركز.

3. بيانا باهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها .

4. تقريرا عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق .

5. البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين لاي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات .

6. بيانا بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم .

7. قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها .

8. كشفا بفروع كل مؤسسة .

ب. للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الاثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق .

ج. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها اصدار اشعار باستكمال المعلومات والمستندات عند تسلمها على ان لا ينتقص هذا الاشعار من حق المديرية في طلب معلومات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .

د. تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رايه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان .

هـ. للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ أي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة